مجلة العلوم الإسلامية

التوجيهات النبوية في البيع وأثرها في المجتمع

Prophetic Guidance in Selling and Its Impact on Society

Malik Dianoor Ahamed

Faculty of Arts || King Khalid University || KSA

QURAN University || Sudan

DOI PDF

Tab title
The study aimed to identify the prophetic guidance in sales and its impact on the Islamic society, by clarifying the concept of sales and legitimacy, provisions and ethics, and to urge permissible earning “halal”, and warn of the sale prohibited as stated in the Prophet’s guidance. the study followed the inductive analytical approach, The study dealt with legitimate sales and its impact on the stability and security of societies. It also showed the types of prohibited sales and their negative impact on the Islamic society. The study focused on some sales in terms of legitimacy and lack thereof in accordance with the Prophet’s Sunnah, the study also stressed the importance of the jurisprudence of sales in the educational and community institutions, and urged people to understand and apply it and warn of its ignorance, the study recommended doctrinal courses especially the jurisprudence of sales and the printing of jurisprudence of sales introductory papers to dealers and the general public. Keywords: Prophet’s Guidance – Selling – Islamic Jurisprudence – Society.

التوجيهات النبوية في البيع وأثرها في المجتمع

مالك ضي النور أحمد

كلية الآداب || جامعة الملك خالد || المملكة العربية السعودية

جامعة القرآن الكريم || السودان

Tab title
هدفت الدراسة إلى الوقوف على التوجيهات النبوية في البيوع وأثرها في المجتمع الإسلامي، وذلك بتوضيح مفهوم البيوع ومشروعيتها وأحكامها وآدابها، والحث على الكسب الحلال، والتحذير من البيوع المنهي عنها كما جاء في التوجيهات النبوية، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وتعرضت الدراسة للبيوع المشروعة وأثرها في استقرار وأمن المجتمعات، كما أوضحت أنواع البيوع المحرمة وأثرها السلبي في المجتمع الإسلامي، ركزت الدراسة على بعض البيوع من حيث مشروعيتها وعدمها والتفصيل في ذلك وفق السنة النبوية، كما أكدت الدراسة على أهمية شيوع فقه البيوع في المؤسسات التعليمية والمجتمعية، وحث الناس على فهمها وتطبيقها والتحذير من الجهل بها، أوصت الدراسة بقيام دورات فقهية خاصة بفقه البيوع وطباعة مطبقات تعريفية بفقه البيوع للتجار وعامة الناس. الكلمات المفتاحية: التوجيهات النبوية – البيوع – الفقه الإسلامي – المجتمع.

مقدمة

الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على كرمه وإنعامه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليماً. وبعد:

إن البيع والشراء من المعاملات التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية، فجاءت بتعاليمها السمحة تحث أتباعها بضرورة السعي في تحصيل المال واكتسابه من طرق مشروعة، فأباحت جميع صور الكسب الحلال، ومنعت الطرق غير المشروعة التي تؤدي إلى الظلم والضرر وأكل مال الغير بغير وجه حق. والبيع ضرورة من ضروريات الحياة، يتحقق به إعمار الأرض واستقرار المجتمع. ومن هنا حثت الشريعة الإسلامية على السهولة واليسر والسماحة وحسن المعاملة، وطلب الربح اليسير دون عنت أو مشقة على الناس، حتى تتحقق البركة في الرزق والسعة في الأموال. فالبيع في الإسلام قائم على أسس العدل، والصدق، والرضا، والقبول والوضوح التام، بعيداً عن الظلم، والغرر، واستقلال حاجات الناس؛ لذا اهتم رسول الله بهذه المعاملة ووضع لها شروطاً وآداباً لضبطها، وحفظاً لحقوق المتبايعين.

مشكلة البحث:

تتمثلُ مشكلةُ البحث في التساؤلات الآتية:

  1. ما التوجيه الذي نتبعه في البيع والشراء؟
  2. ما أثر البيوع الصحيحة في المجتمع؟
  3. ما البيوع المنهي عنها، وما أثرها في المجتمع؟.

أهداف البحث:

  1. بيان المنهج النبوي في البيع والشراء.
  2. بيان أثر البيوع الصحيحة في المجتمع من تعاون ومساواة وعدل.
  3. التحذير من البيوع المنهي عنها، وأثرها في المجتمع.

أهمية البحث:

  1. قد تفيد نتائج البحث في تبصير عموم المسلمين والتجار على وجه الخصوص؛ بفقه البيع وأهمية العقود وتداولها في المجتمع، بما يحقق المقاصد المرجوة منها.
  2. قد تفيد نتائج البحث في تعزيز قيم الدين الإسلامي؛ الأخلاق، والرحمة، والعدل، فهي قيم تتجلى في البيوع الصحيحة التي أحلها الله تعالى.
  3. يؤمل الباحث أن تفيد نتائج البحث الجهات المسؤولة؛ لإصدار التشريعات ووضع الإجراءات للحد من البيوع المحرمة والمعاملات غير المشروعة؛ وخصوصا تلك التي حذر النبي منها؛ باعتبارها جرائم تستوجب العقوبة.

