مجلة العلوم الإسلامية

أُمّ المؤمنين أم سلمة ومروياتها الفقهية في بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني (كتاب الطهارة)

The Mother of the Believers Umm Salamah and its Jurisprudential Narratives
in Reaching Maram from the Guides of Ibn Hajar Al-Ashqalani (Book of Purity)

Rafedh Sabah Abdulwahhab Al-Dahiree

Faculty of Education (Girls) || University of Iraq || Iraq

DOI PDF

Tab title
This research sought show the active role of Muslim women in preserving and documenting the Hadith in promoting the most important pillars of worship (purity), ie purity, and explain their legal status and obligations towards Muslims. This study tackles the legitimate pluralism of purity in different situations, thus enhancing the talk about the role of Muslim women (Umm al-Mu’minin). Umm Salama: (Hind bint Abi Umayyah) in memorizing the hadiths of the Prophet peace be upon him, which relied on several ways in the tabulation of scientific truth separately according to the narratives based in the book (Maram, which examines the provisions of Ibn Hajar al-Asqalani), this study has achieved several Objectives, including highlighting the role of women in the codification of the hadith. This is mentioned in many books of the year, where most of them were specifically combining the provisions and interpretation, literature, supplications, and others, and these books focused on the provisions of purity and worship mentioned by Ibn Hajar al-Ashqalani in his book (Achieving Maram provisions of proof) and includes four responses to the talks to the purity of Umm Salamah, Which includes all positions in purity, such as washing janaabah, menstruation and rituals, and the rule of eating and drinking vessels of gold and silver, as the research methodology consists of summary, introduction, and keywords and theory. Keywords: Umm Salamah – Maram’s book collects the provisions of Ibn Hajar Al-Ashqalani – Muslim women.

أُمّ المؤمنين أم سلمة ومروياتها الفقهية في بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني (كتاب الطهارة)

رفيدة صباح عبد الوهاب الداهري

كلية التربية (بنات) || الجامعة العراقية || العراق

Tab title
سعى هذا البحث إلى إظهار الدور النشط للمرأة المسلمة في الحفاظ وتوثيق الحديث في تعزيز أهم أركان العبادة (الطهارة)، أي النقاء، وشرح وضعها القانوني والتزاماتها أتجاه المسلمين. وقد تطرقت هذه الدراسة، إلى أن تظهر التعددية المشروعة للنقاء في المواقف المختلفة، وبالتالي تعزيز الحديث عن دور المرأة المسلمة (أم المؤمنين). أم سلامة: (هند بنت أبي أمية) في حفظ أحاديث النبي صل الله عليه وسلم، التي اعتمدت على عدة طرق في تبويب الحقيقة العلمية بشكل منفصل وفقًا للروايات المستندة في كتاب (المرام الذي يبحث في أحكام ابن حجر العسقلاني)، وقد حققت هذه الدراسة عدة الأهداف، منها تسليط الضوء على دور المرأة في تدوين الأحاديث النبوية الشريفة. وهذا ما تم ذكره ذُكر في العديد من كتب السنة، حيث تمثلت اغلبها تحديدا بالجمع بين الأحكام والتفسير والأدب والأدعية وغيرها، وقد اهتمت هذه الكتب بالتركيز على أحكام النقاء والعبادة المذكورة لابن حجر العسقلاني في كتابه (تحقيق المرام أحكام الإثبات) ويتضمن أربع استجابات للمحادثات لنقاء لأم سلمة، والتي تشمل جميع المناصب في النقاء، مثل غسل الجنابة، الحيض والطقوس، وقاعدة الأكل وشرب الأوعية من الذهب والفضة. الكلمات المفتاحية: أم سلمة، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، المرأة المسلمة.

المقدمة:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن والاهم إلى يوم الدين.

وبعد:

فإنَّ المرأة المسلمة ساهمت بشكل فاعل في رواية الحديث وحفظه وضبطه وصيانته، مع أخيها الرجل الذي أصبح فيما بعد يمثل معينًا لا ينضب من الجهد في حفظ السنة وضبطها وروايتها وتدوينها.

ولا شك فيه أن أُمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ كان لهن فضل عظيم في تبليغ الإسلام ونشر السُّنّة النبوية، وخاصة بين النساء، وكلهنَّ سمعن منه صلى الله عليه وسلم وعشن معه في تفاصيل حياته على تفاوت بينهن في الحفظ والرواية ونشرها.

ومن هؤلاء النساء: أم المؤمنين أم سلمة: هند بنت أبي أُمية المخزومية رضي الله عنها (ت 62هـ)، وهي من أصحاب المئين، روت (378) حديثًا(1)، وتعدّ ثاني راوية بعد أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها).

وكانت موضوعات مروياتها كعائشة رضي الله عنها، تنوعت بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية والفتن. وإن كان أكثرها في الأحكام بأبوابها المختلفة وتغلب عليها الصفة العملية. وقد تصدرت الرواية والفتيا بعد وفاة عائشة رضي الله عنها، فقصدها الصحابة الكرام، لمعرفة الرواية وأدائها وتحملها(2)، بعد أن تأخرت في الوفاة إلى سنة 62هـ)(3).

ولأهمية مرويات أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها اخترت المساهمة بجهد متواضع في بيان مروياتها الفقهية من خلال كتاب (بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتاب الطهارة.

  1. مشكلة البحث.

ويمكن تحديد مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

  1. هل للمرأة المسلمة دور في جمع الحديث النبوي الشريف وتدوينه؟
  2. ما دور أم سلمة رضي الله عنها في جمع وحفظ الحديث؟.
  3. ما آراء وأقوال العلماء في الحافظ (ابن حجر العسقلاني) رحلاته ومؤلفاته؟.
  4. ما أبرز صفات أم سلمة وحياتها ودورها في جمع الأحاديث؟.
  5. ما مرويات أم سلمة (رضي الله عنها) في غسل الجنابة والحيض والغسل والاحتلام؟.
  6. ما أبرز اختلافات الفقهاء في المني الموجب وفي المأكل والمشرب في آنية الذهب والفضة؟.
  1. أهداف البحث.

  1. إبراز دور المرأة المسلمة في حفظ الحديث.
  2. توضيح كيف ساهمت أم سلمة في نشر التعاليم الإسلامية.
  3. بيان كيف تغلب على أغلب الأحكام الصفة العلمية.
  4. بيان مساهمتها بمروياتها الفقهية من خلال كتاب (بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتاب الطهارة.
  1. أهمية البحث.

