The value of time in the contract of transactions in Islamic jurisprudence
Alhadi AbdAllah Alhsan Mohammed
Faculty of Education zulfi || Majmaah University || KSA
ثمنية الزمن في عقد المعاملات في الفقه الإسلامي
الهادي عبد الله الحسن محمد
كلية التربية بالزلفي || جامعة المجمعة || المملكة العربية السعودية
مقدمة
يعتبر فقه المعاملات من أجل الفقه وأعلاه قدرا، لالتصاقه بحياة الناس واحتياجهم إلى أحكامه في تصريف شؤونهم وتدبير معاملاتهم، لذا نال حظا وافرا من البحث والنظر وكان محل اهتمام الفقهاء من لدن أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى فقد بحثوا في أصوله وفروعه وبينوا أحكامه وكتبوا فيه الكثير تفصيلا لمسائله وإبرازا لأحكامه، ورغم ذلك الكم المبارك من البحث والنظر المركوز إلى الكتاب والسنة والاجماع والقياس وغيرها من أدلة الذي بذله أولئك إلا أنه تبقى جوانب تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، فحياة الناس متجددة ومعاملاتهم فرع عن حياتهم والشريعة أبانت كثيرا من أحكام المعاملات سواء بنصب الأصول والقواعد التي تستوعب تلك التفريعات أو ببيان وتفصيل بعض الجزئيات، مما يدفع الباحثين ويمهد لهم الطريق لتحصيل أحكام المستجدات إما إبرازا لحكم مسألة موجودة أو استدعاء لحكم شرعي لمسألة مستجدة أو أي خدمة بحثية تتصل بذلكم الفقه، ومن هذا المنطلق يجيء هذا البحث محاولا الوقوف على حكم الثمن لزمان العقد من حيث الجملة، متناولا ما لا يتم المقصود إلا به من بيان العقد: مفهومه وأكانه بالقدر الذي به يبرز حكم الزمن والثمن ووصفه الشرعي في عقد المعاملات، وبيان أثر الزمن فيه من حيث تأثر صحة العقد بالزمن فإن هذه عتبات يرى أنه لابد من الوقوف عندها حتى يُخلص إلى ما قصد من حكم تثمين الزمن.
مشكلة البحث
حكم الثمن والزمن في العقد في نظر الفقه الإسلامي واعتبارية الزمن في العقد من حيث التوصيف الشرعي له.
ومعرفة وضع الزمن في عقود المعاملات في الفقه الإسلامي من حيث الاعتبارية المقابلة وهو الثمن وهذا هو السؤال المحوري للبحث: بمعنى أن الفقه الإسلامي في عقود المعاملات هل يثبت للزمن اعتبارا ماديا مقابلا، أم لا يثبت؟، وينتج عنه أسئلة فرعية وهي: وإذا كان يثبت قيمة للزمن فهل في كل عقود المعاملات تبرعات ومعاوضات، أم في بعضها؟ وإذا كان في بعضها فما المعيار والضابط الذي اعتمده الفقه الإسلامي لذلك؟
على أن الزمن ظرف لإجراء العقد حيث إن الإيجاب والقبول يتم في ظرف زماني ومكاني ولا يتصور انفكاك عقد من العقود عن الزمن أو المكان، فاذا اعطي الزمن مقدارا من الثمن فهل يصدق ذلك على زمن إجراء العقد أم على زمن زائد عن وقت إجراء العقد؟، وهو الزمن الممتد لتسليم أحد البدلين، وإذا كان يقيم فهل في كل العقود أم في عقود محدودة ثم إن كان في عقود محدودة فما ضابط المحدودية، وغير ذلك من مثارات وتساؤلات.
أهداف البحث
يهدف البحث الى الآتي:
- بيان حكم الثمن والزمن في العقد.
- الوقوف على أثر الزمن في بعض المعاملات في نظر الفقه الإسلامي.
- الوقوف على ثمنية الزمن في عقد المعاملات اثباتا ونفيا
أهمية الموضوع
تنبع من أنه في فقه المعاملات، وهو يحاول إيجاد توصيف شرعي لمسألة مهمة وهي وضع الزمن في العقد بالنظر إلى الثمن ومحاصصته سواء كان في عقد البيع بمفهومه الواسع أم في غيره من العقود المشاكلة له أو غيرها كعقد الإجارة والقرض وأمثاله كالعربون وما شابهه.
واعتقد أن البحث في مثل تلك الموضوعات من مهمات الأمور وأولوياتها، ذلك لأنه يترتب على مسألة الزمن قضايا تتعلق بالعقد من حيث إنشائه، ومن حيث امتداد زمن التمليك ويطلب توصيف كل ذلك شرعا لصحة التطبيق المتوقفة على معرفة الحكم الشرعي للمعاملة، وبالتالي تحصيل طهارة المعاملة؛ إذ إن طهارة المعاملة من مقصود الشارع.
حدود البحث
تثمين الزمن في بعض عقود المعاوضات التي يظهر لها تأثر بالزمن وأثر هذا التثمين.
الدراسات السابقة
ما وقفت عليه مما يمكن أن يكون لهذا الموضوع صلة به: رسالة ماجستير بجامعة غزة من إعداد الباحثة: آلاء مصباح أحمد العبادسة. بعنوان: أثر الزمن على أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، وموضوعها (أثر الزمن في عقود المعاملات المالية معاوضة وتبرعا وعقود معاصرة) وركزت الرسالة على معلومية الزمن في كل ما شرطت له الشريعة ذلك، وبفوات ذلك يحصل النزاع، وقد يلتقي هذا البحث في جزء من مبحثه الثاني بشيء من الرسالة، ويختلف في جزء حيث بحث تأثير الزمن على صحة العقد في بعض المعاملات في عقود محددة من المعاوضات: توابع البيع: السلم والعربون، وفي الإجارة، وفي مسألة الربا في القرض والبيع، ولم يتطرق إلى عقود التبرعات، كما أن الرسالة تبحث أحكام الزمن وأثاره في عقود المعاملات فالبحث يختلف في موضوعه فهو في حكم تثمين الزمن.
سبب الاختيار
نظرت في العبارة: (للزمن حصة من الثمن) وتمعنت في مدلولها ومصدرها وتصنيفها هل هي قاعدة فقهية أم ضابطا خاصا بالمعاملات المالية، وإن كانت كذلك فما مصدرها من كتب القواعد الفقهية القديمة والحديثة ومن الذي ذكرها من الأقدمين، ونظرت في مدلولها هل يقيم الزمن الذي يعد ظرفا طبيعيا لإجراء العقد، ففكرت في الكتابة عن تصنيف هذه العبارة ومصدرها وتطورت الفكرة ليكون البحث في الزمن ونظرية ثمنيته في العقد في نظر الشريعة الإسلامية، والعبارة قطعا داخلة في ذلك.
فتحرك العزم مني للكتابة في ذلك الموضوع تحقيقا للأهداف ومحاولة لحل ما أثير من تساؤلات، وحيث اني حسب اطلاعي وبحثي لم أقف على من تناول هذا الموضوع بتفصيل فقهي مستقل سوى ما ذكرت، ولم أجد في السابقين من أشار إلى ذلك ولو في ظل عبارة للزمن حصة من الثمن، فكان ذلك أحد الدوافع لخوض غماره مستعينا بالله طالبا منه الهداية والتوفيق لصائب القول.
