Almutwatue with Alusoolieen and its Fiqh applycation
Ibrahim Rashid Saif Al-Ghamari
College of Shari’a Sciences || Muscat || Sultanate of Oman
المتواطئ عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية
إبراهيم بن راشد بن سيف الغماري
كلية العلوم الشرعية || مسقط || سلطنة عمان
مقدمة
إن الحمد لله كله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله ومن تبعه إلى الله وحده، أما بعد:
فإن علوم الشرع أجل العلوم وأرفعها، وبها يبلغ العبد خشية مولاه، وبها يميز ما الله به ابتلاه، ولقد بذل جهابذة الشريعة جهدا ما فتئوا يقدمونه ليبينوها للناس، قائمين بواجب الخلافة في العلم بعد رسولنا الأمين.
وإن من بين هذه العلوم بل من أساسياتها علمَ أصول الفقه، لا يستغني عنه أي متخصص في علوم الشرع، إذ به تنتظم الأفكار وتُرتب الأدلة، وبه يستقيم الفكر الإنساني في شتى مجالات الحياة.
يقول الإمام السالمي حاكيا حالة كثير من الناس الذين زهدوا في هذا العلم الجليل، وظنوا أنهم قادرون على الفصل في كل حكم، فضلوا وأضلوا فيقول: “وقد رغب عن ذلك كثير من أهل زماننا؛ لجهلهم بما فيه من التحقيق وصعوبة ما فيه من التدقيق، فقصارى متفقههم حفظ أقوال الفقهاء، وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء، لا يدرون غث الأقوال من ثمينها، ولا خفيفها من رزينها، قد حُبِسوا في التقليد، المضيِّق عن فضاء التحقيق، وليتَهُم لـمَّا وقعوا هنالك عرفوا منزلَتهم بذلك، ولم يَدَّعِ أحدهم منزلة ابن عباس، ويقول: هلموا أيها الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب العلم وأهلوه، وبقي الجهل وبنوه“(1).
ولما كانت مباحث الألفاظ تشغل نصيب الأسد في علم الأصول؛ لتعلقها بأساليب اللغة العربية وتوظيفها في النصوص الشرعية أحببت أن أطرح في هذه الورقة موضوع “المتواطئ عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية“.
-
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في سؤال محوري وهو: هل يمكن حمل النصوص على صور متعددة ينتظمها معنى واحد دل عليه لفظ واحد؟ وهو ما يعرف عند الأصوليين بالمتواطئ، وتفصيل ذلك من الأسئلة الآتية:
- ماذا يقصد بلفظ المتواطئ عند الأصوليين؟
- ما علاقة المتواطئ بالمشكك وبالمشترك؟
- ما نوع دلالة المتواطئ عند الأصوليين؟
- ما التطبيقات الفقهية للمتواطئ؟
-
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:
- التعمق في مباحث دلالات الألفاظ عند الأصوليين.
- إبراز جهود العلماء فيما يتعلق بالمصطلحات الأصولية.
- بيان معنى المتواطئ من الناحية الأصولية وعلاقته بالمصطلحات الأخرى.
- ذكر مجموعة من التطبيقات الفقهية علي المتواطئ من القرآن الكريم وأحاديث الرسول .
-
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في كونه يعالج قضية المصطلح الأصولي “المتواطئ“، ومدى علاقته بمصطلحات عدة أبرزها المشترك اللفظي، والتطبيقات التي تنشأ عن حمل النص على التواطئ لا المشترك اللفظي.
-
الدراسات السابقة في البحث:
من خلال قراءتي في هذا المجال لم أجد رسالة علمية أو بحثا محكما يتحدث عن المتواطئ عند الأصوليين، عدا ما يذكره العلماء القدامى أو المعاصرون عن دلالات الألفاظ ومن بينها المتواطئ بنزر يسير جدا، ولا يتعرضون لبيان تطبيقاته الفقهية إلا نادرا؛ لذا اعتمدت في عرض التطبيقات من خلال كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه.
المنهجية المتبعة في البحث:
تعتمد هذه الدراسة بإذن الله تعالى على مجموعة من القواعد المنهجية، نوجزها في الآتي:
- تعتمد الدراسة على المنهج التتبعي والمقارن، وذلك من خلال تتبع كتب المتقدمين في تأصيل مسائلها، والاستفادة منها وتنسيقها، ويظهر ذلك في تعداد الآراء ونسبة الأقوال.
- تعتمد الدراسة على المنهجين التحليلي والاستنباطي، وذلك من خلال محاولة تتبع بعض كتب التفسير وشروح الحديث والمصنفات الفقهية للوقوف على تطبيقات فقهية للمتواطئ وبيان رأي الباحث فيها.
خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس، وإليك أخي القارئ الكريم الخطة بإيجاز:
- المقدمة: وتضمنت ما قد سبق.
- المبحث الأول في التعريف بالمتواطئ وبيان العلاقة بينه وبين ألفاظ ذات صلة به.
- المطلب الأول: تعريف المتواطئ في اللغة
- المطلب الثاني: تعريف المتواطئ في الاصطلاح
- المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالمتواطئ
- المبحث الثاني في بيان دلالة المتواطئ عند الأصوليين.
- المطلب الأول: دلالة المتواطئ من حيث الإجمال والبيان
- المطلب الثاني: ما يدخله المتواطئ من الأبواب الأصولية
- المبحث الثالث في عرض تطبيقات فقهية للمتواطئ
- المطلب الأول: التطبيقات الفقهية للمتواطئ في العبادات
- المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية للمتواطئ في المعاملات.
- الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.
تمهيد:
كما هو معلوم أن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني، فاللفظ في اللغة العربية موضوع للدلالة على معنى أو أكثر، وقد تكون هناك مناسبة بين هذه المعاني وقد لا يكون كذلك، ومن هنا عُني الأصوليون بمباحث الألفاظ عناية فائقة، وكأنك تشعر حينما تتعمق في مباحثهم أنك خرجت من علم الأصول ودخلت في مباحث لغوية بحتة، وهذا يدلل على الترابط الوثيق بين علم الأصول وعلوم اللغة العربية، ولا عجب في ذلك، فعلم الأصول إنما وضع للتعامل مع النصوص الشرعية وفق قواعد متينة يحتكم إليها في فهم النص الشرعي الذي نزل بلغة العرب، فالله تعالى يقول: “نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ“(2)، وقال: “إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ“(3)، ولا يمكننا فهمه إلا من خلال ما يفهمه العرب الفصحاء؛ لذلك اعتنى الأصوليون بعلوم اللغة العربية وعدوا العلم به شرطا من شروط الاجتهاد.