  1. تبرز أهمية الدراسة من أهمية موضوعها إبراز النهج الذي سار عليه السلف الصالح من خلال دراسة كتبهم والخطب ومعرفة المنهج الذي اعتمدوه في كتاباتهم ومؤلفاتهم من خلال ضبط النص، وتحديدا قد تفيد كالآتي:
  2. قد تفيد في بيان جزء هام من المصادر (والإلمام بالأحاديث والأحكام) لكبار العلماء.
  3. قد تنعكس في تحسين دور المرأة المسلمة في الحفاظ على الشريعة من خلال حفظ الأحاديث.
  4. من المؤمل أن تسهم في نشر الوعي لأهم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الطهارة للفرد المسلم.
  1. منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه.

اعتمدت منهج التحليل العلمي في دراسة هذا البحث وذلك بهدف الإجابة عليها.

  1. المنهج التاريخي: عن طريق استخدام مراجع ومصادر متعددة تتناول لمحة عن تاريخ وحياة أم سلمة والجوانب الاجتماعية.
  2. المنهج الوصفي: بالتطرق إلى المفاهيم والّنظريات المتعّلقة بمرويات أم سلمة الفقهية خصوصًا المتعّلقة بالطهارة، والّتعرف على مفهوم الطهارة وأنواعها والاطلاع على ما ورد في كتاب (بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني).
  3. دراسة ابن حجر عرضية، ولا علاقة لها بالبحث، والأهم ترجمة أم سلمة (كنموذج مهم لتسجيل مرويات أم سلمة من الأحاديث ودورها في الحفاظ على المرويات.
  1. الدراسات السابقة: وقد تم التطرق إلى مرويات الصحابة ونقدها ومقارنتها ببحثكم وبيان ما يميز بحثكم عنها.

هنالك دراسات عديدة سبقت هذا البحث هي دراسات في علم الحديث خاصة منها: سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، واتحاف الكرام بالتعليق على بلوغ المرام لصفي الرحمن المباركفوري ومختصر الكلام على بلوغ المرام، للشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، وفتح ذي الجلال والاكرام شرح بلوغ المرام لمحمد ابن عثيمين رحمهم الله، عند مقارنة بحثي هذا بالدراسات السابقة نجد هنالك اختلافا كبيرا. لان هذه الدراسات السابقة اختصت بعلم الحديث وبشرح الأحاديث الواردة في كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني اما بحثي فتميز عن الدراسات السابقة باني جمعت فيه بين علم الحديث وعلم الفقه، فذكرت الأحاديث التي روتها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في باب الطهارة في كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، ووضحت آراء الفقهاء في المسائل التي تضمنتها مع ترجيح احد في التخريج، ودراسة الأسانيد.

  1. خطة البحث:

تضمن البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة

  • المقدمة واشتملت على ما تقدم.
  • المبحث الأول: حياة أم المؤمنين أم سلمة.
  • المبحث الثاني: مرويات أم سلمة الفقهية في بلوغ المرام (كتاب الطهارة).
  • الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: حياة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها

المطلب الأول: اسمها ونسبها وكنيتها وزواجها من النبي.

هي أم سلمة بنت أبي أميَّة بن المغيرة القرشيَّة المخزوميَّة، اسمها هند، وأمها عاتكة بنت عامر الكنانيَّة، وكانت زوج ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، فمات عنها، فتزوجها النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلّم في جمادى الآخرة سنة أربع، وقيل سنة ثلاث، وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة، فولدت له سلمة، ثم قدما مكَّة، وهاجرا إلى المدينة(4).

المطلب الثاني: صفاتها وفضائلها

لم تذكر كتب التراجم سنة ولادتها بل ذكرت أمورا كثيرة عنها وذكرت صفات كثيرة تختص بها وأهمها ما يأتي:

رجاحة عقلها وسداد رأيها يتضح ذلك من خلال موقفها في صلح الحديبية(5)، فعندما أمر الرسول صلى الله عليه سلم الصحابة بالنحر وحلق رؤوسهم بعد أن تم وثيقة الصلح مع مشركي قريش والتي من بنودها عودة المسلمين إلى المدينة المنورة من غير عمرة وطواف بالبيت، ثم رددها ثلاث مرات لكن لم يستجب أي واحد منهم فشقَّ عليه ذلك خاصة وهو يعرف مدى استجابة أصحابه له في كل أمر ففزع صلى الله عليه وسلم إلى زوجته، فكثيرًا ما يفزع الرجل إلى زوجته في المواقف العصيبة فيلقى منها السند الركين، والدعم الاكيد، والجانب الشفوق، وذلك يدل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة ورأي سديد النحوي، فقالت أم سلمة رضي الله عنها (يا نبي الله أتحب ذلك. أخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك. اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة، حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك(6)، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فلما رآه الناس فعل ذلك قاموا فنحروا وبدأ بعضهم يحلق بعضاً: فقد حرصت أم سلمة على أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لأصحابه، فكان الصحابة يفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أفعاله وسلوكياته، ولا شك أن التعلم بالقدوة من أفضل أنواع التعلم، فالتعلم من الفعل أقوى وأرسخ من التعلم بالقول، وهنا يظهر فضل أم سلمة، وأهمية مشاورة الزوجة حتى في الأمور الخاصة فيما بينه وبين الناس، فقد تصل المرأة إلى فكرة إبداعية تنقذ فيها الموقف.

فضائلها:

  1. أن جبريل نزل على الرسول عندها: عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ أم سَلَمَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «مَنْ هَذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ، قَالَ: فَقَالَتْ أم سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَنَا (7).
  2. مشاورة الرسول لها وقبول رأيها: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أم سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أم سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا(8).

المطلب الثالث: أسرتها:

  1. أبوها: سهيل زاد الراكب بن المغيرة بن عبد الله القريشية(9).
  2. أُمُّها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك الكنانية(10).
  3. أزواجها: تزوجت أم سلمة رضي الله عنها من ابن عمها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزومي، وأُمه برة بنت عبد المطلب، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد عشرة أشخاص، وهاجر إلى الحبشة والمدينة المنورة، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة من الرضاعة، شهد بدرًا وأُحدًا وأُصيب بها بجراحات بالغة كانت سببًا في وفاته سنة ثلاثة للهجرة، وقيل: أربعة للهجرة(11)، قاد سرية قطن وغيرها من السرايا والمعارك(12).

زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم: تروي رضي الله عنها قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: ” قُولِي: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً ، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(13).

  1. أولادها: جميع أولادها من زوجها أبو سلمة وهم: سلمة، وعمر، ودرة، وزينب، ولدت سلمة في الحبشة والباقون ولدتهم في المدينة المنورة(14).

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان الأموي لم يكن مشهورًا بالرواية العلمية. وعمر أبو حفص القرشي المخزومي، ولد قبل الهجرة بسنتين أو أكثر، روى الكثير من الأحاديث عن أمّه، وأصبح شيخ بني مخزوم، توفي سنة (38هـ)(15).

