مجلة العلوم الإسلامية

تطبيق القواعد الأصولية عند الشافعية على مسائل الرهن

Implementation of Rules of Fundamentalism among the Shafii religious groups on Mortgage issues

Mohamed Ghazi Khalaf El-Rakib

Makkah || KSA

DOI PDF

Tab title
The research aims to implement the rules of fundamentalism among the Shafii religious groups on mortgage issues. The researcher used the inductive and deductive approaches through reviewing the rule of fundamentalism that was verified from approved asset books, and reviewing the rule of fundamentalism that was verified from adopted asset books, in spite that the rule provided from the imam text was proved as it was, or the researcher would have used the adopted doctrine asset books in its phrasing, presentation of the doctrine sections in which the rule of fundamentalism was implemented, then statement of manner of implementation of the rule of fundamentalism among the doctrine section. The study showed many results, of which mainly: Shafii religious groups saying: I do not know in it a disagreement that is not a consensus, but it’s an evidence. That the thing among the Shafii religious groups might work by guidance. That it’s allowed among the Shafii religious groups to mortgage Muslim who is unbeliever and the unbeliever Muslim of the Holy Quran, except if the mortgage was put without conditions, then it’s not allowed among some of them. That some of the Shafii religious groups and among them ‘Al Imam Al Shafii’ don’t accept but only messengers of ‘Said Ibn Al Musayyib’ as they were searched and were approved to be not sent except from recognized authorities. Keywords: Shafii religious groups- Mortgage- Rules of Fundamentalism- ‘Al Imam Al Shafii’.

تطبيق القواعد الأصولية عند الشافعية على مسائل الرهن

غازي بن محمد بن خلف الرَقيب

مكة المكرمة || المملكة العربية السعودية

Tab title
هَدِفَ البحث إلى تطبيق القواعد الأصولية عند الشافعية على مسائل الرهن، واتبع الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي من خلال عرض القاعدة الأصولية موثقة من كتب الأصول المعتمدة وإن كانت القاعدة من نص الإمام أثبتها كما هي، وإلا رجع الباحث في صياغتها إلى كتب أصول الفقه المعتمدة، عرض الفروع الفقهية التي أُعملت فيها القاعدة الأصولية، ثم بيان وجه إعمال القاعدة الأصولية في الفرع الفقهي، وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها: قول الشافعية لا أعلم فيه خلافاً لا يعد إجماعاً، بل هو حجة. أن الأمر عند الشافعية قد يأتي للإرشاد. أنه يجوز عند الشافعية رهن المسلم الكافر ورهن الكافر المسلم المصحف، إلا إذا أُطلق الرهن من غير شرط فلا يجوز عند بعضهم. أن بعض الشافعية ومنهم الإمام الشافعي لا يقبلون إلا مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنها فُتشت وتبين أنه لا ترسل إلا عن الثقات. الكلمات المفتاحية: الشافعية – الرهن – القواعد الأصولية – الإمام الشافعي.

المقدمة:

الحمد الله الذي هدانا للإسلام وأرسل لنا خير الأنام فبين لنا الحلال والحرام، وأشهدُ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فلا شك أن الفقه في الدين من علامة الخير بالعبد في الدنيا والآخرة؛ لأن به يعرف الحلال فيتبع ويعرف الحرام فيتجنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين»(1).

وإن من أهم أسباب التفقه في دين الله تعالى معرفة أصول الفقه وقواعده الضابطة لفروعه المشتملة على أدلته الإجمالية وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية، وما يتبع ذلك من قواعد الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، فهي تضبط كثيراً من المسائل المتعلقة بالأحكام، وتزداد أهمية هذا العلم إذا ارتبط بعالم من علماء هذه الأمة وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبكتاب من أهم كتب الفقه وهو كتاب «الأم»، لاسيما أن الإمام الشافعي هو الذي أسس علم أصول الفقه وقواعده من خلال كتابه «الرسالة»، لذا فقد وقع اختياري على موضوع (تطبيق القواعد الأصولية عند الشافعية على مسائل الرهن). حيث يتعلق بمذهب من أئمة الأمة وهو الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – الذي يعتبر هو المؤسس لعلم الأصول، فشمرت عن ساعد الجد وبدأت استخراج قواعده وتطبيقاتها في مسائل الرهن.

أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع.

وقد كان لهذا الاختيار أسباب ودوافع منها:

  • معرفة كيفية بناء العلماء للفروع الفقهية على أصول كلية وقواعد أصولية، وتنمية القدرة على كيفية استنباط الفروع الفقهية، ومعرفة مسالك العلماء في ذلك.
  • البحث في هذا الموضع فيه تفعيل لعلم القواعد الأصولية وتحقيق الغاية منه بربط الأصول بالفروع، وبيان أن الأحكام الفقهية مبنية على أسس وقواعد عامة وجزئية.
  • أن البحث في هذا الموضوع فيه إبراز للغاية المرجوة من علم أصول الفقه.
  • أن البحث في مثل هذه الموضوعات يعين طالب العلم على معرفة طرق العلماء في استنباط الأحكام الشرعية ومناهجهم في بناء الفروع على الأصول.
  • أن فيه بياناً لثمرة علم أصول الفقه وأنه ليس بنظريات جامدة لا مدلول لها في الواقع العملي.
  • مكانة الشافعية الأصولية والفقهية تؤكد أهمية البحث والنظر في منهجه في ربط علم أصول الفقه بالفقه.

الدراسات السابقة:

من خلال تتبع الباحث لما كُتِب في الشافعية في رسائل علمية حول هذا الموضوع، واستفساره عن ذلك عن طريق بعض المهتمين، واستفساره عنه أيضاً عن طريق بعض الجامعات لم يجد من سجل هذا الموضوع، وغاية ما وجدت مما له صلة به ما يلي:

  1. القياس عند الإمام الشافعي، دراسة تأصيلية تطبيقية على كتاب الأم:

للدكتور: فهد بن سعد الجهني، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام 1422ه.

  1. الإجمال والبيان عند الإمام الشافعي، دراسة أصولية مقارنة مع التطبيق على كتابي الطهارة والصلاة من كتاب الأم:

للدكتورة: مريم بنت محمد باوزير، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القري عام 1424ه.

  1. الإجماع عند الإمام الشافعي بين التقعيد الأصولي والتطبيق الفقهي.

للدكتور: هيثم بن حسن أسطى، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى عام 1424ه.

  1. منهج الإمام الشافعي في دفع تعارض الأدلة تأصيلاً وتطبيقاً من مؤلفاته.

للدكتورة: لولوة بنت صالح بن عايض الشدادي الحارثي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى عام 1428ه.

ومن خلال عرض هذه العناوين يظهر أن هذه الدراسات تناولت بيان منهج الإمام الشافعي فقط في الأصول، في باب معين من أبواب أصول الفقه كالقياس، والإجماع، والبيان والإجمال، بينما تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كلها من خلال النقاط التالية:

  1. أنها تورد الفروع الفقهية الخاصة بالرهن التي خرجها الإمام الشافعي – رحمه الله – وبيان وجه إعمال القواعد الأصولية في استنباط الفروع وطرق الإفادة منها.
  2. أنها دراسة تبين كيفية ربط الفرع بالأصل الذي بُني عليه.

منهج الباحث في هذا البحث:

  1. عرض القاعدة الأصولية موثقة من كتب الأصول المعتمدة.
  2. إن كانت القاعدة من نص الإمام أثبتها كما هي، وإلا رجع الباحث في صياغتها إلى كتب أصول الفقه المعتمدة.
  3. عرض الفروع الفقهية التي أُعملت فيها القاعدة الأصولية.
  4. بيان وجه إعمال القاعدة الأصولية في الفرع الفقهي.
  5. عزو الآيات القرآنية إلى مواقعها من السور مع بيان اسم السورة ورقم الآية وكتابتها بالرسم العثماني.
  6. تخريج الأحاديث النبوية، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، وذلك بذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث، والجزء والصفحة، وإن لم يكن فيهما فإني أذكر من أخرجه من أهل الاختصاص مع ذكر كلام العلماء في بيان درجته.
  7. توثيق المسائل من مصادرها الأصلية.

خطة البحث:

تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثمانية مباحث وخاتمة:

  • المقدمة: واشتملت على ما تقدم.
  • التمهيد: وفيه تعريف علم القواعد الأصولية.
  • المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي التكليفي.
  • المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الوضعي.
  • المبحث الثالث: القواعد الأصولية.
  • المبحث الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع.
  • المبحث الخامس: القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس.
  • المبحث السادس: القواعد الأصولية المتعلقة بالعرف
  • المبحث السابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر.
  • المبحث الثامن: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام.
  • المبحث التاسع: القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
  • الخاتمة: وفيها النتائج.

تمهيد

تعريف علم القواعد الأصولية باعتباره لقباً.

بالنظر في كتب الأصول المتقدمة، لا تكاد تجد تعريفاً مخصوصاً للقاعدة الأصولية؛ وذلك لأن علم أصول الفقه لم يكن مكتملاً بعد. ثم بعد اكتمال مسائل هذا الفن جاء المتأخرون فعرفوا القاعدة الأصولية، ولكنهم اختلفوا في هذا التعريف، فمنهم من عرفها بنفس تعريف أصول الفقه فلا فرق بينهما، فعرفها بأنها: «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية»(2). ومنهم من عرفها بتعريف خاص، وهذا من يرى أن القواعد الأصولية أخص من أصول الفقه، حيث قالوا في تعريف القاعدة الأصولية بأنها:

«قضية كلية يُتعرف منها على أحكام جزيئاتها»(3).