ومن بين المصطلحات الأصولية التي اعتنى بها الأصوليون مصطلح المتواطئ، وأوضحوا الفرق بينه وبين مصطلحات عدة، ووقفوا على دلالته على الأحكام الشرعية، ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية؛ لتسلط الضوء عليه وتترجم ذلك من خلال عرض مجموعة من التطبيقات الفقهية عليه.
المبحث الأول: تعريف المتواطئ
المطلب الأول: تعريف المتواطئ في اللغة.
المتواطئ اسم فاعل من تواطأ، جاء في الصحاح: “وتَواطَؤوا عليه، أي توافقوا. قال الأخفش في قوله تعالى: “ليُواطِئوا عِدَّةَ ما حرَّمَ الله“(4): هو من واطَأْتُ“(5).
وقال ابن منظور: “وواطَأَه عَلَى الأَمر مُواطأَةً: وافَقَه. وتَواطَأْنا عَلَيْهِ وتَوطَّأْنا: تَوافَقْنا. وَفُلَانٌ يُواطِئُ اسمُه اسْمِي، وتَواطَؤُوا عَلَيْهِ: تَوافَقُوا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: “ليُواطِئوا عِدَّةَ ما حرَّمَ الله“(6) هُوَ مِنْ وَاطَأْتُ“(7).
وقال الفيروزآبادي: “والمُتواطِىءُ: المُتوافِقُ، … وَهُوَ من المُوَاطَأَةِ، وحقيقتُه كأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا وَطِيءَ مَا وَطِئَه الآخرُ“(8)
وعلى هذا فتسمية المتواطئ بهذا الاسم ناجمة عن كون جميع الصور المتنوعة تتوافق جمعيها على معنى واحد تشترك فيه، فلفظ (إنسان) يدل على الإنسانية، وهذا معنى يوجد في الرجل والمرأة، إلا أنه يشكل عليه أن (المتواطئ) وهو لفظ مأخوذ من التواطؤ على وزن (تفاعل) والأصل في هذا الوزن وجود مشاركة بين أطراف متعددة، والأطراف المتعددة هنا هي الصور المنطوية تحت اللفظ وهي من جانب آخر ليست مفردا، فكان حريا به أن يكون بزنة اسم المفعول (المتواطَأ عليه) أو (المتواطأ) إلا أن يقال بأن هذا من قبيل المجاز العقلي حيث جاء اسم الفاعل بمعنى الاسم المفعول على حد قول الشاعر:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي(9)
أي المطعوم المكسو.
المطلب الثاني: تعريف المتواطئ في الاصطلاح:
المتواطئ عند الأصوليين: “اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله“(10).
- شرح التعريف:
- “اللفظ الموضوع لمعنى“ احتراز عن المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر(11).
- “كلي“ احتراز عن العَلم لأنه موضوع لجزئي(12).
- “مستو في محالّه“ أي: متفق في أفراده وأشخاصه، احتراز عن المشكك الذي يختلف في محاله، فالمتواطئ تساوت أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه(13).
وذلك كلفظ الرجل يشترك فيه كل الرجال ثم يتفاوتون فيما بينهم في غير معنى الرجولة، وكذلك لفظ الحيوان واللون، وإن اختلفت أنواعها(14)، وكلفظ الإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن الكلي فيها هو الحيوانية والناطقية لا تتفاوت فيها بزيادة ولا نقص(15).
وسمي متواطئا؛ لأنه مأخوذ من التواطؤ الذي هو التوافق والتساوي، يقال: تواطأ القوم على الأمر، أي اتفقوا عليه، ولذلك سمي المتواطئ؛ إذ اتفقت فيه محال مسمى اللفظ(16)، ومن هذا المعنى قوله تعالى: “إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ“(17)، أي ليوافقوا(18).
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالمتواطئ.
هناك لفظان لهما صلة وثيقة بالمتواطئ، أذكرهما في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: المشترك.
المشترك: هو “اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا أولا“(19)، أي أن اللفظ يوضع في اللغة للدلالة على معاني عدة ولا يلوم أن يكون بينها علاقة، فالعين مثلا يراد بها عين الماء الجارية ويراد بها العين الباصرة ويراد بها الجاسوس ويراد بها الشمس.
وحينما نقارن بين المتواطئ والمشترك نجد أن اللفظين يتفقا في احتوائهما للعديد من الصور، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المتواطئ لا بد أن تكون جميع الصور فيه تشترك في معنى واحد هو موضوع اللفظ، بخلاف المشترك فإن المعاني المنطوية تحته لا تنطوي تحت معنى واحد، بل قد لا يكون بين تلك المعاني أي علاقة، فالعين مثلا وضعت للدلالة على الجارحة كما وضعت على عين الماء الجارية من جبل ونحوه، ولا علاقة بين المعنيين.
ومما يجدر التنبيه عليه أنه متى ما أطلق لفظ المشترك في كتب الأصول والفقه فإنه يراد به هذا المعنى، ويقيد تارة بكلمة “اللفظي“، في حين أنه قد يطلق لفظ “المشترك المعنوي“ أو “القدر المشترك“ على المتواطئ.
وما يذكره العلماء من التمثيل بالحيوان أو الإنسان أو نحو ذلك للمتواطئ إنما هو لتقريب الصورة إلى الأذهان، إلا أنها لا تعطينا صورة دقيقة للتفرقة بين المشترك والمتواطئ، ويمكن أن نمثل هنا بمثال أوضح للتفرقة بينهما.
من المعلوم أن دلالة الأمر عند التجرد من القرائن مختلف فيها بين الأصوليين، هل يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة أو غير ذلك، والذي نريده الآن قولان–وإن كانا مرجوحين– لهما علاقة بموضوعنا يتضح من خلالهما الفرق بين المشترك والمتواطئ، أحدهما: أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، والآخر: أنه للقدر المشترك بين الثلاثة، فالأول منهما يمثل المشترك اللفظي حيث إن الوجوب معنى والندب معنى آخر والإباحة معنى ثالث كلها مقصودة من لفظ الأمر قصدا مباشرا دون التفات إلى الآخر، ولهذا يتوقف فيها حتى ترد بينة ترجح أحد هذه المعاني، أما القول الآخر فيمثل المتواطئ؛ إذ إن الأمر لم يقصد به الوجوب ولا الندب ولا الإباحة، وإنما أريد به القاسم المشترك بينها، وهو الإذن بالفعل فقط، بغض النظر عن مدى هذا الإذن، لذلك إن فعله المكلف امتثالا لخطاب الشارع عد مأجورا، ولو لم يستحضر الإلزام أو التخيير، والوجوب أو الندب أو الإباحة معنى إضافي يتطلب دليلا آخر.
الفرع الثاني: المشكك.