زينب كانت من أفقه نساء عصرها، روت عن أم المؤمنين عائشة وأُمّ المؤمنين حبيبة، وروى عنها خلق كثير توفيت قريباً من سنة (46هـ)(16).

وأما درة فتذكر الروايات اسمًا ثانيًا. لها هو رقية، ولم تذكر كتب التراجم والطبقات أي شيء آخر عنها(17).

رابعاً: مكانتها العلمية:

روت أم سلمة أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثمائة وثمانية وسبعين ديثاً(18) اتفق الإمامان البخاري ومسلم على ثلاثة عشر منها، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثلاثة عشر، روت كثيرا من الروايات التي تدور حول أحداث السيرة النبوية الشريفة(19).

وعرفت رضي الله عنها بمجاهرتها بالحق ورجاحة عقلها، لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفي بها وينزلها منزلتها التي كانت تستحقها رضي الله عنها(20)، لقد أدرك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تملكه أم سلمة رضي الله عنها من ملكات وقدرات في موازنة الأمور، وسعة الأفق، والخبرة فكنَّ يتحاكمن إليها (21).

ولا ننسى أنَّ أم سلمة كانت من السابقين إلى الإسلام، وكانت من العشرة الأوائل المهاجرين للحبشة، فقد هاجرت مع زوجها أبو سلمة رضي الله عنهما فرارًا بدينهما من المشركين (22).

المطلب الرابع: وفاتها:

توفيت أم سلمة رضي الله عنها في ذي القعدة سنة (59هـ) وقيل سنة (60هـ) وقيل سنة (61هـ) وقيل (62هـ)(23).

دفنت بالبقيع(24) في المدينة المنورة، وهي ابنة أربع وثمانين سنة، وقيل: بل عمرت تسعين سنة، وتوفيت في ولاية يزيد بن معاوية، دفنت قريباً من موضع فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم(25)، قيل: هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتاً: قال الذهبي: وكانت عُمِّرَتْ حَتَّى بَلَغَهَا مَقْتَلُ الحُسَيْنِ الشَّهِيْدِ، فَوَجَمَتْ لِذَلِكَ، وَغُشِيَ عَلَيْهَا، وَحَزِنَتْ عَلَيْهِ كَثِيْراً، لَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ إِلاَّ يَسِيْراً، وَانْتَقَلَتْ إلى اللهِ. (26)

المبحث الثاني: مرويات أم سلمة (رضي الله عنها) الفقهية في بلوغ المرام (كتاب الطهارة)

المطلب الأول: مرويات أم سلمة (رضي الله عنها) في غسل الجنابة والحيض:

حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه سلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية الحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات (27).

اتفق الفقهاء على أنه إذا الْتَقِ ختانان(28) وتوارت الحشفة(29) في الفرج وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال(30).

لغسل(31) الجنابة صفة معينة هي أن تغسل المرأة يديها إلى الرسغين(32)، ثم تغسل فرجها، وما على بدنها من أذى، ثم المضمضة(33)، والاستنشاق(34)، عند الحنفية والحنابلة والإمامية(35)، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة(36)، إلاّ أنها تؤخر غسل رجلها إلى ما بعد تمام الغسل، ثم تفيض الماء على رأسها وسائر بدنها ثلاثا ناوية بذلك الغسل الشرعي من الحدث الموجب للغسلالجنابة هناوتبدأ بغسل شقها الأيمن، ثم الأيسر، وتدلك (37) بدنها بيديها، ثم تنتقل من موضع نلسها فتغسل قدميها إلى الكعبين..

والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن(38) على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه(39)، هذا التأكيد في الحديث الشريف يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عمم جميع جسده بالغسل(40).

هذا الغسل المذكور في الحديث الشريف السابق يشمل غسل الرجل، أمَّا غسل المرأة من الجنابة والحيض(41)، ففيه أربعة آراء هي:

الرأي الأول: هو رأي الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة:

لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسلها من الجنابة والحيض(42)، لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها المتقدم، هذا الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض الشعر في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله(43).

واستدلوا أيضاً بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أسماء(44) رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديدا، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة (45) ممسكة وتطهر بها.. (46)، فلو كان نقض الشعر واجبا لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنّه موضع من البدن، فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن (47).

الرأي الثاني: هو رأي الشافعية:

يجب نقض ضفائر المرأة إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ولكن يعفى عن بعض باطن الشعر المعقود(48)، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة(49) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، نَقَّى البشر. (50)

فيدل هذا الحديث عندهم على وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، فيجب غسل جميع البدن في الجنابة، ولا يعفى عن شيء منه(51).

وقيدوا حديث أم سلمة المتقدم بحالة وصول الماء إلى الضفائر من غير نقض(52).

الرأي الثالث: رأي بعض الحنابلة ومنهم أحمد:

فرقوا بين الحيض والجنابة، فقالوا: تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض والنفاس، وليس عليها نقضه من غسل الجنابة إذا روت أصوله(53) ملا بحديث أم سلمة المتقدم ودليل نقضه في الحيض: ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنتِ حائضا، خذي ماءك وسدرك وامتشطي (54)، قالوا هذا الحديث يدل على أنه لا يكون المشط إلاَّ في شعر غير مضفور(55).

وفي رواية ابن ماجة (انقضي شعرك واغتسلي)(56)، هذه الرواية وردت في مندوبات الإحرام والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة، ثم إن في حديث عائشة المتقدم في الحيض ما يدل على استحباب الغسل، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بالمشط وهو ليس بواجب، فما هو من ضرورته وهو نقض الشعر أولى ألا يكون واجبا.

ورواية البخاري التي ذكرت سابقا في حديث عائشة رضي الله عنها تدل على أنّ هذا الحديث الشريف ليس فيه أمر بالغسل (57).

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (قلنا بوجوب نقض المرأة شعرها في الحيض؛ لأنّ الأصل وجوب نقض الشعر، ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فيبقى على مقتضى الأصل في الوجوب (58).

لكن قال ابن قدامة الحنبلي (النقض من الحيض مستحب، وهو الصحيح وهو قول أكثر الفقهاء(59)، لأنَّ في بعض ألفاظ حديث أم سلمة المتقدم) فانقضت للحيض؟ قال: لا(60).

الرأي الرابع: هو رأي الإمامية يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة والحيض(61).

استدلوا على ذلك بحديث على (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال على: فمن ثم عاديت شعري، زاد أبو داود، وكان يجز شعره رضي الله عنه)(62).