وبعد ذكر التعريفين المختلفين، يمكن اختيار تعريف يدمج التعريفين السابقين.

فنقول القواعد الأصولية هي: «القضايا الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية»(4).

المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي التكليفي.

قاعدة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

مسألة: صحة رهن المسلم الكافر، والكافر المسلم، إلا في المصحف.

اختلف العلماء في حكم رهن المصحف عند الكافر على أقوال:

القول الأول: قول القائلين بجواز رهن المصحف عند الكافر، وهم الجمهور، ومنهم: الإمام الشافعي(5)، وقال به الحنفية(6) والمالكية(7)، ورواية عند الإمام أحمد(8).

فالإمام الشافعي مع الجمهور في هذه المسألة، إلا إذا أُطلق الرهن من غير شرط، فإذا كان كذلك فله فيها قولان:

قال الإمام الماوردي(9) ـ رحمه الله ـ: «فأما ما لا يجوز أن يملكه المشرك كالعبد المسلم، والمصحف إذا رهنه مسلم عند مشرك فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يشترطا تركه على يدي المشرك فيكون رهناً باطلاً؛ لأن موجب الشرط محظور.

الضرب الثاني: أن يشترطا تركه على يد عدل مسلم فيكون رهنه جائزاً؛ لأن موجب الشرط مباح.

الضرب الثالث: أن يطلقا رهنه من غير شرط ففي جواز رهنه قولان: نص عليهما في كتاب الرهن من الأم. أحدها: باطل(10)، والثاني: جائز(11)(12»).

ومن أدلتهم:

أولاً: ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي بنسيئة ورهنه درعاً له من حديد»(13).

وجه الاستدلال من الحديث:

هو أن كل ما هو مال متقوم منه ما يكون معدّاً للطاعة، ومنه ما لا يكون معدّاً لها فهم في ذلك سواء، فإن درعه صلوات الله وسلامه عليه كان معدّاً للجهاد، فيكون دليلاً على جواز رهن المصحف.

ثانياً: لأنه مما يصح بيعه فصح رهنه، فكل ما صح بيعه صح رهنه(14).

القول الثاني: لا يجوز، وهذا قول للإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد(15).

من أدلتهم:

الدليل الأول: أن القرآن أعظم من أن يترك في يدي مشرك يقدر على إخراجه من يديه.

الدليل الثاني: نهي النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر»(16).

الدليل الثالث: أن غاية الرهن استيفاء الدين عند استحقاق ثمنه، وذلك لا يحصل إلا ببيعه، وبيعه غير جائز(17).

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما نص عليه الإمام الشافعي عند الكلام على حكم رهن المسلم الكافر والكافر المسلم، ثم بعد ذلك تكلم في أنه هل يجوز رهن المصحف للكافر؟ حيث يقول ـ رحمه الله ـ: «ويجوز أن يرهن المسلم الكافر والكافر المسلم، ولا أكره من ذلك شيئاً إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفاً، فإن فعله لم أفسخه ووضعناه له على يدي عدل مسلم، وجبرت على ذلك الكافر إن امتنع»(18).

فالشاهد هنا أن الإمام الشافعي كرهه، ويقصد بها كراهة التنزيه، والدليل على هذا أنه قال: ولم أفسخه، فلو كان محرماً لفسخه، ولكن قال: لوضعته، أي: المصحف عند عدل مسلم، ويجبر الكافر على ذلك إن امتنع، وإنما كره الإمام الشافعي رهن المصحف عند الكافر صيانة له من أن يدنسه الكافر أو يمسه بيده، وليس لأنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما استثني المصحف لورود النهي عن ذلك.

ولا شك أن الرهن من فروع الإسلام، وهو يتعلق بالمعاملات، وقد سبق الكلام على أن العلماء متفقون بأن الكفار مخاطبون بالمعاملات فهم أحرص الناس على أمور الدنيا.

المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الوضعي.

قاعدة: البطلان والفساد هل هما مترادفان؟

مسألة: بطلان الرهن لأجل التأخير.

هذه المسألة تُعرف عند الفقهاء بمسألة: هل يجوز الرهن في مقابل زيادة الأجل؟

وذلك كأن يكون لشخص على آخر دين حالّ، أو إلى أجل، فيقول من عليه الدّين لمن له دين: زدني في الأجل على أن أرهنك بالدين رهناً. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: قول الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إنه غير جائز(19).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أولاً: أن الأجل لا ينفرد بالعقد، ولا يُفرد به، بل يكون تابعاً له، والرهن بالأجل وحده تعرية له عن العقد، وهذا لا يجوز.

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن يقال: بعدم التسليم بأن الرهن بزيادة الأجل تعرية له عن العقد، بل هو تابعاً لها، وإنما المقصود منه توثقه الدين المؤجل أجلاً زائداً.

ثانياً: أن الرهن في مقابل زيادة أجل الدين يضاهي ربا الجاهلية، حيث كانوا يزيدون في الأجل على أن يزيدوا في الدين، وهذا محرم شرعاً(20).

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن يقال: بأن القياس مع ربا الجاهلية قياس مع الفارق إذ الربا بالدين زيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل، وهنا ليس فيه زيادة في الدين، وإنما هو مجرد توثقة للدين لأجل الزيادة في الأجل.

القول الثاني: الجواز، وهذا قول الحنفية(21).

والرأي الراجح هو القول الثاني: وهو جواز الرهن في مقابل الزيادة في الأجل.

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام على بطلان الرهن لأجل التأخير، حيث يقول في ذلك: «فإن كان الحق حالّاً، أو إلى أجل، فقال الراهن: أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعل، فالرهن مفسوخ، والحق الحال حال كما كان، والمؤجل إلى أجله الأول بحاله والأجل باطل، وغرماء الراهن في الرهن الفاسد أسوة المرتهن»(22)

فهنا لم يفرق الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ بين الفساد والبطلان، مع العلم أن الكلام على مسألة واحدة وهي: مسألة الرهن لأجل التأخير، وأعطاها حكم واحد وهو الفساد والبطلان، فهذا يدل على أنه لا يفرق بين الفاسد والباطل في الأحكام الشرعية.

المبحث الثالث: القواعد الأصولية.

المطلب الأول: قاعدة: الاستدلال (23).

مسألة: جواز الرهن.

أتفق العلماء على جواز الرهن في السفر، واختلفوا في جوازه في الحضر، على قولين، وسيأتي مزيد من بيانها عند إعمال الفرع على القاعدة.

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام على جواز الرهن، حيث ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، فقال: «أصل إجازة الرهن في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة»(24).

فهنا استدل الإمام الشافعي بالكتاب على جواز الرهن، حيث قال: (أصل إجازة الرهن في كتاب الله عز وجل) أي أصل جوازها، لأن الأصل عند الأصوليين في الغالب يطلق على الدليل، كقولهم: «أصل هذه المسألة الكتاب، أي: دليلها»(25).

ومن هنا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة، وهو الاستدلال بالكتاب على جواز الرهن.

المطلب الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة.

قاعدة: الاستدلال بالسنة(26).

مسألة: إباحة الرهن في الحضر.

اتفق الفقهاء على جواز الرهن في السفر، واختلفوا في جوازه في الحضر على قولين:

القول الأول: جواز الرهن في السفر والحضر، وهذا قول الجمهور، ومنهم الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وهو ما عليه الأكثر.

واستدلوا على ذلك بما ورد من: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم «اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه»(27).

والقول الثاني: عدم جواز الرهن في الحضر. وهذا قول: أهل الظاهر، ومجاهد(28).

واستدلوا بقوله تعالى: «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة»(29).

فاستدلوا بظاهر الآية على أن الرهن محصور في السفر.

والراجح هو: جواز ذلك في السفر والحضر، وذلك لأن الخلاف في عدم جوازه ضعيف.

وقد نقل ابن قدامة ـ رحمه الله ـ إجماع ابن المنذر في أنه لم يُخالِف إلا مجاهد(30).

ويظهر تطبيق هذه القاعدة في هذا الفرع من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام على جواز الرهن في الحضر والسفر فبعد ما ذكر الدليل من القرآن على جواز الرهن في السفر، ذكر جواز الرهن في الحضر واستدل عليه من السنة، فقال: (ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر، وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً. وقد روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر عند أبي الشحم اليهودي)(31).

فهنا الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ استدل بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن القرآن قد دل على الرهن في السفر فقط، وقد بينت السنة الفعلية جوازه في الحضر أيضاً، فهذا يدل على حجية السنة على الأحكام الشرعية ووجوب العمل بها، والسنة عند علماء الأصول فهي تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، فهي شاملة للفعل والقول والتقرير، وهذا فعل، فيستدل به على الأحكام الشرعية وهو حجة، ويجب العمل به.

المطلب الثالث: قاعدة: هل رواية مجهول الحال مقبولة(32)

مسألة: إذا هلك الرهن هل يرجع المرتهن على الراهن مطلقاً أو إذا كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر.

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يضمن مطلقاً إلا إذا تعدى وفرط، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وجمهور أهل الحديث(33).

