مجلة العلوم الإسلامية

المَلاحظ المقاصدية في قاعدة العادة محكمة

The Maqasidian features in the ‘governance according to custom’ rule

Albasher Mohamed Shammam

College of Education in Al- Zulfi || Majmaah University || KSA

PDF DOI

Tab title
This research deals with the correlation between the rule of custom and the purposes of Sharia, in order to enhance the understanding of the purposes of legislation in what is considered normative. The researcher adopted the inductive, analytical and descriptive approach, and through this he reached the following conclusions: A close link exists between the rules of jurisprudence and the purposes of Sharia. The rule of “custom is tight” is used for determining uncontrolled matters. The recognition of people’s norms and practices pertains to the flexibility of the glorious Sharia law. Referral to norms is not absolute, but rather the flexible aspect of legislation. Keywords: rules- purposes- habit- Sharia.

المَلاحظ المقاصدية في قاعدة العادة محكمة

البشير محمد شمام

قسم الدراسات الإسلامية || كلية التربية بالزلفي || جامعة المجمعة || المملكة العربية السعودية

Tab title
تناول البحث بالبيان الارتباط بين قاعدة العادة محكمة ومقاصد الشرع؛ ليسهل بذلك فهم الغايات المرجوَّة من التشريع فيما يعتد فيه بالأعراف، واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي، وتوصل من خلال ذلك إلى النتائج الآتية: وجود ارتباط وثيق بين قواعد الفقه ومقاصد الشرع. قاعدة” العادة محكمة” يتم بها تحديد الأمور غير المنضبطة. الاعتداد بأعراف الناس من يُسْر هذه الشريعة الغراء. الإحالة على الأعراف ليس مطلقًا، بل يتعلق بالجانب المرن من التشريع. الكلمات المفتاحية: قواعد – مقاصد – عادة- شريعة.

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فإن علم المقاصد هو علم يُعنى بفهم مناط الأدلة، تحقيقًا للمصلحة ودَرْءًا للمفسدة، كما يُعنى بالأحكام الشرعية التفصيلية مقرونة بالمعاني والحِكم التي من أجلها شُرعت، وعلم القواعد يوجز الفقه في عبارات منضبطة جامعة، وبالربط بين القاعدة الفقهية والمقصد الشرعي يسهل فهم حكمة الشارع من التشريع دون تيه في تفاصيل الأحكام ولا تفاصيل العلل، وفي التفاصيل تكثر دعاوى التعارض ومداخل التشكيك، والبحث يعنى بقاعدة من قواعد الفقه الكلية (العادة المحكمة)، ليبين ما لوحظ فيها من مقاصد.

سبب اختيار موضوع البحث:

دعاني لاختيار قاعدة (العادة محكمة) إطارا للمقاصد الملحوظة فيها تيسير درك مقاصد الفقه الإسلامي من أقصر طريق، وذلك بالتوجه إلى الكليات، واستجلاء مقاصدها التي منها تتنزل على الفرعيات.

أما سبب اختيار قاعدة العادة محكمة بالذات فلما قد يظن فيها من بعد عن مقاصد التشريع وأنها إلى ما تعارفه الناس أقرب مما أراده المشرع، فإذا تبين ما فيها من أبعاد مقاصدية كان التسليم لما في غيرها من مقاصد أيسر.

مشكلة البحث:

السؤال الرئيس للبحث هو: هل لوحظ في قاعدة (العادة محكمة) مقاصد للشريعة الإسلامية؟.. وتتفرع عن هذا السؤال جملة من الأسئلة الفرعية منها: ما هي هذه الملاحظ المقاصدية في قاعدة (العادة محكمة)؟ وما المقصود بالعادة؟ وهل بينها وبين العرف تباين أم هما لفظان مترادفان؟ وما المقصود بتحكيم العادة؟ وهل روعي في مستثنيات القاعدة تحقق المقصد الشرعي؟

أهداف البحث:

يسعى الباحث من خلال بحثه إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  1. التنبيه على أقصر الطرق وأيسرها لإدراك المقاصد في الفقه الإسلامي.
  2. إبراز الملاحظ المقاصدية في قاعدة العادة محكّمة.
  3. إبراز الملاحظ المقاصدية في مستثنيات قاعدة العادة محكّمة.

الدراسات السابقة، والإضافة الجديدة التي يحملها هذا البحث:

كتبت العديد من البحوث والكتب والرسائل الجامعية عن قواعد الفقه بمختلف أنواعها، جمعا وتأصيلا وتفريعا وتنزيلا، كما كتبت العديد من الدراسات عن المقاصد بمختلف أنواعها أيضا، فمنهم من درس ما كتبه المتقدمون أمثال الشاطبي، والعز بن عبد السلام، والقرافي، وابن تيمية، وابن عاشور، ومنهم من أفرد علم المقاصد بمؤلف خاص تأصيلا وترتيبا وتفريعا، ومنهم من حاول إبراز المقاصد في بعض العلوم الشرعية أو الأحكام الفرعية من عبادات ومعاملات وجنايات، ومنهم من كتب عن المقاصد نقدا ومراجعة… لكن لم أقف على من جمع بين القواعد والمقاصد في دراسة مستقلة إلا عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف في كتابه القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، وأصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل درجة الدكتوراه في شعبة أصول الفقه ونوقشت بتاريخ 2/8/1415هـ.

ويتضمن الكتاب ذكر جملة من القواعد والضوابط الفقهية التي تتضمن التيسير بوجه ما: في العبادات والمعاملات، وهو بحث وإن كان أشمل من بحثي لتناوله جميع قواعد الفقه- بل والضوابط الفقهية أيضا- فهو أخص منه من حيث اقتصاره على مقصد التيسير، وهذا غير سديد فالأولى التوسع في المقاصد التي لها اعتبار أكبر من القواعد الفقهية لا سيما في الدراسات الأصولية.

فالإضافة التي يحملها هذا البحث الجمع بين نوعين من الكليات: كليات فقهية وكليات مقاصدية لتركيز المعاني والفوائد دون توسع في التفريع إلا على سبيل التمثيل بما يوضح الغرض.

منهج البحث وخطته:

منهج البحث:

طبيعة الدراسة تحتاج إلى أكثر من منهج لتحقق أهدافها، وعليه فالمناهج التي اعتمدها الباحث هي:

  • المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع مقاصد التشريع الملحوظة في قاعدة العادة محكمة.
  • المنهج الوصفي: لعرض القاعدة كما هي عند علماء الفن، تمهيدا لتحليلها واستجلاء ما لوحظ فيها من مقاصد شرعية.
  • المنهج التحليلي: لتوضيح كيف لوحظ المقصد في القاعدة.