الراجح: الرأي الأول رأي الحنفية والمالكية لصحة حديث أم سلمة رضي الله عنها الواردة فيه، ولأنه لو كان نقض الشعر واجباً لبيّنه النبي ﷺ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنَّه موضع من البدن، فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن(63)، ولأنَّ نقض الضفيرة المسدودة فيه تكليف يؤدي إلى الجرح، ولا حرج حال كونها منقوضة(64)

المطلب الثاني: مروياتها في الغسل من الاحتلام

حديث أنس(65) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل – قال: تغتسل، وزاد مسلم وقالت أم سلمة رضي الله عنها: “وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه (66)، يتضح من هذا الحديث الشريف أن الجنابة تثبت بخروج المني(67) في الاحتلام(68) ويصير به الشخص جنباً سواء كان رجل أم امرأة، ويستوجب الغسل؛ لأنه يوجب الجنابة إجماعاً(69) فيجب الغسل لهذا النص النبوي الشريف.

ويدل أيضا هذا الحديث الشريف على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه والمراد إذا أنزلت الماء (70) كما في حديث البخاري تتمة لهذا الحديث قال نعم إذا رأت الماء(71).

وفي رواية عن شقائق الرجال(72) وفيه دليل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال وقوله صلى الله عليه وسلم: “فمن أين يكون الشبه (73).

استفهام انكار وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه، وتارة يشبه أُمّه وأخواله فأي الماعين غلب كان الشبه للغالب(74)، وأجمع العلماء على ذلك إلا ما يُروى عن إبراهيم النخعي(75)، أنَّه كان لا يرى على المرأة غسل من الاحتلام(76).

قال الشوكاني: “ما أظنها تصح الرواية عن إبراهيم النخعي: لأنَّ قوله مخالفة لإجماع المسلمين(77).

اختلف الفقهاء في المني الموجب للغسل على عدة آراء:

الرأي الأول: هو رأي الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية ورواية عن الامامية والزيدية أن المني الموجب للغسل هو الخارج بلذة معتادة، ويشترط فيه أن يخرج على وجه الدفق والشهوة من الرجل أو المرأة حالة النوم أو اليقظة، فلو خرج المني بسبب حمل ثقيل، أو بسقوط من مكان، أو لمرض لا يجب الغسل وعليه الوضوء فقط (78).

لأنَّ معنى الجنب في الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)﴿٦﴾ المائدة

لو لم يختلف الحكم بالشهوة وعدمها، لم يكن سؤاله صلى الله عليه وسلم عن اللذة معنى (79).

والمراد من الماء في هذا الحديث، هو الماء المتعارف، وهو المُنزل عن شهوة، لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف.

الرأي الثاني: هو رأي الشافعية ورواية عن الإمامية، خروج المني ولو بحمل ثقيل، أو سقوط من مكان، أو وجوده في الثوب مطلقا موجب للغسل سواء كان خروجه من طريقه المعتاد أو من غيره، كأن انكسر صلبه فخرج منيه، إلاّ أنه إذا خرج من غير طريقه المعتاد لمرض فلا يجب الغسل (80)، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء)(81)، أي الاغتسال من المني من غير فصل(82)، الرأي الراجح: الرأي الأول لحديث علي رضي الله عنه قال: (كنت رجلاً مذاء(83)، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) نص الحديث: عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: مِنَ الْمَذْيِ الوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الغُسْلُ. وقد قال عنه الترمذي: حسن صحيح. (100). خذفت، خاذفًا. بالخاء وليس بالحاء.

في لفظ الإمام أحمد (84) معنى هذا الحديث أن المني الخارج لمرض أو برد أو غير ذلك لا يوجب الغسل(85)، لأنَّ معنى الجنب المذكور في الآية الكريمة (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(86) من خرج منه المني على وجه الشهوة والدفق(87)

المطلب الثالث: مروياتها في حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء

ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم(88) وفي رواية للإمام مسلم: “أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم(89)، معنى هذا الحديث أن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة يغلي في بطنه ما يشربه بجرع متتابعة يسمع لها صوت يسمى جرجرة لتردده في فمه، وهذا الشرب سبب لنار جهنم(90).

يدل هذا الحديث الشريف على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب(91) لأن الكبيرة هي كل ما توعد عليه بالنار(92).

الأصل في الآنية إباحة استعمالها إلا إذا ورد نص بتحريمها(93) لقوله تعالى: “يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (94)، معنى الريش كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما ظهر من الثياب والمتاع مما يلبس ويفرش(95)، فالذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا فيجوز أن ننتفع به إلا ما جاء الشرع بتحريمه، قال تعالى: “قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده والطّيّبات من الرّزق ۚ قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يوم القيامة ۗ كذٰلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون(96).

وحرم الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية(97) اقتناء آنية الذهب والفضة لأن اتخاذها يجر إلى استعمالها وما حرم استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال(98).

لكل أحد قال الشافعية: “وظاهره حرمة الاتخاذ ولو للتجارة؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد، بعكس الحرير، يجوز اتخاذه للتجارة فيه، لأنه ليس ممنوعا (99).

قال ابن تيمية رحمه الله: “فآنية الذهب والفضة حرام على الصنفين – الرجال والنساء – بخلاف التحلي بالذهب ولبس الحرير، فإنه مباح للنساء (100)، يشترط في الآنية التي يجوز استعمالها أن تكون طاهرة غير نجسة وألا تكون مصنوعة من مادة يحرم استعمالها (101).

اختلف الفقهاء في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب على عدة آراء:

الرأي الأول: هو رأي الحنفية أن ذلك مكروه كراهة تحريمية (102)؛ لإطلاق حديث أم سلمة المتقدم.

قال الحنفية: يكره الأكل والشرب في إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة (103).

الرأي الثاني: هو رأي الشافعية في مذهبهم القديم أنه مكروه غير محرم؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتقدم فيه نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب لعله هي لما فيه من التشبه بالأعاجم، وذلك لا يقضي التحريم (104) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها(105)، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة)

الرأي الثالث: هو رأي بعض الحنابلة بإباحة استعمال الفضة دون الذهب.

قال ابن قدامة رحمه الله نقلاً عن بعض فقهاء الحنابلة لا بأس بالشرب من قدح فضة(106) واستدلوا على حديث بقوله صلى الله عليه وسلم “… عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً ولأنَّ الأصل الحل المقتضى للبراءة الأصلية لهذا الحد.