واستدلوا بأدلة منها:

قوله صلى الله عليه وسلم في الرهن: «لا يغلق الرهن، وهو ممن رهنه له غُنمه، وعليه غُرمه»(34). ومعنى غرمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه.

ثانياً: أنه قد رضي الراهن أمانته، فأشبه المودع عنده.

القول الثاني: أنه مضمون بالأقل من قيمته وقيمة الدين، وهذا مذهب أبي حنيفة(35).

واستدل بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم للمرتهن بعدما نفق الفرس عنده: «ذهب حقك»(36).

ونوقش هذا الدليل: بأن هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق عطاء، وفي الاحتجاج بالمرسل خلاف. ونوقش أيضاً: بأن المراد به ذهاب الحق في الجنس.

الدليل الثاني: أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداءً، فوجب أن يسقط بتلفه(37).

القول الثالث: إن كان تلفه بأمر ظاهر، كالموت والحريق، فمن ضمان الراهن، وإن ادعى تلفه بأمر خفي، لم يقبل قوله وضمِن. وهذا مذهب مالك(38).

واستدلوا على ذلك: بالاستحسان، ومعنى ذلك: أن التهمة تلحق فيما يُغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه(39).

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

مناظرة الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ الطويلة مع بعض علماء الحنفية عند الكلام على الرد فيمن يقول بضمان الرهن على المرتهن حيث يقول (أي: المعترض على الإمام الشافعي): فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثر عن أحد فيما عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف. فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعة، ورأينا غيره يسمي المجهول، ويسمي من يرغب عن الرواية عنه، ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه الـمُستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم نُحاب أحداً، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته»(40).

فالشاهد من هذا: ما أنكره عليه الخصم بأنه يقبل رواية المجهول، والإمام الشافعي لا يقبل روايته، ولذلك قال له الخصم: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً، والحديث المنقطع هو: مالم يتصل إسناده وهو ما سقط من رواته واحد غير الصحابي، فالمحذوف مجهول فربما يكون غير ثقه، والإجماع منعقد على عدم قبول غير العدل، والمجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله، ولذلك قال الإمام الشافعي: «قلنا لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثر عن أحد فيما عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، ورأينا غيره يسمي المجهول». فيظهر من هذا أن الإمام الشافعي لا يقبل رواية المجهول، وقبوله لرواية ابن المسيب لأنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يروي عن المجاهيل، وبهذا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة، وهي أن رواية مجهول الحال غير مقبولة.

المطلب الرابع: قاعدة: هل يقبل الحديث المرسل؟

مسألة: هلاك الرهن في يد المرتهن.

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

المناظرة الطويلة التي جرت بين الإمام الشافعي، وبين بعض علماء الحنفية فقال ـ رحمه الله ـ ما نصه: «وأخبرني بعض من أثق به: أن رجلاً من أهل العلم رواه عن مصعب، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عن الحسن فقيل له: أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن، فقال نعم، وكذلك حُدثنا، ولكن عطاء مرسل اتفق من الحسن مرسل» ثم بعد ذكر قول عطاء: قال المعارض للإمام الشافعي: «فكيف لم تأخذ به (أي: بقول عطاء)؟ قال أي الإمام الشافعي: «لو كان منفرداً لم يكن من الرواية التي تقوم بمثلها حجة، فكيف وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً بيناً مفسراً، مع ما فيه من الحجة التي ذكرنا وصمتنا عنها ؟ قال: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا: لا نحفظ عن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، ورأينا غيره يسمي المجهول، ويسمي من يرغب عن الرواية عنه، ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه الـمُستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نُحاب أحداً»(41).

فهنا الإمام الشافعي لا يقبل المراسيل على الإطلاق، ولذلك رد مرسل عطاء ولم يقبله كما مر من قوله: «لو كان منفرداً لم يكن من الرواية التي تقوم بمثلها الحجة». ثم قبِل مراسيل سعيد بن المسيب، لا لأنه سعيد بن المسيب فقط، وإنما قبله بشروط ذكرها في كتابه الرسالة، ولذلك قال: «لا نحفظ عن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده» فهذا يعني أنه تتبع مراسيل سعيد ابن المسيب فوجدها مسددة، ولا يروي ابن المسيب إلا عن ثقة، فالإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ لا يأخذ بأي مرسل، ولا يخص مرسل ابن المسيب فقط، ولذلك يقول ـ رحمه الله ـ «ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم نُحاب أحداً». أي: لم نجامل أحداً على حساب الدين، وأنه لا يقبل المرسل إلا بالشروط التي ذكرها سابقاً. وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة من حيث أن الشافعية يقبلون المرسل بشروط معتبرة، وليس على الإطلاق.

المطلب الخامس: قاعدة: عمل الراوي بخلاف ما روى(42).

مسألة: حكم ضمان الرهن إذا هلك.

وقد تقدم الكلام على هذا الفرع والخلاف فيه بالتفصيل في قاعدة: هل يقبل الحديث المرسل(43).

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند المناظرة بينه وبين أحد علماء الحنفية في حكم المرسل والاحتجاج به فقال ما نصه: «وأخبرني من أثق به: أن رجلاً من أهل العلم رواه عن مصعب، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عن الحسن فقيل له: أصحاب مصعب يرونه عن عطاء عن الحسن فقال نعم: وكذلك حُدثنا، ولكن عطاء مرسل اتفق من الحسن مرسل»(44).

إلى أن قال وهو الشاهد: «ومما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه، أن عطاء يفتي بخلافه، ويقول بخلاف هذا كله».

فالإمام الشافعي ضعف مرسل عطاء؛ لأنه يفتي بخلافه، إن مخالفة الصحابي تشمل القول والفعل والفتوى، فهنا عطاء يفتي بخلاف ما قال، ولذلك ضعف الإمام الشافعي مرسله، وهو على رأي الجمهور ومنهم الشافعي أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى وتأكدنا من وصول الحديث إليه وعلمه به، ولم نعلم سبباً للمخالفة فإن الحديث مقدم على قول الصحابي، أو عمله، أو فتواه، وهذا وإن كان يشمل الصحابي فقط، فقد يشمل التابعي كعطاء وغيره، وقد خالف الإمام الجويني لذلك، فقد قال: وهذا لا يختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثاً وخالفه فإن مخالفته يعتد بها، وحتى أن بعض الأصوليين لم يذكروا الصحابي فقط بل بعضهم أطلق المسألة، مع أن عطاء من كبار التابعين فأخذ الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وأبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهما من الصحابة، فعلى القول بأن المخالفة للحديث تشمل الصحابي والتابعي فإن هذا الفرع ينطبق على هذه القاعدة من هذه الناحية.

المبحث الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع.

المطلب الأول: قاعدة: الإجماع حجة(45).

مسألة: ملك الرهن للراهن.

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ من أن ملك الرهن للراهن، فقال: «وإذا كان الرهن في السنة وإجماع العلماء ملكاً للراهن، فكان الراهن دفعه لا مغصوباً عليه ولا بائعاً له»(46).

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

فالشاهد من القول السابق: أن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ينقل الإجماع في هذه المسألة، فبعدما ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الرهن ملك للراهن، استدل بالإجماع، فقال: (وإذا كان الرهن في السنة وإجماع العلماء ملكاً للراهن)، فهذا يدل أنه يعتبر الإجماع حجة ودليلاً من الأدلة الشرعية المحتج بها، ولذلك أتى به بعد دليل السنة. وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة، من حيث الاستدلال بالإجماع على الأحكام الشرعية وأنه حجة معتبرة.

المطلب الثاني: قاعدة: هل نفي العلم بالخلاف يعد إجماعاً(47)؟

مسألة: الرهن في الحضر والسفر.

تقدم الكلام على حكم الرهن في السفر والحضر في قاعدتي الاستدلال بالكتاب، والاستدلال بالسنة (48).

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الاستدلال على حكم الرهن في السفر والحضر ما نصه: «فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة ـ والله أعلم ـ في الحضر وغير الإعواز، ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر، وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً»(49). فالشاهد من هذا قوله: مما لا أعلم فيه خلافاً، يعني أنه حجة، وليس إجماعاً حقيقيّاً ـ كما مر سابقاً ـ فكأنه فتَّش ولم يجد خلافاً، ومع ذلك ولم يجعله إجماعاً قطعيّاً، بل يكون حجة، وقد يكون إجماعاً ظنيّاً.

وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع على القاعدة.

المبحث الخامس: القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس.

المطلب الأول: قاعدة: هل الدوران يفيد العِلِّيِّة(50) ؟

مسألة: حكم رهن جلود الميتة.

لم يختلف الفقهاء في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، وعلى ذلك فلا يجوز رهن الجلود قبل الدباغ ولا بيعها ولا الانتفاع بها، والقاعدة الفقهية تقول: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وبالعكس ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فجلود الميتة قبل الدباغ محرمة، وما حرم ثمنه حرم بيعه ورهنه والانتفاع به(51).

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي في حكم رهن الجلود قبل الدباغ وبعده: «ولا يجوز أن يرهن الرجل الرجل جلود ميتة لم تدبغ؛ لأن ثمنها لا يحل مالم تدبغ، ويجوز أن يرهنه إياها إذا دبغت؛ لأن ثمنها بعد دباغها يحل، ولا يرهنه إياه قبل الدباغ»(52).