منهج البحث:
المنهج الاستقرائي القائم على التتبع النظري، والمنهج الوصفي بشكل عام والإيجاز ومحاولة الاستقصاء بشكل خاص ويقتضي ذلكم المنهج من الإجراءات: نسبة الآيات لسورها ورقمها في متن البحث، وعزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها مكتفيا بمصدر واحد ذاكرا رقم الحديث ولا أورد الحكم على الحديث، عند ذكر المسألة الفقهية أنسبها للمذهب من كتبه المعتمدة وفي المسائل المتفق على حكمها أشير في الحاشية إلى مرجع لكل مذهب ــ لم استرسل في كثير من المسائل ببحث فقهي مطول إذ التزمت الاختصار اقتصارا على ضبط الموضوع في حدوده خروجا بما يهدف إليه البحث من حكم تثمين الزمن في العقد.
خطة تبويب البحث
قسمت البحث الى ثلاثة مباحث
المبحث الأول: مفهوم العقد وتوصيف الزمن والثمن فيه.
المبحث الثاني: أثر الزمن في العقود.
المبحث الثالث: للزمن حصة من الثمن ومجالاتها
الخاتمة
المبحث الأول: مفهوم العقد وتوصيف الزمن والثمن فيه
يتناول هذا المبحث تعريف العقد في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء دون النظر إلى توصيفه القانوني، إذ المطلوب الخلوص إلى وضع الزمن والثمن في العقد في الفقه، كما يتناول الحديث عن أركان العقد باعتبار معرفة التوصيف الشرعي (الحكم) للزمن والثمن، ثم يتناول: حكم الزمن والثمن في عقد المعاملات.
أولاً– مفهوم العقد:
جاء في معاجم اللغة: (أصل العقد نقيض الحل)(1) وعقدت الحبل إذا ربطه ووثقته، وعاقدته على كذا عاهدته، وعقدة النكاح: إحكامه وإبرامه(2) بهذا يكون العقد في اللغة الربط والتوثيق والإبرام.
وعرف العقد في الاصطلاح الفقهي بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا(3).
وعرف بأنه ارتباط الإيجاب بالقبول(4)، كما عرف بأنه: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولا بد فيه من إيجاب وقبول(5)، وعرف بأنه: الإيجاب والقبول مع الارتباط المعتبر شرعا(6).
وعرف بغير ذلك، وهذه التعريفات تتقارب بل وتجتمع على معنى متحد ومتقارب، ويمكن أن يصاغ من مجملها تعريف يبرز المعنى المراد للعقد بصورة أكثر وضوحا فأقول: العقد: اتفاق من أهله على محل له يترتب عليه أثرا عقديا.
وحيث ورد ذكر الاتفاق في التعريف لأنه أساس العقد فلا عقد دون اتفاق، وقد عبر عنه بالارتباط وبغيره، وهذا ظاهر في كل عقد، وهو الرضا والتراضي الذي لابد من حصوله لإبرام العقد. وحيث ذكر كلمة من أهله فإنها تعني أشخاص العقد لأن العقد لابد له من عاقد والعاقد قد يكون طرفا واحد وهذا الذي يسمى التزاما ويعبر عنه بعض الفقهاء بالإيجاب(7) وهو في غالب عقود التبرعات(8)، وقد يكون العاقد أكثر من طرف وهذا هو الأصل في العقد حينما يكون الإيجاب من طرف والقبول من طرف آخر أو أطراف وهذا في عقود المعاوضات، فيشمل التعريف العقد بنوعيه كما يشمل ما إذا كان العاقد واحدا بحيث توفرت فيه إرادة الموجب والقابل في بعض عقود المعاوضات.
وتعني عبارة في محله: محل العقد وهو المعقود عليه وهو أحد مكونات الاتفاق والرضا كما يراد بعبارة أثر عقدي ما ينشأ عن هذا الاتفاق أو الالتزام من تسليم وتسلم أو غيره.
على أنه لكل عقد تعريف خاص به حسب طبيعته ومكوناته.
ثانيا: أركان العقد
يقوم أي عقد على أركان طالما أنه اتفاق ورضا أو تراض متعدد الأطراف، وقد اختلف الفقهاء في عد الأركان للعقد عموما لاختلافهم في بعض المسميات والتوصيفات الحكمية كما حصل بين الحنفية والجمهور، كما أن هناك اختلاف في عداد الأركان في بعض العقود المسماة، على أنني سأقتصر هنا على ذكر أركان العقد بصفة عامة يمكن أن تصدق على أي عقد دون الخوض في كثير تفصيل ناظرا إلى تجريد الزمن والثمن حتى يتم الوقوف على توصيفهما ووضعهما في العقد.
فيرى فقهاء الحنفية أن للعقد ركن واحد وهو ما عبروا عنه بالصيغة، والصيغة عندهم الإيجاب والقبول(9)، والإيجاب الاثبات وهو الكلام المتقدم والقبول هو الكلام المتأخر(10)ويلزم من الإيجاب والقبول (الصيغة) أن يكون هناك عاقدان يسقطان ألفاظهما على معقود عليه حتى يترتب الأثر العقدي فيه، وهو ما أشار إليه أكمل الدين البابرتي بقوله (ينعقد بالإيجاب والقبول، والانعقاد تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل)(11).
ويرى المالكية: أن العقد ينعقد بثلاثة أركان: الأول: الصيغة: الإيجاب والقبول، أو ما (يشاركهما) في الدلالة على الرضى الباطن من قول أو فعل قصد به ذلك في بعض العقود كالبيع، والتاني: العاقدان، والثالث: المعقود عليه(12). وأيضا قال الشافعية إن أركان العقد ثلاثة كالمالكية إلا أنهم لم يقولوا في المعتمد عندهم بالانعقاد بالمعاطاة(13)، وكذا الحنابلة لا يبعد كلامهم عن كلام المالكية والشافعية في الأركان الثلاثة، وهم يقولون بجواز المعاطاة كالمالكية(14).
ولا أرى اختلافا كبيرا بين الجمهور والحنفية في عد الأركان، لأن الكل متفق على أن الصيغة إنما تقع من متعاقدين على معقود عليه، والحنفية ربما اكتفوا بإثبات الإيجاب والقبول ركنا للعقد نظرا للازم، والجمهور أثبتوا العاقدين والمعقود عليه في الأركان ربما لإبرازهما ولأن العقد يتشكل من الكل، وإن كنت أرى أـن النص على العاقدين والمعقود عليه في الأركان على ما سار عليه الجمهور أولى، وذلك لتكامل إعطائهما التوصيف الشرعي.
ويقصدون بالعاقدين في عقد البيع البائع والمشتري، وبالمعقود عليه في كل عقد بحسبه وفي عقد البيع السلعة والثمن، وهو ما يراد بحثه.
ثالثا: توصيف الثمن والزمن في العقد
عرف الثمن بأنه اسم لما يأخذه البائع في مقابله البيع عينا كان أو سلعة وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه(1).
وإن اشتهر لفظ الثمن والمثمن في عقد البيع إلا أن المقابل المالي لكل عقود المعاوضات يعد ثمنا، لكن الكلام سيتركز على عقد البيع لأنه أساس المعاوضات.
والثمن عند الجمهور واحد من أركان عقد البيع بحيث لا ينعقد دون ذكره ما يقصد به بيع سوآء كان الثمن حالا أو مؤجلا أو مقدما وسواء كان نقدا أوعينا، وتأتي مسميات عقد البيع على حسب وضع الثمن من الزمن: مثل البيع إلى أجل، والسلم، والبيع الناجز، وهي مسميات بالنظر إلى الثمن
وعند الحنفية الثمن في الأصل اسم لما لا يتعين بالتعيين وإن احتمل تغير هذا الأصل بعارض(2)، ويريدون بذلك أنه قد يكون من الدراهم والدنانير وقد يكون من البدائل وقد يكون مؤجلا وقد يكون معجلا أو مقدما، ولم يصفوه بحكم إلا أنه داخل باللزوم في وصفهم الركن كما سبق، وأيضا ما رتبوه عليه من شروط انعقاد ككونه مالا متقوما، موجودا، مملوكا(3) يوحي بأنهم قد يعطونه صبغة الركن في عقد البيع، لأن شروط الانعقاد إنما تشترط للأركان.