الرأي الرابع: هو رأي المالكية وبعض الحنابلة والظاهرية والجعفرية والزيدية: قالوا بالتحريم(107)، واستدلوا على ذلك بصراحة حديث أم سلمة المتقدم وبحديث ابن عمر(108) رضي الله عنه مرفوعاً من شرب في إناء من ذهب أو فضة، أو إناء من شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم(109)

فهذان الحديثان يدلان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وتوعد عليهما بنار جهنم. ويدلان أيضا على حل استعمال غير آنية الذهب والفضة من الأواني النفيسة كالنحاس وغيره؛ لأنها ليست في معنى الذهب والفضة، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في إناء نحاس (110). كما روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن زيد(111) رضي الله عنه قال: “أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور(112) من صفر(113)، فتوضأ(114).

قال النووي رحمه الله: “أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل والمرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء، إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون، وأن للشافعي قولاً قديماً أنه يكره ولا يحرم(115).

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: “وفي الأحاديث السابقة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلاً كان أو امرأة(116).

قال ابن حزم رحمه الله: “ولا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة، لا لرجل ولا لامرأة (117).

يستثنى من حرمة استعمال الذهب والفضة أمور للضرورة والحاجة.

  1. صناعة الأنف إذا قطع والأسنان إذا سقطت، يجوز صنعها من الذهب والفضة وهذا رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف في رواية عنه ومحمد من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله(118).

استدلوا على ذلك:

بحديث عرفجة(119) رضي الله عنه أنه أُصيب أنفه يوم الكلاب(120) فاتخذ أنفاً من فضة فأَنْتَنَ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من الذهب ففعل فلم ينتن.

أما أبو حنيفة فقال: “لا تشد الاسنان بالذهب، وتشد بالفضة؛ لأن الجواز لدفع الحاجة، والحاجة تندفع بالأدنى وهي الفضة فلا يباح الأعلى وهو الذهب والجواب على ذلك حديث عرفجة المتقدم فيدل هذا الحديث الشريف أن الحاجة لم تندفع بالفضة، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ أنف من الذهب (121).

  1. طلاء الأدوات بالذهب والفضة إذا كان قليلا بأن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، أو الذي لا يخلص – أي لا يمكن فصل شيء مادي منه – يجوز ذلك عند الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (122)؛ لأن الذهب والفضة قليل وغيره مقصود(123).

الراجح:

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام للأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم ذلك ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم؛ ولأنه توعد عليهما بنار جهنم وهذا يقتضي التحريم، وبهذا صرح أغلب الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية (124).

الخاتمة:

أولاً :ً نتائج البحث:

  1. كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالعقل السديد، وكثرة العبادة، والرأي الصائب.
  2. تعدُّ أم المؤمنين أم سلمة من فقهاء الصحابة ممن كان يفتي، إذ عدَّها ابن حزم (ت 456هـ) في كتابه (جوامع السيرة) ضمن الدرجة الثانية من متوسطي الفتوى بين الصحابة الكرام.
  3. تعدُّ أم سلمة رضي الله عنها، ثاني راوية للحديث بعد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، إذ بلغ ما روته ثلاثمائة وثمانية وسبعين حديثاً.
  4. روت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابي سلمة بن عبد الأسد، وفاطمة الزهراء، وروى عنها الكثير من الصحابة.
  5. وردت مرويات أم سلمة رضي الله عنها في الكتب الستة، إذ جمعت بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية والفتن وغيرها، وأن معظمها في الأحكام والطهارة والعبادات، وذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) ستة أحاديث روتها أم سلمة، منها: ثلاثة أحاديث في الطهارة وثلاثة أحاديث في الصلاة.
  6. 6-كان ابن حجر العسقلاني فقيهاً ومحدثاً وعالماً بالتراجم، وبعلوم القرآن الكريم، وباللغة العربية، وقد صنف الكثير من المصنفات في مختلف العلوم، فبلغت مصنفاته أكثر من (270) مصنفاً.
  7. أنَّ من أهم كتب ابن حجر العسقلاني كتابه (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) فقد جمع فيه بين الفقه والحديث، وقد ألفه ليساعد ابنه على حفظ وفهم الفقه والحديث، بأسلوب بسيط وعبارة سلسة، واختصار بليغ غير مخلّ، فاختار في هذا الكتاب أصح الأحاديث في كلّ باب من أبواب الحديث.
  8. مرويات أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كثيرة، جميعها أحاديث صحيحة أو حسنة، وهي مقبولة عند المحدثين، منها: أحاديثها في كتاب (بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني، في كتاب الطهارة، وهي أحاديثها في غسل الجنابة والحيض، وفي الغسل من الاحتلام وفي حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
  9. في موضوع حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، رجحت تحريم ذلك، لحديث أم سلمة المتقدم، ولأنه توعد عليهما بنار جهنم، وهذا يقتضي التحريم، وذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (14/29) إجماع المسلمين على ذلك إلا ماحكاه العراقيون، وان للشافعي قولا قديما انه يكره ولا يحرم.

ثانياًالتوصيات:

أوصي بعمل بحوث عن مرويات الصحابة والتابعين الفقهية وخاصة مرويات امهات المؤمنين الفقهية لإبراز دورهن المتميز في ذلك