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهجُ الوصفي التحليلي، وذلك من خلال بيان النص الشرعي، ثم النظر فيما يستنبط منه من أحكام ومسائل وفوائد، لتحقيق أهداف البحث.

أما من حيث الإجراءات العملية فكما يلي:

أولا: تم جمع المادة من كتب الفقه، والسنة النبوية(المتون، والشروح، والتخريج).

عزو المعلومات المنقولة من كتب الفقه، وشروح الحديث إلى مصادرها، فاكتفي في الحاشية بذكر شهرة المؤلف، ثم اسم الكتاب، والجزء والصفحة.

ثانياً: تخريج الحديث، من مصادره الأصلية، وقدمت الصحيحين لمكانتهما، ثم السنن، والمسانيد.

فأذكر في الحاشية شهرة المؤلِف، واسم المؤلَف، ثم الكتاب، و الباب، والجزء والصفحة، ثم رقم الحديث، إن كان المصدر مرتب على الأبواب الفقهية. وإن كان على المسانيد، بعد اسم الكتاب، يذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وجدـ

ثالثاً: الحكم على الحديث إذا ورد في غير الصحيحين، رجع الباحث إلى أقوال الأئمة المعتبرين في هذا الشأن مثل: قول الإمام الترمذي في سننه، وكذلك الرجوع إلى كتب التخريج مثل: كتاب المطالب العالية لابن حجر، وأيضاً كتب الشيخ الألباني رحمهم الله جميعاً، مثل: السلسلة الصحيحة، وإرواء الغليل، وصحيح الجامع الصغير، ولا يخفى على أحد ما بذله الشيخ الألباني لجمعه لطرق الحديث وبيان درجته من حيث الصحة والضعف.

الدراسات السابقة:

بعد البحث في دليل الرسائل العلمية لم أجد ـ حسب بحثي واطلاعي ـ من تناول موضوع التوجيهات النبوية في البيع وأثرها في المجتمع“. وقد وقفت على بعض عناوين الرسائل في الجانب الفقهي والقانوني للبيع منها:

  1. أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي ـ تأليف محمد سكحال المجاجي.
  2. البيع في الفقه الإسلامي دراسة عن المرابحة كأهم الأساليب المستخدمة في المصارف الإسلامية ـ محمد عبد الرؤوف حمزة ـ ماجستير ـ جامعة سانت كليمنتس ـ الشارقة. درس الباحث بيع المرابحة الذي يستخدم لدى البنوك الإسلامية.
  3. البيوع المحرمة والمنهي عنها دراسة فقهية مقارنةـ الدكتور عبد الناصر بن خضر ميلاد.
  4. البيع المؤجل الثمن دراسة فقهية قانونيةـ إبراهيم محمد زايد ـ ماجستير ـ جامعة سبهاـ ليبيا.2011م. هذه البحوث تناولت الموضوع من ناحية فقهية بذكر أقوال الفقهاء، وجانب من القانون الوضعي، وبيان الآثار المترتبة عليه.
  5. أحاديث البيوع المنهي عنها رواية ودراية ـ خالد بن عبدالعزيز الباتلي 2004م. تناول الموضوع من ناحية دراسة الأحاديث سنداً ومتناً، لبيان مرتبتها من حيث الصحة والضعف، ثم استنباط الأحكام الفقهية منها.

أما الباحث فتناول موضوعه من حيث التوجيه النبوي في حكم البيع والآداب والضوابط التي ينبغي مراعاتها للبائع والمشتري، ثم معرفة الهدي النبوي في البيوع الصحيحة والمنهي عنها والأثر المترتب على ذلك في المجتمع.

خِطة البحث:

قُسم البحث إلى مقدمة، ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة: شملت أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، والخِطة.

المبحث الأول: مفهوم البيع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف البيع ومشروعيته

المطلب الثاني: أركان البيع وشروطه

المبحث الثاني: التوجيهات النبوية في البيع وأثرها في المجتمع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التوجيه النبوي في الحث على الكسب الحلال

المطلب الثاني: التوجيه النبوي في الحث على آداب البيع

المطلب الثالث: التوجيهات النبوية في البيوع الصحيحة وأثرها في المجتمع

المطلب الرابع: التوجيهات النبوية في البيوع المنهي عنها وأثرها في المجتمع

الخاتمة: اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: مفهوم البيع

المطلب الأول: تعريف البيع ومشروعيته

أولاًتعريف البيع لغة واصطلاحاً:

البيع لغة: (باع) الشيء يبيعه بيعاً، ومبيعاً: شراه، فهو من الأضداد. والشيء مبيع ومبيوع. ويقال: للبائع والمشتري (بيعان) بتشديد الياء، و(أباع) الشيء عرضه للبيع. والابتياع: الاشتراء. فهو مطلق المبادلة، ويطلق على الشراء أيضاً، فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة(1).