وعند الكل الثمن مقابل للمثمن (السلعة) في عقد البيع التي سيمتلكها المشتري كما يمتلك البائع الثمن بموجب هذا الإيجاب والقبول.
كما أن الثمن يعتبر في عقد الإجارة من أركانها عند الجمهور ويطلقون عليه الأجر أو العوض(15)، والحنفية يصفونه بصفة الثمن في البيع ويعطونه حكمه نفسه، حيث قالوا: (ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع)(16)
أما الزمن فلم أر من الفقهاء من تناول زمن إجراء العقد أو حتى أفرد زمن تسليم البدلين الثمن أو المثمن بكلام يفصل فيه حكما يسقط على الزمن من حيث هو زمن استقلالا.
ولذلك إذا نظرنا في تعريف العقد وكذا في أركانه لا نجد للزمن ذكر في الأركان ولا ذكر في التعريف بل ولا إشارة إليه، سواء كان زمن الإجراء والإبرام أو الزمن الممتد حتى يكتمل تمام التسليم.
والذي أراه أن الزمن الذي يجرى فيه العقد ويتم أثره مباشرة حيث التسليم والتسلم من المتعاقدين هو من هبة الله تعالى ليس له حكم لأن الإنسان لا يتدخل فيه بزيادة أو نقص أو اجترار إنما يستعمله ليوقع فيه العقد فقط؛ ولذلك هذا الزمان لا يباع ولا يشرى ولا يصدق أن يقابل بثمن شأنه شأن المكان الذي أجري عليه العقد إنما هو ظرف لا يمكن الاستغناء عنه في العقد وغيره من الأعمال بحال فلم يعط حكما كما أعطي الثمن بحيث جعل من أركان العقد أو مكملات انعقاده إذ هو ظرف لا انفكاك عنه ولا يتصور الاستغناء عنه، وقد يوصف بعض زمن بعض العقود كالسلم بأوصاف شرعية تعطيه قيمة الشرط على ما سيأتي، لكن هذه القيود لا تقع على الزمن باعتبار أن المكلف يتحكم في اسقاطه أو التصرف في ذاته(فعله) كالثمن إنما تتعلق بشيء من لوازم الزمن مثل شرط معلوميته في بعض المعاملات، كما أن زمن ابرام العقد وإجرائه لم يعط قيمة مالية ولم يقدر بثمن.
ومما يستدل به على عدم مثمونية هذا الزمان ــ زمان إجراء العقد ــ كل النصوص التي أثبتت حل البيع وحل العقد. ومنها:
- قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]، ولفظ البيع لا يتناول الزمن كبديل يمكن أن يلحقه الثمن كالسلع في البيع، قال ابن العربي: ( البيع المطلق الذي يقع فيه العوض على صحة القصد والعمل، وحرم منه ما وقع على وجه الباطل)(17) قال الجصاص: (الآية عموم في إباحة سائر البياعات لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول في اللغة وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان)(18) فأنت ترى أنه لم يكن للزمن أي اعتبار يشعر بالحكم أو التقييم المادي، وأن التفسيرين كليهما جردا زمن إجراء العقد من أي اعتبار مالي.
- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)(19) ودلالته على عدم اعتبار الزمن بديلا مقابلا: إثبات خيار المجلس في البيع ـــ على الاختلاف في المراد بالتفرق ـــــ فإن الخيار ثبت لإجراء العقد واتمام الصفقة في السلعة والثمن، وما الزمن إلا ظرف للإجراء أو عدمه، ولم يعتبر بقيمة حتى ولو طال المجلس بهما إن قلنا أن المقصود بالتفرق تفرق الأبدان، أو حتى لو كان تفرق الأقوال فإنه لا يظهر للزمن أي اعتبار قيمي. من وجه آخر استدل بعض العلماء بهذا الحديث على إثبات خيار الشرط ونقل ابن بطال عن مالك أنه: (يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين، والجارية الخمسة أيام والجمعة، وفي الدابة تركب اليوم وشبهه، ويسار عليها البريد ونحوه، وفى الدار الشهر لتختبر.. )(20) والشاهد فيه أن امتداد الخيار ــ وهو زمن ـــــ لم يعتبر له قيمة مالية. وإذا اعترض بإثبات البدل للزمن في المصراة بقوله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر)(21) فإن رد التمر مقابل الزمن المشار إليه في الحديث ما هو إلا بدل وقيمة عن الزمن. للإجابة عن هذا الاعتراض أقول: البدل المالي في المصراة ـــــ وهو صاع من تمر ـــ ليس عن الزمن وإنما عن الاستخدام والحلب في هذه الأيام وهي منفعة تقوم، وأما الأيام التي هي الزمن ـــ فإنها للاختبار(22) والنظر، ولا قيمة مالية لها. وإن قيل كيف بمن لم يحلب أو يستخدم في هذه الأيام، نقول الحكم معلق بالمصراة وهي المحفلة محبوسة اللبن يحلبها المشتري ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن اسخطها ردها ورد معها الصاع فيكون الصاع مقابل الحلب لا الزمن، وهو أي الحلب مما يقيم بالثمن، وإلى هذا المعنى أشار من أخذ بحديث رد المصراة ومعها صاع من تمر وهو أن الصاع مقابل اللبن(23)، وقد جاء هذا المعنى صريحا فيما أخرجه البخاري، وفيه (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)(24) فالاعتبار المادي للحلب حيث جعل الصاع مقابلا له.
- يشترط باتفاق العلماء في المعقود عليه أن يكون مالا متقوما مملوكا للعاقد مقدورا على تسليمه(25)، وهذه قيود لا تنطبق على الزمن فالزمن ليس مملوكا لأحد ملكية تسليم وتسلم، لأنه ليس مقدورا على تسليمه وليس مالا متقوما. فثبت أن زمن إجراء العقد ليس له مقابل مالي.
إذا ثبت هذا فما حكم الزمن الممتد بعد إجراء العقد من حيث استحقاق المقابل المالي وعدمه، ولمعرفة ذلك لا بد من التعرف على مدى ارتباط العقود بالأزمان، وهل تؤثر هذه الأزمان في العقد بحيث إذا ثبت التأثير قد ينتج عنه قيمة مقابله أو لا وهذا ما سنعرفه في المبحث القادم.
المبحث الثاني: أثر الزمن في بعض المعاملات
الحديث هنا عن بعض العقود أو التصرفات التي لها ارتباط بالزمن بحيث يمكن أن يكون الزمن مؤثرا فيها بوضع من الأوضاع وبالذات المنع، وسيشمل الحديث في العقود المسماة تعريفها، وبعض مضامينها التي قد يكون للزمن متعلق فيها، ويتناول كذلك تعريف التصرف ومكمن أثر الزمن فيه، وسأقصر الكلام عن عقد السلم، وعقد الإجارة، والعربون، وبيعتان في بيعة، ومن التصرفات مسألة أنظرني أزدك، ومسألة ضع وتعجل:
أولا: عقد السلم
عرفه بعض الحنفية: بأنه بيعُ آجلٍ بعاجل(26)، وعرفه ابن عرفة بأنه: عقد معاوضةٍ يوجب عَمَارة ذمةٍ بغير عينٍ ولا منفعةٍ غير متماثل العِوضين(27)، وهو ما شرحه الشيخ الدردير بقوله: (بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لِأَجَلٍ)(28)
وعرف بأنه: عقد على موصوف في الذِّمَّة ببدل يعطى عاجلاً(29).
