مدى مشروعية الزواج بنية الطلاق في ضوء القرآن والسنة

مدى مشروعية الزواج بنية الطلاق في ضوء القرآن والسنة

نوري عبد الرحمن إبراهيم مصطفى محمد أمين حيدر

قسم الدراسات الإسلامية || كلية العلوم الإنسانية || جامعة دهوك || العراق

button link=”https://doi.org/10.26389/AJSRP.N211018″ color=”orange”] DOI[/button] PDF

DOI PDF
Tab title
أن من المسائل والقضايا الفقهية المعاصرة التي كثر فيها الجدل بين المحلل وبين المحرم هو الزواج بنية الطلاق فتضارب أقوال العلماء في ذلك بين الإباحة، والتحريم، حاولت جاهدا إثبات ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولاً، وفعلاً، وتقريراً، ثم أقوال وأفعال الصحابة في هذه المسألة على وجه التحديد؛ لما تحمله في طياتها مِنْ خطرٍ عظيم، وبابا من الأبواب التي يهرب الانسان من مسؤوليات الزواج واستغل هذا الموضوع المسلمون الذين يسافرون إلى بلاد الغربة، سواء للدراسة أو التجارة، أو السياحة، ويخشون الوقوع في الزنا فاخذوا بمن افتى بحل الزواج بنية الطلاق دون النظر إلى العواقب والنتائج المترتبة على ذلك. ناهيك عن الأضرار التي تلحق بالمرأة المطلقة، وأطفالها أن كان لها أطفال، وأهلها إذا لم يبلغها بنيته وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تمنع الظلم وإلحاق الضرر بالنساء، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يؤمِنُ أَحَدكم حتى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لِنفسهِ)) ففي هذا البحث تم مناقشة هذه المسالة وبيان آراء العلماء ومناقشة رأي المجيزين والمانعين كلا على انفراد بالتفصيل ثم تم ترجيح عدم جواز مثل هذا الزواج وبيان أضراره النفسية على الزوجة وأضراره الإجتماعية. الكلمات المفتاحية: مشروعية، زواج، نية، طلاق.

مـــقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الحمد لله الذي أباح النكاح وحثَّ عليه، فقال عز مِن قائل: ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾(1). والصلاة والسلام على نبيِّه محمد الذي أكَّدَ على ذلك وشجعه بقوله: ((يا مَعشَر الشباب من استطاع الباءَةَ فلْيَتَزوجْ، فإنهُ أغَضُّ للبَصَرِ وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بالصوم فإنَّه له وِجَاءٌ))(2).

وحَرَّمَ علينا السِفاح وحَذَّرنا منه، فقال عز مِن قائِلٍ: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾(3). وأكد على ذلك وحَذَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وعَدَّها مِن أشراط الساعة، عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقوم الساعة وإما قال: من أشراط الساعة أن يُرفعَ العلمُ، ويظهر الجهلُ، ويُشرب الخمرُ، ويظهر الزنا…الحديث))(4). وبين لنا الحلال والحرام، وأنَّ بينهما أموراً مُشَبِّهاتٌ، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إجتناب الشبهات، حتى لا نقع في المحرمات، فقال: ((الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ وبينهما مُشَبِّهاتٌ لا يعلمها كثير مِنَ الناس، فمن اتقى المُشَبِّهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشُبُهات كراعٍ يرعى الحمى يوشك أن يواقِعَهُ، ألآ وإنَّ لِكُلِّ ملكٍ حِمىً ألآ أن حمى الله في أرضه محارمه…الحديث))(5).

اهمية البحث:

تكمن اهمية البحث في أن إحدى أهم فوائد الزواج هو تحقيق إحدى مقاصد الشريعة وهي حفظ النفس والنسل والسكن والمودة وهذا يحصل في الزواج الصحيح الذي امر الله به، وبعض الناس أخذ يلجأ إلى الحيل ويدعي أنَّها شرعية ليشبع رغباته الجنسية فظهر في الوقت الحاضر الزواج بنية الطلاق مستقبلاً، وسواء أكان هذا المستقبل قريب كيوم أو يومين أو بعيد كما يفعل بعض الشباب إذا سافر بعيداً عن زوجته سواء للدراسة أو للتجارة أو ربما حتى لاكتساب الجنسية أو لتحصيل الإقامة في ذلك البلد فيتزوج امرأة خوفا على نفسه من ارتكاب الزنا وتحقيقا للغايات الأخرى التي تمت الإشارة إليها.