وعملا بما يجب من إجراءات منهجية فقد التزمت بالآتي:

  1. عزوت الآيات إلى مواضعها من سور القرآن الكريم، وضبطتها بالشكل.
  2. خرجت الأحاديث النبوية، وإذا تكرر الحديث في أكثر من كتاب من كتب السنة أكتفي بعزوه إلى موضع واحد إلا إذا كان في الموضع الآخر فائدة للبحث أو تقوية للحديث، على أن تكون الأولوية للصحيحين، ثم لأحدهما، ولم ألتزم في هذه الحالة ببيان الحكم على الحديث، فإذا لم تكن في الصحيحين اجتهدت بالحكم عليها بما حكم به أهل الفن.
  3. وثقت المادة العلمية توثيقا علميا، ولخصت ما يحتاج إلى الاختصار مع مراعاة عدم الإخلال بجوهر الفكرة.

خطة البحث:

تحقيقا لأهداف البحث قسمته إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، تحت كل مبحث مطالب وفق التفصيل الآتي:

  • المقدمة: وتضمنت ما قد سبق؛ أسباب اختيار الموضوع، المشكلة، الأهداف، الدراسات السابقة، منهجية البحث.
  • المبحث الأول؛ تمهيد في التعريف بمصطلحات عنوان البحث: وتحته مطلبان.
    • المطلب الأول: المراد بالملاحظ المقاصدية.
    • المطلب الثاني: معنى قاعدة “العادة محكمة”، وبيان أهميتها ودليلها.
  • المبحث الثاني: مقصد الضبط في قاعدة العادة محكمة“.
    • المطلب الأول: في بيان أن الضبط مقصد شرعي
    • المطلب الثاني: مقصد الضبط وملحظ تحققه بالعرف.
    • المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية لتحقق الضبط بالعرف.
  • المبحث الثالث: مقصد التيسير في قاعدة العادة محكمة“:
    • المطلب الأول: تقرير أن التيسير مقصد شرعي.
    • المطلب الثاني: مقصد التيسير وملحظ تحققه بالعرف.
    • المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية لتحقق التيسير بالعرف:
  • المبحث الرابع: الملاحظ المقاصدية في استثناءات قاعدة العادة محكمة.
    • المطلب الأول: لا عبرة بالعرف الشاذ، ولا النادر.
    • المطلب الثاني: لا عبرة بعرف يعارض تصريحا أو اشتراطا.
    • المطلب الثالث: لا عبرة بعرف لا يكون قائمًا وقت إنشاء التصرف.
  • خاتمة تتضمن نتائج البحث وتوصياته، والله ولي التوفيق

المبحث الأول؛ تمهيد في التعريف بمصطلحات عنوان البحث.

المطلب الأول- المراد بالملاحظ المقاصدية:

أولا: المراد بالملاحظ: من لحظ يَلْحَظُه لَحْظًا ولَحَظانًا ولحظ إليه: نظره بمؤخِرِ عينه من أيّ جانبيه كان، يمينًا أو شمالًا، وهو أشدّ التفاتًا من الشزْر(1)، وفي صفته عليه الصّلاة والسّلام «جُلُّ نَظَرِه المُلَاحَظَةُ»(2) وهي مفاعلة من اللَّحْظ، وهو النظر بشِقِّ العين الذي يلي الصُّدْغ(3).

ثانيا- التعريف بالمقاصد:

  1. المقاصد لغة: جمع مقصد وهو مصدر ميمي مأخوذ من الفعل [قصد]، والقصد يأتي لمعانٍ منها، الاعتماد والأم وإتيان الشيء والتوجه، ومنه الحديث «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ»(4)، ومنه استقامة الطريق قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾، [النحل: 9]، ومنه العدل والتوسط وعدم الإفراط، وفي الحديث: «القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا»(5)، ومنه القرب كقوله تعالى: ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾، [التوبة: 42]، أي قريبًا، والذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحي هو الاعتماد والأَمّ والتوجه.
  2. المقاصد اصطلاحا: هي الحِكَم التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصًا؛ من أجل تحقيق مصالح العباد (6).

شرح التعريف:

قوله: الحِكَم، جمع حكمة، وهي من المصطلحات التي استعملت في معنى المقاصد(7).

قوله: التي راعاها الشارع في التشريع عموما: لتدخل المقاصد العامة.

قوله وخصوصًا: لتدخل المقاصد الخاصة.

قوله من أجل تحقيق مصالح العباد: ليس هذا القيد للاحتراز، بل هو لبيان حقيقة الأمر.

المطلب الثاني: معنى قاعدة “العادة محكمة”، وبيان أهميتها ودليلها(8).

  1. تعريف العادة: العادة لغة الدَّيْدَنُ يُعادُ إليه(9). واصطلاحا: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية(10).

ومن المصطلحات القريبة العرف، والعرف لغة: الْمَعْرُوفُ، سمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه(11)، واصطلاحا: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول(12).

وهل بين العادة والعرف تباين؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال هي:

  • القول الأول: هما مترادفان(13).
  • القول الثاني: التفريق بين العرف والعادة، ومن قال بالتفريق منهم من خص العرف بالقول وخص العادة بالفعل (14)، ومنهم من خص العرف بالأمر المتكرر عن علاقة عقلية، والعادة بما تكرر من غير تلك العلاقة؛ فالتكرار إذا نشأ عن علاقة عقلية كان عرفا ولم يكن عادة؛ لأنه عندئذ من قبيل التلازم العقلي، كتكرر حدوث الأثر كلما حدث المؤثر، كتحرك الخاتم بحركة الإصبع وتحرك ورق الشجر بحركة الريح، فهذا لا يسمى عادة مهما تكرر؛ لأنه ناشئ عن ارتباط بين العلة والمعلول يقضي به العقل، ولم ينشأ عن المزاج والطبع(15).
  • القول الثالث: أن العادة أعم من العرف مطلقا، حيث تطلق العادة على ما يتكرر على وصف جماعي أو فردي، بينما لا يطلق العرف إلا على ما يتكرر على وصف فردي، فكل عرف عادة ولا ينعكس(16).