المشكك: هو “اللفظ الموضوع لمعنى كلي، مختلف في محاله بجنسه“(20) وهو قريب من المتواطئ، إلا أن المتواطئ تتساوى أفراده في ذلك المعنى، أما المشكك فتشترك فيه إلا أنها متفاوتة فيما بينها فيه(21)، كالنور يشترك فيه نور الشمس ونور السراج، وهو في الشمس أقوى من السراج، وسمي مشككا لأنه متردد بين المتواطئ والمشترك، فمن حيث اشتراك الكل في المعنى كان قريبا من المتواطئ، ومن حيث وجود تفاوت فيما بينها كان أقرب إلى المشترك، ولذا قد يشك الذهن في كونها متواطئة أم مشتركة(22).
ويجتمع المشكك مع المتواطئ في كونهما ينطويان تحت ما يسمى بالمشترك المعنوي، وإن كان يتبادر للأذهان تارة أن المشترك المعنوي يراد به المتواطئ فحسب(23).
المبحث الثاني: دلالة المتواطئ عند الأصوليين
المطلب الأول: دلالة المتواطئ من حيث الإجمال والبيان:
اختلف الأصوليون في المتواطئ، هل يعد من قبيل المجمل أو لا؟ على قولين:
القول الأول: أن المتواطئ من المجمل، صرح به الرازي(24) وحكاه القرافي عن سراج الدين الأرموي(25)، وبه قال الزركشي(26) والشوشاوي(27)، ومثل له الرازي والزركشي بقوله تعالى: “وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“(28)، فالآية لم تحدد مقدار الحق هل النصف أو الربع أو العشر.
وفي التمثيل بالآية نظر، فالمتواطئ إنما يكون في محال متساوية فيما بينها متفقة في معنى اللفظ، وإطلاقه على هذا المثال خروج به عن هذا المدلول، والأوجه أن هذا الإجمال ليس راجعا إلى التواطؤ، وإنما راجع إلى معنى الحق نفسه وليس إلى صور متعددة تشترك في الحقية.
ومن الجميل توجيه القرافي قول من قال بإجمال المتواطئ أنه رغم القول بإجماله إلا أنه لا يمنع العمل به، فقال: “قد تقدم أن المتواطئ يصدق عليه الإجمال وعدمه، حال كونه مستعملاً في موضوعه، وأنه ظاهر من وجه، ومجمل من وجه، فباعتبار موضوعه ظاهر وغير مجمل، وباعتبار أشخاصه وأنواعه مجمل إجمالاً لا يمنع من العمل؛ لأن الإجمال هو عدم فهم المعنى من اللفظ، وهو أعم من كونه مانعًا؛ لاحتمال أن يكون مع غير المفهوم ما هو مفهوم من جهة أخرى“(29)،
القول الثاني: إن المتواطئ ليس مجملا بل هو ظاهر في دلالته، وممن قال بهذا القول القرافي وفي ذلك يقول: “ثم المتواطئ لا يكون مجملاً، وهو مستعمل في موضوعه إلا بحسب خصوصيات محاله لا باعتبار ما استعمل فيه، بل هو ظاهر“(30)، ومعناه أن الأصل أنه يصدق على كل ما يدل عليه، فإن أريد بعض أفراده باعتبار بعض خصوصياته فهذا خارج عن ذات دلالته، فلا ينبغي أن يكون ذلك للقول بأنه مجمل.
وإذا رجعنا لأهل الأصول والتفسير والحديث والفقه نجد أنهم كثيرا ما يلجؤون إلى جعل الدلالة لبعض الألفاظ من باب المتواطئ لإدخال الصور المتعددة للابتعاد عن وجوه مختلف فيها كالمصير إلى عموم المشترك أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، كما سيظهر ذلك في التطبيقات الفقهية بإذن الله تعالى.
المطلب الثاني: ما يدخله المتواطئ من الأبواب الأصولية:
حينما نتأمل المسائل الأصولية نجد أن بعضها يعود إلى المتواطئ، وفي هذا المطلب نذكر بعض المسائل الأصولية للتمثيل لا الحصر ولو على بعض الأقوال فيها، وذلك في الفروع الآتية:
الفرع الأول: دلالة الأمر:
حينما نتتبع باب الأمر نجد أن غالب مسائل الأمر ترتبط بالمتواطئ ارتباطا، وثيقا، ولسنا بصدد تعداد الأقوال في هذه المسائل وإنما نشير فقط إلى هذا المسائل؛ ليقف القارئ على مدى هذا الارتباط، ومن ذلك:
- في دلالة الأمر من حيث الوجوب أو غيره يوجد قول بأنه يفيد القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، فيكون من المتواطئ(31)، وعبر عنه الرازي بترجيح الفعل على الترك(32)، وقيل للقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهو الإذن(33).
- في دلالة الأمر على الفور أو جواز التراخي هناك من قال بأن الأمر يفيد مطلق طلب الامتثال، وهو قدر مشترك بين الفور والتراخي، وعليه فالفورية أو التراخي تستقى من دليل آخر(34)، وإن كانت محصلة هذا القول أنه لو فعله على الفور أو على التراخي عد ممتثلا.
- في دلالة الأمر على المرة أو التكرار فإنه يفيد طلب الامتثال أيضا كما قيل، والمرة أو التكرار يؤخذ من أدلة أخرى(35)، وإن كان الاقتصار على المرة يعد معها المكلف ممتثلا.
الفرع الثاني: دلالة النهي على التحريم أو غيره:
حينما نتتبع باب النهي نجد أن بعض مسائل النهي ترتبط بالمتواطئ أيضا، وإن كان دون الأمر، وأهم مسألة فيه دلالته على التحريم أو غيره، وفيها خلاف، ومما قيل في ذلك أن النهي يفيد القدر المشترك بين التحريم والكراهة(36)، وهو طلب الكف، فيكون من المتواطئ.
الفرع الثالث: دلالة المطلق:
من الأصوليين من عد المطلق من قبيل المتواطئ، في نحو قول القائل: أكرم رجلا، فلفظ “رجلا” يصلح لأي فرد من أفراد الرجال من غير تحديد، وإن كانوا متفقين في معنى الرجولية، وعلى هذا فالمتواطئ أعم من المطلق، وهذا ما ذكره ابن العطار في حاشيته(37).
والغرض من ذلك إلحاق المطلق بالمتواطئ من حيث يصير مجملا من حيث التعيين، واستدل الشنقيطي على وقوع ذلك بقصة بقرة بني إسرائيل حيث ورد ذكرها أولا من غير قيود، ثم بعد ذلك ذكر لها قيود يقلل من شيوعها(38).
وعد المطلق من قبيل المتواطئ فيه نظر؛ ولعل ذلك راجع إلى تمثيل الأصوليين للمتواطئ بنحو كلمة رجل وإنسان في أنها تدل على أفراد متساوية في ذلك الجنس، وهذا يوهم اعتبار نحو المطلق من المتواطئ، وهذا مشكل، فإن حقيقة المتواطئ يفترض فيها أن تكون بحسب الوضع ولا تعلق له بالتركيب في الجمل، والإطلاق ثمرة التركيب.
المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية للمتواطئ
في هذا المبحث نحاول ذكر بعض التطبيقات الفقهية للمتواطئ، وذلك من خلال عرض مجموعة من النصوص، مع ذكر أقوال العلماء في تفسيرها وبيان موطن المتواطئ من هذه الأقوال، وسأقسمها إلى مجموعتين الأولى في أبواب العبادات والثانية في أبواب المعاملات، وذلك في مطلبين اثنين:
المطلب الأول: التطبيقات الفقهية للمتواطئ في العبادات.
الفرع الأول: قوله تعالى: “أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ“:
اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: “لَامَسْتُمُ” في قوله جل شأنه: “وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا“(39)، على أقوال:
القول الأول: أن معنى الملامسة في الآية الجماع فحسب، وهو مروي عن علي(40) وابن عباس(41) والحسن(42) ومجاهد(43) وقتادة(44) واختاره أيضا الطبري(45) والآلوسي(46)، ونص عليه أبو الحسن البسيوي(47) والقطب(48) والسالمي(49)، وعليه فتكون الآية دالة على مشروعية التيمم للجنب في حالة فقده للماء، ولا يستفاد منها نقض الوضوء بلمس المرأة، وعلى هذا القول لا تواطؤ في هذا الموضع.
القول الثاني: أن الملامسة في الآية تشمل الجماع وغيره، وفي هذا القول توجيهان:
التوجيه الأول: أن الملامسة تعني التقاء البشرتين، سواء كان بجماع أو غيره، وهو قول ابن عمر(50) والشعبي(51) والنخعي(52) وحكاه الرازي عن الشافعي(53)، ورجحه(54)، وقال الماوردي: “حقيقة الملامسة اسم لالتقاء البشرتين“(55).
وبناء على هذا التوجيه تكون دلالة الآية على شمول الحكم للجماع وأنواع اللمس الأخرى من باب المتواطئ لاشتراك الكل في معنى الملامسة.
التوجيه الثاني: أن تشمل الجماع واللمس باليد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو ما عزاه بعض الأصوليين إلى الإمام الشافعي كالغزالي(56).
القول الثالث: أن المقصود بالملامسة المس دون الجماع، وهذا القول محكي عن عمر(57) وابن مسعود(58)، وذكره ابن رشد عن الإمام مالك وأصحابه إلا أنه قيد بما إذا كان المس طلبا للذة(59)، وعلى هذا القول لا تواطؤ في هذا الموضع.
وبناء على هذا التفسير فالآية تتحدث عن المس الحاصل باليد ونحوها، أما الجماع فحكمه يستفاد من غير هذه الآية، ومن هنا ذهب عمر وابن مسعود(60) إلى أن الجنب ليس له أن يتيمم إذ لا يدخل في مفهوم الآية، وليس لهم مستند آخر يوجب عليه التيمم عند فقد الماء.
الترجيح:
الذي يظهر لي أن الآية تحمل على معنى الجماع فحسب؛ لأن اللمس إذا قرن بالمرأة كان مرادا به الجماع، يؤيده أن الملامسة مفاعلة من اللمس وذلك يكون بين اثنين فصاعدا(61)، ثم إن لفظ اللمس والمس وردا في القرآن بمعنى الجماع، قال تعالى: “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ“(62)، وقال في آية الظهار: “وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا“(63)، وعن ابن عباس أنه قال: إن الله حيي كريم يعف ويكني(64)، فعبر عن المباشرة بالملامسة(65).
الفرع الثاني: قوله تعالى: “فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا“(66):
قال الرازي في تفسير قوله تعالى: “فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا“(67): “وفي تفسير هذه الطهارة قولان:
الأول: المراد منه التطهر عن الذنوب والمعاصي…
والقول الثاني: أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر، وهو قول أكثر المفسرين من أهل الأخبار.
والقول الثالث: أنه محمول على كلا الأمرين، وفيه سؤال: وهو أن لفظ الطهارة حقيقة في الطهارة عن النجاسات العينية، ومجاز في البراءة عن المعاصي والذنوب، واستعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا لا يجوز، والجواب: أن لفظ النجس اسم للمستقذر، وهو قدر مفهوم مشترك فيه بين القسمين وعلى هذا التقدير، فإنه يزول السؤال“(68).
وما ذكره الرازي من السؤال والجواب إنما كان بناء على مذهبه من منع الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ ولذا عده من قبيل القدر بين المشترك بين المعنيين ويقصد به المتواطئ، أما على رأي من يجيز الجمع بينهما فلا يتوجه إليه هذا السؤال.
الترجيح:
الذي يظهر لي أن الآية تحمل على معنى الطهارة الحسية، لورودها في سياق الحديث عن أهل قباء الذين يبالغون في الطهارة من النجاسات.
الفرع الثالث: قوله تعالى: “لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ“:
ينهى الله –سبحانه وتعالى– المؤمنين في قوله: “لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ“(69): هذه الآية عن الصيد وهم حُرُم، ومعنى كلمة “حُرُمٌ“: إما أن تكون جمعا لكلمة حَرَام بمعنى مُحْرِم كما ذكر ذلك بعض المفسرين كالطبري(70) والقرطبي(71) وأبي حيان(72) والآلوسي(73)، أو أن تكون كلمة حُرُم بمعنى مُحرم كمجنب وجُنُب ويستوي فيه المفرد والجمع كما ذكر ذلك الرازي(74)، وعلى هذا فحُرُم أي محرمون.
ولفظ أحرم قد يراد به أنه دخل في نسك الحج أو العمرة(75)، وقد يراد به أنه دخل الحرم(76) كما يقال: أسهل أي دخل في السهل(77).
هذا، وقد اختلف العلماء في المقصود بكلمة “حُرُم” في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المقصود بالإحرام في الآية الدخول في نسك الحج أو العمرة، وبه قال الطبري(78) وعزاه أبو حيان إلى الأكثر(79)، ومقتضى هذا القول أن الآية تتحدث عن قتل الصيد من قبل المتلبس بحالة الإحرام.
أما حرمة صيد الحرم فثابتة بطريق السنة، ومما ثبت في ذلك ماجاء في الحديث من طريق أنس بن مالك، قال: قال رسول : “مكة حرام حرمها الله لا تحل لقطتها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلالها“، فقال عمه العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال: “إلا الإذخر(80)“(81)، الآية. وعلى هذا القول يكون قوله تعالى: “لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ“(82)، يراد بها إحرام الحالة فقط، وحرمة الصيد لمن كان بالحرم ثابتا بالحديث دون الآية، وعلى هذا التوجيه لا يكون هناك تواطؤ في الآية.