أسئلة البحث:

تتحدد مشكلة البحث في الاسئلة الآتية؟

  1. ما معنى الزواج بنية الطلاق؟
  2. هل مجرد النية مع عدم التصريح بها في العقد يؤثر على العقد ام لا؟
  3. ما سبب القول بمشروعيته وجوازه من كثير من الفقهاء؟
  4. هل هناك تشابه أو تباين بين الزواج بنية الطلاق وبين المتعة؟

هدف البحث:

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى:

  1. بيان مدى مشروعية الزواج بنية الطلاق؛ سواء أكانت النية معلنة وتم الاتفاق بين الزوجين على ذلك أو لم يذكر الزوج لزوجته نيته.
  2. بيان الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية أو عدم مشروعية هذا النوع من الزواج.
  3. مناقشة الأدلة التي استُنْبِطَتْ لكل فريق على ضوء الكتاب والسنة سواء المجيزين أو المانعين وبيان قوة كل دليل وصولاً إلى الرأي الراجح منها.

خطة البحث: هي عن طريق أسلوب المناقشة والتحليل بذكر أدلة المجيزين وتحليلاتهم ثم أدلة المانعين وتحليلاتهم ثم المقارنة بين أدلة الفريقين وبيان الراجح منها.

محتويات البحث:

تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث هي:

  1. المبحث الأول: تعريف الزواج ويشتمل على خمسة مطالب:
    1. المطلب الأول: الزواج لغةً.
    2. المطلب الثاني: الزواج اصطلاحاً.
    3. المطلب الثالث: الزواج بنية الطلاق.
    4. المطلب الرابع: المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى.
    5. المطلب الخامس: دور النية في هذا الزواج.
  2. المبحث الثاني: أركان وشروط النكاح الشرعي ومقاصده وغاياته، ويشتمل على ثلاثة مطالب:
    1. المطلب الأول: أركان عقد النكاح الشرعي.
    2. المطلب الثاني: شروط النكاح الشرعي.
    3. المطلب الثالث: مقاصد وغايات النكاح الشرعي.
  3. المبحث الثالث: أدلة المجيزين والمانعين ويشتمل على مطلبين:
    1. المطلب الأول: أدلة المجيزين ومناقشتها.
    2. المطلب الثاني: أدلة المانعين.
  4. النتائج التي تمخض عنها البحث.

المبحث الأول: التعريف بالزواج

المطلب الأول: تعريف الزواج لغة واصطلاحاً

الزواج لغةً: الـزواج لفظ عـربي موضوع لاقـتران أحـد الشيئين بالآخـر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفرداً عن الآخر ومنه قوله تعالى:  وإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ  (6)، أي: يقرن كل واحد بمن كانوا يعملون كعمله. فيقرن الصالح مع الصالح، والفاجر مع الفاجر، أو قرنت الأرواح بأبدانها عند البعث للأجساد أي رُدَّت إليها، وقيل قرنت النفوس بأعمالها فصارت لاختصاصها بها كالتزويج، وقوله تعالى:  وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ  (7) أي قرناهم بهن، وقوله تعالى: احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ (8)أي وقُرَناءهم الذين كانوا يجلسون معهم ويشاهدون ظلمهم ولا ينكرونهم، أو وقرناءهم من الشياطين.

ثم شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخصوص لتكوين أسرة حتى أصبح عند إطلاقه لا يُفهم منه إلا ذلك المعنى بعد أن كان يستعمل في كل اقتران سواء كان بين الرجل والمرأة أو بين غيرهما (9).

أما الزواج اصطلاحاً: في اصطلاح الفقهاء: هو عقدٌ وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به.

إنَّ الزواج يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر متى تم العقد، وأن الزوج يختص بالتمتع بزوجته فلا يحل لأحد أن يتمتع بها مادام العقد قائماً ولو حكماً، أما الزوجة فيحل لها التمتع بزوجها دون أن تختص بذلك التمتع حيث يباح له شرعاً أن يضم إليها ثانية وثالثة ورابعة (10).

وكل نكاح وافق ما شرعه الله لنا، فاجتمعت فيه الأركان والشروط، وخلا من الموانع التي تمنع صحته، وخلا من الغش والخداع من الزوجين أو من أحدهما، وكانت نية كل من الزوجين توافق مقاصد الشريعة في النكاح فهو عمل يحبه الله ورسوله وامرا به.

وأما النكاح الذي لا يحبه الله ورسوله، فهو ما اختل فيه شيء من الأركان أو الشروط، أو وجد فيه شيء من الموانع، أو وجد فيه غش أو خداع، أو لم يرد فيه الزوجان أو أحدهما مقاصد الشريعة في النكاح، فهذا كله ليس مشروعاً.