فهنا دار الوصف وهو الدباغ مع الحكم وهو الحل والحرمة، فمتى وجُد الدباغ حل الرهن، ومتى انعدم الدباغ لم يحل الرهن، فهنا الوصف دار مع الحكم وجوداً وعدماً، فقبل الدباغ كان لا يحل الرهن، وبعد الدباغ أصبح حلالاً، فتبين من ذلك أن العلة هي الدباغ؛ لأن الحكم دار مع هذا الوصف.

وبهذا يظهر إعمال هذا الفرع في القاعدة، وهو: أن الدوران يفيد العلية.

المطلب الثاني: قاعدة: هل قياس العكس حجة(53) ؟.

مسألة: عدم لزوم الرهن إلا بالقبض.

تقدم خلاف العلماء في هذا الفرع عند الكلام على قاعدة: عمل الراوي بخلاف ما روى (54).

ويظهر تطبيق الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي عند مسألة عدم لزوم الرهن إلا بالقبض، فقال: «فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع، ولا مملوك المنفعة له ملك الإجارة، لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله عز وجل به من: أن يكون مقبوضاً، وإذا لم يجز فللراهن مالم يقبضه المرتهن منه منعه منه. وكذلك لو أذن له في قبضه، فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن، كان ذلك له لما وصفت من أنه لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً»(55).

فالأصل هو: البيع والإجارة. والفرع: الرهن. والحكم قبض الرهن.

والعلة في الأصل: ملك العين أو المنفعة. والعلة في الفرع: عدم ملك العين أو المنفعة.

فهنا الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ أثبت نقيض الحكم، فالحكم هو: لزوم الرهن بالقبض، ونقيضه هو: عدم لزوم الرهن في غير المقبوض، والعلة في الأصل هي: ملك العين أو المنفعة، والعلة في الفرع هي: عدم ملك العين أو المنفعة.

وبهذا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة وهي: استعمال الإمام الشافعي قياس العكس.

المبحث السادس: القواعد الأصولية المتعلقة بالعرف.

قاعدة: هل العرف حجة(56)؟

مسألة: حكم نماء الرهن وزوائده.

اتفق الفقهاء على أن النماء جميعه والغلات مملوكة للراهن، وعلى أن الزيادة المتصلة، كالسمن داخلة في الرهن تبعاً.

واختلفوا في النماء المنفصل، كالولد، والثمرة، واللبن وغيرها من المنافع، على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن ما يحدث في يد المرتهن من عين الرهن من النماء لا يدخل في الرهن. وهذا مذهب الإمام الشافعي وبعض أصحابه.

واستدلوا على ذلك: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن، الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه»(57).

وجه الدلالة من الحديث: أن النماء من الغنم، فوجب أن يكون للراهن(58).

المذهب الثاني: أن نماء الرهن، كالولد، والثمر، واللبن، ملك للراهن، ورهن مع الأصل، وأما الكسب والغلة فليسا داخلين في الرهن. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.

واستدلوا على ذلك: بأن الفروع تابعة للأصول، فوجب لها حكم الأصل، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير(59).

المذهب الثالث: التفريق بين ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته، فإنه داخل في الرهن، كولد الجارية مع الجارية، وأما مالم يكن على خلقته، فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولداً عنه، كثمر النخل، أو غير متولد، ككراء الدار، وخراج الغلام(60).

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي بقوله: «إذا رهن الرجل الرجل أرضه، ولم يقل: ببنائها، فالأرض رهن دون البناء، وكذلك إن رهنه أرضه ولم يقل بشجرها، فكان فيها شجر مبدد أو غير مبدد، فالأرض دون الشجرولو رهنه الثمرة دون النخل طلعاً، أو مؤبرة، أو في أي حال قبل أن يبدو صلاحها، لم يجز الرهن، كان الدين حالّاً أو مؤجلاً، إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو بيعها فيجوز الرهن، وذلك أن المعروف من الثمرة أنها تترك إلى أن تصلح»(61).

فالشاهد من هذا قوله: (وذلك أن المعروف من الثمرة أنها تترك إلى أن تصلح)، فالمعروف هنا المقصود به العرف، ففي عرف الناس أن الثمرة تترك إلى أن تصلح، فهنا الإمام الشافعي احتج بالعرف في هذه المسألة، واعتبره حجة في الأحكام الشرعية.

مسألة: عدم دخول زوائد الرهن فيه.

هذه المسألة هي نفس المسألة المتقدمة، ومر سابقاً بأن زوائد الرهن متصلة ومنفصلة، وأن المتصلة محل اتفاق بين الفقهاء بأنها مملوكة للراهن، واختلفوا في الزوائد المنفصلة، ففي هذه المسألة يتكلم المصنف عن الزيادة المنفصلة كثمر الحائط والزرع.

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ بقوله: «ولو رهنه حائطاً على أن ما أثمر الحائط فهو داخل في الرهن، أو أرضاً على أن ما زرع في الأرض فهو داخل في الرهن، أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل في الرهن، كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية رهناً، ولم يدخل معه ثمر الحائط، ولا زرع الأرض، ولا نتاج الماشية، إذا كان الرهن بحق واجب قبل الرهن»(62).

فالشاهد قوله: «كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية رهناً ولم يدخل معه ثمر الحائط». فالعرف هنا أن ثمر الحائط وزرع الأرض ونتاج الماشية لا يدخل مع الرهن، فاستدل الإمام الشافعي بالعرف في هذه المسألة، وبهذا يظهر إعمال هذا الفرع في القاعدة، وأن العرف حجة في الأحكام الشرعية.

المبحث السابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر.

المطلب الأول: قاعدة: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب(63)

مسألة: حكم الرهن.

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

استعراض الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ لأدلة إباحة الرهن، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل»(64).

وقوله: «وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٍ مقبوضة»(65).

فكان بيناً في الآية الأمر بالكتابة في الحضر والسفر، وذكر الله تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتباً، فكان معقولاً ـ والله أعلم فيها ـ أنهم أُمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة، والمملوك عليه بألا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوه، ولا يأخذوا رهناً لقول الله عز وجل: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أوتُمن أمانته»، فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة ـ والله أعلم ـ في الحضر وغير الإعواز، ولابأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر»(66).

فالشاهد من هذا: أن لفظة (فاكتبوه) أمر، حيث أمر الله تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ، وفي الآية نفسها صيغة أخرى من صيغ الأمر وهي: صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر (فليكتب). فهنا أمر مجرد عن القرائن دل على الوجوب، ولذلك قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ إنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوه، فحتى لا يظن ظانّ أن الأمر هنا على ظاهره للوجوب بيَّن الإمام الشافعي أن الأمر هنا احتياطاً، أي: أنه أمر للإرشاد، كما سيأتي الكلام بالتفصيل عليها في القاعدة الآتية، والصارف عن هذا الأمر الذي هو للوجوب، قوله تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أؤتمن أمانته». فهذا صارف للأمر من الوجوب إلى الإرشاد والندب، وأيضاً هناك صارف آخر لم يذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الدائنين كتابة ديونهم، ولا المدينين بأن يكتبوها. فالأصل أن الأمر المجرد عن القرائن أنه للوجوب، ولذلك ذكر هذا، وبين أن أصل الأمر للوجوب، وذلك من خلال: ما ذكره من الصارف لهذا الأمر، ولو أبقى الأمر على حاله لكان للوجوب، ولذلك بين ـ رحمه الله ـ الصارف لهذا الأمر، ولو لم يبين هذا الصارف لبقي الأمر على الوجوب، وبهذا يتبين لنا وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة الأصولية: أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، ولا يُصرف عن ذلك الوجوب إلا بدليل.

المطلب الثاني: قاعدة: الأمر قد يأتي للإرشاد(67).

مسألة: جواز الرهن.

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

استدلال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ على إباحة الرهن، من خلال استعراض الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. حيث يقول: «قال الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمىٍ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل».

وقال عز وجل: «وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٍ مقبوضة…» إلى أن قال: «فكان معقولاً ـ والله أعلم فيها ـ أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة، والمملوك عليه بألا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا، ولا يأخذوا رهناً لقول الله عز وجل: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته»، فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة»(68).

فهنا الأمر في هذه الآية ظاهره الوجوب، لوجود صيغ الأمر، كما في قوله تعالى «فاكتبوه» وهذا أمر، وقوله تعالى «وليكتب»، لكن وُجدت قرينة صرفته من الوجوب إلى الإرشاد وهي: كما قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ «لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا، ولا يأخذوا رهناً، لقوله عز وجل: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته» فهنا صُرف الأمر من الوجوب إلى الإرشاد، وكون الأمر هنا للإرشاد؛ لأن الأمر هنا خاص بالمصالح الدنيوية، عكس الندب فإنه في الأمور الأخروية، كما مر سابقاً الكلام عليه. هذا وقد ذكر الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه الأم في أكثر من موضع فروعاً صُرف فيها اللفظ فيه من الوجوب إلى الإرشاد، منها هذا الموضع، والموضع الآخر: عند الكلام عل باب السلف أو السلم، واستشهد بنفس هذه الآيتين السابقتين، وصرح بلفظ الإرشاد، حيث يقول بعد ذكره لهذه الآيتين السابقتين:

«دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب، ثم الشهود، ثم الرهن إرشاداً لا فرضاً عليهم»(69).