قائمة المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  1. (كتب الحديث وشروحه وكتب الفقه والتراجم)
  2. ابن الاثير، أُسد الغابة في معرفة الصحابة، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، (د. ت).
  3. ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي (ت 852هـ)، ا نباء الغمر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د. ت).
  4. ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي (ت 852هـ)، التلخيص الحبير، مطبعة المدينة المنورة، السعودية، 1384هـ.
  5. ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي (ت 852هـ)، بلوغ المرام من ادلة الاحكام دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ط2 2001م.
  6. ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي، الاصابة في تمييز الصحابة مطبعة السعادة، مصر ط1، 1328هـ.
  7. ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، دار المعرفة، بيروت لبنان، بلا.
  8. ابن حزم علي بن احمد (ت 456هـ)، المحلى المكتب التجاري، بيروت لبنان، (د. ت).
  9. ابن خلكان، وفيات الاعيان دار صادر، بيروت لبنان، (د. ت).
  10. ابن رشد، محمد بن احمد القرطبي (ت 595)، بداية المجتهد، مطبعة أحمد كامل، اسطنبول، تركيا، 1333هـ.
  11. ابن قدامة عبدالله بن احمد المقدسي الحنبلي (ت 620هـ)، المغني مطبعة المنار، مصر ط3، 1367هـ.
  12. ابن كثير اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة 1356هـ.
  13. الأزهري، صالح عبد السميع، جواهر الاكليل شرح مختصر خليل دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1 –
  14. الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى مطبعة السعادة، القاهرة، 1323هـ.
  15. برهان الدين محمود بن احمد الحنفي (ت 616 ه) المحيط البرهاني في الفقه النعماني، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 2004م.
  16. البغدادي، اسماعيل باشا، ايضاح المكنون دار الفكر، بيروت لبنان، (د. ت).
  17. الترمذي، محمد بن عيسى(ت 279هـ)، سنن الترمذي دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (د. ت).
  18. الحطاب، محمد بن محمد المالكي (ت 954 ه)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مطبعة السعادة، مصر ط1، 1328هـ.
  19. الحلي جعفر بن الحسن (ت 676هـ)، المختصر النافع المكتبة الأهلية، بغداد، النعمان، النجف، ط2، 1966م.
  20. رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، دار المعرفة، بيروت لبنان ط2، (د. ت).
  21. الرملي، محمد بن أحمد (ت 1004هـ)، نهاية المحتاج مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر 1357هـ.
  22. الزركلي، خير الدين، الاعلام، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، (د. ت).
  23. الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي (ت 742هـ)، تبيين الحقائق المطبعة الكبرى، بولاق، مصر، (د. ت).
  24. السرخسي ابي بكر محمد (ت 490هـ)، المبسوط مطبعة السعادة، مصر، 1324هـ.
  25. الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج دار إحياء التراث العربي، لبنان، (د. ت).
  26. الشيرازي، ابراهيم بن علي (ت 476هـ)، المهذب مطبعة العاصمة، القاهرة، مصر، (د. ت).
  27. الصاوي، احمد بن محمد المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)، مطبعة مصطفى البابي، مصر 1372هـ.
  28. الصنعاني، محمد بن اسماعيل (ت 1182هـ)، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط2، 2001م.
  29. الطوسي، محمد بن الحسن (ت 460 ه)، النهاية في محرر الفقه والفتاوى، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، بلا.
  30. عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان 1992م.
  31. عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان ط3، 2000م.
  32. قاضي زادة، شمس الدين(ت 988هـ)، تكملة فتح القدير (نتائج الافكار) المطبعة الأميرية الكبرى، بولاق، مصر 1315هـ
  33. القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، مؤسسة الرسالة، بيروت 1969م.
  34. الكاساني، ابي بكر بن مسعود الحنفي (ت 587هـ)، بدائع الصنائع المطبعة الجمالية، مصر ط1، 1327هـ.
  35. المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي مطبعة المدني، القاهرة، (د. ت).
  36. محسن الحكيم، منهاج الصالحين مطبعة الزهراء، النجف، العراق ط1، 1366هـ.
  37. المرتضى احمد بن يحيى (ت 840هـ)، البحر الزخار مطبعة السعادة، مصر ط1، 1948م.
  38. المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر (ت 593هـ)، الهداية المطبعة الأميرية الكبرى، بولاق، مصر 1315هـ.
  39. النووي محيي الدين بن شرف (ت 676هـ)، المجموع مطبعة العاصمة، القاهرة، مصر. (د. ت).
  40. النويري، نهاية الأرب، وزارة الثقافة، مصر. (د. ت).

1) الذهبي، سير أعلام النبلاء (2/148).

2) المزي، تهذيب الكمال، (35/319)

3 ) ابن كثير، البداية والنهاية (8/215)، ورجح ابن حجر وفاتها سنة (62هـ)، تهذيب التهذيب، (12/455).

4() الإصابة في تمييز الصحابة (8/404).

5) صلح الحديبية: هي معاهدة تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة تضمنت عشرة بنود منها وقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنين؛ ينظر: الواقدي، المغازي، (2/604، 602).

6) البخاري صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ص 484، ح (2731).

7()صحيح مسلم، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أم سَلَمَةَ أم الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، (4/1906)، ح2451.

8()صحيح البخاري، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ، (3/193-196)، ح2731.

9) ابن سعد، الطبقات الكبرى (8/86)، ابن الاثير أُسد الغابة، (5/588).

10) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (2/142).

11) النويري، نهاية الارب، (18/179)، ابن عبد البر، الاستيعاب، (13/230).

12) سرية قطن: هي سرية قادها أبو سلمة وكان قوامها مائة وخمسون مقاتلاً، باغت فيها أبو سلمة (رضي الله عنها) بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم فتشتتوا في الأمر، فرجع المسلمون سالمين ولم يلقوا حرباً سنة (4) للهجرة، ابن القيم، زاد المعاد، (2/108).

13()صحيح مسلم، بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ، (2/633)، ح919.

14) ابن حجر، الإصابة، (4/458)، ابن القيم زاد المعاد، (1/41).

15) ينظر: ابن القيم زاد المعاد، (1/41). الذهبي، سير أعلام النبلاء، (3/408).

16) ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، (8/87)، السيوطي، مسانيد امهات المؤمنين، ص 63، 65.

17) ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، (4/319)، ابن حجر، الاصابة، (4/297). النويري، نهاية الارب (18/179). المزي، تهذيب الكمال، (3/1699).

18) ينظر الذهبي، سير أعلام النبلاء (2/210).

19) ابن الجوزي، صفوة الصفوة (2/20)، ابن القيم، زاد المعاد (1/26).

20) ينظر: ابن الاثير، اسد الغابة (1/589).

21) ينظر: كحالة، اعلام النساء، ص 77.

22) ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، (1/322)، الكاندهلوي، حياة الصحابة، (3/48)، ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب، (1/69-70).

23) ينظر: المزّي، تهذيب الكمال 3/1669) الذهبي، سير اعلام النبلاء، (2/202).

24) موقع بالمدينة المنورة دُفِنَ فيه كثير من الصحابة؛ ينظر:، ياقوت الحموي، معجم البلدان(1/20).

25) ينظر: ابن الاثير، أسد الغابة، (5/586) برقم (7175).

26) الذهبي، سير أعلام النبلاء (2/202).

27) الامام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، ح 330، ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام، (1/126)، كتاب الطهارة.

28) الختان: هو موضع القطع من فرج الذكر والانثى، فالتقاء الختانان هو تغييب الحشفة في الفرج، ابن قدامة، المغني (1/202)، المباركفوري، تحفة الاحوذي (1/110).

29) الحشفة: (ما يكشف عنه الختان في عضو التذكير)، ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، حرف الحاء، مادة (حشف)، (1/176).

30) نقل ذلك عن الأوزاعي ابن عبد البر، الاستذكار، (1/346)، عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (1/20)، الدردير، الشرح الكبير، (1/128)، الشربيني الشافعي، مغني المحتاج، 1/69.

31) الغسل لغة:، (سيلان الماء على الشيء مطلقاً، وقيل: فعل الاغتسال، وقيل: ماء الغسل)، محمد الرازي، مختار الصحاح، باب الغين، مادة (غ س ل)، ص 20، أما عند الفقهاء فيراد بالغسل إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص مع النية، ولما كان هذا الغسل لرفع الحدث الاكبر كالجنابة فإن واجباته شيئان: النية وغسل جميع البدن، ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع (1/34)، الصاوي المالكي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (1/160)، الشربيني مغني المحتاج (1/68)، منصور الحنبلي، كشاف القناع على متن الاقناع، (1/150).