المطلب الثاني: دور النية في الزواج

النيةُ لُغَةً: نوي نوى الشيء نيَّةً ونيةً بالتخفيف وانتواه كلاهما قصده واعتقده ونويت نيةً ونواة أي عزمت(11).

النية شرعاً: ومعنى النية القصد، وهو إعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد (12).

ومحل النيةِ القلب؛ إذْ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد القلب؛ فمتى اعتقد بقلبه أجزأهُ وإنْ لم يلفظ بلسانه، وإنْ لم تخطر النيةُ بقلبهِ لم يُجزْهِ ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده، لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه(13).

ونجد بأنَّ جمهور العلماء من السلف والخلف يؤكدون على وجوب النية في جميع الأعمال التعبدية، وهذا مما لا خلاف عليه.

هنا سؤال يطرح نفسه، وهو أليس الزواج الشرعي الذي تتوفر فيه الشروط والأركان والمقاصد الشرعية عبادة؟ فلماذا القائلون بصحة الزواج بنية الطلاق لم يُعِيروا للنية أهمية في هذه المسألة ولنسال أنفسنا ما هو الفرق بين الزنا والزواج من حيث العلاقة الجنسية؟ سنجد انهما نفس العلاقة. اذن الفرق هو النية فقط ام ماذا؟

لو عدنا إلى السُّنَّةِ النبوية المطهرة، ونحن نعلم بأنَّ السُّنَّةَ هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فهذا أمرٌ من النبي صلى الله عليه وسلم يأمرُ فيه المسلمين بالتزوج، ويدخل ضمن إطار العبادة والعبادة تحتاج إلى النِّيةِ والنية في النكاح أو الزواج تكون دائماً على وجه التأبيد لا التأقيت، ولأنَّ الزواج بنية الدوام والتأبيد هو الأصل في مشروعية النكاح وهو الذي فُطِرَ عليه البشر، وهو الذي يوافق مقاصد الشريعة.

ومن المعلوم أن الشارعَ قد علَّمِنا أن اختلافَ النية لها أعظم الأثر في بناء الأحكام الشرعية، وإنْ كانت صورة العمل واحدةً، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) (14).

والزواج في الدين الاسلامي من اهم مقاصد الشريعة فلهذا نجد بأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الشباب بالزواج في الحديث الذي يرويه عبدالله بن مسعود، قال: كُنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا مَعْشَرَ الشباب مِن استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبَصَرِ وأَحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لم يستطِعْ فعليهِ بالصوم فإنَّهُ لَهُ وِجاء))(15).

وعن أنس بن مالك قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُ بالباءةِ وينهى عن التَّبَتُّلِ نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الوَدُودَ الوَلُودَ إنِّي مُكاثِرٌ الأنبياء يوم القيامةِ))(16).

وعن أبي ذَرٍ الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنَّه ذَكَرَ أشياءَ يُؤجَرُ فيها الرجلُ حتى ذَكر لي غَشَيان أهلهِ، فقالوا: يا رسول الله أَيُؤْجَرُ في شَهْوتهِ يُصيبها؟ قال: أَرأيتَ لو كانَ آثماً أليس كان يكون عليه الوزر؟ فقالوا: نعم. قال: فكذلك يُؤْجَر))(17).

وفي رواية أخرى عن أبي ذَرٍ الغفاري أن ناساً مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الثور بالأجور يُصَلُّون كما نُصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أمولهم. قال: أَوَليسَ قد جعلَ اللهُ لَكُمْ ما تصدَّقون، أن بِكُلِّ تسبيحةٍ صدقةً، وكُلِّ تكبيرةٍ صَدَقَةً، وكُلِّ تحميدةٍ صَدَقةً، وكُلِّ تهليلَةٍ صَدَقَةً، وأمرٌ بالمعروفِ صَدَقةٌ، ونهيٌ عن مُنْكَرٍ صَدَقةٌ، وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ. قالوا يا رسول الله: أَيأتي أَحَدُنا شَهْوتهُ ويكون لهُ فيها أَجرٌ؟ قال: أَرأيتُمْ لو وضَعَها في حَرامٍ أَكان عليهِ وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ إذا وَضَعَها في الحلال كان لهُ أجْراً)) (18). فهذه الأحاديث تؤكد أن النية في الزواج هي ليست لقضاء شهوة فقط وانما لبقاء النسل لعمارة الارض ولطلب الولد الصالح الذي بعمله الصالح ستزداد حسنات الابوين بعد موتهم.