وفي الشرع: اختلف الفقهاء في تعريفه، والمختار: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكًا وتملكًا (2).

ثانياًمشروعية البيع، شرع بالكتاب والسنة والإجماع:

القرآن: قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…) {البقرة: 275}.

أما السنة، فالأحاديث كثيرة منها: ما روي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: “عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور(3). وروي عن النبي ، قال: ” التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء(4).

أما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي تشريع البيع طريق إلى تحقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته (5).

المطلب الثاني: أركان البيع وشروطه

أولاً: أركان البيع: للفقهاء خلاف مشهور في تحديد أركان البيع، فالجمهور يرون أن أركان البيع ثلاثة(6).

  1. العاقدان: وهو البائع والمشتري.
  2. المعقود عليه: وهو السلعة والثمن.
  3. الصيغة: وهي الإيجاب والقبول حسب العرف. ويرى الحنفية أن الركن في عقد البيع: هو الصيغة فقط(7).

ثانياً: شروط البيع:

يجب أن يتوفر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط، حتى يكون العقد صحيحاً لازماً نافذاً، وهي شروط عقد، وصحة، ونفاذ، ولزوم. وهذه الشروط لازمة لمنع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية لمصالح المتعاقدين، ونفي الغرر والضرر، والبعد عن المخاطر بسبب الظلم والجهالة (8).

  1. الشروط المتعلقة بالمتعاقدين ثلاثة:

  1. أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف الحرية، والبلوغ، والعقل. عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله قال: ” رفع القلم عن ثلاثة: …. وعن الصبي حتى يكبر“(9).
  2. حصول التراضي بين المتعاقدين إلا من أكره بحق. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ) {النساء: 29}.
  3. أن يكون كل من المتعاقدين مالكاً للمعقود عليه، أو قائما مقام مالكه. روي عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: ” لا تبع ما ليس عندك(10).
  1. الشروط المتعلقة بالمعقود عليه (11):

  1. أن يكون المبيع موجوداً حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم، ومن أمثلته: بيع الغرر. فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: ” أن رسول الله ، نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر“(12).
  2. أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به، فلا يجوز بيع الخمر، والخنزيرروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة: ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام (13).
  3. أن يكون مملوكاً لمن يلي العقد، وقد استدل لعدم مشروعية بيع ما لا يملكه الإنسان بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: ” لا تبع ما ليس عندك(14).
  4. أن يكون مقدور التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء، لنهي النبي عن بيع الغرر.
  5. أن يكون معلوماً لكل من العاقدين، فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كبيع شاة من القطيع.
  6. أن يكون المعقود عليه مقبوضاً عنده. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي : ” من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه(15).
  1. شروط صحة البيع: يكون البيع صحيحاً إذا خلا من ستة عيوب هي: الجهالة، والغرر، والضرر، والإكراه، والتوقيت، والشروط المفسدة.

  1. الجهالة: كجهالة وصف الثمن والمبيع، أو مقداره، أو أجله إن كان هناك أجل.
  2. الغرر: وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج.
  3. الضرر: وهو ما كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، كما لو باع ذراعاً من ثوب.
  4. الإكراه: وهو حمل المكره على أمر يفعله، كتهديد الإنسان بالقتل
  5. التوقيت: وهو أن يؤقت البيع بمدة معينة. مثل: بعتك هذه السيارة شهراً، فلا يصح.
  6. الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، كأن يشترط المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً مثلاً(16).
  1. شروط نفاذ البيع، يشترط لنفاذ البيع شرطان:

  1. الملك أو الولاية، بأن يكون العاقد مالكاً للشيء، أو نائباً عن مالكه.
  2. ألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون (17).
  1. شروط لزوم البيع: يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل: خيار الشرط، والوصف، والغبن، والتعيين، والعيب، والرؤية ونحو ذلك. فالبيع الصحيح: هو ما شرع بأصله ووصفه، ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع (18).

المبحث الثاني: التوجيهات النبوية في البيع وأثرها في المجتمع

المطلب الأول: التوجيه النبوي في الحث على الكسب الحلال

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة، تحث على طلب الرزق والكسب الحلال منها:

  1. عن رسول الله قال: ” ما أكل أحد طعاما قط، خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده(19).
  2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه(20).
  3. عن النبي قال: لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه(21).

الأحاديث فيها توجيهات نبوية تحث المسلمين على الكسب الحلال، والعمل باليد سواء كان زراعة أو تجارة أو صناعة، لما في ذلك من الخير والنفع الذي يعم على الفرد والمجتمع معاً. وكذلك توجيه على تربية النفس وتخليصها من الأمراض كالكسل والاعتماد على الغير(22).