والتعريفات السابقة تفيد أن السلم عقد يقدم فيه الثمن ويتأخر فيه تسليم السلعة أو البديل، والجمهور يعتبرونه من البيوع (30) ويرى الظاهرية أنه ليس بيعا إنما هو سلم كذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سلفا، ولذا خالفوا الجمهور في حدود ما يجري فيه السلم بناء على هذا التحديد(31)، والذي يترجح أن الشارع سماه سلما أو سلفا مع توفر أركان البيع فيه، فهو بيع، فقط قدم قبض الثمن وتأخر تسليم السلعة، والذي يعنينا هنا هل للزمن أثر في العقد ؟ ولمعرفة ذلك أتناول مسألتين الأولى: مسألة تأخير تسليم السلعة وارتباطه بالزمن، والثانية: مسألة قبض الثمن وتأثره بالزمن.
فأما تأخير تسليم السلعة فإنه مربوط بالزمن بل هو ركن السلم، وقد شرط الفقهاء تأجيل تسليم المسلم فيه، ولذا لا يجوز أن يكون أجل تسليم السلعة مجهولا، وإلا كان السلم فاسدا(32)، ومن الأجل المعلوم ما تعارف الناس على عده زمنا كالحصاد والجزاز، وأمثاله عند المالكية(33)، ويرى الشافعية صحة السلم الحال(34)، ولا يرى الجمهور صحة السلم معجلا فيه السلعة ولا إذا كان زمن التسليم غير محدد؛ لأن اشتراط تحديد الزمن هو ما جاء به النص، ولأنه حينئذ يكون بيعا عاديا ويخرج عن معناه وهو مراعاة الحاجة أو الضرورة(35).
وإذا نظرنا إلى الزمن هنا نجده أنه من حيث القيمة ــ غير مقيم بمقابل مالي، ومن حيث ما يترتب عليه من أحكام نجد أن له أثرا بحيث لا يصح عند الجمهور السلم في الحال وكذا إذا لم يكن الزمن محددا، كما لا يصح أن يكون زمن التسليم مجهولا؛ ففسد العقد هنا لجهالة الزمن أو لعدم تحديده فكان للزمن أثر في عقد السلم من هذه الناحية.
المسألة الثانية: تقديم قبض الثمن وتأثره بالزمن
من الأمور التي قام عليها السلم تقديم قبض رأس المال، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط تقديم رأس المال في عقد السلم بحيث يكون مدفوعا كله حالا مقدما يسلم قبل الافتراق، وإلا كان عقد السلم فاسدا(36)، لكن يرى فقهاء المالكية في المشهور من مذهبهم جواز تأخير رأس مال السلم اليوم واليومين ويكره الثلاثة ويفسد السلم إن زاد التأخير عن ثلاثة أيام أو إن شرط التأخير، لأنه حينئذ يكون من بيع الكاليء بالكاليء (الدين بالدين)(37).
والزمن هنا لا يتعلق به مقابل مالي، لكن يظهر تأثيره على العقد بعدم الصحة وبحصول الفساد إذا أخر تسليم ثمن السلم مطلقا عند الجمهور أو أكثر من ثلاثة أيام أو بشرط عند المالكية. فلا وجود لمقابل مالي للزمن في عقد السلم، لكن العقد تتأثر صحته ببعض أوضاع الزمن في تقديم الثمن أو في تأجيل السلعة.
ثانيا: عقد الإجارة
عرفها فقهاء الحنفية بأنها: عَقْدٌ يرد عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ(38). وعرفها الدردير من المالكية (بأنها: عقدُ مُعَاوضةٍ على تمليكِ منفعةٍ بعوضٍ بما يدل على التمليك)(39).
وعرفها ابن النجار الحنبلي بأنها (عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ)(40) وهذا التعريف الأخير أشمل التعريفات لأنه ذكر المدة، وأنها تكون معلومة، ولم تشر إليها التعريفات السابقة، وإن كانت مفهومة ولازمة من لوازم عقد الإجارة إلا أن الإشارة إليها أولى.
والذي يعنينا هنا هو هل للزمن في عقد الإجارة مقابل مالي؟
إذا نظرنا إلى أركان الإجارة نجد أنها: عاقد وهما المؤجر والمستأجر ومعقود عليه وهو المنفعة والثمن، وصيغة وهي كل ما يصلح أن يعقد به عقد الإجارة(41)، فنجد أن الزمن لم يشر له في تلك الأركان أو أنه يمثل شيئا فيها.
وإذا نظرنا إلى التعريفات والقيود التي جاءت في تلك التعريفات نرى أن الزمن حضر فيها في ذكر المدة وأنها يجب أن تكون معلومة وعلمها هو علامة لبيان المنفعة كما ذكره الحنفية(42)، ويرى فقهاء المالكية جواز الإجارة دون مدة معلومة في بعض المنافع، حيث قالوا (ولا بأس بإجارة الدور، والحوانيت مشاهرة وإن لم يقدر للإجارة مدة معلومة، ولا بأس بإجارتهما مدة معلومة. ومن استأجر مشاهرة فله أن يخرج متى شاء، ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من المدة، ولرب العقار أن يخرجه متى شاء، ولا يلزمه أن يدفع كراء الشهر كله)(43) مما يشعر بأن المدة عندهم ليست قيدا ولا شرطا لازما، بينما يرى الشافعية اشتراط معلومية المدة(44)، كما يرى الحنابلة أيضا اشتراط معلومية المدة في إجارة المنافع واما إجارة الأعمال فله أن يحدد مدة أو لا(45). والذي أراه اشتراط معلومية المدة في كل إجارة يمكن أن تضبط بمدة.
إذا ثبت هذا وثبت أن الزمن في عقد الإجارة أحد المكونات وإن لم يشر إليه في الأركان وأن الإجارة قد تتأثر بمعلومية المدة ــــ فهل المقابل المالي (العوض) في الإجارة يكون على المدة ؟ إذا تقرر ما سبق فإن العوض في لإجارة سواء كانت على منافع أو على أعمال ليس على الزمن وامتداده إنما على استخدام المنفعة والتمتع بها أو على استمرار العمل والجهد، وما الزمن إلا ظرف تستهلك فيه المنفعة أو يزداد فيه الجهد ويبذل فيه قدر أكبر من العمل والمقابل المالي إنما يكون على كثرة استهلاك المنفعة واستخدامها أو كثرة العمل وامتداده لا على الزمن فحسب، لأن الزمن غير مملوك لأحد على سبيل البدل المالي.
وإن قيل لماذا تشترطون معلومية المدة في عقد الإجارة؟ الجواب لأن الإجارة عقد يحتاج إلى التوثيق والتدقيق والضبط، ومعلومية المدة تنفي كثيرا من المنازعة والخصومة وهذا ما تقصد إليه الشريعة في المعاملات، ثم إن المنافع والأعمال من الأمور غير المحسوسة والإجارة عقد تمليك وهي (أي المنافع) لا يمكن تمليكها وإنما تملك الأعيان لتستوفى منها المنفعة فاشترط أن يكون التمليك مدة معلومة، وأيضا تحديد المدة ومعلوميتها في عقد الإجارة ليفترق عن عقد النكاح لا لأن يدفع فيه عوض بحسبان أنه زمن محض، فالعوض المقابل في عقد الإجارة ليس على الزمن وحده وإنما على المنفعة أو ما شاكلها من الخدمة والعمل الواقعان في هذا الزمن.