32) الرسغ لغة: (هو موصل الكف في الذراع، والقدم في الساق)، ابن فارس، مقاييس اللغة، كتاب الراء، باب (ر س غ)، ص 332.

33) المضمضة لغة: (تحريك الماء في الفم وتمضمض في وضوئه)، الرازي، مختار الصحاح، باب الميم، مادة (م ض ض)، ص 626.

34) الاستنشاق لغة: (جذب الماء بالنفس في أنف الشخص)، ابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، حرف النون، مادة (ن ش ق)، (2/931).

35) الكاساني، البدائع، (1/134)، ابن قدامة المغني، (1/217)، المحقق الحلي، المختصر النافع، ص 32.

36) الصلاة لغة: “الدعاء والصلاة واحدة والصلوات المفروضة ، أما اصطلاحاً: هي عبارة عن أفعال وأقوال متغايرة يتلو بعضها بعضاً) وقيلهي أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشرائط محصورة، في أوقات مقدرة، الرازي، مختار الصحاح، باب الصاد مادة (ص ل ا) ص 368، عبد الله الموصلي الاختيار، (1/41)، الحداد الزبيدي، الجوهرة النيرة، (1/115).

37) الدلك لغة: “إمرار اليد على العضو عند الاغتسالوالدلك غير واجب عند أبو حنيفة والاوزاعي والشافعي وأحمد (رحمهم الله) نقل ذلك عن الاوزاعي، ابن حزم وابن عبد البر، ابن حزم، المحلى، (3/245)، ابن عبد البر، الاستذكار، (1/330)، عبد الله الموصلي الاختيار، (1/20)، الشربيني، مغني المحتاج، (1/74)، ابن قدامة المغني، (1/218)، صديق القنوجي، الروضة الندية، (1/10).

38)، الحفنة: “ملء الكف، ابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، حرف الحاء، مادة (ح ف ن)، ((1/186)، محمد رواس واخرون، معجم لغة الفقهاء، ص 161.

39) متفق عليه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ح (248)، الامام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح (316).

40) ينظر: عبد الله آل بسام، تيسير العلام شرح عمدة الاحكام (1/72)، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (1/361).

41) الحيض لغة: “السيلانأما اصطلاحاً: (هو اسم لدم يخرج من الرحم، لا عقب ولادة ولا بسبب مرض)، ابراهيم مصطفى واخرون المعجم الوسيط، حرف الحاء، مادة (ح ي ض) (1/10). الكاساني البدائع، (1/29).، ابن قدامة المغني، (1/306).، السياغي الزيدي، الروض النضير (1/503).

42) ابن همام، فتح القدير (1/38). الدردير، الشرح الصغير، (1/196)، ابن قدامة المغني، (10/218).

43) ينظر: الصنعاني، سبل السلام، (1/126). النووي، شرح صحيح مسلم، (1/20).

44) ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، (8/249)، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص 136.

45) فرصة قطنة، عبدالله الموصلي الاختيار، (1/21).

46)الامام البخاري صحيح البخاري، ح (314)، الامام مسلم، صحيح مسلم، ح (332).

47) ينظر الصنعاني سبل السلام (1/129). نور الدين عتر، إعلام الانام ص 279.

48) ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، (1/72).

49) ينظر: ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص382، نبيل بن محمد ابراهيم، علم القراءات وأثره في العلوم الشرعية، ص 174.

50() إسناده صحيح، ويروى مرسلًا عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنن الكبرى (1/276).

51) النووي، شرح صحيح مسلم، (1/20)، الصنعاني سبل السلام، (1/129)، نور الدين عتر، اعلام الانام، (1/285).

52) ينظر: الصنعاني، سبل السلام (1/126). نور الدين عتر اعلام الانام، (1/284).

53) ينظر: البهوتي، كشاف القناع، (1/174). ابن قدامة المغني، (1/227). ابن حزم المحلى، (3/245).

54) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطهارة، باب غسل الحائض، ح (317). ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام، (1/118).

55) البهوتي، كشاف القناع، (1/174). ابن حزم المحلى، (2/38).

56) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ح (641). قال الالباني حديث صحيح، إرواء الغليل، (1/167).

57) النووي شرح صحيح مسلم، (3/102).، الصنعاني، سبل السلام (1/25).

58) الشوكاني، نيل الاوطار، 1/248، البهوتي كشاف القناع، (1/174). الصنعاني سبل السلام، (1/125).

59) ابن قدامة، المغني، (1/248).

60) تقدم تخريجه.

61) محمد الطوسي، النهاية في محرر الفقه والفتاوى، ص 23. السياغي الروض النضير، (1/503) 0 المحقق الحلي، المختصر النافع، ص 33. الشوكاني نيل الاوطار، (1/311).

62) الامام أحمد، مسند الامام احمد، ح (794). أبو داود، سنن أبي داود، ح (249). قال ابن حجر العسقلاني: اسناده صحيح، التلخيص الحبير (1/52).

63) ينظر: الصنعاني، سبل السلام، (1/126). نور الدين عتر، اعلام الانام، (1/280).

64) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، (1/137).

65) أنس: هو أنس بن مالك الخزرجي، صحابي جليل معروف، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من الانصار، مات سنة (92 هـ) وقيل (93هـ) وقد جاوز المائة، روى كثير من الأحاديث النبوية الشريفة. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، (1/84).

66) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، ح (130). مسلم، صحيح مسلم كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ح (314). ابن حجر، بلوغ المرام، (1/118).

67) المني (مني الرجل): (هو ماء أبيض، غليظ، دافق يخرج عند اشتداد الشهوة أما مني المرأة فهو ماء رقيق أصفر)، الرازي، مختار الصحاح، باب الميم، مادة (م ن ي)، ص22. محمد رواس واخرون، معجم لغة الفقهاء، ص 20.

68)، معنى الاحتلام: (هو ما يراه النائم في منامه، والمراد هنا أمر خاص منه وهو الجماع) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/388).

69) ينظر: ابن قدامة، المغني، (1/199). المباركفوري تحفة الاحوذي، (1/284). النووي شرح صحيح مسلم، (3/220).

70) ينظر: الصنعاني، سبل السلام، (1/119). عمدة الاحكام، (1/20

71) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، ح (130).

72) أبو داود، سنن أبي داود، ح (39)، وسكت عنه معنى ذلك أنه حديث صالح.

73) تقدم ذكره سابقاً وتخريجه.