القول الثاني: أن المقصود بالإحرام في الآية الدخول في الحرم، وهذا القول حكاه الرازي وأبو حيان ولم ينسباه لقائل معين(83)، وعلى هذا القول لا تواطؤ أيضا في الآية.
القول الثالث: أن المقصود بالإحرام في الآية ما يشمل النوعين أي التلبس بالإحرام والدخول في الحرم، وهذا ما ذهب إليه الرازي(84) والقرطبي(85)، ويكون هذا القول مبنيا على:
- أن لفظ الإحرام مشترك بين إحرام النسك والدخول في الحرم، ويكون الأخذ بهما من باب عموم المشترك، وهذا ما صرح به الطاهر ابن عاشور(86).
- أن لفظ الإحرام يراد به مطلق الإحرام بغض النظر عن جهته فيشمل ما يدخل تحته من أنواع، ويكون ذلك من باب التواطؤ، وعليه يحمل كلام الرازي لأنه ممن لا يقول بعموم المشترك، وهو الذي يفهم من كلام ابن العربي(87).
الترجيح:
الذي يظهر لي أن الإحرام المقصود في قوله تعالى: “حُرُمٌ“ يراد به إحرام الحالة أي التلبس بالإحرام؛ وذلك لبيان الأحكام المرتبطة بحالة التلبس بالإحرام، والذي يبدأ من الميقات، أما صيد الحرم المكي فحرمته تؤخذ من الأحاديث النبوية التي بينت حرمة الحرم المكي كما بينت ذلك في حديث أنس بن مالك.
الفرع الرابع: حديث: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع“:
جاء في الحديث من طريق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم – أو عن تختم – بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر(88) وعن القسي(89) وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج“(90).
قال ابن دقيق العيد: “وليتنبه لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر وإيجاب بعضها كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معا إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز بأن يقال: نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب فلا يكون دالا على أحد الخاصين – الذي هو الوجوب أو الندب – فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد“(91).
الترجيح:
الذي يظهر لي أن الحديث يحمل على مطلق الطلب، فإن قلنا بأن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، قلنا بأن دلالة الحديث على ما ذكر دلالة مجازية تعم جميع هذه الخصال، وإن قلنا بأن الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب كانت دلالة الحديث من باب المتواطئ.
المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية للمتواطئ في المعاملات:
الفرع الأول: قوله تعالى: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“(92):
في هذه الآية: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ (93) مسألتان الأولى في لفظ “نكح” والثانية في لفظ “آباؤكم“:
المسألة الأولى: “نكح“:
قد يستعمل لفظ النكاح مرادا به العقد، وقد يستعمل مرادا به الوطء بغض النظر عن معناه الحقيقي كما سيأتي.
فمن استعماله بمعنى العقد قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا“(94)، فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه(95)، وكذا في الحديث: “النكاح سنتي“(96) أي عقد الزواج لا ذات الوطء(97).
وقد يرد بمعنى الوطء، وحمل عليه قوله تعالى: “فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“(98)؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، بل لا بد معه من الوطء(99) كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: “لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك“(100)، يعني الجماع(101)، وكذا ما جاء في الرواية عن النبي أنه قال: “اصنعوا كل شيء إلا النكاح“(102) أي الوطء.
أقوال العلماء في المعنى الحقيقي للنكاح:
اختلف العلماء في مدلول لفظ النكاح في الحقيقة على أقوال:
القول الأول: أن لفظ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو الأصح عند الشافعية(103)، وبه جزم أكثر الحنابلة(104)، وهو الذي رجحه القطب من الإباضية(105)، وهو الذي يفهم من كلام الشقصي حيث قال: “اختلف الناس في اسم النكاح. فقال بعضهم: هو الجماع نفسه، وقالت فرقة: هو التزويج. والتزويج: هو عقد النكاح، وهذا هو القول؛ لأن العرب تسمى العقد نكاحاً؛ لأنه يبيح النكاح، فسمي السبب باسم المسبب له“(106).
القول الثاني: أن لفظ النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وبه قال الحنفية(107)، وبعض الشافعية(108).
القول الثالث: أن لفظ النكاح حقيقة في العقد والوطء فيكون مشتركا بينهما، وبه قال بعض الشافعية(109) وأكثر الحنابلة(110).
القول الرابع: أن لفظ النكاح حقيقة في الضم، فيشمل العقد والوطء، فيكون متواطئا، وهذا القول قال به بعض الحنفية(111) وبعض الحنابلة(112)، وذلك لأن العقد ضم بين لفظي الإيجاب والقبول، والوطء الأمر فيه ظاهر.
أقوال العلماء في معنى النكاح في الآية:
وقع خلاف بين العلماء في معنى: “نَكَحَ” في قوله تعالى: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“(113)، على أقوال:
القول الأول: أن المقصود به العقد، فتكون الآية دالة على حرمة من عقد عليها الأب، وهذا ما ذهب إليه الشافعية(114) وعليه جماعة من المفسرين كالرازي(115) وابن كثير(116) وابن عاشور(117) والقطب من الإباضية(118)، وعلى هذا يكون حكم من وطئها الأب بالزنا غير مراد في هذه الآية، ومن الحنفية من حمل الآية على العقد إلا أنه يجريها على الموطوءة بالزنا من طريق الأولى(119)، وبناء على هذا القول لا يكون اللفظ من باب المتواطئ.
القول الثاني: أن المقصود به الوطء، فتكون الآية دالة على حرمة الزواج بمزنية الأب، وهذا ما ذهب إليه الحنفية(120)، واختاره ابن قدامة وبرهان الدين ابن مفلح من الحنابلة(121)، وأما من عقد عليها الأب فيؤخذ حكمها من دليل آخر.
القول الثالث: أن المقصود به العقد والوطء، فتكون الآية دالة على حرمة الزواج بمن عقد عليها الأب وكذا من زنى بها الأب، وبه قال الحنابلة(122)، وهذا ما يفهم من كلام القرطبي في تفسيره حيث قال: “فصار حراما في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج، فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه“(123)، وهو الذي يؤخذ من كلام الكاساني حيث يقول: “أما منكوحة الأب: فتحرم بالنص وهو قوله: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“(124) والنكاح يذكر ويراد به العقد وسواء كان الأب دخل بها أو لا؛ لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهما“(125)، وقال في موضع آخر: “والنكاح يستعمل في العقد والوطء فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك وإما أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر، وكيف ما كان يجب القول بتحريمهما جميعا؛ إذ لا تنافي بينهما كأنه قال عز وجل: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“(126) عقدا ووطئا“(127).
ومأخذ هذا الاستدلال أحد الأمور الآتية:
- إما أن يكون مبنيا على القول بعموم المشترك إن قيل بأنه حقيقة في العقد والوطء، وبه قال أكثر الحنابلة(128)، وهو أحد احتمالين يفيدهما كلام الكاساني المتقدم.