فهنا صرح بأن الأمر قد يأتي للإرشاد. وذكره أيضاً في مواضع أخرى(70).

وبهذا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في هذه القاعدة الأصولية: من حيث أن الأمر قد يأتي للإرشاد.

المطلب الثالث: قاعدة: من صيغ الأمر المصدر الوارد بمعنى الأمر(71).

مسألة: حكم الرهن في السفر.

تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

استعراض الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ للأدلة الدالة على إباحة الرهن في الحضر والسفر. فيقول ـ رحمه الله ـ: «قال الله عز وجل «فرهان مقبوضة»: فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن مِلك البيع ولا مملوك المنفعة له مِلك الإجازة، لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله عز وجل به من أن يكون مقبوضاً، وإذا لم يجز فللراهن مالم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن، كان ذلك له، لِـما وصفت من أنه لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً»(72).

ووجه الإعمال في هذه القاعدة هو: أن الرهن يجب فيه القبض، ولذلك يقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: «لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجاز الله عز وجل من أنه يكون مقبوضاً».

واستدل بهذه الآية وهي قوله تعالى: «فرهان مقبوضة»، وهذا أمر جاء بصيغة المصدر النائب عن فعل الأمر، أو المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء. والمعنى فليكن منكم رهان.

وبهذا يتبين وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة من خلال: هذه الصيغة الصريحة في الأمر وهي صيغة المصدر النائب مناب الأمر.

المبحث الثامن: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام.

قاعدة: العام الذي لا يخرج منه شيء حجة حتى يُعلم المخصص(73).

مسألة: ضمان الرهن لا يكون على المرتهن.

أجمع جمهور الفقهاء غير الحنفية، على أن يد المرتهن على الرهن يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن. إلا أن المالكية بالرغم من قولهم بأن يد المرتهن يد أمانة استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود التهمة: وهي عندما يكون الرهن مما يغاب عليه (أي يمكن إخفاؤه) كالحلي والثياب والكتب والسلاح والسفينة وقت جريها ونحوه مما يمكن إخفاؤه وكتمه، إذا كان المرهون بيد المرتهن، لا بيد أمين (عدل) ولم تقم بينة (شهادة اثنين) أو شاهد مع يمين على احتراقه أو سرقته أو تلفه، بلا تعدٍ ولا إهمال من المرتهن.
أما إذا كان المرهون مما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان، أو كان الرهن بيد أمين، أو قامت بينة على تلفه بلا تعد ولا إهمال من المرتهن، فلا يضمنه المرتهن عند هلاكه، وقد جعل النبي غرم الرهن ـ ومنه هلاكه ـ على الراهن، وإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة؛ لأن عليه قضاء دين المرتهن. أما إذا هلك مضموناً، فإن غرمه على المرتهن، حيث سقط حقه، لا على الراهن، ثم إن الرهن وثيقة بالدين، فلا يجوز أن يسقط الدين بهلاكه، إذ يتنافى السقوط مع كونه وثيقة.
كما أن وجود المرهون في يد المرتهن حدث برضا الراهن، فكان بسبب الرضا أميناً، كالوديع بالنسبة للمودع. (74)

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عند الكلام في ضمان الرهن حيث يقول: «وقوله ـ والله أعلم ـ: لا يغلق الرهن لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله، ولا يستحق مرتهنه خدمته، ولا منفعة فيه بارتهانه إياه ومنفعته لراهنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هو من صاحبه الذي رهنه» ومنافعه من غنمه. وإذا لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رهناً دون رهن فلا يجوز أن يكون من الرهن مضمون ومنه غير مضمون؛ لأن الأشياء لا تعدوا أن تكون أمانة أو في حكمها»(75).

فالشاهد من هذا قوله: (وإذا لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رهناً دون رهن) .

فهو استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو من صاحبه الذي رهنه». فاستدل بهذا الحديث على العموم في أن ضمان الرهن لا يكون على المرتهن، له غنمه وعليه غرمه، فيكون ضمانه من مالكه لا مرتهنه، ولم يخص في الحديث رهن دون رهن، يعني عمل بالحديث على عمومه دون النظر في المخصص.

مسألة: إذا هلك الرهن هل يضمن المرتهن الرهن جميعه أو أن ما خفي هلاكه لا يضمن؟

تقدم الكلام على الحكم الفقهي في قاعدة: هل رواية مجهول الحال مقبولة؟(76)

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

ما ذكره الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ على مسألة ما خفي هلكه هل يضمنه المرتهن؟

فقال في ذلك: «واسم الرهن جامع لما يظهر هلاكه ويخفى، وإنما جاء الحديث جملة ظاهراً، وما كان جملة ظاهراً فهو على ظهوره وجملته، إلا أن تأتي دلالة عمن جاء عنه، أو يقول العامة: على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، ولم نعلم دلالة جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصير إليها)(77).

فهنا الإمام الشافعي أخذ بالعموم في الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه»، فأجرى الحديث على العموم فيما ظهر هلاكه أو خفي، فهما سواء في عدم تضمين المرتهن، حتى يأتي دليل يخصص هذا العموم، فهو لم يبحث عن المخصص أولاً، بل أجرى الحديث على عمومه، ومن هنا يظهر وجه إعمال هذا الفرع في القاعدة: حيث العام يبقى على عمومه حتى يُعلم المخصص.

المبحث التاسع: القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم:

قاعدة: فعله عليه الصلاة والسلام دليل الجواز(78).

مسألة: مشروعية الرهن.

ويظهر تطبيق هذا الفرع في القاعدة من خلال:

استدلال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ على جواز أن يرهن المسلم الكافر والكافر المسلم إلا المصحف، ثم استدل بالحديث النبوي الشريف فقال ـ رحمه الله ـ: «فلا أكره رهنه من مسلم ولا كافر، حيوان ولا غيره، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي»(79).

فهنا استدل الإمام الشافعي على جواز الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه جوز أن يرهن المسلم الكافر، والكافر المسلم بناءً على هذا الحديث، ولو كان الفعل ليس المراد منه بيان الجواز وأنه حجة شرعية لما استدل به ـ رحمه الله ـ في هذا، وهذا يدل على أن الفعل يدل على الجواز عند الإمام الشافعي. ومن هنا يظهر إعمال هذا الفرع في القاعدة.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، هكذا تم تناول القواعد الأصولية في مسألة الرهن وتعرف القواعد الأصولية بأنها القضايا الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيليةوقد توصلت الورقة البحثية إلى عدة نتائج كان أهمها:

أولًا فيما يتعلق بالقواعد الأصولية:

  • عمل الشافعية بقاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، رغم كراهية التنزيه، فالكفار مخاطبون بالمعاملات فهم أحرص الناس على أمور الدنيا.
  • الفساد والبطلان مترادفان فلا فرق بين الفاسد والباطل في الأحكام الشرعية.
  • إعمال قاعدة الاستدلال بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم.
  • أن رواية مجهول الحال غير مقبولة عند الشافعية.
  • أن الشافعية يقبلون المرسل بشروط معتبرة، وليس على الإطلاق.
  • أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى وتم التأكد من وصول الحديث إليه وعلمه به، ولم يُعلم سبباً للمخالفة فإن الحديث مقدم على قول الصحابي، أو عمله، أو فتواه، وهذا قد يشمل التابعي أيضًا.
  • عمل الشافعية بقاعدة الاستدلال بالإجماع على الأحكام الشرعية وأنه حجة معتبرة.
  • أن العلم بعدم الخلاف حجة، وقد يكون إجماعاً ظنيّاً على الأحكام الشرعية.
  • أن الدوران يفيد العِلِّيِّة عند الشافعية.
  • استعمال الشافعية قياس العكس.
  • احتج الشافعية بالعرف، واعتبروه حجة في الأحكام الشرعية.
  • أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، ولا يُصرف عن ذلك الوجوب إلا بدليل.
  • عمل الشافعية بقاعدة: أن الأمر قد يأتي للإرشاد.
  • أن العام يبقى على عمومه حتى يُعلم المخصص.
  • أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، عند الشافعية.

ثانيًا فيما يتعلق بمسائل الرهن:

  • اتفق العلماء ومنهم الشافعية على اباحة الرهن وجوازه.
  • جواز رهن المصحف للكافر رغم كراهية الشافعية لذلك.
  • جواز الرهن في مقابل الزيادة في الأجل
  • اتفق العلماء ومنهم الشافعية على جواز الرهن في السفر.
  • أجاز الشافعية الرهن في الحضر.
  • لا يضمن الرهن إذا هلك إلا إذا تعدى وفرط.
  • اتفق الفقهاء ومنهم الشافعية على أن الرهن ملكا للراهن.
  • لم يختلف الفقهاء ومنهم الشافعية في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، وعلى ذلك فلا يجوز رهن الجلود قبل الدباغ ولا بيعها ولا الانتفاع بها.
  • اتفق الفقهاء ومنهم الشافعية على أن النماء جميعه والغلات مملوكة للراهن، وعلى أن الزيادة المتصلة، كالسمن داخلة في الرهن تبعاً.
  • لا تدخل الزيادة المنفصلة في الرهن.