((وكان الشافعي رحمه الله يقول: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلثُ العِلْمِ. قلنا وهذا لأنَّ كسبَ العبدِ إنَّما يكونُ بِقَلْبِهِ ولسانه وبنانهِ والنيةُ واحِدَةٌ مِن ثلاثةِ أَقْسامِ اكتسابه. ثم لِقسمِ النِّيةِ ترجيحٌ على القسمين الآخرين، فإنَّ النيةَ تكون عبادةً بانْفِرادِها، والقول العاري عن النِّيةِ والعملُ الخالي عن العقيدةِ لا يكونان عبادةً بأنفسهما ولذلك قيل: نِّيةُ المؤمن خيرٌ مِن عمله، لأنَّ القول والعمل يدخلهما الفسادُ والرياءُ والنيةُ لا يدخُلُها)) (19).

المبحث الثاني: حكم الزواج بنية الطلاق

الزواج بنية الطلاق: هو عقد الرجل على المرأة مدة مؤقتةً ناوياً بقلبهِ طلاقها عند انتهاء المدة المحددةِ أو قد اتفقا على مدة بدون ذكرها في العقد (20).

المطلب الاول: المجيزون للنكاح بنية الطلاق

مما هو مجمع عليه أن الزواج عبارة عن إيجاب وقبول بوجود ولي وشاهدين ولا دخل للنية في العقد.

ذهب الجمهور إلى الجواز وكالآتي:

  1. الحنفية: يقولون: (لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها، صح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ)(21).
  2. المالكية: قال الباجي: ((ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز، وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس)) (22).
  3. الشافعية: قال الرملي عند الكلام عن عدم صحة النكاح المؤقت ما خلاصته: ولا يصح توقيته بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد، لصحة النهي عن نكاح المتعة، وكان نكاح المتعة جائزًا أولاً رخصة، ثم نهي عنه(23).

وعلق الشبراملسي في (حاشيته) على قوله في (المنهاج): « ولا توقيته » ((حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل، ولم يتعرضا له في العقد، لم يضر، ولكن ينبغي هنا كراهته، أخذاً من نظيره في المحلل)) (24).

وحينما تكلم الرملي عن شروط الطلاق إذا وطئ بانت منه، أو إذا وطئ فلا نكاح بينهما، وقال ببطلانه لأنه مناف لمقتضى العقد، فقال: ((وحمل على ذلك خبر «لعن الله المُحَلِلَ والمُحَلَل له»، كما ذكر أن العبرة بذكر الشرط في صلب العقد…. . ثم قال: وخرج بشرط ذلك إضماره، فلا يؤثر، وإن تواطئا قبل العقد عليه، نعم يكره، إذ كل ما لو صرح به أبطله يكون إضماره مكروهاً، نص عليه) (25).

  1. الحنابلة: قال ابن قدامة ما نصه: ((فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه أن وافقته، وإلا، طلقها))(26).

وذكر ابن مفلح عند كلامه عن نكاح المتعة: ((وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه أن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه أن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح)) (27).

المطلب الثاني: المانعون للنكاح بنية الطلاق

ذهب بعض الفقهاء الى تحريم النكاح بنية الطلاق وممن ذهب إلى تحريمه:

  1. الإمام الأوزاعي رحمه الله فقد اشتهر ذلك عنه(28).
  2. الرأي الثاني للحنابلة: فقد نص الإمام أحمد على تحريمه وقال: «هو متعة» كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام إذ قال: ((المنصوص عن الإمام أحمد كراهة هذا النكاح وقال هو متعة، فعلم أنها كراهة تحريم…[ثم قال: ] قال الإمام أحمد في رواية عبد الله إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها أكرهه، هذه متعة…ونقل عنه أبو داود: إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان، ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها، فقال: لا، هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت)) (29).

بل قال شيخ الإسلام: ((لم أر أحدًا من الأصحاب قال: لا بأس به)) (30)، أي كلهم على تحريمه.

وممن حرمه من الحنابلة القاضي أبو يعلى في التعليق، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ((وأما القاضي في التعليق فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه ونيته التحليل)) (31).

ولدى رجوعي الى فتاوى اللجنة الدائمة للفتاوى في المملكة العربية السعودية الزواج بنية الطلاق وجدت فتوى صادرة من هذه اللجنة وهذا نصها: ((الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُف أو تَسْرِيحٌ بِإحْسَان  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ. عبد الله بن غديان. صالح الفوزان. بكر أبو زيد )).

فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد، سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه. ( 32)

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح

لدى مراجعتي لأدلة كل رأي من الآراء التي سبق ذكرها فكانت النتيجة إلى أن الراجح في المسألة منع مثل هذا الزواج لأنَّ اضراره أكثر من فوائده، فأهم مقصد من مقاصد الشريعة في الزواج هو الاستقرار والسكن والنسل والمودة والرحمة وهذا ما لا يوجد غالبا في الزواج بنية الطلاق، بل إنَّه باب شرعي على رأي من يجيزه لعدم الوقوع في الزنا فكأنه كمن ارتكب اخف الضررين، وقد ألَّفَ في الزواج بنية الطلاق صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل منصور حيث قال: ((إذا كان العلماء قد اختلفوا بينهم في حكم هذا الزواج ما بين مجوز له بدون كراهة أو مجوز له مع الكراهة، وما بين محرم ومبطل له، ولكل دليله، فإن الله تعالى أمر برد النزاع والخلاف إليه وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (33)وقال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ( 34).

فإذا كان المراد معرفة حكم الشريعة في الزواج بنية الطلاق، فإنه يتعين عليه معرفة مقاصد الشريعة المطهرة في مشروعية الزواج، فإن كان هذا الزواج موافقاً لها، فهو الزواج الشرعي، وإن كان غير ذلك، فيكون الحُكْمُ بعدم مشروعيته، وربما يكون باطلاً.

وعند الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – لمعرفة مقاصد الشريعة في النكاح، تبيَّنَ أنَّهُ شرع لغايات عظيمة ومقاصد سامية شريفة:

  1. منها السكن: كما في قوله تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنفسكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (35 ) ، والمراد به السكن الكامل بين الزوجين، بما تحمله هذه الكلمة من معنى، سكن القلب، وسكن الجوارح، وسكن الحواس، والفكر لكل من الزوجين.

وهو الاستقرار الكامل، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مصحوبًا بالمودة والرحمة من الطرفين على الدوام، فسكن المسافر في فندق ونحوه لا يكون سكناً مستقراً ولذلك لا يتخذ الساكن فيه وسائل الدوام والاستقرار.

وهل الزواج بنية الطلاق أو نكاح المتعة أو التحليل يكون سكناً لكل من الزوجين؟ وهل يبذل الزوج وسائل الدوام والاستقرار لهذا الزواج؟ وهل توجد نية المودة والرحمة وقد أضمر في قلبه عند بدء عقد النكاح الطلاق، ثم هو ينفذه بعد انتهاء غرضه؛ فأين المودة والرحمة في هذا النكاح؟

وماذا نفهم من قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ (36 )؟ هل نفهم أن المراد أنكحوهن ليفرغوا شهواتهم ثم يطلقوهن؟ وإذا كانت نيته في الزواج الطلاق بعد إفراغ الشهوة، فهل يزول بعده تأيمهما؟ وهل هذا مقصود الشارع من مشروعية النكاح؟

  1. ومنها الدوام والاستمرار: يقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (37)، وفي ذلك دلالة على أن المراد بالمعاشرة بالمعروف حصول المودة والرحمة على وجه الدوام والاستمرار، بدليل ترغيبه تعالى الأزواج بإمساك زوجاتهم، وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دليل على دوام النكاح؛ لأن المعروف بين الناس جميعاً عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم أن مَن يتزوج إنما يريد بزواجه الدوام؛ بل هذا أمر فطر الله عليه الإنس والجن، لو لم يكن ذلك مما فطر الله عليه الناس لما تحقق ما أراد الله من عمارة الكون كما أراد الله تعالى، ولو عرف بين الناس غير الدوام لكان نكاح متعة، فمعاشرة من يتزوج بنية الطلاق ليست معاشرة بالمعروف.
  2. ومن مقاصد الشريعة أيضًا: حصول الأولاد وإكثار النسل: قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أنفسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (38).

وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)) (39) فهل من يتزوج بنية الطلاق بعد انتهاء مهمته من هذا البلد، أو بعد قدوم زوجته الغائبة هل يريد المتزوج بهذه النية أولادًا! في الغالب أنه لا يريد بزواجه هذا أولادًا، لذا فإن الكثيرين يستعملون المانع للحمل.

  1. ومنها: تكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع الصالح: وهل الزواج بنية الطلاق يحصل به تكوين الأسرة؟ كلا؛ بل المتزوج بنية الطلاق قصده وفعله قائم على محاربة هذا المقصد، فلا يريد من هذه الزوجة تكوين الأسرة، وإنما يريد ذلك من زوجته الحقيقية، أما هذه فمجرد إناء يفرغ فيه شهوته ليتخلص منها فحسب، تلك بعض مقاصد الشريعة الإسلامية في مشروعية الزواج، والله أعلم.