فإن قيل قد يستأجر الإنسان العين المدة المعلومة ولا ينتفع بها كمن استأجر دارا للسكنى أو لتخزين سلعة أو لأي منفعة معلومة ولم يسكنها أو يستعملها في تلك المدة فإن ما دفعه من عوض كان لمقابل ذلك الزمن فكان للزمن قيمة مالية هنا. يجاب عنه بأن ما دفع كان لأجل المنفعة واستخدام الدار في هذا الزمن، وتفريط المستأجر لا يجعل الثمن على الزمن فحسب لأنه يمكنه استخدام الدار في أي وقت في مدة الإجارة، فالعقد في طبيعته يوقع العوض على المنفعة في هذا الزمن.
ثالثا: ربا النسيئة
وهو في البيوع وفي القروض ومعناه في البيوع كل شيئين من جنس أو جنسين ليس أحدهما نقدا(1)
ومعناه في القروض كل زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة يتقاضاها المقرض من المستقرض مقابل تأخير الوفاء(2).
وهو مجمع على تحريمه في البيوع وفي القروض قال تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]، وفي الحديث: عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم– « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء »(3).
والذي يرى هنا أن للزمن أثرا، حيث حصل الربا في بيع الجنسين نسيئة كليهما أو أحدهما، ومما يدل على أثر الزمن في بيع المتجانسين أنه عند اختلاف الجنس في بيع العينين يشترط التقابض في المجلس ويحرم النساء كما في الحديث (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)(4) والنساء هو تأخير قبض أحد البدلين والتأخير إنما هو تأخير زمن.
وكذلك الحال في ربا القروض فيؤخر سداد القرض ليكون بالزيادة فيكون للزيادة في الزمن والمقابل أثر شرعي ؛ حيث حرم ربا القرض من ناحية الزيادة في قيمة السداد المشروطة أو ما في حكم المشروطة وحدها دون الزمن، وكذلك من ناحية الزيادة في الزمن وهو تأخير السداد مقابل الزيادة في قيمة السداد وهو ما يطلق عليه مسألة انظرني ازدك التي هي من أصول الربا كما قرر ذلك ابن رشد(46). وسيأتي بيان مزيد لها
فنرى هنا أن الزمن كان له أثر في تحريم المعاملة, ويبدو أنه لما أعطي الزمن قيمة مالية كزمن محض حصل التحريم، وهذا يؤكد أمرا أن الزمن لا يقيم ماليا استقلالا.
مسألة ضع وتعجل وعلاقتها بالزمن
هذه المسألة تتعلق بالقروض، ومعناها أن يطالب المدين أو يبادر الدائن اشتراطا بحط جزء من الدين قبل حلول أجل السداد، فيحط عنه ويتعجل له في السداد(47).
وحكم هذه المعاملة: قال بمنعها جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة: الحنفية(48) والمالكية(49) والشافعية(50) والحنابلة(51) وذكر ابن عبد البر أن ابن عباس نقل عنه جواز ذلك(52).
والذين منعوا هذه المعاملة كان من ضمن نظرهم: إعطاء الزمن قيمة مالية، وإلى هذا المعنى أشار ابن رشد حيت ذكر: ( أن الحط من مقدار الدين مقابل التعجيل بالسداد يحرم لأنه جعل للزمان مقدارا من الثمن ومثلها الزيادة في الزمان مقابل الزيادة في سداد الدين)(53)، ظاهر أن ابن رشد جعل من علل تحريم هذه المعاملة تقيم محض الزمن بثمن مقابل، فالتعجل بسداد الدين قبل حول أجله مقابل الخصم من الدين ربا ومرجع الربا تقييم الزمن وحده، حيث أعطى الدائن قيمة للزمن الذي لا يقيم ماليا انفرادا.
مسألة: أنظرني ازدك.
وهي من مسائل القروض، وهي إمهال المدين فترة مقابل الزيادة في سداد الدين قال ابن جزي: ( أن يكون للرجل دين عند آخر فيؤخره به على أن يزيده فيه)(54)
وكما حرمت الزيادة في انظرني أزدك، وكان من مثارات تحريمها إعطاء الزمن قيمة مالية، كذلك كان من نظر من حرم مسألة ضع وتعجل، هذا المعنى كما سبقت الإشارة إلى ما ذكره ابن رشد، وأيضا نقل ابن عبد البر مثل هذا المعنى عن مالك حيث قال ( قد بين مالك – رحمه الله – أن من وضعَ من حقٍ له لم يَحِلْ أجلٌه يستعجلهٌ فهو بمنزلةِ من أخذَ حَقَهٌ بعد حٌلُولِ أَجَلِهِ لِزيادةٍ يأخذُها من غَرِيِمهِ لتأخِيره ذلك لأن المعنى الجامعَ لهما هو أن يكون بإزَاءِ الأمَدِ الساقطِ والزائدِ بدلاً وعوضاً يزداده الذي يزيد في الأجل ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محله فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا)(55).
فاتضحت العلة في منع الزيادة في قيمة الدين مقابل الزيادة في زمن السداد، وكذلك العلة في منع تعجيل سداد الدين مقابل حط مقدار من الدين ـــــ وهي إعطاء الزمن قيمة مالية محضة حيث إن الزمن لا يقيم استقلالا، ولا تبعا لنقد في القرض، وحرمت هذه القيمة وصارت ربا لأنها قيمة مالية لم تصادف محلها؛ إذ الزمن لا يقيم استقلالا، وبهذا تبين أن إعطاء الزمن قيمة مالية أحد علل تحريم ربا النسيئة.
رابعا: العربون
ما يؤيد أن الزمن لا يقيم استقلالا في العقود: مسألة العربون أو بيع العربون وهو أن يقدم المشتري أو المصنوع له جزءً من الثمن على أن يكون ضمن القيمة إن رضي بالبيع أو العقد وإن لم يرض فيكون ما قدمه هبة للبائع أو للمدفوع له(56).
فيرى المالكية والشافعية عدم صحة هذا العربون وتعليلهم؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل(57).
وأجازه الحنابلة في الرواية الراجحة عنهم(58)، ومستندهم: (أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَار السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِئَةٍ لِصَفْوَانَ)(59). ولما سئل أحمد رحمه الله أتذهب إليه يعني أخذ العربون قال: (ماذا أقول وهذا عمر رضي الله عنه)(60) فلم يجعل الحنابلة الذين أجازوا العربون أن هذا العربون ثمن وعوض عن الزمن الذي حجزت فيه هذه السلعة لأجل المشتري بحيث لم يجعلوا من مستندهم في إباحة العربون إعطاء الزمن قيمة مالية.
خامسا بيعتان في بيعة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)(61) قال الترمذي: (فسَّرَ بَعْضُ العلماء: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلاَ يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ)(62) وفسر بأن يقول: بعتك هذا الشيء بألف على أن تبيعني دارك بألف(63).
وعلى التفسير الثاني لا يظهر للزمن هنا أثر في تحريم هذا العقد، بينما يظهر على التفسير الأول شيء من الأثر للزمن في منع هذا العقد حيث زاد سعر السلعة في حال النسيئة، وعلمنا أن النسيئة التأخير في السداد، ولكن التحريم هنا ليس ناتجا عن بيع السلعة المحتملة بالنسيئة كنسيئة إنما عن عدم اختيار واحدة من الصفقتين وترك أمر العقد ليس محسوما على صفقة معينة، وهذا غرر كبير(64)بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(65) فتبين أن ليس للزمن على كلا التفسيرين أثرا واضحا في منع بيعتين في بيعة.