قال الإمام النووي: ” أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب والطير (23). وكذلك دلت على قبح السؤال مع الحاجة، وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسئول(24).

قلت: هذا ما يرفع المسلمين من حالة التخلف، والضعف الاقتصادي، إلى الرقي والتوجه إلى العمل والكسب الطيب ورفع قيمته، والتعفف عن ذل المسألة.

المطلب الثاني: التوجيه النبوي في الحث على آداب البيع

للبيع آداب كثيرة منها (25):

    1. صدق المعاملة: بأن يصف البضاعة بوصفها الحقيقي، دون كذب في الإخبار عن نوعها وجنسها ومصدرها وتكاليفها، روي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده أنه خرج مع النبي إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: ” يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً، إلا من اتقى الله، وبر، وصدق(26).

فالحديث فيه توجيه نبوي للتجار أن يحذروا من ارتكاب المعاصي من غش، وخيانة في بيوعهم، وحثهم على الإحسان إلى الناس، والصدق في المعاملة، وطاعة الله تعالى؛ لأن من ديدن التجار التدليس في المعاملات وترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها؛ لذا حكم عليهم النبي بالفجور، واستثنى منهم من اتقى المحارم، وبر في يمينه وصدق في حديثه(27). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ” التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء(28). فالحديث فيه حث التاجر بتحري الصدق والأمانة في البيع، ومن كان كذلك فهو في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء (29).

    1. السماحة في المعاملة: بأن يتساهل البائع في الثمن فينقص منه، والمشتري في المبيع فلا يتشدد في شروط البيع ويزيد في الثمن، فروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله قال: ” رحم الله رجلا ً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى(30). فالحديث فيه توجيه نبوي حض فيه البائع والمشتري على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، والحث على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم (31).
    2. اجتناب الحلف ولو كان التاجر صادقاً: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله يقول: ” الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة (32). الحديث فيه نهي عن كثرة الحلف في البيع، فهو يمحق البركة، ويترتب عليه إثم يوم القيامة (33).
    3. كثرة الصدقات: روي عن قيس بن أبي غرزة، قال: خرج علينا رسول الله ونحن نسمى السماسرة، فقال: “يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة (34).

الحديث فيه توجيه نبوي للتجار حثهم فيه على الصدقة، تكفيراً لما يقع فيه من اللغو والحلف (35).

    1. كتابة الدَّين والإشهاد عليه: تستحب كتابة العقد ومقدار الدَّين المؤجل، ويندب الإشهاد على البيع نسيئةً وعلى كتابة الدَّين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ…) [البقرة: 282].
    2. حرمة الاحتكار(36)، صورته: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه (37). عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله قال: ” لا يحتكر إلا خاطئ (38). فالحديث فيه توجيه نبوي يحرم الاحتكار، لما له من أضرار على الفرد والمجتمع. قلت: الاحتكار يسبب الحقد والعداوة بين أفراد المجتمع، مما يكون سبباً في الرشوة، والسرقة، والغش، والبطالة والتضخم، فتضيق أبواب العمل.

المطلب الثالث: التوجيهات النبوية في البيوع الصحيحة وأثرها في المجتمع

أولاً: للبيع تقسيمات عديدة، باعتبارات مختلفة، أهمها تقسيمه باعتبار المبيع، والثمن، وهما كما يلي:

القسم الأول: النظر إلى المبيع، وبهذا ينقسم إلى أنواع أهمها:

  1. البيع المطلق (39): عن عروة: ” أن النبي أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه(40).
  2. بيع السلم (41): فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: ” من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم(42).
  3. بيع الصرف (43): فعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله : ” الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر،فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد (44).
  4. بيع المقايضة (45): لحديث رسول الله : ” الذهب بالذهب، والفضة (46).

القسم الثاني: تقسيم البيع باعتبار تحديد الثمن إلى أنواع أهمها:

  1. بيع المساومة(47): عن أنس، قال: قال النبي : ” يا بني النجار ثامنوني(48) بحائطكم… “(49).
  2. المزايدة (50): عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلساً وقدحاً، وقال: ” من يشتري هذا الحِلْس (51) والقدح، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي : من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟، فأعطاه رجل درهمين: فباعهما منه (52).
  3. بيع الأمانة (53): وللبيع بالأمانة أنواع أربعة، وذلك بحسب تحقق الربح فيه أو عدمه، وهي كالآتي:
  1. بيع المرابحة (54): قد شاع استعمال هذا النوع من البيوع حديثاً في البنوك الإسلامية كأحد وسائل تمويل التجارة. فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله : ” لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن…”(55).
  2. بيع التولية (56): عن النبي قال: ” من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله (57).
  3. الإقالة (58): عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : ” من أقال مسلما أقاله الله عثرته (59).