- أو يكون مبنيا على جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز إن قيل بأنه حقيقة في أحدهما دون الآخر، وبه قال الزيلعي بناء على رأيه من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في النفي دون الإثبات(129)، وهو أحد احتمالين يفيدهما كلام الكاساني المتقدم.
- أو يكون مبنيا على القول بأن لفظ النكاح لفظ متواطئ يشمل العقد والوطء معا كما ذهب إليه بعض الحنابلة(130).
ولكن يشكل على اعتبار الكلمة من قبيل المتواطئ كما نص عليه المرداوي أن المعنى الموجود في العقد والوطء هو الضم ليس متساويا، بل هو متفاوت، فهو في الوطء أقوى من العقد، مع اختلاف طبائعهما فالضم في الوطء مادي وفي العقد معنوي، وجعل هذا المثال من قبيل المتواطئ فيه بعد بل هو أقرب للمشكك، وإنما أوردته بناء على من يراه من قبيل المتواطئ، إلا أن حكم المشكك كالمتواطئ مع اختلاف بيناه في التعريف.
- أو يكون مبنيا على معنى مجازي يشمل العقد والوطء، وهذا ما يفهم من كلام الكمال ابن الهمام حيث يقول: “فإنما يصح على اعتبار لفظ النكاح في نكاح الآباء في معنى مجازي يعم العقد والوطء ولك النظر في تعيينه ويحتاج إلى دليل يوجب اعتبارها في المجازي وليس لك أن تقول ثبتت حرمة الموطوءة بالآية والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع؛ لأنه إذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل صالح له كان مرادا منه بلا شبهة؛ فإن الإجماع تابع للنص أو القياس عن أحدهما يكون ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم يثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا احتمله“(131).
وهو ما ذهب إليه السالمي من الإباضية حيث يقول: “ثم إن الممنوع عندنا من إطلاق المشترك على معنييه إنما هو حيث لا علاقة بين المعنيين، وأما إذا كان بينهما علاقة كما في الآية فلا نمنعه بل نجوز إطلاقه حينئذ ويكون من عموم المجاز، والله أعلم“(132).
الترجيح:
تفسير لفظ النكاح في الآية الكريمة يتوقف على ما يأتي:
أولا: أن لفظ النكاح في أصله الأول يعني الضم، ثم تطور استخدام هذا اللفظ عند العرب؛ فصاروا يطلقونه على الوطء مجازا، وذلك من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، وبيان ذلك أن الوطء لا يحصل إلا بالضم، ومن عادة العرب أنهم يكننون عن الوطء بعبارات ليس فيها تصوير دقيق له، بل إن أغلب العبارات المستخدمة له لا تفيده في الأصل، فلفظ الملامسة يعني مطلق اللمس والمباشرة مطلق المباشرة، الجماع مأخوذ من الجمع، والمواقعة أو الوقاع مأخوذان من وقوع الشيء على الأرض، والوطء من وطئ الأرض والمفاخذة من الفخذ وهكذا.
ولما شاع استخدام لفظ النكاح للوطء كان هذا الشيوع سببا لنقل اللفظ من دائرة المجاز إلى الحقيقة، بل صار المعنى الحقيقي مهجورا، فلا يكاد يذكر لفظ النكاح إلا ويتبادر إلى الذهن معنى الوطء، سواء كان الوطء حلالا أم حراما، ثم إن الناس لما استهجنت أن يكون الوطء مباحا لكل أحد إما بسبب التدين أو بسبب العادات الأصيلة التي يرون ضرورة الالتزام بها رأوا أن يطلق لفظ النكاح على الوطء المأذون به دينا أو عادة، وإطلاق لفظ الزنا مثلا للوطء المحرم.
ثم تطّور لفظ النكاح فصاروا يطلقونه على العقد الذي يترتب عليه حلية الوطء، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة قصدوا بذلك أنه عقد عليها، ولا يتدخلون بعد ذلك فيما يصير بينهما من وقاع، وبكثرة هذا الاستخدام صار هذا المعنى أكثر شهرة من مطلق الوطء.
وإذا رجعنا إلى الأصل الأول (الضم) نجد أنه يظهر فيه معنى الوطء دون العقد، وما ذكر أنه من باب ضم قول إلى قول فلا يسلم؛ إذ إن الأصوات أعراض لا يمكن ضم بعضها إلى بعض إلا على وجه المجاز، وحينها يكون حمله على المجاز أولى.
ولذا كان القول بأن لفظ النكاح حقيقة في الوطء دون العقد من حيث اللغة هو القول الأظهر.
ثانيا: إذا جئنا للفظ النكاح في النصوص الشرعية، فلا بد من مراعاة خصوصية النص الشرعي، والأصل في النص الشرعي أن يفسر بالحقيقية الشرعية، فإن تعذر حمله على المعنى الشرعي حمل على ما يقتضيه السياق من المعاني اللغوية، وعند تتبع النصوص الشرعية نجد أن لفظ النكاح في الشرع يطلق على الزواج المؤطر بضوابطه الشرعية، ثم لا يعترف الشارع بعد ذلك بنكاح اختل فيه شرط من شروطه؛ ولذلك إذا جئنا لنصوص القرآن الكريم نجد أن أكثر الآيات لا يمكن إجراء لفظ النكاح فيها إلا بمعنى العقد كقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا“(133)، وقوله تعالى: “فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ“(134)، وقوله تعالى: “وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ“(135).
ثالثا: إذا تقرر أن معنى النكاح في عرف الشريعة يعني العقد فلا وجه لتفسيره بغيره إن أمكن ذلك، وإذا جئنا لكلمة “نكح” في قوله تعالى: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“(136) فليس هناك ما يمنع من تفسيرها بالعقد، بل هو أقرب لما يأتي:
- أن الآية جاءت في سياق تعداد من يحرم نكاحهن من النساء والأصل أن تفسر لفظة النكاح بالعقد في مثل هذا السياق، بل إن الآية نفسها ورد فيها لفظ النكاح مرتين، الأولى: “تنكحوا“، ولا يمكن تفسيرها إلا بالعقد، والثانية: “نكح“ موطن النقاش، فيكون حمل الأولى على العقد يقوي تفسير الثانية بالعقد أيضا.
- سبب نزول الآية أن أهل الجاهلية كانوا إذا ترك الرجل زوجة فإن ابنه يقوم بالزواج منها ما لم تكن أمّه، فجاءت الشريعة لتحريم هذا الفعل بهذه الآية قال الفخر الرازي: “وذلك لأن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هو أنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم، وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلا تحت الآية، بل اختلفوا في أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا؟، وأما كون سبب النزول داخلا فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة، فاذا ثبت بإجماع المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو العقد لا الوطء، وثبت بإجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وأن يكون مرادا، ثبت بالإجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية“(137).