وذكر ابن رسلان تفسيرا ثالثا لبيعتين في بيعة حيث قال: (أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما)(66)، وعلى هذا التفسير يظهر ربا النسيئة وأنه بسببه حرم العقد ولزم البيعة الأولى، كما يظهر أن الزمن أثر في التحريم لما أعطي قيمة مقابلة باعتبار أنه زمن في البيعة الثانية فكان من مثارات تحريم الصفقة الزائدة الثانية في بيعتين في بيعة إعطاء الزمن المحض قيمة، وإن اعترض بأن الزمن هنا قرن بسلعة فيقال السلعة هنا مؤجلة فهي قرض وزيد في سداده زمن مقابل الزيادة المالية (العينية) بمعنى أن العملية كلها سلف وهو تماما مثل مسألة أنظرني ازدك التي علم أن من ضمن أسباب تحريمها إعطاء الزمن قيمة مالية محضة كما سبق.
المبحث الثالث: للزمن حصة من الثمن ومجالاتها
درج بعض الفقهاء المعاصرين على استخدام هذه العبارة في الفتاوى لبعض المسائل الفقهية المتعلقة بالبيع إلى أجل(67)، بينما قل استعمالها أو انعدم بهذا النص عند الأقدمين من أصحاب المذاهب الفقهية وتلاميذهم على حسب اطلاعي، ولست بصدد تأطير العبارة ووصفها بقاعدة أو بضابط فقهي بقدر ما أريد تسليط الضوء على مدلولها ليعلم ارتباطها بثمنية الزمن، ولنقف على حدود وضوابط استخدامها.
ولأجل ذلك أتناول الكلام عن: البيع إلى أجل، والبيع بالتقسيط، وعلاقة كل منهما بثمنية الزمن
حكم البيع إلى أجل
البيع إلى أجل: تقديم المثمون وتأخير الثمن بأن تكون السلعة مقدمة ويكون ثمنها مؤخر القبض.
وهذا النوع أجازه الفقهاء لكن شرطوا أن يكون الأجل معلوما لا مجهولا، فلا يصح عند الحنفية إلى النيروز أو هبوب الرياح وأمثالها(68)، وكذا المالكية اشترطوا أن يكون الأجل معلوما وقالوا بجواز البيع إلى الحصاد أو الجذاذ أو العصير وأمثاله مما كان الأجل فيه متعارفا عليه بحيث لا يصير بالعرف مجهولا(69)، قال ابن بطال: (العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة)(70) أي إلى أجل، وحيث أجازه الفقهاء واشترطوا معلومية الأجل لأن الشريعة سمحت فيه إذ يصدق عليه معنى البيع ومرماه وفيه أيضا من التيسير كما في إباحة الشريعة القرض، ومما دل على جوازه ماروته السيدة عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه)(71) ومما يدل على شرط معلومية الأجل ما جاء في قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282] وقد جاء في السنة النهي (عن بيع حبل الحبلة ــ كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها)(72) ويفهم منه اشتراط معلومية الأجل في البيع إلى أجل؛ حيث كان من علل تحريم هذه المعاملة جهالة الأجل.
وما يشار إليه هنا مما يتصل بالبحث: هل الأجل الذي أخر له الثمن يقابل بزيادة في الثمن فيكون الزمن هنا مقدر بثمن؟.
لم تشر النصوص التي أباحت البيع إلى أجل أن يكون بثمن أزيد من منقود الثمن (الحال) أو بنفس الثمن الحال بإثبات أو منع منه مما يفهم منه الإباحة، لا سيما إن انضم إليه قاعدة الأصل في العقود الصحة(73).
إذا ثبت هذا فهل الزمن هنا قيم بمال؟
إن كان الأجل مع عدم الزيادة في السعر فلا يصدق أن يقال إن الزمن قوبل بجزء من الثمن، وإن كان الأجل مع الزيادة في السعر فالظاهر فيه أن الزمن قيم بمال، وهذا ما سنبحثه في البيع بالتقسيط، ولكن تقييمه ليس على سبيل شرائه كغيره من السلع المنقولة المحازة إذ إنه لا يصدق عليه ذلك لأنه غير مملوك ملك النقل وإنما ملك الاستفادة والاستخدام.
بيع التقسيط أو البيع بالتقسيط
هو نفسه البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن، وتقسيم للأجل بمعنى تقديم تسليم السلعة وتأخير الثمن مع الزيادة في الثمن المقسط عن الثمن الحال. بحيث إنها لو كانت السلعة حالة كانت بألف ولو كانت مؤجلة على أقساط كانت بألف ومائة, فالتقسيط يكون للثمن على الزمن، والفقهاء جوزوا هذا البيع بشرط أن لا يجري بين جنسيين ربويين(74)إذ إن جريانه بين جنسين ربويين هو ربا النسيئة في البيع، وحيث جوز الفقهاء هذا البيع لأن فيه معنى التخفيف والتيسير(75)، ولأنه بيع مكتملة فيه أركان البيع، متوفرة فيه شروط صحته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما البيع عن تراض)(76)، ثم إن حاجة الناس داعية إليه فكم من مريد للسلعة لا يجد كامل ثمنها ولا يتوفر له ما يدفعه فيها جملة مع شدة الحاجة لها مما يدخله في العسر والحرج إن لم يكن هناك باب حصول عليها ، وقد شوهد من الشريعة وعهد من كلي أحكامها وجزئيه رفع الحرج ودفع الحاجة ودفع العسر والضيق عن الناس وهو ــ أعني التقسيط ــ يدخل في باب دفع العسر والله تعالى يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه)(77)
والذي يعنينا هنا هل الثمن الزائد في السلعة المبيعة بالتقسيط مقابل الزمن الزائد للسداد فبالتالي يكون الزمن قد أعطي اعتبارا ماليا؟
الذي يظهر أن الزمن هنا أعطي اعتبارا ماليا، فإن السلعة بالسداد المقسط المؤجل زاد سعرها عن السعر الحالي.
وأيضا يظهر أن الزمن أعطي هذه القيمة المالية المقابلة أو الاعتبار المالي ليس على سبيل الاستقلال كزمن منفصل عن أي شيء إنما أعطيها تبعا لهذه السلعة التي تم تقسيط ثمنها المؤجل.
فالزمن في مثل هذا العقد اعتبر له قسط من الثمن مثل الإجارة، والجامع بينهما تثمين الزمن في كل، وذلك لعلة ارتباط الزمن بما يقيم وهو في الإجارة المنفعة وفي البيع بالتقسيط السلعة فارتبط الزمن بهما في كل عقد وهما أعني المنفعة في الإجارة، والسلعة في البيع بالتقسيط ــ من المتقوم ماليا فأعطي الزمن معهما قيمة مالية.
مجالات تثمين الزمن وحدوده
مما سبق بحثه يتضح الآتي:
- في عقد القرض لم يعط الزمن الزائد قيمة مالية، لأنه زمن محض فلم يقيم إذ إنه لا يصدق عليه المالية.
- في عقد البيع وأعني البيع بالتقسيط الذي يزيد فيه السداد زمنا وقيمة وهو بيع أجل أعطي الزمن مقابلا ماليا.