فأي مقصد بعد هذا نجده في الزواج بنية الطلاق؟ اللَّهم إلا إشباع تلك الغريزة.

أليس من المعقول والصحيح أن نقول بأنَّ مثل هذا الزواج يتناقض مع الغاية من مشروعية الزواج ثم كما هو معروف (أن الأصل في الأبضاع التحريم)، ولا يستباح منها شيء إلاَّ ما دلّ الدليل على جوازه، وما سوى ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم وعلى مدعي الجواز الدليل، ولا دليل على جوازه (40).

ولهذا كله يكون الترجيح القول بتحريم النكاح بنية الطلاق والله أعلم بالصواب.

المطلب الرابع: مفاسد الزواج بنية الطلاق

إنَّ للنكاح بنية الطلاق مفاسد جمة منها: هدم الأسرة وتقويض بنيانها، وضياع الأولاد فاغلب الحالات تجد أن الأبَ لا يرغب بوجود الأبناء عنده فضياع الأبناء المولودين من هذا النكاح غالبا لن يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع، والمجيزين له غالبا وكما هو معلوم أنَّهم يعتبرونه من ارتكاب أخف الضررين، أو ربما يقولون بأنَّ النية ملغية فربما يؤدي بالزوجين بعد المعاشرة إلى البقاء على هذا النكاح حتى لو كان هناك اتفاق بينهم على الطلاق.

وإذا ما واجهتَ أحدَ القائلين بهذا النوع من الزواج في عصرنا، وتحاوره هل يقبله لابنته أو أخته أو إحدى قريباته فلن يقبل أي عاقل لهذا النكاح فلو حَكَّمَ ضميره فقط بعيدا عن اي نازع ديني لَحَكَمَ على مثل هذا الزواج بالبطلان، وقد سألت من لا يدينون بدين الاسلام ـ من أهل الكتاب ـ عن مثل هذا الزواج فأنكروه وقالوا لي بالحرف الواحد: من غير الممكن لدين سماوي أن يقبل ويسمح لمثل هذا الزواج، فإذا كان هذا رأي من لا يدين بدين الإسلام، فعلى المسلم أن لا يقول بأنَّ الإسلام يجيز مثل هذا الزواج، لأن من أجازه من الفقهاء ليس لديهم نص صريح يجيز ذلك، وإنَّما هو اجتهاد منهم وقد تبين عدم رجحان قولهم، بل إنَّهم عندما أجازوه لم يعترفوا بهذه النية وقالوا هذا زواج صحيح ولا عبرة بالنية أو الاتفاق الذي حصل بينهم، ونحن في هذا الزمان كثر من يطعن بديننا وينتهز الفرص للنيل منا ومن ديننا، فينبغي للمسلم أن لا ينقل أو يتكلم عن امور الدين إلا كما هي.

فما كان صواباً فمن الله عز وجل، وما كان خطأ فمنا ومن الشيطان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل وسها عن ذكره الذاكرون.

نتائج البحث

بعد هذه الجولة السريعة تمخض البحث عما يلي:

  1. مثل هذا الزواج أي الزواج بنية الطلاق لم يرد بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يثبت عنه قولاً ولا فعلاً ولا تقريراً، والله عز وجل يأمرنا في محكم تنزيله باتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(الحشر: 7).
  2. لم يثبت بأنَّ أحداً من الصحابة الأجلاء قد تزوج مثل هذا الزواج أو أفتى به.
  3. من المعروف عند أهل العلم: أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وما بُني على الباطل فهو باطل. ((كُلُّ شرط خالفَ كتاب الله فهو باطل)) والمنوي كالمشروط.
  4. إنَّ الزواجَ بنية الطلاق قد اختلف فيه الفقهاء وأكثر الفقهاء على جوازه معتمدين على استنباطاتهم، لا على دليل من القرآن والسنة النبوية.
  5. بعد التحقيق والتدقيق في قول الجمهور تبين أنَّهم يقصدون أن النية لا تضر بالنكاح فالأصل جوازه عندهم، مع أنهم يجعلون النية أصلاً في أمور أخرى، ويستشهدون بالحديث النبوي: ((إنما الأعمال بالنيات…الحديث))، وهذا خلاف الأَولى.
  6. إنَّ مثل هذا الزواج يتعارض مع الغاية السامية من مشروعية الزواج وهو السكن والنسل.
  7. إنَّ هذا الزواج وانتشاره سيؤدي إلى تقليل أو منافسة الزواج الشرعي المأمورين به.
  8. إنَّ المجيزين لمثل هذا الزواج بنية الطلاق يفتحون الباب على مصراعيه لِمُتَتَبعي الرُخَص، أصحاب الشهوات للاصطياد في المياه العكرة، تحت الغطاء الشرعي.