المصادر والمراجع

    • القرآن الكريم.
    • ابن الأنصاري، عبد العلي محمد، فواتح الرحموت. تحقيق عبد الله محمود عمر. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1423هـ.
    • ابن الحاجب، عثمان بن عمرو، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. تحقيق أحمد فريد المزيدي. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1429هـ.
    • ابن اللحام، علي البعلي، القواعد والفوائد الأصولية. تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر مطبعة السنة المحمدية. بدون طبعة. تاريخ 1375هـ.
    • ابن اللحام، علي بن محمد البعلي، المختصر في أصول الفقه. تحقيق الدكتور محمد مظهر البُغا. الناشر جامعة الملك عبد العزيز بجده. 1400هـ. بدون طبعه.
    • ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير. الناشر مكتبة بولاق مصر. بدون طبعة. 1315هـ. بدون تحقيق.
    • ابن الهمام، محمد عبد الواحد، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه. ضبط وتصحيح عبد الله محمود عمر. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1419هـ.
    • ابن برهان، أحمد بن علي، الوصول إلى الأصول. تحقيق الدكتور عبد الحميد أبي زنيد. الناشر مكتبة المعارف بالرياض. الطبعة الأولى 1404هـ.
    • ابن جني، عثمان، اللمع في العربية. تحقيق سميح أبو مغلي. الناشر دار مجدلاوي بالأردن عمان. بدون طبعة.
    • ابن حزم، علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. الناشر دار الآفاق الحديثة بيروت. الطبعة بدون.
    • ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى 1416هـ.
    • ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رسائل ابن عابدين. بدون تحقيق. الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. بدون طبعة.
    • ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني. تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو. الناشر دار عالم الكتب الرياض. الطبعة السادسة 1428هـ.
    • ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجُنة المناظر. تخريج وتقديم الدكتور شعبان محمد إسماعيل. الناشر المكتبة المكية بمكة المكرمة. الطبعة الثالثة 1429هـ.
    • ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجة. تحقيق خليل شيحا. الناشر دار المعرفة بيروت. الطبعة الأولى 1419هـ.
    • ابن مفلح، محمد المقدسي، أصول الفقه. تحقيق الدكتور فهد السدحان. الناشر مكتبة العبيكان بالرياض. الطبعة الأولى 1420هـ.
    • أبي الخطاب، محفوظ الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه. تحقيق الدكتور مفيد أبي عمشة. الناشر جامعة أم القرى. الطبعة الأولى 1406هـ.
    • الأرموي، محمود، التحصيل من المحصول. تحقيق عبد الحميد أبي زنيد. الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة الأولى 1408هـ.
    • الإسنوي، عبد الرحيم، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة الخامسة 1434هـ.
    • الإسنوي، عبد الرحيم، نهاية السول في شرح منهاج الأصول. مع حواشي الشيخ محمد المطيعي. الناشر مكتبة بحر العلوم دمنهور مصر. بدون طبعة. 1343هـ.
    • الأصفهاني، محمود، بيان المختصر في علمي الأصول والجدل. تحقيق الدكتور يحيى مراد. الناشر دار الحديث بالقاهرة. 1427هـ. بدون طبعة.
    • آل تيمية، المسودة في أصول الفقه. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر دار الكتاب العربي بيروت. بدون طبعة.
    • الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة. الناشر مكتبة المعارف بالرياض. طبعة ثانية 1415هـ.
    • البخاري، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول البزدوي. وضع حواشيه عبد الله محمد عمر. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1418هـ.
    • الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام. تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الناشر دار الصيمعي الرياض. الطبعة الأولى 1424هـ.
    • البابرتي، محمد، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب. تحقيق الدكتور ضيف الله العمري، والدكتور ترحيب الدوسري. الناشر مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى 1426هـ.
    • الباجي، سليمان، إحكام الفصول في أحكام الأصول. تحقيق الدكتور عمران العربي. الناشر دار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى 1430هـ.
    • الباجي، سليمان، الإشارة في أصول الفقه. تحقيق عادل عبد الوجود وعلي محمد عوض. الناشر مكتبة نزار الباز ــــــــ مكة المكرمة ــــــــــ والرياض. الطبعة الثانية 1418هـ.
    • بادشاه، محمد أمين أمير، تيسير التحرير على كتاب التحرير. الناشر بدون. الطبعة بدون.
    • البصري، أبي الحسين محمد، المعتمد في أصول الفقه. تحقيق محمد حميد الله. الناشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق. 1384هـ. بدون طبعة.
    • البغوي، الحسين بن مسعود، التهذيب في فقه الإمام الشافعي. تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي معوض. الناشر دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى 1418هـ.
    • البهوتي، منصور، كشاف القناع. تحقيق محمد حسن الشافعي. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. ط1. 1418هـ.
    • البيضاوي، عبد الله بن عمر، منهاج الوصول إلى علم الأصول. تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل. الناشر دار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى 1429هـ.
    • الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر. الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر. الطبعة بدون.
    • التلمساني، محمد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. علق عليه مصطفى شيخ. الناشر مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الأولى 1429هـ.
    • التونسي، عبد العزيز بن إبراهيم، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين. تحقيق عبد اللطيف زكاغ. الناشر دار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى 1431هـ.
    • الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات. تحقيق الدكتور محمد المرعشلي. الناشر دار النفائس بيروت. الطبعة الثانية 1428هـ.
    • الجصاص، أحمد، الفصول في الأصول. الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية 1414هـ.
    • الجويني، عبد الملك، البرهان في أصول الفقه. تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. الناشر دار الأنصار القاهرة. الطبعة الثانية 1400هـ.
    • الحجاوي، موسى، زاد المستقنع في اختصار المقنع. تحقيق محمد الهبدان. الناشر دار ابن الجوزي الدمام. الطبعة السادسة 1434هـ.
    • الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار. تحقيق عبد المنعم إبراهيم. الناشر المكتبة العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1423هـ.
    • حلولو، أحمد بن عبد الرحمن الزليطي، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة. الناشر مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الثانية 1420هـ.
    • الخبازي، عمر، المغني في أصول الفقه. تحقيق الدكتور محمد مظهر البغا. الناشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 1403هـ.
    • الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني. تحقيق شعيب الأرنؤوط. الناشر مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الأولى 1424هـ.
    • الدبوسي، عبيد الله بن عمر، تقويم الأدلة في أصول الفقه. تحقيق خليل الميس. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الاولى 1421هـ.
    • الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط، وحسين الأسد. الناشر مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الثانية 1429هـ.
    • الرازي، محمد بن عمر، المحصول في علم الأصول. تحقيق محمد عبد القادر عطاء. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1420هـ.
    • الرعيني، محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. تحقيق زكريا عميرات. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1416هـ.
    • الرهوني، يحيى، تحفة المسؤول في شرح مختصر الأصول. تحقيق الهادي شبيلي. الناشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 1416هـ. بدون طبعة.
    • الزحيلي، وهبه بن مصطفى (2003) الفقه الإسلامي وأدلته، ط4، دمشق: دار الفكر
    • الزركشي، محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه. قام بتحريره الدكتور عمر الأشقر. الناشر دار الصفوة بالغردقة مصر. إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الأولى 1409هـ.
    • الزركشي، محمد بن بهادر، سلاسل الذهب في أصول الفقه. تحقيق الدكتورة صفية أحمد خليفة. الناشر الهيئة المصرية العامة للكتب. الطبعة الأولى 2008م.
    • الساعاتي، أحمد بن علي، نهاية الوصول إلى علم الأصول. تحقيق الدكتور سعد السلمي. الناشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 1405هـ.
    • السبكي، عبد الوهاب بن علي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تحقيق الدكتور محمد مخيمر. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1971م.
    • السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود. اعتناء مشهور آل سلمان وتعليق الشيخ الألباني. الناشر مكتبة المعارف الرياض. الطبعة الثانية 1424هـ.
    • السرخسي، أبي بكر محمد، أصول السرخسي. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. الناشر لجنة إحياء التراث النعماني بحيدر آباد الهند. الطبعة بدون.
    • السرخسي، أحمد، المبسوط. بدون تحقيق. وبدون طبعة. الناشر دار المعرفة ببيروت.
    • السغنافي، حسين بن علي، الوافي في أصول الفقه. تحقيق أحمد محمد اليماني. الناشر جامعة أم القرى بمكة. 1417هـ.
    • السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز. الناشر مكتبة نزار الباز مكة المكرمة. الطبعة الثانية 1418هـ.
    • السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. تحقيق الدكتور محمد الحفناوي. الناشر دار السلام القاهرة. الطبعة الأولى 1426هـ.
    • الشافعي، محمد بن إدريس، الأم. تحقيق: رفعت فوزي. الناشر دار الوفاء مصر المنصورة، ودار ابن حزم بيروت لبنان. الطبعة الرابعة 1432هـ.
    • الشنقيطي، محمد الأمين، المذكرة في أصول الفقه. الناشر مكتبة العلوم والحِكم بالمدينة النبوية. الطبعة الخامسة 1422هـ.
    • الشنقيطي، محمد الأمين، نثر الورود على مراقي السعود. الناشر دار المنارة بجده. الطبعة الثالثة 1423هـ.
    • الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول. تحقيق أبي حفص بن العربي. الناشر دار الفاروق الحديثة القاهرة. الطبعة الثانية 1430هـ.
    • الشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم، التبصرة في أصول الفقه. اعتناء الدكتور ناجي السويد. الناشر المكتبة العصرية صيداء بيروت. الطبعة الأولى 1432هـ.
    • العصفري، خليفة بن خياط، الطبقات. تحقيق أكرم العُمري. مطبعة العاني ببغداد العراق. ط1. 1387هـ.
    • العطار، حسن، حاشية العطار على جمع الجوامع. بدون تحقيق. الناشر دار البصائر القاهرة. ط1. 1430هـ.
    • العلائي، خليل، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. تحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1418هـ
    • الغزالي، محمد، المستصفى في أصول الفقه. تحقيق الدكتور حمزة زهير حافظ. الناشر بدون. الطبعة بدون.
    • الفتوحي، محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير. تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد. الناشر مكتبة العبيكان الرياض. الطبعة الثانية 1418هـ.
    • الفراء، القاضي أبي يعلى، العدة في أصول الفقه. تحقيق الدكتور أحمد بن علي المباركي. الناشر دار العزة بالرياض. الطبعة الرابعة 1432هـ.
    • القرافي، أحمد بن أدريس، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول. تحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر. الناشر دار الفكر بيروت. الطبعة بدون. 1424هـ.
    • القرافي، أحمد، الذخيرة. تحقيق محمد حجي. الناشر دار الغرب الإسلامي ببيروت. الطبعة الأولى 1994م .
    • القرافي، أحمد، العقد المنظوم في العموم والخصوص. تحقيق أحمد الختم عبد الله. الناشر المكتبة المكية بمكة المكرمة، ودار الكتبي بالقاهرة. الطبعة الأولى 1420هـ.
    • الكاساني، أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تحقيق بدون الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الثانية 1406هـ.
    • المازري، محمد بن علي، إيضاح المحصول من برهان الأصول. تحقيق الدكتور عمار الطالبي. الناشر دار الغرب الإسلامي بيروت. بدون طبعة.
    • الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير. تحقيق علي بن محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1414هـ.
    • المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر مطبعة السنة المحمدية القاهرة. الطبعة الأولى 1375هـ.
    • المرداوي، علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. تحقيق الدكتور عبد الرحمن الجبرين، والدكتور عوض القرني، والدكتور أحمد السراح. الناشر مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى. 1421هـ.
    • النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب. تحقيق محمد المطيعي. الناشر مكتبة الإرشاد جده. الطبعة بدون.
    • النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين. تحقيق عادل عبد الوجود، وعلي معوض. الناشر دار الكتب العلمية بيروت. بدون طبعة.
    • الهاشمي، محمد بن عبد الله، القواعد الأصولية عند ابن تيمية. الناشر مكتبة الرشد بالرياض. ط1. 1430هـ.