- هذا المقابل المالي الذي أعطيه الزمن في البيع بالتقسيط لم يكن استقلالا بل مقارنا لتلك السلعة التي تقيم بدليل أنه إن باعها حالة لم تكن هذه الزيادة المقابلة.
- بالنظر إلى ذلك يمكن أن يقال إن حدود عبارة للزمن قيمة من الثمن هو البيع والإجارة لا القرض فإنه في القرض إن قوبل الزمن بجزء من الثمن حصل الربا لامحالة بل هو عين الربا.
فينبغي أن تضبط هذه العبارة بأن بكون للزمن حصة من الثمن في عقد البيع المؤجل لا في القرض، لأننا إذا اعتبرنا مقابلا ماليا للزمن في عقد القرض حصل الربا، والشريعة حرمت الربا تحريما قطعيا، وضبط العبارة بقيد البيع يسد باب الربا، ويجعل المعاملة في بابها الشرعي وهو الحل إذ هو الأصل في كل معاملة لم تؤد إلى محظور شرعي.
الخاتمة
الحمد لله بنعمة من الله وفضل تم الفراغ من سطر هذا الموضوع في حدود تلك المسائل التي حاولت الاختصار فيها لنيل المقصود وتحقيق الهدف والمراد دون إطناب، وقد خلص البحث إلى بعض النتائج ورأيت إقرار بعض التوصيات.
فمن النتائج:
- زمن إجراء العقد لا يقابل بقسط مالي في الفقه الإسلامي.
- أن الزمن الزائد لتسليم أحد البدلين ليس مثمونا في كل عقد في الفقه الإسلامي.
- القول بثمنية الزمن في عقد القرض هو عين الربا.
- تحديد عبارة للزمن حصة من الثمن بإضافة عقد البيع أو ما شاكله لا القرض، تفاديا للربا وسدا لبابه.
- جواز البيع بالتقسيط والبيع إلى أجل.
- لا يقابل الزمن الزائد في عقود البيع في الفقه الإسلامي بثمن مستقل وإنما تبعا للسلعة.
التوصيات– أوصي اخوتي الباحثين بالآتي:
- أولاً– إعطاء عبارة (للزمن حصة من الثمن) وصفا ودراستها ضمن القواعد أو الضوابط الفقهية وبحثها في هذا الإطار من قبل الباحثين.
- ثانياً– ربط المعاملات المعاصرة التي تجعل من عبارة للزمن حصة من الثمن مرجعا ومنطلقا ربطها بمفهوم تقييد العبارة بعبارة (في البيع لا في القرض) بأن تكون العبارة (للزمن حصة من الثمن في البيع لا القرض).
- ثالثاً– يعتبر هذا البحث فتحا لباب أرجو أن يتبعه تقصى واستقصاء للمسألة من جوانب عديدة يكشف تطبيقات العبارة في مجالات متعددة من العقود.
قائمة المراجع
القرآن الكريم
- ابن أبي زيد القيرواني: النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمهات، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة: الأولى، 1999 م، نشر: دار الغرب الإسلامي بيروت.
- ابن ابي شيبة: المصنف تحقيق: محمد عوامة، د ط، نشر دار القبلة، د ت.
- ابن الجلاب: عبيد الله بن الحسين: التفريع في فقه الإمام مالك، تحقيق: سيد كسروي حسن، الطبعة: الأولى، 1428 هـ – 2007 م، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن العربي: القاضي محمد بن عبد الله: أحكام القرآن، راجعه وخرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003 م، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن النجار: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي: شرح منتهى الإرادات، تحقيق: أ. د: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1999م، نشر: مؤسسة الرسالة بيروت.
- ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير، د. ط، نشر: دار الفكر بيروت، د. ت.
- ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك: شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة: الثانية، 1423هـ – 2003م، نشر: مكتبة الرشد، الرياض السعودية.
- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد: المحلى، د. ط، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د ت.
- ابن رسلان احمد بن حسين الشافعي: شرح سنن أبي داود،: تحقيق: عدد من الباحثين، الطبعة: الأولى، 1437 هـ – 2016 م، نشر دار الفلاح، مصر.
- ابن رشد: بداية المجتهد، د. ط، نشر: دار الحديث – القاهرة.
- ابن شاس: أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. ، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر الطبعة: الأولى، 1423 هـ – 2003 م، نشر: دار الغرب الإسلامي بيروت.
- ابن عبد البر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا–محمد علي معوض، د. ط، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن قدامة المقدسي: عبد الله بن أحمد: المغني، الطبعة الأولى، 1405، نشر: دار الفكر، بيروت.
- ابن ماجة: السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د. ط، نشر دار الفكر بيروت، د. ت.
- أبو الحسين مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، د. ط، نشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، د. ت.
- أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم التونسي روضة المستبين في شرح كتاب التلقيين، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، الطبعة: الأولى، 1431 هـ – 2010 م، نشر: دار ابن حزم.
- أكمل الدين البابرتي: محمد بن محمد بن محمود،: العناية شرح الهداية د. ط، نشر:: دار الفكر، د ت.
- الباجي: المنتقى شرح الموطأ، الطبعة: الأولى، 1332 هـ، نشر: مطبعة السعادة مصر.
- البخاري: صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، 1407 – 1987، نشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت.
- بدر الدين العيني بو محمد محمود بن أحمد بن موسى: البناية شرح الهداية الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م، نشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
- برهان الدين مازه: المحيط البرهاني، د. ط، نشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
- البهوتي: منصور بن يونس: كشاف القناع، عن متن الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، د. ط، نشر: دار الفكر بيروت سنة 1402ه.
- الترمذي: السنن، تحقيق: بشار عواد، د ط، نشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة النشر، 1998
- التهانوي: محمد بن علي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: د. علي دحروج، الطبعة: الأولى – 1996م. ، نشر: مكتبة لبنان، بيروت.
- الجرجاني: التعريفات تحقيق: إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، 1405، تشر: دار الكتاب العربي بيروت
- الجصاص: أحمد بن علي الرازي: أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، د. ط، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت
- الحاكم: المستدرك، تحقيق: مصطفى عبد القادر، الطبعة الأولى، 1411 – 1990، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- الخطيب الشربيني: مغني المحتاج بشرح المنهاج، د. ط، نشر: دار الفكر بيروت، د. ت.
- خليل الجندي: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الطبعة: الأولى، 1429هـ – 2008م، تشر: مركز نجيبويه.
- الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي: الشرح الصعير على أقرب المسالك، مطبوع مع حاشية الصاوي عليه، د. ط، نشر: دار المعارف، د. ن، د.
- الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي: الشرح الكبير على مختصر خليل، مطبوع مع حاشية الدسوقي عليه، د، ط، نشر دار الفكر بيروت، د ت.
- الرافعي: عبد الكريم بن محمد: العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد عوض – عادل أحمد عبد الموجود الطبعة: الأولى، 1417 هـ – 1997 م، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- الرجراجي: أبو الحسن علي بن سعيد: منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها، الطبعة: الأولى، 1428 هـ – 2007 م، نشر: دار ابن حزم.
- الزبيدي: تاج العروس، تحقيق مجموعة من المحققين، نشر دار الهداية.
- الزبيدي: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، الطبعة: الأولى، 1339 هـ، نشر المطبعة التونسية.
- الزيلعي: تبيين الحقائق، د. ط ـ، نشر: دار الكتب الإسلامي. ، القاهرة، 1313هـ.
- السبكي: ج الدين عبد الوهاب بن علي: الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى 1411 هـ – 1991م، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان: لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وجماعة، الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1995 م، نشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهر.
- علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- الفيومي: المصباح المنير، نشر: المكتبة العلمية – بيروت.
- الكاساني: علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د. ط، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت سنة 1982م.
- اللخمي: علي بن محمد الربعي: لتبصرة تحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الطبعة: الأولى، 1432 هـ – 2011 م، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
- مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة.
- محمد بن محمد ابن عرفة التونسي: المختصر الفقهي، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الطبعة: الأولى، 1435 هـ – 2014 م، نشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية.
- محمد رواس قلعه جي، ود. حامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء، الطبعة الثانية: 1408 ه – 1988 م، نشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.
- المناوي: محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى، 1410هـ، نشر: دار الفكر المعاصر , دار الفكر – بيروت , دمشق.
- النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد: كنز الدقائق، تحقيق: أ. د. سائد بكداش، الطبعة: الأولى، 1432هـ – 2011م، نشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج.
- النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: المجموع شرح المهذب، د. ط، نشر: دار الفكر بيروت، د. ت.
1) الزبيدي: تاج العروس، ج8/ص394
2) لفيومي: المصباح المنير، ج2/421.
3) الجرجاني: التعريفات، ص196
4) علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1/ص18
5) محمد قلعه جي، وحامد قنيبي: معجم لغة الفقهاء، ج1/ص380
6) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج2/1192
7) ابن الهمام: شرح فتح القدير، ج5/ص204
8) نقل الزبيدي (عن ابن سهل أن عقود التبرعات هي: الصدقة والهبة والحبس والعمرى والإرفاق والصلة ومنه إقطاع الإمام والإخدام والإسكان والنحلة والعارية والهدية والمنحة والعرية والاعتلال والعطية والحبا والرهن وهو آكدها) انظر الزبيدي توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، ج2/ص59
9) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دج5/ص 133.
10) البابرتي: العناية شرح الهداية، ج6/ص248
11) المرجع السابق.
12) ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج2/ص614 ــ618.
13) الشربيني: مغني المحتاج بشرح المنهاج، ج2/ص5..
14) ابن قدامة: المغني، ج4/ص4.
(1)(1) المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، ص224.
(2)(2) الكاساني: بدائع الصنائع ج5/ص233.
(3)(3) البابرتي: العناية، ج8/ص3.
15) خليل: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، ج7/ص140، الرافعي الكبير: العزيز شرح الوجيز، ج6/ص79، ابن قدامة: المغني، ج6 /ص7.
16) العيني: البناية شرح الهداية، ج10 / 227ص
17) ابن العربي: أحكام القرآن، ج1/ص221.
18) الجصاص: أحكام القرآن، ج2ص189.
19) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 1973، (: البخاري صحيح البخاري، ج2/ص732)
20) ابن بطال: شرح صحيح البخاري، ج6/ص235
21) أخرجه مسلم في صحيحه 3908، ج5/ص6
22) ابن بطال: شرح صحيح البخاري، ج6/ص237.
23) ابن عبد البر: الاستذكار، ج6//533، الماوردي: الحاوي الكبير، ج5/ج573، ابن قدامة: الكافي في فقه الحنابلة، ج2/ص47.
24) اخرجه البخاري في صحيحه برقم (2044) البخاري، ج2/ص756
25) ابن الهمام: شرح فتح القدير، ج6/ص423، ابن بزيزة: روضة المستبين في شرح كتاب التلقيين، ج2/ص894ـــ895، الشربيني: مغني المحتاج، ج2/ض30، المرداوي: لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج11/ص55و89.
26) ابن الهمام: شرح فتح القدير، ج7/ص70
27) ابن عرفة: المختصر الفقهي، ج6/ص230.
28) الدردير: الشرح الكبير على مختصر خليل، ج3/ص195.
29) الرافعي: عبد الكريم بن محمد: العزيز شرح الوجيز، ج4/ص 391
30) المراجع السابقة، والبهوتي: كشاف القناع، عن متن الإقناع، ج3/ص289.
31) ابن حزم: المحلى، ج6/ص105
32) الكاساني: بدائع الصنائع أج5/312، ابن قدامة: المغني، ج4/ص356.
33) خليل: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج6/ص40
34) الرافعي: العزيز، ج4/ص 396
35) اببن أبي زيد القيرواني: النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمهات، ج 6/ص66، ابن قدامة: المغني، ج4/ص355.
36) العيني ج8/ص355، الرجراجي: منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها، ج6/ص93، النووي: المجموع شرح المهذب، ج13/97، المرداوي: الانصاف، ج13/ص217.
37) الدردير: الشرح الصعير على أقرب المسالك، ج3/ص263
38) العيني: البناية، ج10/ص231
39) الدردير: لشرح الصغير، ج4/ص7.
40) ابن النجار: شرح منتهى الإرادات، ج3/ص64.
41) الدردير: الشرح الصغير، ج4/ص7ــ8.
42) النسفي: كنز الدقائق، ص543.
43) ابن الجلاب: التفريع في فقه الإمام مالك، بيروت، ج2/ص135.
44) النووي: المجموع ج15/ص10
45) ابن قدامة: المغني، ج6/ص7.
(1)(1) البهوتي: كشاف القناع، ج3/ 264
(2)(2) ا. د محمد رواس قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، ج2/ص85.
(3)(3) أخرجه مسلم في صحيحه برقم 4148: مسلم بن الحجاج: الصحيح، ج5/ص44.
(4)(4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم 4147، ج5/ص44.
46) ابن رشد: بداية المجتهد، ج 3/ص164.
47) ابن جزي: القوانين الفقهية، ص196.
48) البابرتي: العناية، ج8/ص427.
49) خليل: التوضيح، ج5/ص302.
50) الشربيني: مغني المحتاج: ج2/ص179.
51) ابن قدامة: المغني، ج4/ص189.
52) ابن عبد البر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ج6/ص488.
53) ابن رشد: بداية المجتهد، ج3/ص162.
54) ابن جزي: القوانين الفقهية، ص196.
55) ابن عبد البر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ج6/ص488.
56) الرافعي: العزيز شرح الوجيز، ج4/ص134.
57) خليل: التوضيح، ج5/ص356، النووي: المجموع، ج9/ص335.
58) ابن قدامة: المغني، ج4/ص312.
59) اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف برقم 23662 ج7/ص306
60) ابن قدامة: المغني، ج4/ص312.
61) اخرجه الترمذي برقم 1231 ( الترمذي: السنن، ج2/ص 524. )
62) المرجع السابق
63) النووي: المجموع: ج 9/ص 341
64) ابن رشد بداية المجتهد، ج3/ص173.
65) أخرجه الحاكم برقم 2292 (الحاكم: المستدرك، ج2/ص52)
66) ابن رسلان: شرح سنن أبي داود، ج14/ص375.
67() ينظر على سبيل المثال :مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ،في موضوعات متعددة ج5/ص842،وج6/ص186،وج8/ص1725،وج9/ص843، وج12/ص807،
68) برهان الدين مازه: المحيط البرهاني، ج6/ص443
69) اللخمي: لتبصرة، ج9/ص248.
70) ابن بطال: شرح صحيح البخاري، ج6/ص 208
71) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2088، ج 2/ص767
72) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2036، ج2/ص753.
73) السبكي: الأشباه والنظائر، ج1/ص 273
74) الباجي: المنتقى، ج5/ص13.
75) الزيلعي: تبيين الحقائق. ، ج5/ص152
76) اخرجه ابن ماجة في سننه برقم 2185، ج 2/ص737
77) أخرجه مسلم برقم 4083، ج5/ص33.