رابعا: إن القول بقصر معنى الآية على العقد لا يستلزم جواز الزواج بمزنية الأب، إذ هي مسألة أخرى يبحث في أدلتها.
المسألة الثانية: “آباؤكم“:
اتفق الفقهاء على حرمة نكاح زوجات الأجداد كما تحرم زوجات الآباء، ولكنهم اختلفوا في تفسير لفظ الآباء في قوله تعالى: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“(138) على أقوال:
القول الأول: أن لفظ الآباء شامل للآباء حقيقة وللأجداد مجازا، فيكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، وبه قال الزيلعي حيث قال: “وكذلك لفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد وإن كان فيه جمع بين الحقيقة والمجاز لأنه نفي وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في النفي“(139).
القول الثاني: أن المقصود بلفظ الآباء الأصول، فيشمل بذلك الآباء والأجداد وهذا توجيه عند الحنفية(140)، فيكون من باب المتواطئ لاشتراك الآباء والأجداد في كونهم أصولا للمنسوب إليهم.
القول الثالث: أن المقصود بلفظ الآباء في الآية الآباء فقط، وتكون حرمة نكاح نساء الأجداد ثابتة بالإجماع، وهذا توجيه عند الحنفية(141)
الترجيح:
الذي يظهر لي أن الآية تحمل على معنى يشمل الآباء والأجداد، إما على اعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز أو من باب المتواطئ والمعنى المشترك هو الأصول من الرجال.
الفرع الثاني: قوله تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ“:
قال الرازي في تفسيره: “المسألة الثانية: كل امرأة رجع نسبك اليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بدرجة أو بدرجات، بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك، ثم ههنا بحث وهو أن لفظ الأم لا شك أنه حقيقة في الأم الأصلية، فأما في الجدات فإما أن يكون حقيقة أو مجازا، فإن كان لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية وفي الجدات، فإما أن يكون لفظا متواطئا أو مشتركا، فإن كان لفظا متواطئا أعني أن يكون لفظ الأم موضوعا بإزاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى: “أُمَّهَاتُكُمْ“(142) نصا في تحريم الأم الأصلية وفي تحريم جميع الجدات، وأما إن كان لفظ الأم مشتركا في الأم الأصلية وفي الجدات، فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معا أم لا؟“(143).
الترجيح:
الذي يظهر لي أن الآية تحمل على معنى يشمل الأمهات والجدات، إما على اعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز أو باعتبار المتواطئ لوجود معنى مشترك وهو الأصول من النساء.
الخاتمة
وفي ختام هذا البحث أضع بين يدي القارئ النتائج الآتية:
- المتواطئ “اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله“، وهو ما يعبر عنه في أكثر الأحيان بالقدر المشترك بين المعاني المتعددة فيكون اللفظ حينها دال على معنى واحد وإن تعددت صوره.
- الفرق بين المتواطئ والمشترك أن المتواطئ لا بد أن تكون جميع الصور فيه تشترك في معنى واحد هو موضوع اللفظ، بخلاف المشترك فإن المعاني المنطوية تحته لا تنطوي تحت معنى واحد، بل قد لا يكون بين تلك المعاني أي علاقة.
- متى ما أطلق لفظ المشترك في كتب الأصول والفقه فإنه يراد به هذا المعنى، ويقيد تارة بكلمة “اللفظي“، في حين أنه قد يطلق لفظ “المشترك المعنوي“ أو “القدر المشترك“ على المتواطئ.
- الفرق بين المتواطئ والمشكك أن المتواطئ تتساوى أفراده في ذلك المعنى، أما المشكك فتشترك فيه إلا أنها متفاوتة فيما بينها فيه، ويجتمع المشكك مع المتواطئ في كونهما ينطويان تحت ما يسمى بالمشترك المعنوي، وإن كان يتبادر للأذهان تارة أن المشترك المعنوي يراد به المتواطئ فحسب.
- اختلف الأصوليون في المتواطئ، هل يعد من قبيل المجمل أو لا؟ على قولين، فقيل بأن المتواطئ من المجمل، وقيل: ليس مجملا بل هو ظاهر في دلالته، والراجح أنه ليس مجملا بل هو واضح في دلالته.
- المتواطئ مخرج في الكثير من الأحيان عن اللجوء إلى القول بعموم المشترك أو الجمع بين الحقيقة والمجاز كما هو شائع في كتب التفسير وشروح الحديث والفقه.
- حينما نتتبع باب الأمر نجد أن غالب مسائل الأمر ترتبط بالمتواطئ ارتباطا، وثيقا، وإن كان ذلك على بعض الأقوال، كالقول بأنه يفيد القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، وكذا القول بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهو الإذن، وكذا في دلالته على الفور أو جواز التراخي هناك من قال بأن الأمر يفيد مطلق طلب الامتثال، وهو قدر مشترك بين الفور والتراخي، وكذا دلالته على المرة أو التكرار فإنه يفيد طلب الامتثال أيضا كما قيل.
- حينما نتتبع باب النهي نجد أيضا أن بعض مسائله ترتبط بالمتواطئ، كالقول بأنه يفيد القدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الكف.
- من الأصوليين من عد المطلق من قبيل المتواطئ، والغرض من ذلك إلحاق المطلق بالمتواطئ من حيث يصير مجملا من حيث التعيين، والصواب أنه لا علاقة له بالمتواطئ؛ لأنه يدل على أفراد متساوية لا صور مشتركة في معنى واحد.
- للمتواطئ تطبيقات فقهية كثيرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة على رأي بعض أهل العلم، فمن ذلك قول بعضهم أن قوله تعالى: “أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ” يراد به مطلق الملامسة فيدخل في ذلك الجماع ولمس اليد، وفي قوله تعالى: “لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ” قيل المقصود به الدخول في الإحرام سواء كان إحرام حالة أو إحرام المكان. وفي قوله تعالى: “وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ” قيل المقصود ب“نكح” مطلق الضم فيدخل في ذلك العقد والوطء.
ومن التوصيات التي يخرج بها الباحث:
- الاعتناء بتحديد معنى المصطلح وتمييزه عن غيره.
- الاعتناء بجانب التفريع عند طرح المسائل الفقهية في البحوث العلمية.
- الكتابة عن مصطلح المشكك عند الأصوليين، وأثره في تفسير النصوص الشرعية.
وأخيرا وليس بآخر أحمد الله على أن وفقني لإنجاز هذه الرسالة، فإن أصبت فبفضل من الله، وإن اخطأت فمن نفسي والشيطان، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قائمة المصادر والمراجع
- ابن التلمساني، عبد الله بن محمد بن علي الفهري (ت: 644هـ)، شرح المعالم في علم أصول الفقه للرازي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، عالم الكتب، لبنان– بيروت، ط1، 1419هـ-1999م.