التوصيات:

أوصي بعد نهاية البحث بما يلي:

  1. نشر المفاهيم الصحيحة لمقاصد الشريعة خصوصا ما يتعلق بالزواج والغاية من تشريعه وتحريم الزنا.
  2. نوصي أولياء النساء وكذلك النساء التساهل في امور النكاح سواء بالتقليل من المهور أو تكاليف الزواج الباهظة.
  3. أوصي المسؤولين في الدول الإسلامية دعم الشباب الراغبين بالزواج سواء من خلال اعطاء سلف للزواج أو إيجاد فرص عمل لهم يستطيعون من خلاله الزواج وفتح بيوت يستقرون فيها بعد زواجهم.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

  • ابن تيمية، شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: قدَّم له حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة ـ بيروت، بدون تاريخ.
  • ابن قدامة المقدسي، عبدالله بن أحمد أبو محمد: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ.
  • آل منصور، الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسُّنَّة ومقاصد الشريعة الإسلامية، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1428هـ.
  • البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (ت256هـ)، الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، : دار ابن كثير ـ اليمامة بيروت، الطبعة الثالثة، 1407هـ ـ 1987م.
  • بصمه جي، سائر: معجم مصطلحات الفاظ الفقه الإسلامي، صفحات للدراسات والنشر، سورية ـ دمشق، الإصدار الأول، 2009م.
  • البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الثانية، 1996م.
  • البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، السنن الصغرى، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1410هـ ـ 1989م.
  • الحنبلي، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح أبو إسحاق: المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي ـ بيروت، 1400هـ
  • الحنفي، زين الدين ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
  • الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي المالكي: المجالسة وجواهر العلم، دار ابن حزم ـ لبنان/ بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ ـ 2002م.
  • الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 666هـ): مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م.
  • الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الشهير بالشافعي الصغير: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة ـ بيروت، 1404هـ ـ 1984م.
  • السهلي، د. أحمد بن موسى: الزواج بنية الطلاق حقيقته، وحكمه، وآثاره، مكتبة دار البيان الحديثة ـ الطائف، الطبعة الأولى، 2001م.
  • الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الفكر ـ بيروت، بدون تاريخ.
  • الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبدالله: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ، دار النشر مؤسسة قرطبة ـ مصر، بدون تاريخ.
  • الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، حققه وضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية ـ لبنان/بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ ـ 1995م.
  • الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم: المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة الزهراء ـ الموصل، الطبعة الثانية، 1404هـ ـ 1983م.
  • عبدالوهاب، محمد: مختصر الإنصاف والشرح الكبير، تحقيق عبدالعزيز بن زيد الرومي ود. محمد بلتاجي ود. سيد حجا بمطابع الرياض ـ الرياض، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
  • العثيمين، الشيخ محمد بن صالح: شرح منظومة القواعد والاصول، تحقيق صلاح الدين محمود السعيد: دار الغد الجديد، الطبعة الأولى، 1428هـ ـ 2007م.
  • الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ): القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.
  • القزويني، عبدالكريم بن محمد الرافعي: التدوين في أخبار قزوين، تحقيق عزيز الله العطاري، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1987م.
  • الكتاني، محمد بن جعفر أبو عبدالله: نظم المتناثر من الحديث المتواتر، تحقيق شرف حجازي، دار الكتب السلفية ـ مصر ـ بدون تاريخ.
  • الكليبولي، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زادة: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، حققه وخرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية ـ لبنان/بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ ـ 1998م.
  • المالكي، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي القاضي: مشارق الأنوار على صحيح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، بدون تاريخ.
  • المباركفوري، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم أبو العلاء، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، بدون تاريخ.
  • المروزي، نعيم بن حماد أبو عبدالله: كتاب الفتن، تحقيق سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد ـ القاهرة، الطبعة الأولى، 1412هـ.
  • المصري، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي: لسان العرب، دار صادر ـ بيروت، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
  • المناوي، عبدالرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر، الطبعة الأولى، 1356هـ.
  • النمري، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب، 1387هـ.
  • النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (ت261هـ): المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، بدون تاريخ.