74) ابن حجر، فتح الباري، (1/388). الصنعاني سبل السلام، (1/119).

75) ابراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد النخعي، تابعي، الفقيه الكوفُي، أحد الأئمة المشاهير، ولد سنة (50هـ)، مات سنة (95هـ) وقيل (96هـ). ينظر: ابن خلكان، وفيات الاعيان، (1/25).

76) النووي، المجموع، (1/139). ينظر ابن رشد المالكي، بداية المجتهد، (1/58). الشوكاني، السيل الجرار (1/104).

77) الشوكاني، نيل الأوطار، (1/218).

78) ينظر: الحصفكي، الدر المختار، (1/148). ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 25. البهوتي، كشاف القناع، (1/159). ابن حزم المحلى، (3/245). الشوكاني، السيل الجرار، (1/105). الحلي، شرائع الاسلام (1/26).

79() كتاب بدائع الصنائع للكاساني وليس الصنعاني

80) ينظر: إبراهيم الشيرازي، المهذب، (1/30)، الطوسي، النهاية ص22.

81) الامام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب: إنّما الماء من الماء، ح: 343.

82) ينظر: الكاساني بدائع الصنائع، (1/145).

83) المذي: (هو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من افراز الغدد المبالية عند المداعبة والتقليل من غير إرادة)، ابراهيم مصطفى واخرون المعجم الوسيط، كتاب الميم، باب (م ذ ي)، (1/896).

84) الامام احمد، مسند أحمد، بتحقيق: أحمد شاكر، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، (2/154).

85) ابن حجرالعسقلاني، فتح الباري، (1/387)، الشوكاني نيل الأوطار، (1/218).

86) سورة المائدة، جزء من آية 6.

87) ابن عابدين رد المحتار، (1/154)، عبد الله الموصلي الاختيار، (1/15).

88) البخاري صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، ح (5934ـ). ابن حجر بلوغ المرام (1/44).

89) الامام مسلم صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، (ح 2065)، (3/1634). ابن حجر بلوغ المرام، (1/44)، كتاب الطهارة، باب الآنية.

90) ينظر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/202).

91) ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، (1/222).

92) الهيتمي الزواجر (1/222).

93) وهبة الزحيلي الفقه الاسلامي وأدلته، (3/538).

94) سورة الاعراف، الآية 26.

95) القرطبي، الجامع لأحكام القران(1/50).

96) سورة الاعراف، الآية: 32.

97) ابن عابدين حاشية ابن عابدين، (5/231).

98) الشيرازي، المهذب، (1/11). القليوبي وعميرة، حاشية القليوبي وعميرة، (2/23). البهوتي، كشاف القناع، (1/47).

99) البجيرمي الشافعي، حاشية البجيرمي (3/294).

100) ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، (21/83).

101) ينظر: عبد الكريم زيدان، المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم، (3/81). الازهري، جواهر الاكليل، (1/302).

102) الكراهة التحريمية عند الحنفية: هي ما ثبت تحريمه بدليل ظني مثل حديث الأحاد؛ ينظر: الحصفكي الدر المختار، (6/341).

103) الكاساني بدائع الصنائع، (5/132) القاضي زادة، تكملة فتح القدير، (8/81).

104) النووي شرح صحيح مسلم، (14/29). النووي المجموع، (4/335). البجيرمي حاشية البجيرمي، (3/294).

105) صحاف: “جمع صحفة كالقصعة المبسوطة، آنية الطعام، ابراهيم مصطفى واخرون المعجم الوسيط، كتاب الصاد، باب (ا ص ح ف)، (1/510). العيني عمدة القاري، (1/59).

106) ابن قدامة، المغني، (8/331).

107) ينظر: الإمام مالك، المدونة (1/20). الدسوقي حاشية الدسوقي، (1/63). ابن قدامة المغني، (8/331). ابن تيمية مجموع فتاوى ابن تيمية، (21/83). ابن حزم المحلى، (7/421). محسن الحكيم، منهاج الصالحين (1/78). محمد القمي، من لا يحضره الفقيه، (3/222).

108) ينظر: ابن الاثير أسد الغابة، (3/227). ا ابن حجر الاصابة، (2/347).

109) الدارقطني، مسند الدار قطني (1/40).

110) النووي، شرح صحيح مسلم، (14/29). ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين، (4/291).

111) عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري، المازني، أبو محمد، صحابي جليل مشهور، روى عدة أحاديث، استشهد بالحرة سنة 63هـ؛ ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، (1/417).

112) التور لغة: “جمع أتوار، إناء يشرب فيه، ابراهيم مصطفى واخرون المعجم الوسيط، حرف التاء، مادة (ت ا ر)، (1/90).

113) الصفر: “النحاس ، النووي شرح صحيح مسلم، (4/30).

114) الامام البخاري صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور، ح (199)، ص 49.

115) النووي، شرح صحيح مسلم، (14/29).

116) ابن حجر، فتح الباري، (10/97).

117) ابن حزم المحلى، (7/421).

118) القاضي زادة، تكملة فتح القدير، (8/82). الحداد الزبيدي الجوهرة النيرة، (2/616). ابن أبي زيد القيرواني المالكي، متن الرسالة (2/371). البجيرمي، حاشية البجيرمي (3/294). ابن قدامة المغني، (1/75).

119) هو عرفجة بن أسعد الكناني، وقيل لقبه التيمي، صحابي جليل، نزل البصرة، روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ ينظر: ابن عبد البر الاستيعاب، (1/343).

120) يوم الكلاب: هي سرية بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني كلاب في ربيع الاول سنة 9ه بقيادة الضحاك بن سفيان الكلابي، لدعوتهم إلى الاسلام، فأبوا فقاتلوهم، فهزمهم المسلمون. ابن هشام، السيرة النبوية، (4/166).

121) السمرقندي، تحفة الفقهاء، كتاب الحظر والاباحة، (3/341). الكاساني بدائع الصنائع، (5/130).

122) ينظر: الكاساني بدائع الصنائع، (5/130). السمرقندي تحفة الفقهاء، (3/341). الدسوقي حاشية الدسوقي، (1/63). البجيرمي، حاشية البجيرمي، (1/77). النووي، المجموع (4/335). البهوتي، كشاف القناع، (1/47).

123) ينظر: الميداني اللباب شرح الكتاب، (4/159). ينظر: السمرقندي تحفة الفقهاء، (3/314). الكاساني بدائع الصنائع، (5/130).

124) النووي شرح صحيح مسلم، (14/29). ابن قدامة المغني، (8/331). الميداني اللباب شرح الكتاب، (4/159). ابن حزم المحلى، (7/421). محسن الحكيم منهاج الصالحين، (1/78).