الترجيح: الذي يترجح للباحث أن بين العادة والعرف- عند التدقيق- فرق، بل فروق، لكن الفرق الجوهري الذي يحتوي سائر الفروق أن العرف هو ما اعتاده الناس من سلوك حتى عرفوه ولم ينكروه، بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد اطمئنان النفوس إلى العرف والاعتقاد بأنه ملزم وواجبُ الاتباع، ويشترط لذلك أن يكون الاعتياد عاما لا خاصا، مستقرا لدى غالبية المجتمع، أو لدى فئة من المجتمع كالصناع أو التجار أو الزراع… وهذا يقتضي ضرورة أن يمضي على العمل بالعرف مدة طويلة بما يفيد ترسّخه في نفوس الناس وواقعهم، وأن يستمر اتباعه بطريقة مطردة بما يؤكد معنى الاستقرار ويحتم وجوب الانقياد لدى الأغلبية من الناس، على أنه يُشترط في المجتمع المسلم شرطا آخر ألا وهو عدم مخالفة العرف لأحكام الشريعة الإسلامية.

أما العادة فهي ما اعتاده الناس من سلوك دون أن يتولد لديهم شعور بالإلزامية، وذلك لتخلف بعص الشروط المتقدمة- أو كلها- فيكون الفرق الرئيس بينهما هو الشعور بإلزامية العرف، وعدم ذلك في العادة؛ فمخالفة الأعراف قد تترتب عليه آثار قانونية محسوسة أما مخالفة العادة فلا يستتبع بالضرورة ذلك، إلا الجزاء الأدبي من استنكار لدى البعض، ونحوه.

وعلى كل حال ورغم هذا الفرق فإن دور كل من العادة والعرف واحد: وهو تخصيص العمومات وتقييد المطلقات: من نصوص الشرع، أو ألفاظ الناس؛ من أجل استجلاء المراد وتبين المقصود، فمن وكّل في بيع مطلق فإنه يتقيد بثمن المثل، يدل على هذا أن الرجل إذا قال لوكيله: بع داري هذه فباعها بدينار تونسي مثلا فعند العقلاء أن هذا غير مراد ولا داخل تحت لفظه، وهكذا في كل عقد يدل العرف على معنى فيه، يكون مخالفة ذلك المعنى العرفي باطلا وغير مندرج في لفظ المتكلم لاطراد العرف بخلافه، مثل التزويج بغير الكفء وبأقل من مهر المثل، وبكل ما ليس متبادرا إلى الأفهام، بدليل أنه إذا قال لوكيله وكّلتك في تزويج ابنتي، فزوجها بفاسق مشوه الخَلق على نصف دينار تونسي، فإن العقلاء يقطعون بأن ذلك غير مراد للموكل(17).

ومعنى مُحكّمة: الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وتقول حُكِّمَ فلان في كذا، إذا جُعِلَ أمره إليه (18)؛ فالمحَكَّمة اسم مفعول من التحكيم، وهو القضاء والفصل بين الناس في الخصومات منعا للتظالم.

ومعنى (محكَّمة (في سياق هذا البحث أي أنها تكون حَكَمًا يرجع إليه عند القضاء والفصل، ويُحتكم إليها لإثبات حُكم شرعي لم يرد به نص في عينه، وحاصلها أن كل فعل رُتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة(19) فإنه ينضبط بالعرف(20)، فالعادة عامة كانت أو خاصة تُجْعَل حَكَما لإثبات حكم شرعي لم يُنص على خلافه بخصوصه، أو لم يرد به نص أصلا، أو ورد ولكن عامّا(21).

  1. أهمية قاعدة العادة محكمة: اعلم أنّ العادة إحدى حجج الشّرع فيما لا نص فيه، والرجوع إلى الأعراف والعادات أحد قواعد الفقه، وأحد الأسس التي يعتمد عليها الفقهاء والقضاة في تفسير مدلولات الألفاظ في العقود، والأيمان، والوقف، والوصية، والمقادير، والمكاييل، والموازين، والنقود، ويرجع إليها الناس في القلة والكثرة، وفي الحيض والطهر، وعامة الأفعال غير المنضبطة التي تبنى عليها الأحكام وتتحدد بها حقوق الأطراف، ويرجعون إليها أيضًا في مهر المثل، والكفاءة، وعند الخصام مع فقد البينات أو تعادلها(22).
  2. دليل قاعدة العادة مُحكّمة:
  1. دليل قاعدة: “العادة محكمة من القرآن: قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، [البقرة: 228]، وقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، [النساء: 6]، وقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾،[الأعراف: 199]
  2. دليل قاعدة: “العادة محكمة من السنة”: منها: قوله- صلّى الله عليه وسلّم- لهند: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»(23)، وقوله- صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ: «دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»(24)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»(25)، وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخل وزرع اعْتبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكّة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن(26).

المبحث الثاني: مقصد الضبط في قاعدة “العادة محكمة”.

المطلب الأول في إثبات أن الضبط مقصد شرعي:

قال ابن عاشور: إن الشريعة لما قصدت التيسير على الأمة في امتثال الشريعة وإجرائها في سائر الأحوال، عمدت إلى ضبطٍ وتحديدٍ يتبيّن به جليًّا وجود الأوصاف والمعاني التي راعتها الشريعة… إلى أن قال: “وهذا مسلك قد دقّ على كثير من الفقهاء، وقد أشار إليه قول مالك عقب حديث الخيار(27)، بقوله: “وليس لهذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول به فيه (28).

ثم قال: وقد استَقْرَيْتُ من طرق الانضباط والتحديد في الشريعة ستَ وسائل(29):

  • الأولى: الانضباط بتمييز المواهي والمعاني تمييزًا لا يتقبل الاشتباه.
  • الثانية: مجرد تحقّق مسمّى الاسم، كنَوط الحد في الخمر بشرب جرعة منه.
  • الثالثة: التقدير، كنُصُب الزكوات، وعدد الزوجات ونهاية الطلاق، ونصاب القطعِ في السرقة.
  • الرابعة: التوقيت، مثل مرور الحول في زكاة الأموال، وطلوع الثريا في زكاة الماشية.
  • الخامسة: الصفات المعيِّنة للمواهي المعقود عليها، كتعيين العمل في الإجارة، وكالمهر والولي في ماهية النكاح؛ ليتميّز عن السفاح.
  • السادسة: الإحاطة والتحديد، كما في إحياء الموات فيما بَعُد عن القرى، بحيث لا يصل إلى الأرض دُخان القرية، وكمنع الاحتطاب من الحرم عدا الإذخر، وحدود الحِرز في تحقّق معنى السرقة.

ولم يذكر الشيخ ابن عاشور العرف، وهو جدير بأن يكون وسيلة معتبرة في الضبط، كما ورد: كلُّ ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد(30)، أي كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة؛ يُرْجَع فيه إلى العرف، وذلك كالحرز في السرقة(31)، عليه أقول وبالله التوفيق:

الوسيلة السابعة: الإحالة على أعراف الناس وما استقر عندهم من عاداتهم.