ثانياً: أثر البيع الصحيح على المجتمع

أباحت الشريعة الإسلامية التعامل بالبيع لحاجة الناس إليه، مما يترتب على ذلك منافع منها:

  1. تناول المنافع التي أحلها الله بما تتفق مع روح الشريعة من حيث التيسير على الناس.
  2. تشجيع الناس على العمل من أجل القضاء على البطالة، لأنه وسيلة من وسائل الرزق.
  3. حفظ المال وتداوله بين الناس، وفي ذلك مراعاة المصالح (60). فحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي تشريع البيع طريق إلى تحقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته، والإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع العيش بدون التعاون مع الآخرين (61).

قلت: البيع الصحيح فيه عدل وإنصاف بين المتبايعين، وبركة ونماء في الأموال إذا كان التاجر صدوقاً أميناً في تجارته، ويغلق باب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، وبهذا تتسع أمور المعاش، لذا أحل الله البيع الصحيح.

المطلب الرابع: التوجيهات النبوية في البيوع المنهي عنها وأثرها في المجتمع

أولاً: البيوع المنهي عنها بسبب الغرر وأثرها في المجتمع

  1. بيع الحصاة (62): صورته: أن يلقي حصاة، وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا رؤية، ولا خيار بعد ذلك (63). فعن أبي هريرة، قال: ” نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر(64).
  2. بيع الملامسة (65) والمنابذة (66): عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ، نهى عن الملامسة والمنابذة (67).
  3. البيعتان في بيعة: صورته: أن يقول البائع: هو بكذا حالاً، وبأعلى منه مؤجلاً (68)، فعن أبي هريرة قال: ” نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة(69).
  4. بيع ما ليس عند البائع: روي عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: ” لا تبع ما ليس عندك(70). والحكمة في النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده من محاسن الشريعة الإسلامية التي جاءت بمصالح العباد في معاشهم؛ لأنه يتضمن نوعاً من الغرر، فإن البائع إذا باع شيئاً ليس في ملكه فيعجز عن تسليمه، فيفضي إلى الخصومة بين المتبايعين(71).
  5. بيع المجهول (72): صوره كثيرة منها:
  1. بيع حبل الحَبلة (73): صورته: اختلف فيه: الحنفية والمالكية والشافعية: هو بيع السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها. وعند الحنابلة: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال (74). روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ـ : ” نهى عن بيع حبل الحَبلة (75).
  2. بيع السنين (76): صورته، أن يقول: بعتك هذا سنة، على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا(77). فعن جابر رضي الله عنه قال: ” نهى النبي عن بيع السنين (78).
  1. بيع الثمر قبل بدو صلاحه: فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : ” أن رسول الله ، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع (79). فبيع الثمار قبل بدو صلاحها فيه غررٌ وخطرٌ، يفضي إلى مفاسد كثيرة بين المتبايعين من أكل المال بغير حق. فالتشريع الإسلامي فيه مصلحة للبائع والمشتري، فإذا باع قيل بدو صلاحها ستقل قيمتها فتكون في ذلك خسارة عليه، أما المشتري ففي ذلك حفظ ماله من الضياع؛ لأن الثمرة قد تتلف، وتنالها الآفات قبل الانتفاع بها، فيذهب ماله. فجاء التوجيه النبوي ينهى عن هذا البيع تحصيناً للأموال من الضياع، وحفظاً للحقوق وقطعاً للمخاصمة والمنازعة بين المتبايعين(80).
  2. الربا: لغة الزيادة(81)، وفي الشرع: هو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التقابض(82). وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

أما القرآن قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…) [البقرة: 275].

وأما السنة: فعن جابر، قال: ” لعن رسول الله آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: “هم سواء (83). فالحديث فيه توجيه نبوي بتحريم الربا، وكتابة المبايعة بين المرابين، والشهادة عليهما، وتحريم الإعانة على الباطل(84). وأجمعت الأمة على أن الربا محرّم. وهو نوعان: أولهما: ربا النسيئة(85)، وثانيهما: ربا الفضل (86)، ويكون في أصناف ستة هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر(87). وللربا مضارٌ اجتماعية يزرع الأحقاد في النفوس بين أفراد المجتمع، ويفضي إلى انقطاع المعروف، وعدم التعاون والتراحم والإحسان، فتضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس، وتحل القسوة محل الرحمة، والمرابي لا يعطي إلا في مقابل فائدة، فتنقطع أواصر المودة والإخاء في المجتمع(88).