1()أخرجه البخاري في كتاب العلم (1/42)، باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين. حديث رقم (71). ومسلم في كتاب الزكاة (2/718)، باب النهي عن المسألة، حديث رقم (1037).

2()ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، ص12.

3()بادشاه، تيسير التحرير على كتاب التحرير، مجلد 1، ص 14، والجرجاني، التعريفات، ص251.

4()ابن الهمام، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه، مجلد 1، ص 34، والهاشمي، والقواعد الأصولية عند ابن تيمية مجلد1، ص 252.

5()البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/23).

6()السرخسي، المبسوط (21/ 64)، واليمني، الجواهر النيرة على مختصر القدوري (1/274).

7()بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (5/236)، والتونسي، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (2/1087).

8()بن قدامة، المغني (6/462)، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/147).

9()هو: الإمام العلامة، القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الفقيه الشافعي، من أكبر فقهاء الشافعية، له مؤلفات منها: الحاوي الكبير، أدب الدنيا والدين، الأحكام السلطانية. توفي سنة 450هـ. ترجمته في: طبقات الفقهاء (131)، وطبقات الشافعية للإسنوي (2/206).

10()الشافعي، الأم (4/401).

11()المرجع السابق (4/311).

12()الماوردي، الحاوي الكبير (6/177).

13()أخرجه البخاري في: كتاب السلم، باب الكفيل في السلم (2/126) حديث رقم (2251).

14()السرخسي، المبسوط (21/64)، بن قدامة، المغني (6/462).

15()الماوردي، الحاوي الكبير (6/177)، بن قدامة، المغني (6/462).

16()هذا الحديث رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر». أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً (1/106)، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس المصحف. والطبراني في الكبير (12/313)، والبيهقي (1/141)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/158).

17()الشافعي، الأم (4/401)، بن قدامة، المغني (6/462).

18()الشافعي، الأم (4/311).

19()القرافي، الذخيرة (8/89)، والحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (6/548)، والماوردي، الحاوي الكبير (6/189)، بن قدامة، المغني (6/508)، والبهوتي ، كشاف القناع (8/204).

20()القرافي، الذخيرة (8/98)، والحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (6/548)، والماوردي، الحاوي الكبير(6/189) بن قدامة، المغني (6/508) والبهوتي ، كشاف القناع (8/204).

21()بعد البحث في أكثر كتب الحنفية لم أجد لهم قولاً في هذه المسألة.

22()الشافعي، الأم (4/306).

23()صيغة هذه القاعدة بهذا اللفظ في التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص13، والشيرازي، التبصرة في أصول الفقه ص135، والطوفي، شرح مختصر الروضة (2/8). ولها صيغة بلفظ حجية القرآن. في: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (1/216).

24()الشافعي، الأم (4/383).

25()بن الأنصاري، فواتح الرحموت (1/9)، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (1/16)، والفتوحي، شرح الكوكب المنير (1/39)، والشوكاني، إرشاد الفحول (1/73).

26()صيغة هذه القاعدة بهذا اللفظ في التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص13، والإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص357. ولها صيغة بلفظ حجية السنة. في الغزالي، المستصفى في أصول الفقه (2/120)، وابن قدامة، روضة الناظر وجُنة المناظر (1/252)، والشوكاني، إرشاد الفحول (1/197).

انظر الكلام على هذه القاعدة في: بادشاه، تيسير التحرير على كتاب التحرير (3/19)، التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص13، الغزالي، المستصفى في أصول الفقه (2/120)، وابن قدامة، روضة الناظر وجُنة المناظر (1/252)

27()أخرجه البخاري، في كتاب الرهن ص475، باب من رهن درعه، حديث رقم (2509). وأخرجه مسلم، في كتاب المساقاة، (3/1226)، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، حديث رقم (1603).

28()هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى السائب المخزومي، الإمام شيخ القُراء والمفسرين، روى عن ابن عباس فأكثر عنه وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه، وعن غيره من الصحابة. توفي سنة 103هـ. ترجمته في: العصفري، الطبقات ص280، والذهبي، سير أعلام النبلاء (4/449).

29()سورة البقرة الآية 283.

30()ابن قدامة، المغني (6/444).

31()الشافعي، الأم (4/289).

32()صغت هذه القاعدة بالاستفهام: لوجود الخلاف فيها بين الجمهور والحنفية. وقد عبر عنها بعض الأصوليين بصيغة الجزم بالنفي: (رواية المجهول غير مقبولة). وبعضهم عبر عنها بلفظ: (مجهول العدالة لا يقبل). وصيغة بلفظ: (مستور الحال). وهذه القاعدة يذكرها الأصوليون عند الكلام على الأخبار، وشروط الراوي، ومنها: العدالة. انظر الكلام على هذه القاعدة في: بن الأنصاري، فواتح الرحموت (2/181)، والفتوحي، شرح الكوكب المنير (2/410).

33()الشافعي، الأم (4/345)، وابن قدامة، المغني (6/522).

34()أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (3/214)، في كتاب الرهن، باب غنم الرهن وغرمه، حديث رقم 1477، والدارقطني (3/438)، حديث رقم 2912، وغيرهما. قال الدارقطني عقبه: «زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل». وقال الزيلعي في نصب الراية (4/320): «وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق».

35()ابن الهمام، شرح فتح القدير (8/205)، والحصكفي، الدر المختار، ص685.

36()أخرجه أبو داود في المراسيل ص172، حديث رقم 188

37()ابن الهمام، شرح فتح القدير (8/205)، والحصكفي، الدر المختار، ص685.

38()ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/251).

39()المرجع السابق.

40()الشافعي، الأم (4/390).

41()الشافعي الأم (4/389).

42()هكذا صيغت هذه القاعدة بهذا اللفظ في: ابن برهان، الوصول إلى الأصول (2/195)، والمازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول (1/328). وصيغت بألفاظ متعددة من أشهرها: «حمل الراوي الخبر على غير ظاهره». انظر: ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، ص83، والأصفهاي، بيان المختصر في علمي الأصول والجدل، (1/392)، و السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، (2/36)، و السيوطي، شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، (2/484). وصيغت بلفظ: «عمل راوي الخبر بخلاف لا يوجب رده».

انظر: الإبهاج (5/1941) وصيغت بلفظ: «إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه». انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (4/367). وصيغت بصيغة الجزم: «عمل الراوي بخلاف ما روى لا يكون قدحاً في ذلك الحديث». انظر: الإسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، (3/782). ويلاحظ أن بعض الأصوليين يذكر هذه القاعدة ويفرد لها مسألة عند الكلام على خبر الآحاد، وبعضهم يتكلم على هذه القاعدة عند الكلام على التخصيص بفعل الصحابي كما ذكر ذلك الغزالي في المستصفى في أصول الفقه (3/330)، والبيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول ص134.

43() المبحث الثالث من البحث الحالي، المطلب الرابع ص 12.