المطلب الثاني: مقصد الضبط وملحظ تحققه بالعرف:

الرجوع إلى العرف يكون إما بإحالة صريحة من الشارع، وإما بورود أحكام في الشريعة مطلقة فتحد بالعرف، أو ورود قواعد عامة ولم تبين الشريعة كيفية معينة ولا وسائل ملزمة للامتثال، وفيما يلي تفصيل هذه الحالات الثلاثة.

أولا- الإحالة الصريحة من الشارع على العرف لضبط الأحكام:

قد أحال الشارع في بعض الأحكام على اعتبار أحوال الناس وما تعارفوه، فينبغي اعتبار أعراف الناس في ذلك، وأمثلة ذلك كثيرة منها:

  • تقدير ما يجزئ في الإطعام في كفارة اليمين، قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، أي ما جرت به عادة المكفر في عياله إن كان يشبعهم أشبع المساكين، وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك(32).
  • مقدار ما يأكله القيم من مال اليتيم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6]، أي فليأكل مقدار مه هو متعارف به بين النّاس، فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، ولا يدع نفسه عن سدّ الفاقة وستر العورة(33).
  • أمر سبحانه من استحق الدية أن يتبع بالمعروف فقال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 178] أي يتبع الجاني بالمطالبة الجميلة التي لا يرهقه فيها(34)، وهذا مرجعه إلى ما اعتاد الناس من حسن المطالبة.
  • وأكثر ما أحال القرآن على العرف في مجال العلاقات الزوجية، فقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة: 228]، وقال ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، وقال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231]، وقال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، [البقرة: 232]، وقال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، [البقرة: 233] وقال: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 234]، وقال: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 240]، وقال: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235]، وقال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 236]، وقال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، [البقرة: 241]، فكل ما أحال فيه الشارع على العرف هذا واجبٌ العدل فِيه بموجب ما يعرفه الناس في حال الزوجين نوعا وقدرا وصفة، وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار، والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار، والمكان، فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم(35).

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية لتحقق الضبط بالعرف: توضيحا لأثر العرف في ضبط الحكم في مجال العلاقات الزوجية أذكر تطبيقا على قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، [البقرة: 228]، قال القرطبي ما ملخصه(36): اختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة أو لا؟

القول الأول: ليس على الزّوجة خدمة، وذلك أنّ العقد يتناول الِاستمتاع لا الخدمة.

القول الثاني: عَلَيْهَا خِدْمَةُ مِثْلِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا ألا ترى أن أزواج النبي- صلّى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك، ولا يَسُوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم(37) إذا قَصَّرْنَ في ذلك، ويأخذنونهن بالخدمة، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنّ ذلك.

ثانيا- ورود أسماء في الشرع مطلقة ودور العرف في ضبطها:

الأسماء التي علّق الشارع بها الأحكام من حيث ما يعرف به حدها على ثلاثة أقسام: قسم يُعْرَف حده بِالشَّرْعِ ببيان من اللَّه ورسوله: كاسم الصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ.

وقسم يُعرف باللّغة؛ كالشّمس والقمر؛ والسّماء والأرض؛ والبرّ والبحر.

وقسم ثالث يُرجع فيه إلى أعراف الناس، وأمثلة هذا القسم الأخير كثيرة تتنوع بحسب عادات الناس؛ وتشمل جميع أبواب الفقه فمثاله في العبادات وقت الحيض وقدره، والاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية، ومقدار اليسير من الزمن الذي لا يخل بالموالاة بين أعضاء الوضوء، ومقدار اليسير من النجاسات الذي يعفى عنه في طهارة الخبث، وأقل سن الحيض، واليسير من الأفعال التي تغتفر في الصلاة.

ومثالها في المعاملات المالية اسم البيع والدرهم والدينار؛ ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد(38)، والتفرق في البيع، وقبض المبيع، والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس، وأن ما عده الناس بيعًا فهو بيع، وما عدوه وقفًا فهو وقف، ولا يعتبر في ذلك لفظ معين،(39)، وما يكون به إحياء الموات،

ومثالها في الجنايات: الحرز في السرقة، والاستيلاء في الغصب(40)… وهكذا

وبالجملة ” كل اسم ليس له حدّ في اللّغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف(41).

وتوضيحا لأثر العرف في ضبط الألفاظ المطلقة أذكر تطبيقا على قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]، فالمرض لغة “كلّ ما خـرج به الإنسان عن حـدّ الصحّة” (42)، وهذا الخروج قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، وكلّه يشمله لفظ المرض: «لكن لما كان قصد الشارع من إباحة الإفطار إنّما هو التخفيف عن المكلّف جرّاء المشقّة التي قد تلحقه بسبب الصوم مع المرض استدعى ذلك تحديد أي درجة من درجات المرض هي مبيحة للفطر، فاختلف الفقهاء بناء ذلك، والذي عليه المحقّقون أنّ المرض المبيح للفطر هو المرض الذي تحصل معه مشقّة زائدة على مشقّة الجوع والعطش المُعتادين»(43).

وما قيل في (المرض) يمكن أن يُقال أيضا في (السفر)؛ إذ يتراوح هو أيضا بين أدنى وأقصى، لذلك اختلف العلماء: هل السفر المبيح للفطر محدّد أو غير محدّد ؟ فذهب الجمهور إلى التحديد، وحدّدوه بما تقصر فيه الصلاة، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة، وذهب أهل الظاهر إلى عدم التحديد، قال ابن حزم بعد أن حكى أقوال الأئمة واختلافهم في حدّ السفر المبيح للفطر: «وكلّ هذه حدود فاسدة لا دليل على صحّة شيء منها لا من قرآن، ولا من سنّة صحيحة، ولا من رواية فاسدة، ولا إجماع»(44).

وظاهـر اللّفظ يقتضي أنّ كلّ من يطلق عليه اسم مسافر جاز له أن يفطر(45)، لكن المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر هو المشقّـة، ولمّا كانت لا توجـد في كلّ سفـر وجب أن يجوز الفطر في السفـر الذي فيه مشقّة، ولما كانت المشقة خفية رجع فيها إلى الغالب من أحوال الناس، وعلى هذى فالحدود التي حدها الأئمة إنما حدوها بالاستناد إلى ما تحصل به المشقة عادة، وإن لم يقم عليها دليل من قرآن، ولا من سنّة صحيحة… إلى آخر ما قاله ابن جزم.