ثانياً: البيوع المنهي عنها بسبب الضرر وأثرها في المجتمع

  1. بيع الحاضر للباد(89)، صورته: أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر، فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر(90). فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ” نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد(91).
  2. تلقي الركبان(92): لحديث أبي هريرة، أن رسول الله : ” نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد (93).
  3. البيع على البيع: صورته: أن يكون قد وقع البيع بالخيار فيأتي في مدة الخيار رجل فيقول للمشتري: أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه، وكذا الشراء على الشراء هو أن يقول للبائع في مدة الخيار: أفسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص (94). فعن ابن عمر، أن رسول الله قال: ” لا يبع بعضكم على بيع بعض(95). والنهي عنه للتحريم، لما فيه من الإيذاء وإيقاع العداوة والشحناء بين المشترين (96).
  4. بيع المعيب والمغشوش (97): روي عن أبي هريرة أن رسول الله مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: ” ما هذا يا صاحب الطعام؟، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ” أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني(98). فالحديث فيه توجيه نبوي بتحريم الغش(99).
  5. بيع المحرمات: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله ، يقول عام الفتح وهو بمكة: ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر (100)، والميتة والخنزير والأصنام… “(101). والعلة في تحريم البيوع: في الخمر تحرم بيعها؛ لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل، وأما الخنزير فمع كونه نجساً إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان، وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالباً ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضراً بالصحة (102). فالحديث فيه توجيه نبوي بتحريم بيع الخمر والميتة بجميع أجزائها إلا ما استثنى منها، والأصنام، والخنزير، لما فيها من النجاسة والأضرار الصحية، وعدم المنفعة المباحة، وحذر من المتاجرة فيها (103).

ثالثاًأثر البيوع المنهي عنها في المجتمع:

لا شك أن في البيوع التي فيها غرر أثر كبير على المجتمع المسلم؛ لأن في الغرر ظلم وعداوة وبغضاء، من أكل أموال الناس بالباطل، وتزرع الأحقاد في النفوس، وتفضي إلى انقطاع المعروف، وعدم التعاون والتراحم والإحسان، فتضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس، وتحل القسوة محل الرحمة، حتى إن الفقير ليموت جوعاً ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه، فتنقطع أواصر المودة والإخاء في المجتمع. ففي تحريم هذه المعاملات حكمة عظيمة تتجلى في درء العداوة والبغضاء بين الناس، وأن تكون عقود مبايعتهم قائمة على التراضي والوضوح دون الخطر والجهالة اللذين يفضيان إلى الإضرار بالمتبايعين.

كذلك جاءت التوجيهات النبوية بتحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام لما فيها من نجاسة وأضرار صحية، وعدم المنفعة المباحة. فحرم الخمر؛ لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل، الخنزير مع كونه نجساً إلا أن به ميكروبات ضارة، يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان، والميتة يكون تعاطيها مضراً بالصحة؛ لذا حذر من المتاجرة فيها.

الخاتمة

الحمد لله الذي وفق وأعان لإنجاز هذا العمل، الذي تمحور البحث فيه حول توجيهات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يتعلق بالبيوع وأثرها في المجتمع المسلم. فأود في ختام هذا البحث أن ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها على النحو الآتي:

النتائج:

  1. التوجيهات النبوية في البيوع المشروعة لها أثر كبير في تشجيع الناس على العمل من أجل القضاء على البطالة، وتحقيق الأمن والاستقرار بين أفراد المجتمع.
  2. هدفت الشريعة الإسلامية في البيوع، لمحاربة الفساد، والحث على الاجتماع وعدم الفرقة.
  3. حرمت الشريعة الإسلامية بعض البيوع لما فيها من ظلم يقع على أفراد المجتمع.
  4. شمولية السنة النبوية للمعاملات.
  5. جاءت التوجهات النبوية تحث التجار على الصدق والأمانة والسماحة في المعاملة، وبذلك يكون العدل والإنصاف بين المتبايعين، ونماء الأموال.
  6. دلت الأحاديث النبوية الصحيحة على تحريم بيع بعض البيوع مثل: الخمر، والميتة، والخنزير، لما فيها من أضرار صحية.

التوصيات:

  1. توعية المجتمع بأحكام الحلال والحرام، والمعاملات الإسلامية المختلفة وضوابطها بالطريقة السهلة والسليمة.
  2. حث الناس على فهم الأحكام المتعلقة بالبيوع وتطبيقها، والتحذير من الجهل بها.
  3. طباعة مطويات، وعقد محاضرا ودروات علمية متعلقة بفقه البيوع للتجار وعامة الناس.