The extent of the legality of marriage with the intention of divorce
in the light of Quran and Sunnah

Tab title
It is one of the contemporary jurisprudential issues and issues in which there is a great deal of controversy between the analyst and the mahram. It is the marriage with the intention of divorce, so the scholars say that between permissibility and prohibition, I have tried hard to prove what is in accordance with the law of Allah and the Sunnah of His Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him , And then the words and deeds of the Companions in this particular question; because it carries a great danger, and a door of doors that escape the man of the responsibilities of marriage and exploited the subject Muslims who travel to the country of alienation, whether to study or trade, or tourism, and fear falling into Fornication shall be taken from the mouth The dissolution of the marriage with the intention of divorce without regard to the consequences and consequences On that. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “No one believes in you until he loves you. ” The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “No one believes in you until he loves you. For his brother what he loves for himself)) In this research was discussed this issue and the views of scientists and discuss the opinion of Majizin and Mnainin individually in detail and then was weighted not permissible such a marriage and the statement of psychological damage to the wife and social damage. Keywords: Legitimacy, Marriage, Intention, Divorce.

1(1) سورة النساء، جزء من الآية:: 3.

2 ( )الحديث متفق عليه، البخاري، الجامع الصحيح، 5/1950 كتاب النكاح – باب مَن لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم(4779). مسلم، الجامع الصحيح، 2/1018 كتاب النكاح – باب استحباب النكاح، حديث رقم (1400). وفيه زيادة (منكم) بعد (من استطاع).

3(3) سورة الإسراء، الآية:: 32.

4() البخاري، الجامع الصحيح، 6/2495 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة – باب إثم الزناة، حديث رقم(6423 ).

5() البخاري، الجامع الصحيح، 1/28 كتاب الإيمان ـ باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم(52) وج2/723 كتاب البيوع ـ باب الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ، حديث (1946). مسلم، الجامع الصحيح، 2/1219 كتاب المساقاة- باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم (1599(

6() سورة التكوير الآية: 7

7( ) سورة الطور الآية: 20

8( (سورة الصافات الآية: 22

9() ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص: 183، والفيروزآبادى، القاموس المحيط: 1/ 193، وس بصمه جي، سائر: معجم مصطلحات الفاظ الفقه الإسلامي: حرف الزاي (ز ـ و).

10() ينظر: الشوكاني، فتح القدير، 3/186، ابن قدامة، المغني، 7/397.

11() ابن منظور، لسان العرب، 15/347.

12() ابن قدامة، المغني، 3/9.

13() المصدر السابق نفسه، 1/79.

14() البخاري، الجامع الصحيح، 1/3 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، حديث رقم (1).

15() الحديث متفق عليه، البخاري، الجامع الصحيح، 5/1950 كتاب النكاح ـ باب من لم يستطع الباءة فليصُم، حديث رقم (4778 و4779). ومسلم، الجامع الصحيح، 2/1018 كتاب النكاح ـ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حديث رقم (1400) وفيه زيادة لفظة(منكم) بعد (من استطاع).

16() أحمد بن حنبل، المسند، 3/158 حديث رقم (12634 و13594).

17() المصدر السابق نفسه، 5/161 حديث رقم (21464).

18() مسلم، الجامع الصحيح، 2/697 كتاب الزكاة ـ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم (1006).

19() البيهقي، السنن الصغرى، 1/20 ـ 21. وينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي، 5/235.

20() ينظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، 2/669.

21() الشوكاني، فتح القدير، 3/ 249. والكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 1/ 231. وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 3/108.

22() الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، 1/393.

23() ينظر: الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 6/214.

24() المصدر السابق نفسه، 6/214.

25() المصدر السابق نفسه، 6/282.

26() ابن قدامة، المغني، 7/137.

27() ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 7/88.

28() عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، 1/ 662.

29() ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، 3/105.

30() المصدر السابق نفسه، 4/542.

31() المصدر السابق نفسه، 4/542. وينظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 7/86.

32() ينظر فتاوى اللجنة الدائمة: 18/448، 449.

33() سورة النساء: الآية: 59.

34() سورة الشورى: الآية: 10.

35)) سورة الروم الآية:: 21.

36 )) سورة النور الآية:: 32.

37)) سورة النساء الآية:: 19.

38() سورة البقرة الآية:: 187.

39 ()أحمد بن حنبل، المسند، 3/158 حديث رقم (12634 و13594).

40() آل منصور، الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسُّنَّة ومقاصد الشريعة الإسلامية: 1/44 ـ 47.