ثالثا- ورود قواعد عامة ودور العرف في ضبط كيفيات تنزيلها ووسائل امتثالها:

دين الله الخاتم جاء لينظم حياة البشر على اختلاف الزمان والمكان وما يترتب على ذلك من اختلاف الأحوال، على هذا ترى التشريع الإسلامي- في أغلب أحواله- ينزع إلى تقرير قواعد كلية ومبادئ عامة؛ ليتسنى له بذلك استيعاب مختلف الأمصار والعصور، والقاعدة الكلية بطبيعتها لا يمكنها أن تعين لكل فرد حكمه المناسب له، ذلك لعدم قدرتها على التنبؤ لكل فرد بجميع حالاته وإشكالاته، بحيث تقدم له في كل حالة الصورة المثلى للامتثال، متفقة مع القواعد الأخرى، مناسبة لوضع المكلف وحاله، لذلك نرى أن أكثر القواعد تشتمل بالضرورة على العديد من الجوانب غير المحددة، وهذا أمر يَشعر به ضرورة كل فرد أراد الانتقال من المفهوم الكلي النظري إلى سلوك محدد في زمان ومكان معيّنين، فلا سبيل إلى امتثال القاعدة إلا بالاستعانة بالأعراف السائدة للتحقق من أن السلوك الذي يُزمع تحقيقه مندرجا فعلًا في القاعدة أو غير مندرج.

ولنأخذ على ذلك مثلًا، قاعدة العدل بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، بما يعني إعطاء كل ذي حق حقه في الحصول على المناصب والألقاب والمكاسب والامتيازات والمنافع، والتوزيع العادل للثروات بما يحد من التفاوت الطبقي، وتطبيق أحكام القانون على الجميع دون تمييز،… هذه القاعدة بهذا المفهوم لا يمكنها أن تضبط كل حالة بحيث تحدد وزنها الاجتماعي، ودرجة الظلم الواقع عليها، ونوعه،… وصولا إلى الإجراء اللازم لتحقيق العدالة أو التخفيف من الظلم،… وهذا النأْي عن التحديد الصارم إنما هو دلالة واضحة على الإحالة على الأعراف للتقريب بين القاعدة في تجردها، والواقع في تشخصه، وهكذا الأمر في كل قاعدة مجردة تحتاج إلى العرف في الضبط والتحديد لتلائم الواقع المشخص.

المبحث الثالث- مقصد التيسير في قاعدة “العادة محكمة”:

المطلب الأول: تقرير أن التيسير مقصد شرعي(46):

أدلة التيسير والتخفيف والترخيص ورفع الحرج في الكتاب والسنة لا يمكن حصرها، يقول الشاطبي: “إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع”(47)، ويقول ابن عاشور: “المقاصد الشرعية القطعيّة هي ما يؤخذ من متكرر أدلة القرآن تكرارًا ينفي احتمال قصد المجاز والمبالغة، وذلك كمقصد التيسير الذي وردت به جملة من الآي الكريمة، تتبعها الأحاديث النبوية الشريفة(48)، مثل قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الْحَجِّ: 78]، ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾، [الْأَحْزَابِ: 38] وقوله تعالى: ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾، [الأعلى: 8] وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾. [النساء: 28]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: 5]، وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الْأَحْزَابِ: 38]، وقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾، [الأعْراف: 157]، وقال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: 91]، وقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: 61]، وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، [البقرة: 286]، وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾، [الطلاق: 7]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومن السنة: قوله صلى الله عليه: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»(49)، وقوله: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ» (50)، وقوله: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» (51)، وقوله: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الحَاجَةِ» (52)، والأحاديث أيضا في هذا المعنى كثيرة والاستقصاء متعذر، فاليسر والرفق ومراعاة أحوال الناس مبثوث في التشريع الإسلامي أصولا وفروعا. وإنما القصد تقرير هذا المقصد الجليل تمهيدا لبيان كيفية تحققه بالعرف.

المطلب الثاني- مقصد التيسير وملحظ تحققه بالعرف:

الاعتداد بأعراف الناس من يسر هذه الشريعة الغراء؛ لأن الإحالة على الأعراف فيه رفع للحرج، ذلك لما جبل عليه البشر من الميل لما ألفوه والتبرم بما لم يعتادوه، مما جعل أحكام الإسلام توائم مختلف الحضارات بلا إشكال، وبالتالي جعلها صالحة لكل الشعوب، فبتغيّر الأعراف تتغيّر الفتاوى والأحكام حتى لا تتعسر أحوال المسلمين، وربما نشأت بسبب ذلك نفرة من الدين، وربما تكونت هوة سحيقة بين القيم الإسلامية وواقع الناس، فالواجب مراعاة الأعراف لتيسير تطبيق شرع الله وإعلاء كلمته.

ولا يعني هذا الإحالة على الأعراف مطلقا، بل المقصود مراعاة الأعراف في الجانب المرن من التشريع، حيث إن الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم… ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له: زمانا ومكانا وحالا: كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها” (53). والأحكام القابلة للتغير هي المستنبطة بغير الدلالة المباشرة للنص، من قياس أو استصلاح، أو مما نطق بها النص ولكن سكت عن تقديره، أو صرح بإحالة ضبطه على العوائد والأعراف.

المطلب الثالث- أمثلة تطبيقية لتحقق التيسير بالعرف:

الأمثلة التطبيقية لأثر العرف في تحقيق مقصد التيسير كثيرة: تتعلق بالمعاملات المالية، والأحوال الشخصية،والترتيبات القضائية والإدارية، وما تقتضيه من لوائح تنظيمية إجرائية، وما يقتضيه حفظ الأمن من العقوبات التعزيرية، ولكن أكثر ما يتجلى أثر العرف في التيسير فيما اعتاده الناس من صور التعبير عن السعادة والسرور، فقد أقر الإسلام الشعوب الداخلة فيه على معظم ذلك، إلا ما خرج عن قواعد التشريع الثابتة، إذ هذه قواعد آمرة لا يجوز مراعاة الأعراف فيها، مثل ما جاء في شأن قارون، في قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾، [القصص: 79- 81]، وما عدا هذه الصورة- ونظائرها من صور التكبر والخُيلاء- فقد أقر الإسلام الناس على ما ألفوه من المظاهر الاحتفالية، في إطار قواعد والشرع وأحكامه، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها زَفَّتِ امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبيّ الله – صلّى الله عليه وسلّم- : «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»(54)، وفِي الحديث دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف، ورفع الأصوات بشيء من الكلام، نحو: (أَتَيْنَاكُمْ.. أَتَيْنَاكُمْ) لا الأغاني المهيّجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور… وسائر الملاهي المحرمة(55).