44()الشافعي، الأم (4/389).

45()هكذا صيغت هذه القاعدة بهذه الصيغة في: التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص159، والإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص367 الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (4/440). وصيغت بألفاظ أخرى منها: «إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها». انظر: والشيرازي، التبصرة في أصول الفقه ة ص213. وصيغت بلفظ: «إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها». انظر: أبي الخطاب، التمهيد في أصول الفقه (3/224). وصيغت بلفظ: «الإجماع حجة قاطعة». انظر: بان مفلح، أصول الفقه (2/371). وصيغت بلفظ: «الإجماع دليل قاطع». انظر: الساعاتي، نهاية الوصول إلى علم الأصول (4/1670).

وانظر الكلام على هذه القاعدة في: الجصاص، الفصول في الأصول (3/257)، وابن القصار، مقدمة في أصول الفقه ص184، والباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، (2/645)، والرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر الأصول (2/464)

46()الشافعي، الأم (4/384).

47()ذكرت هذه القاعدة بصيغة الاستفهام نظراً لاختلاف العلماء فيها. وهذه القاعدة نص عليها الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في أكثر من موضع من كتبه، فذكرها في كتاب الرسالة في الفقرة (1248، 1249،1559). وذكرها في كتاب الأم أيضاً في مواضع كثيره. (3/23)، (4/289)، (5/210).

انظر الكلام على هذه القاعدة في: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام (4/172)، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (4/517)، والشوكاني، إرشاد الفحول (1/413).

48() المبحث الثالث من البحث الحالي المطلب الأول ص 9 وص 10.

49()الشافعي، الأم (4/289).

50()هكذا صيغت هذه القاعدة بهذا اللفظ في: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/412)، وغاية الوصول لزكريا الأنصاري ص132. وسماه الأقدمون بالجريان. انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (5/243). وسماه الجويني، وابن برهان، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم، بالطرد والعكس. انظر: الجويني، البرهان في أصول الفقه (2/835)، ابن برهان، الوصول إلى الأصول (2/299)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (3/374)، وابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ص177.

وتسمى بالدوران الوجودي والعدمي. وتسمى أيضاً بالدوران المطلق. انظر: الساعاتي، نهاية الوصول في علم الأصول (8/3351).

وسماه بعض الحنفية بالاطراد. انظر: السغنافي، الوافي في أصول الفقه (3/1161)

وهذه القاعدة يبحثها الأصوليون عند الكلام على مسالك العلة. انظر الكلام على هذه القاعدة في: البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (3/529)، بادشاه، تيسير التحرير على كتاب التحرير (4/49)، والتلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص144، الغزالي، المستصفى في أصول الفقه(3/636)، وابن قدامة، روضة الناظر وجُنة المناظر (2/772)،

51()الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/135)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/70)، والشاعفي، الأم (4/318)، والنووي، المجموع شرح المهذب (12/303)، والسيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية (2/209)، وابن قدامة، المغني (1/95)، والحجاوي، زاد المستقنع في اختصار المقنع ص214.

52()الشافعي، الأم (4/318).

53()هكذا صيغت هذه القاعدة بهذا اللفظ في: التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص153، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (5/46)، والفتوحي، شرح الكوكب المنير (4/8). وبعضهم ذكرها بالجزم فقال: «العكس شرط في العلل السمعية». انظر: ابن برهان، الوصول إلى الأصول (2/281). وبعضهم ذكرها بصيغة الجزم على عدم جوازها فقال: «ليس العكس شرطاً في صحة العلة». انظر: آل تيمية، المسودة في أصول الفقه ص 790. وبعضهم أوردها بصيغة: «الاستدلال بالعكس». انظر: الباجي، الإشارة في أصول الفقه ص420

وهذه القاعدة يذكرها بعض الأصوليين ضمن أنواع الاستدلال. انظر: ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب ص191. وبعضهم يذكرها استقلالاً. انظر: ابن برهان، الوصول إلى الأصول (2/299)، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (5/46). وبعضهم يذكرها عند الكلام على تعليل الحكم بعلتين. انظر: الغزالي، المستصفى في أصول الفقه (3/728)، وابن قدامة، روضة الناظر وجُنة المناظر (2/830). وبعضهم يذكرها عند الكلام على قوادح العلة، إما تبعاً للنقض، أو كقادح مستقل. انظر: حلولو، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، ص97.

54() ينظر المبحث الثالث من البحث الحالي، المطلب الخامس ص 13.

55()الشافعي، الأم (4/290).

56()يعبر بعض الأصوليين عن هذه القاعدة بما ذُكر، وبعضهم صاغها بلفظ الجزم نفياً أو إثباتاً، وبعضهم يُعبر عنها بلفظ: العادة محكمة. وبعض الأصوليين يفردها ببحث مستقل، وهو من الأدلة المختلف فيها، وبعضهم يذكرها ضمن الكلام على التخصيص بالعرف. وهذه القاعدة من القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فإذا نظرنا إلى العرف باعتبار موضوعه، وهو: الإجماع العملي، أو المصلحة المرسلة، كانت قاعدة العرف قاعدة أصولية، وإذا نظرنا إليها باعتبار تعلقها بفعل المكلف، وهو: القول الذي غلب على معنى معين، أو الفعل الذي غلب الإتيان به لغرض معين، كانت قاعدة العرف قاعدة فقهية.

انظر الكلام على هذه القاعدة في: ابن عابدين، مجموعةرسائل ابن عابدين (2/114)، والقرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ص352، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (3/379)، والسيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية (1/148)، وشرح الكوكب المنير (4/448)، والشوكاني، إرشاد الفحول (2/72)

57()سبق تخريج هذا الحديث.

58()الشافعي، الأم (4/346).

59()السرخسي، المبسوط (21/63).

60()ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/245).

61()الشافعي، الأم (4/315).

62()الشافعي، الأم (4/324)

63()هكذا صيغت هذه القاعدة بهذا اللفظ في: الخبازي، المغني في أصول الفقه ص30، الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول (1/325)، الشنقيطي ،المذكرة في أصول الفقه ص225.

وصيغت بلفظ الاستفهام: «الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا ؟». ابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية (2/549). وصيغت بلفظ: «الأمر حقيقة في الوجوب». انظر: المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (2/2202) وصيغت بلفظ: «الأمر يدل على الوجوب». انظر: الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص217.

64()سورة البقرة الآية (282).

65()سورة البقرة الآية (283).

66()الشافعي، الأم (4/289).

67()هذه القاعدة يذكرها الأصوليون عند الكلام على صيغ الأمر. انظر الكلام على هذه القاعدة في: السرخسي، أصول السرخسي (1/14)، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (1/163)، والغزالي، المستصفى في أصول الفقه (3/129)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (2/168)، والفراء، العدة في أصول الفقه (1/219)، والفتوحي، الكوكب المنير (3/20).

68()الشافعي، الأم (4/289).

69()الشافعي، الأم (4/181).

70()المرجع السابق (6/368)، (9/343).

71()صيغت هذه القاعدة بهذا اللفظ في: الشنقيطي، المذكرة في أصول الفقه ص225. وصيغت بلفظ: «المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء». انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (2/256). وهذه القاعدة يذكرها بعض الأصوليين عند الكلام على صيغ الأمر. انظر الكلام على هذه القاعدة في: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (2/356)، والعطار، حاشية العطار على جمع الجوامع (1/463)، الشنقيطي، المذكرة في أصول الفقه ص225، والشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود (1/176).

72()الشافعي، الأم (4/290).

73()وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها: صيغة الاستفهام: «هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟» وهذه الصيغة هي الأكثر في كتب الأصوليين. انظر: السرخسي، أصول السرخسي (1/132)، والقرافي، العقد المنظوم في العموم والخصوص (2/147)، وابن جني، اللمع في العربية ص72، والعلائي، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (1/235)، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (3/36)، والزركشي، سلاسل الذهب في أصول الفقه ص240. ووردت بصيغة الجزم بالإثبات: «يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص». انظر: والبيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول ص127، والأرموي، التحصيل من المحصول (1/372)، وأبي الخطاب، التمهيد في أصول الفقه (2/56)، وآل تيمية، المسودة في أصول الفقه (1/280). وبعضهم صاغها بلفظ الجزم بالنفي فقال: «لا يعمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص». انظر: ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ص138، الغزالي، المستصفى في أصول الفقه (3/370)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (2/345).

74() الزحيلي، وهبه بن مصطفى (2003) الفقه الإسلامي وأدلته، ط4، دمشق: دار الفكر، 1985، 6/4219

75()الشافعي، الأم (4/347).

76) المبحث الثالث من البحث الحالي، المطلب الثالث، ص12

77()الشافعي، الأم (3/385).

78()هكذا صيغت هذه القاعدة في: مفتاح الوصول ص97، والبحر المحيط (4/176)، والمسودة (1/209). وصيغت بلفظ: «فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الإباحة». انظر: الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه ص247، والفراء، العدة في أصول الفقه (3/734). وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من الأصوليين من يفرد لها باباً مستقلّاً، ومنهم من يذكرها ضمن مبحث السنة.

انظر الكلام على هذه القاعدة في: الجصاص، الفصول في الأصول (3/215)، الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه ص247، والبصري، المعتمد في أصول الفقه (1/377). القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص226.

79()انظر: الأم (4/311).