المصادر والمراجع

  1. القرآن الكريم
  2. ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية بيروت،1399ه ـ 1979م.
  3. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1،2001م.
  4. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة 1968م، (ب. ط).
  5. ابن قيم، محمد بن أبي بكر الجوزية، إعلام الموقعين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1، 1991م.
  6. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر – بيروت، ط3، 1414 هـ.
  7. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: 275)، سنن أبي داود، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
  8. الألباني، محمد ناصر، إرواء الغليل، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط2، 1419ه./سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، (ب. ت). صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي.(ب. ط).(ب. ت).
  9. الباتلي، خالد بن عبد العزيز، أحاديث البيوع المنهي عنها، دار كنوز إشبيليا ـ الرياض، 2004م.
  10. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.
  11. الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت 1998م.
  12. التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، موسوعة الفقه الإسلامي، بيت الأفكار الدولية، ط1، 1430هـ ـ 2009م
  13. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983م.
  14. الجزيري، عبد الرحمن بن محمد، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1424ه ـ 2003م.
  15. دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد ـ الرياض، ط2، 1432 هـ.
  16. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، المكتبة العصرية ـ صيدا، ط5،1999م.
  17. الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر سوريَّة – دمشق، ط4.
  18. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر. دمشق – سورية، ط2، 1408ه.
  19. سيد سابق، فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط3، 1977م.
  20. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث ـ مصر، ط1، 1413ه.
  21. الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، دار الحديث،(ب. ط)، (ب. ت).
  22. العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، المطالب العالية، دار العاصمة ـ السعودية، ط1، 1419ه./ فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة – بيروت 1379ه، (ب. ط).
  23. المباركفورى، محمد عبد الرحمن بن عبدالرحيم، تحفة الأحوذي، دار الكتب العلمية – بيروت.
  24. المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، مكتبة مصطفى البابي ـ مصر، ط1، 1946م.
  25. مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
  26. النووي، يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي– بيروت، ط2، 1392ه.
  27. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، ط1، دار الصفوة ـ مصر، ط2، دار السلاسل ـ الكويت.

1() ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، (8/23).

2) الجرجاني، التعريفات، (ص48).

3() أحمد في مسنده: (28/502)، حديث رقم 17265. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة، (2/159)، حديث رقم 607.

4() الترمذي في سننه: (2/506)، حديث رقم 1209. وقال الترمذي: حديث حسن.

5() الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، (5/3307).

6() التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، (3/382).

7() وزارة الأوقاف الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية (9/10).

8() التويجري، مرجع سابق: (3/385 ـ386).

9() أبو داود في سننه: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً،(4/139) حديث رقم 4398. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح. انظر إرواء الغليل،(2/4)، حديث رقم 297.

10() أبوداود في سننه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، (2/737) حديث رقم 2187. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح. انظر إرواء الغليل،(5/132)، حديث رقم 1292.

11() التويجري، مرجع سابق: (3/387)، وانظر الزحيلي، مرجع سابق، (5/3320).

12() مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، (3/1153)، حديث رقم 1513.

13() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الميتة،(3/84)، حديث رقم 2236.

14() سبق تخريجه، ص 5.

15() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الطعام، (3/68)، حديث رقم 2133.

16() التويجري، مرجع سابق: (3/387).

17() التويجري، مرجع سابق: (3/388).

18() الموسوعة الفقهية الكويتية: (9/53).

19() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، (3/57) حديث 2072.

20() البخاري، مصدر سابق: حديث رقم 2074.

21() البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف، (2/123)، حديث رقم 1471.

22() الصنعاني، سبل السلام: (2/3).

23() الصنعاني، مرجع سابق، (2/3).

24() الصنعاني، المرجع نفسه : (1/548).

25() الزحيلي، مرجع سابق، (5/3308)، وانظر التويجري، مرجع سابق، (3/370).

26()الترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب في التجار، (2/506)، حديث رقم1210. قال الترمذي: الحديث حسن صحيح.

27() المباركفورى، تحفة الأحوذي، (4/336).

28() أخرجه الترمذي في سننه: (2/506) حديث رقم 1209. وقال الترمذي: حديث حسن.

29() المباركفوري، مرجع سابق، (4/335).

30() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، (3/57)، حديث رقم 2076.

31() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (4/307).

32() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب (يمحق الله الربا…)، (3/60)، حديث رقم 2087.

33() النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (11/44).

34() الترمذي في سننه: (2/505)، حديث رقم 1208. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

35() بتصرف، انظر المباركفوري، مرجع سابق: (4/335).

36() الاحتكار: هو حبس الطعام للغلاء. انظر الجرجاني، مرجع سابق، (ص11).

37() النووي، مرجع سابق، (11/43).

38() مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، (3/1228)، حديث رقم 1605.

39() بيع المثمن بالثمن، وهو البيع الشائع المعروف. انظر التويجري، مرجع سابق: (3/382).

40() البخاري في صحيحه: كتاب المناقب،(4/207)، حديث رقم 3642.

41() السلم: هو مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية: (9/8).

42() البخاري في صحيحه: كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، (3/85)، حديث رقم 2239.

43() الصرف: هو بيع الثمن بالثمن، سواء اتحدا، كبيع الذهب بالذهب، أو اختلفا، كبيع الذهب بالفضة. انظر التويجري، (3/382).

44() مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، (3/1211)، حديث رقم 1587.

45() المقايضة: هي بيع المثمن بالمثمن، كبيع الأرض بالأرض، والسيارة بالسيارة من العروض والسلع. انظر التويجري، (3/382).

46() تقدم تخريجه في نفس الصفحة أعلاه، حديث رقم 1587.