وعن الرُّبَيِّعِ بنت مُعَوِّذٍ، قالت: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ»(56). وفي هذا الحديث دليل على جواز إقبال الإمام على العُرس وإن كان فيه لهو، ما لم يخرج عن حد المباح(57).

وعن عائشة: أنّ أبا بكر رضي اللّه عنه، دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تُدَفِّفَانِ، وتضرِبان، وَالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مُتَغَشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فقال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ، الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى»(58)، ففي هذا الحديث الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب، وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العرب، ولا ريب أن العرب كانَ لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية: من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، فكان النبي- صلّى الله عليه وسلّم- يرخص لهم في أوقات الأفراح: كالأعياد، والنكاح، وقدوم الغياب… يرخص للجواري في الضرب بالدفوف، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار، وما كان في معناها، فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة، على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور المثيرة للهوى الكامن في النفوس، المجبول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال، فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه، ونهوا عنه وغلظوا فيه(59).

وعن عروة ابن الزبير أنّ عائشة، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ»(60)، وفي رواية لمسلم أَنَّهَا قَالَتْ، لِلَعَّابِينَ: ودِدت أني أراهم، قَالَتْ: «فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ» (61)، في الحديث دليل على جواز اللّعب بالحراب فِي المسجد، ويحتمل أن يكون ذلك يوم عيد وكان من عادة الحبش اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم(62).

المبحث الرابع- الملاحظ المقاصدية في استثناءات قاعدة العادة محكمة.

إنما تعتبر العادة والعُرف حجة بشروط، وكل ما لا ينطبق عليه الشروط يعد استثناء من القاعدة، وأهم هذه الشروط ثلاثة: الاطراد، وألا يعارض تصريحا أو اشتراطا، وأن يكون قائمًا وقت إنشاء التصرف… فلنتناول كل شرط تحت مطلب.

المطلب الأول: لا عبرة بالعرف الشاذ، ولا النادر:

وذلك بأن يكون العرف متكررًا مشتهرا بين الناس، وتعبر عن هذا الشرط قاعدة (لا حكم للنّادر)(63) ومعناها: أن أقوال المكلفين وأفعالهم تحمل على المتعارف بينهم ما لم يصرحوا بخلافه، ولا تحمل على الشاذ أو النادر ولا عبرة بما تخلف في بعض الأحيان؛ لأنه- غالبا- لا يعبر عن مرادهم ولا هو من مقصودهم، كمن حلف ألَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل السّمك فإنه لَا يَحْنَث إذ لم تتجه نيته إليه(64).

المطلب الثاني- لا عبرة بعرف يعارض تصريحا أو اشتراطا:

من شرط إعمال العرف ألا يعارض تصريحًا أو اشتراطًا من أحد طرفي العقد، فإن حصل تصريح أو اشتراط فالعبرة بالشرط أو التصريح، ومن القواعد المقررة لهذا المبدأ قاعدة (لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ إذَا جَاءَ الصَّرِيحُ بِخِلَافِهِ) (65)، مثاله لو اقتضى العرف أن نقل المواد الثقيلة عند البيع إلى محل المشتري على البائع، لا يلزم تطبيقه إذا نُص في عقد البيع على خلاف ذلك، لأن دور العرف استجلاء المقصد وقد تم التعبير عنه بطريقة صريحة، فلا يعتد بالضعيف مع وجود القوي.

ولو تعورف على بيع أنواع من السلع من دون رؤية، لا يعمل بهذا العرف لأنه مخالف للنص الصريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»(66)، وهكذا لا عبرة بالعرف المخالف لنصوص الشرع أو إرادة المتعاقدين.

المطلب الثالث: لا عبرة بعرف لا يكون قائمًا وقت إنشاء التصرف:

فالأصل أنّ العرف الذي يصلح مخصّصًا للعموم ومقيّدًا للإطلاق هو العرف السّابق لوقوع الحادثة أو المقترن بها، ولا عبرة بالعرف الحادث بعد إنشاء التصرف، وفاقا لقاعدة: لَا (عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ) (67)، وقد عبروا عنها بقولهم: (الْعرف الذي تُحْمل الألفاظ عليه إنما هو المقارن أو السابق) (68)؛ لأن النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها العرفية على ما كان سائدا في عصر صدور النص؛ لأنها بذلك تكون معبرة عن مراد الشارع، فلا اعتبار بتبديل مفاهيم اللفظ في الأعراف المتأخرة، فمثلًا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]، لفظ (في سبيل الله)، ولفظ (ابن السبيل)، لها معنى عرفي وقتذاك، وهو مصالح الجهاد الشرعي، أو سبل الخيرات في الأول، ومن ينقطع من الناس في السفر في الثاني، فلو تبدل عرف الناس في شيء من هذه التعابير فأصبح سبيل الله مثلًا، معناه طلب العلم خاصة، وابن السبيل الطفل اللقيط مثلًا، فإن النص الشرعي يبقى محمولًا على معناه العرفي الأول عند صدور النص، ومعمولًا به في حدود ذلك المعنى لا غير، ولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الطارئة(69)؛ لعدم تعبيرها عن إرادة المشرع.

ولو كان العرف في بلدة على بيع رأس الغنم وأكْله فقال لزوجته: إن أكلت رأسًا فأنت طالق، ثم تعورف فيها أكل رأس البقر فأكلت بعد تبدل العرف رأس البقر فلا يقع الطلاق، لأن اليمين انعقدت على رأس الغنم بحسب العرف المقارن للتعليق، فلا يتغير بالعرف المتأخر(70)، مراعاة لمقصد المتكلم.

الخاتمة

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وتتنزل البركات وبعد، فهذه خاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث وتوصياته:

أولا- نتائج البحث:

توصل الباحث إلى نتائج كثيرة أهمها:

  1. وجود ارتباط وثيق بين قواعد الفقه ومقاصد الشرع
  2. من الملاحظ المقاصدية في قاعدة” العادة محكمة” أنه يتم بها تحديد الأمور غير المنضبطة.
  3. الاعتداد بأعراف الناس من يُسْر هذه الشريعة الغراء؛ لأن الإحالة على الأعراف فيه رفع للحرج لما جبل عليه البشر من الميل لما ألفوه والتبرم بما لم يعتادوه.
  4. الإحالة على الأعراف ليس مطلقا، بل يتعلق بالجانب المرن من التشريع.

توصيات البحث:

استنادا لما توصل إليه البحث يوصي الباحث بالمزيد من البحث والمقارنة بين كليات التشريع، (فقهية ومقاصدية وأصولية)، وخاصة بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية حيث لم تحظ بالدراسة الكافية.

مصادر البحث ومراجعه:

  1. الأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، (المتوفى: 970هـ) وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ- 1999 م
  2. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، (المتوفى: 751هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، الناشر: دار عالم الفوائد- مكة المكرمة.
  3. التقرير والتحبير على تحرير ابن أمير حاج: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، (المتوفى: 879هـ) الكمال بن الهمام، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:2، 1403هـ- 1983م.
  4. تهذيب اللغة، الأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط 1، 2001م.
  5. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الشهير بصحيح البخاري البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط:1، 1422هـ.
  6. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، ط: 2، 1384هـ.
  7. شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر (المتوفى: 793هـ)، الناشر: مكتبة صبيح بمصر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
  8. شرح القواعد الفقهية، الزرقا: أحمد بن الشيخ محمد، [1285هـ- 1357هـ]، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم- دمشق/ سوريا، ط: 2، 1409هـ- 1989م.
  9. شرح الكوكب المنير، ابن النجار الحنبلي، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (المتوفى: 972هـ)، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، ط: 2، 1418هـ- 1997 مـ.
  10. الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن العثيمين: محمد بن صالح بن محمد، (المتوفى: 1421هـ)، الناشر: دار ابن الجوزي، ط: 1، 1422- 1428 هـ.
  11. شرح مشكل الآثار، الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى- 1415 هـ، 1494 م
  12. العرف والعادة في رأي الفقهاء، أبو سنة: أحمد فهمي، دار البصائر، للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ النشر:2004، بدون رقم طبعة.
  13. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، الحموي: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: 1098هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: 1، 1405هـ- 1985م.
  14. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 660هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ- 1991 م.
  15. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط: 1، 1423هـ/2003م.
  16. الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ): أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، بدون تاريخ نشر ولا رقم طبعة.
  17. لسان العرب، ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر – بيروت، ط: 3، 1414 هـ.
  18. المدخل الفقهي العام، الزرقاء: مصطفى أحمد، الناشر دار القلم، دمشق: ط 2، 1425 ه- 2004.
  19. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد، (المتوفى: 1346هـ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:2،1401ه.
  20. المسند الصحيح المختصر، بنقل العدل عن العدل.. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)،، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  21. المعجم الكبير، الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: الثانية، (دار الصميعي- الرياض/ ط 1، 1415 هـ- 1994 م).
  22. معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر: (المتوفى: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، ط: 1، 1429 هـ- 2008 م.
  23. المفردات في غريب القرآن، الراغب: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ)، تحقيق صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية- دمشق بيروت، ط: 1: 1412 هـ.
  24. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي: محمد سعد، دار الهجرة، 1436ه، ط1، ص37.
  25. مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر،(المتوفى: 1393هـ)، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، عام النشر: 1425 هـ- 2004 م.
  26. مقاييس اللغة، ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ- 1979م، بدون رقم طبعة.
  27. المنثور في القواعد الفقهية،: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1405هـ- 1985م
  28. الموافقات، الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، (المتوفى: 790هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط: 1،1417هـ/ 1997م.
  29. موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو: محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: 1، 1424 هـ- 2003 م.
  30. الموطأ، مالك: بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية- أبو ظبي- الإمارات، ط: 1، 1425 هـ- 2004 م.
  31. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، (المتوفى: 606هـ)،، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ- 1979م.
  32. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي: محمد مصطفى، الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا، ط: 2، 1427 هـ- 2006 م.
  33. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، آل بورنو: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط: 4، 1416 هـ- 1996م.

1() ابن منظور: لسان العرب،(7/458).

2() الطبراني: المعجم الكبير، (22/155)، حديث رقم: 414، وأخرجه الآجري في ( الشريعة ) (3/1493)، كتاب: ذِكْرِ عَدَدِ أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي خَصَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، بَابُ صِفَةِ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْلَاقِهِ الْحَمِيدَةِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا، حديث رقم: (1022)، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، (3/24)، بَابٌ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصْلٌ فِي خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْقِهِ، حديث رقم: (1362)، وأخرجه البغوي في شرح السنة، (13/271)، بَاب جَامع صِفَاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (3705)، قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 648)، (ضعيف)، والضعيف يحتج به في اللغويات، بل وفي الأحكام بضوابط.

3() ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر(4/237).

4() أخرجه مسلم، (1/97)، كتاب: (الإيمان)، باب: (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، حديث رقم: (160).

5() أخرجه البخاري،(8/98)، كتاب: (الرقاق)، باب: (القَصْد وَالمُدَاوَمَة عَلَى العَمَلِ)، حديث رقم: (6463).

6() اليوبي: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص37.

7() انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية/20.

8() قاعدة (العادة محكمة) تندرج ضمن قواعد الفقه الكلية، وقد عرفت قواعد الفقه بأنها “أصل فقهي كلي، يتضمن أحكاما تشريعية عامة، من أبواب متعددة، في القضايا التي تدخل تحت موضوعه”. الندوي: القواعد الفقهية، ص45. ومن خلال تعريف كل من القواعد والمقاصد يتجلى الارتباط الوثيق بينهما: إذ موضوع علم المقاصد الأدلة من حيث فهم الغاية المرجوَّة من ورائها، تحقيقًا للمصلحة ودَرْءًا للمفسدة، كما يُعنى بالأحكام الشرعية التفصيلية مقرونة بالمعاني والحِكم التي من أجلها شرعت، وعلم القواعد يوجز الفقه في عبارات منضبطة جامعة، وبهذا الإيجاز والتركيز يسهل جدا فهم مناطات الأحكام، ومقصود الشارع منها، والغاية المرجوَّة من وراء التشريع دون، تيه في تفاصيل الأحكام وتفاصيل العلل، وفي التفاصيل تكثر دعاوى التعارض ومداخل التشكيك.

9() ابن منظور: لسان العرب (3/ 316).

10() ابن أمير حاج: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (1/282)

11() ابن فارس: مقاييس اللغة (4/ 281).

12() الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف (المتوفى: 816هـ) التعريفات (ص: 149).

13() انظر ابن نجيم: الأشباه والنظائر (1/ 79).

14() انظر: التفتازاني شرح التلويح على التوضيح (1/ 174). والفناري الرومي: فصول البدائع في أصول الشرائع (2/ 177).

15() انظر: آل بورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: 274).

16() انظر: الشيخ أحمد فهمي أبو سنة. العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص13.ومصطفى الزرقا المدخل الفقهي العام، 841

17() انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 126)

18() ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (2/ 91).