47() المساومة: هي البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله. انظر الموسوعة الفقهية: (9/9).

48() ثامن في البيع: إذا قاوله في ثمنه وساومه على بيعه واشترائه. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/223).

49() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب صاحب السلعة أحق بالسوم، (3/64)، حديث رقم 2106.

50() المزايدة: هي أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع أكثر. انظر الموسوعة الكويتية: (9/9).

51() الحِلْسَ: وهو كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب. انظر ابن الأثير، مرجع سابق، (1/423).

52() الترمذي: كتاب البيوع، باب في بيع من يزيد،(2/513)، حديث رقم 1218. قال الترمذي: حديث حسن.

53() بيع الأمانة: هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية: (9/9).

54() المرابحة: هي بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما. انظر الموسوعة الكويتية: (9/49).

55() أبو داود في سننه: أبواب الإجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، (3/283)، حديث رقم 3504. قال ابن حجر العسقلاني: إسناده صحيح. انظر المطالب العالية، (7/295).

56() التولية: هو البيع بمثل الثمن الأول. انظر الموسوعة الكويتية: (9/29).

57() عبد الرزاق في مصنفه: (8/49).

58() الإقالة: هي رفع العقد. انظر الدُّبْيَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، (7/405).

59() أبو داود في سننه: أبواب الإجارة، باب فضل الإقالة، (3/274)، حديث رقم 3460. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته، (2/1048)، حديث رقم 6071.

60() ابن حجر، فتح الباري، (4/287).

61() الزحيلي، مرجع سابق، (5/3307).

62() بيع الحصاة: هو البيع بإلقاء الحجر على السلعة. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، (9/88).

63() الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، (9/88).

64() مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع بطلان بيع الحصاة، (3/1153)،حديث رقم 1513.

65() الملامسة: هي أن يلمس الثوب، فيلزمه البيع بلمسه، وإن لم يتبينه. انظر الزحيلي، مرجع سابق: (5/3498).

66() وهي أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع بذلك. انظر الزحيلي، مرجع سابق، (5/3498).

67() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، (3/70)،حديث رقم2146.

68() الموسوعة الفقهية الكويتية: (9/267).

69() الترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين،(2/524)،حديث رقم 1231. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

70() تقدم تخريجه، (ص 5).

71() ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (2/7).

72() بيع المجهول: هو البيع المشتمل على جهالة فاحشة في المبيع أو الثمن أو الأجل. انظر الزحيلي، مرجع سابق، (5/3499).

73() بيع نتاج النتاج، بأن يبيع ولد ما تلده الدابة، فولد ولدها هو نتاج النتاج. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، (9/146).

74() سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، (ص76).

75() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الغرر، (3/70) حديث رقم 2143.

76() بيع السنين: هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة في عقد واحد. انظر ابن الأثير،(2/414).

77() الشوكاني، نيل الأوطار، (5/210).

78() مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب كراء الأرض، (3/1178) حديث رقم 1536.

79() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، (3/77)، حديث رقم 2194.

80() الباتلي، أحاديث البيوع المنهي عنها، (219 ـ 220).

81() الرازي، مختار الصحاح، (ص117).

82() الدُّبْيَانِ، مرجع سابق، (11/14).

83() مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، (3/1219) حديث رقم 1598.

84() النووي، مرجع سابق، (11/26).

85() ربا النسيئة: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. انظر الدكتور سعدي، مرجع سابق،(ص144).

86() ربا الفضل: وهو بيع النقود بالنقود مع الزيادة، أو الطعام بالطعام مع الزيادة. انظر التويجري،(3/472).

87() الزحيلي، مرجع سابق، (5/3699).

88() المراغي، تفسير المراغي،(3/58).

89() الحاضر والباد: الحاضر: المقيم في المدن. والبادي: المقيم بالبادية. انظر ابن الأثير، مرجع سابق،(1/398).

90() الزحيلي، مرجع سابق، (5/3503).

91() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، (3/72)، حديث رقم 2159.

92() تلقي الركبان: الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع، سواء أكانوا ركباناً أم مشاة، جماعة أم واحداً. انظر الزحيلي، (5/3504).

93() مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، (3/1155)، حديث رقم 1515.

94() الصنعاني، مرجع سابق، (2/30).

95() مسلم في صحيحه: (3/1154)، حديث رقم 1412.

96() الزحيلي، مرجع سابق، (5/3510).

97() الغش: هو أن يظهر له خلاف ما يضمر. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، (40/325).

98() مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب قول النبي (من غشنا…)، (1/99)، حديث رقم 102.

99() الصنعاني، مرجع سابق، (2/39).

100() الخمر: تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو غيرها. الموسوعة الفقهية الكويتية، (5/12).

101() البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، (3/84)، حديث رقم 2236.

102() سيد سابق، فقه السنة، (3/ 53).

103() الشوكاني، مرجع سابق، (5/169). بتصرف.