19() كإحياء الْموَات، والحرز فِي السّرقَة، وَالْأكل من بَيت الصّديق، وَمَا يعد قبضا وإيداعا وَإِعْطَاء وهدية وغصبا، وَالْمَعْرُوف فِي المعاشرة، وانتفاع الْمُسْتَأْجر بِمَا جرت بِهِ الْعَادة.. وأمثال ذَلِك مِمَّا هُوَ كثير.

20() انظر ابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص: 298).

21() أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية (ص: 219).

22() انظر: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء [1285هـ- 1357هـ] شرح القواعد الفقهية (ص: 219)، والزحيلي محمد مصطفى: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (ص: 300)، وانظر أيضا المرداوي التحبير شرح التحرير (8/ 3857).

23() متفق عليه، أخرجه البخاري: (3/79)، كتاب: (البيوع)، باب: (بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ)، حديث رقم: (2211)، ومسلم، (3/1338)، كتاب: (الْأَقْضِيَة)، باب: (قَضِيَّة هِنْدٍ)، حديث رقم: (1714).

24() متفق عليه أخرجه البخاري،(1/72)، كتاب: (الحيض)، باب: (بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى) حديث رقم: (325)، ومسلم،(1/262)، كتاب: (الحيض)، باب: (الْمُسْتَحَاضَة وَغَسْلهَا وَصَلَاتهَا) حديث رقم: (333).

25() أبو داود: السنن، (5/215)، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر، حديث رقم: (3340)، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، (3/288)كتاب البيوع وصححه، حديث رقم: (1252)ا، لألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها (1/ 316).

26() انظر الطحاوي: شرح مشكل الآثار (3/ 288).

27() إشارة إلى ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث ابن عمر (4/ 968)، باب: (بيع الخيار)، كتاب: (البيوع)، حديث رقم: (2473): بلفظ «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، وأخرجه بهذا اللفظ أيضا البخاري (3/58)، كتاب: (البيوع)، باب: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)حديث رقم: (2111).

28() ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية (3/ 343)، وانظر قول مالك في الموطأ: (4/ 968).

29() المرجع نفسه: (3/ 347- 349).

30() ابن العثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 272).

31() الزحيلي: محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/ 313).

32() تفسير العز بن عبد السلام (1/ 405).

33() الشوكاني: فتح القدير (1/ 491).

34() ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير (1/ 137).

35() ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (3/ 228).

36() انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، (3/ 154).

37() ضرب النساء ليس هو المنهج الأمثل المعبر عن هدي القرآن، ولعل القرطبي قصد به التأكيد على المطالبة بالخدمة.

38() انظر مجموع الفتاوى (19/ 235).

39() المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (1/ 300).

40() انظر تاج الدين السبكي الأشباه والنظائر (1/ 52)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 98).

41() مجموع الفتاوى (24/ 40- 41).

42() أحمد بن فارس الرازي، مجمل اللغة/662..

43() ابن عاشور، التحرير والتنوير: 2/162..

44() انظر ابن حزم المحلى بالآثار 4/385، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1408هـ/1988م، بدون رقم طبعة.

45() قال ابن حزم «وبرهان صحّة قولنا: قول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَـرٍ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَـرَ. (البقرة/185) فعمّ تعالى الأسفار كلّها ولم يخصّ سفرًا دون سفر» انظر ابن حزم المحلى بالآثار: 4/384.

46() قصد الباحث تقرير هذا المقصد الجليل تمهيدا لبيان كيفية تحققه بالعرف.

47() الشاطبي: الموافقات (1/ 520).

48() ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية (2/ 144).

49() أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، كتاب الإيمان: باب الدين يسر، (1/ 16)، وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 229)، حديث رقم: 7351، قال الألباني: حسن لغيره، “تمام المنة في التعليق على فقه السنة” (ص: 6).

50() أخرجه البخاري في صحيحه، (1/ 16)، كتاب الإيمان، باب (الدين يسر)، حديث رقم: (39).

51() متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه، (1/143)، كتاب: (الأذان) باب: (إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)، حديث رقم: (707)، وأخرجه مسلم في صحيحه، (1/343)كتاب: (الصلاة)، باب: (تخيف الصلاة لبكاء الصبي) حديث رقم: (192).

52() متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه، (1/30)كتاب: (الأذان)، باب (الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ)، حديث رقم: (90)، وأخرجه مسلم في صحيحه، (1/341)، كتاب: (الصلاة)، باب، (أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ)، حديث رقم: (467).

53() انظر ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 330).

54() أخرجه البخاري، (7/22)، كتاب: (النكاح)، باب: (النِّسْوَة اللَّاتِي يَهْدِينَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ)، حديث رقم: (5162).

55() نيل الأوطار (6/ 223).

56() أخرجه البخاري، (5/82)، كتاب: (المغازي)، باب: (شُهُودِ المَلاَئِكَةِ بَدْرًا) حديث رقم(4001).

57() فقه الإسلام: شرح بلوغ المرام (6/ 215).

58() متفق عليه أخرجه البخاري، (2/23)، في: (أبواب العيدين)، باب: (إِذَا فَاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي البُيُوتِ وَالقُرَى)، حديث رقم: ( 987)، وأخرجه مسلم، (2/608)، كتاب: (صَلَاة الْعِيدَيْنِ)، باب: (الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ) حديث رقم: (892).

59() ابن رجب: فتح الباري (8/ 426- 427).

60() أخرجه البخاري: (1/98)، في أبواب: (أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ)، باب: (بَابُ أَصْحَابِ الحِرَابِ فِي المَسْجِدِ) حديث رقم: ( 454)

61() مسلم، (2/610)، كتاب: (صلاة العيدين) بَابُ (الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ)،) حديث رقم: (892).

62() انظر فتح الباري لابن حجر (2/ 443).

63() السرخسي: المبسوط (3/ 149)

64() المصدر نفسه: (11/ 1169).

65() الكمال بن الهمام: فتح القدير (3/ 370).

66() الدارقطني (3/ 383)، كتاب: (الْبُيُوع)، حديث رقم: (2797)، قال الدارقطني، هَذَا مُرْسَلٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ.، وأخرجه: البيهقي في السنن الكبرى، (5/439)، باب (مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ)، كتاب: (البيوع)، حديث رقم: (10425).

67() ابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص: 86)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 311)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: 297)، موسوعة القواعد الفقهية (8/ 886).

68() المنثور في القواعد الفقهية (2/ 394)

69() انظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: 297).

70() انظر موسوعة القواعد الفقهية (7/ 402).