- ابن العربي، محمد بن عبد الله بن محمد المعافري أبو بكر (ت: 543هـ)، أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، ط3، 1424هـ-2003م.
- ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري تقي الدين أبو الفتح (ت: 702هـ)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة، ط1، 1426 هـ – 2005م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر (ت: 1390هـ)، التحرير والتنوير (المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي)، مؤسسة التاريخ، لبنان–بيروت، ط1، 1420هـ-2000م.
- ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت: 463هـ)، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنشر، سوريا– دمشق ولبنان–بيروت، ط1، 1413هـ-1993م.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين (ت: 620هـ)، المغني (شرح مختصر الخرقي لأبي القاسم)، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، السعودية–الرياض، ط3، 1417هـ-1997م.
- ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، لبنان–بيروت، ط1، 1407هـ-1987م.
- ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد برهان الدين أبو إسحاق (ت: 884هـ)، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان–بيروت، ط1، 1418هـ -1997م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت: 711هـ)، لسان العرب، دار صادر، لبنان– بيروت، ط1، د تاريخ النشر.
- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، لبنان–بيروت، ط1، 1418هـ-1997م.
- أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي أثير الدين أبو عبد الله (ت: 754هـ)، البحر المحيط، تاليف: دار إحياء التراث العربي، لبنان–بيروت، ط2، 1411هـ-1990م.
- الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن شمس الدين (ت: 749هـ)، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، تحقيق: د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، السعودية– الرياض، ط1، 1410هـ.
- الآلوسي، محمود بن عبد الله شهاب الدين أبو الفضل (ت: 1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، لبنان–بيروت، د ط، د تاريخ النشر.
- الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا السنيكي زين الدين أبو يحيى (ت: 926هـ)، أسنى المطالب شرح روض الطالب لابن المقري اليمني، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، لبنان–بيروت، ط1، 1422هـ-2001م.
- البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود (ت: 786هـ)، العناية شرح الهداية للمرغيناني (مطبوع مع كتاب فتح القدير لابن الهمام). تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، ط1، 1415هـ-1995م.
- البخاري محمد بن إسماعيل (ت256هـ)، صحيح البخاري، دار الأرقم بن أبي الأرقم، لبنان – بيروت، د ط، د تاريخ النشر.
- البسيوي، علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو الحسن (ق: 4هـ)، جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان– مسقط، د ط، 1404هـ-1984م.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: 393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، ط4، 1407 هـ – 1987م
- الرازي، محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين (ت: 606هـ)، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: د. طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، لبنان– بيروت، ط2، 1412هـ-1992م.
- الرازي، محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين (ت: 606هـ)، تفسير الفخر الرازي (المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب)، دار الفكر، د ط، د تاريخ النشر.
- الربيع، بن حبيب، (ت175هـ)، الجامع الصحيح (الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي) ترتيب: أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (570هـ)، دار الحكمة، بيروت ومكتبة الاستقامة، مسقط، ط1، 1415هـ-1995م.
- الرهوني، يحيى بن موسى (ت: 773هـ)، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لابن الحاجب، تحقيق: د. يوسف الأخضر القيم، دار البحوث للدراسات الإسلامية، وإحياء التراث، الإمارات– دبي، ط1، 1422هـ-2002م.
- الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله (ت: 794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: لجنة من علماء الأزهر، دار الكتبي، د مكان النشر، ط1، 1414هـ-1994م.
- الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن فخر الدين (ت: 743هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية–بولاق، مصر– القاهرة، ط1، 1313هـ.
- السالمي، عبد الله بن حميد بن سلوم نور الدين أبو محمد (ت: 1332هـ)، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال لأبي إسحاق الحضرمي، تحقيق: سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون، مكتبة الإمام السالمي، عُمان–بدية، ط1، 2008م.
- السالمي، عبد الله بن حميد بن سلوم نور الدين أبو محمد (ت: 1332هـ)، جوابات الإمام السالمي، تحقيق: عبد الستار أبو غدة، مكتبة الإمام السالمي، سلطنة عمان– بدية، ط2، 1419هـ-1999م.
- السالمي، عبدالله بن حميد نور الدين أبو محمد (ت: 1332هـ)، طلعة الشمس شرح ألفية الأصول للمؤلف نفسه، تحقيق: عمر حسن القيام، مكتبة الإمام السالمي، سلطنة عمان–بدية، د ط، 2010م.
- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر (ت: 490هـ)، المبسوط، دار المعرفة، لبنان–بيروت، د ط، 1409هـ-1989م.
- الشافعي، أبي عبد الله محمد بن إدريس (ت: 204هـ)، الأم، دار المعرفة، لبنان– بيروت، د ط، د تاريخ النشر.
- الشربيني محمد الخطيب شمس الدين (ت: 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، تحقيق: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، لبنان–بيروت، ط1، 1418هـ-1997م.
- الشقصي، خميس بن سعيد بن علي (ت بعد: 1060هـ)، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د ط، د تاريخ النشر.
- الشنقيطي، ، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني (ت: 1393هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عالم الكتب، لبنان– بيروت، د ط، د تاريخ النشر.
- الشنقيطي، سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي (ت: 1235هـ)، نشر البنود على مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود (للمؤلف نفسه)، تأليف: دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، ط1/ 1409هـ-1988م.
- الشوشاوي، حسين بن علي بن طلحة الرجراجي (ت: 899هـ)، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد، السعودية– الرياض، ط1، 1425هـ-2004م.
- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد (ت: 310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، لبنان– بيروت، د ط، 1408هـ-1988م.
- العجلي، محمد بن محمود بن عباد الأصفهاني (ت: 688هـ)، الكاشف عن المحصول في علم الأصول للرازي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، ط1، 1419هـ-1998م.
- العطار، حسن بن محمد بن محمود الشافعي (ت: 1250هـ)، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، د ط ود تاريخ النشر.
- الغزالي، محمد بن محمد بن محمد أبو حامد (ت: 505هـ)، المستصفى في علم الأصول، دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، ط1/ 1413هـ-1993م.
- الغزالي، محمد بن محمد بن محمد أبو حامد (ت: 505هـ)، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، سوريا– دمشق، ط3، 1419هـ-1998م.
- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب الشيرازي (ت: 817هـ)، القاموس المحيط، د دار النشر، د ط، د تاريخ نشر.
- القرافي، أحمد بن إدريس أبي العباس شهاب الدين (ت: 684هـ)، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيق: د. ناجي السويد، المكتبة العصرية، لبنان– بيروت، ط1/ 1432هـ-2011م.
- القرافي، أحمد بن إدريس أبي العباس شهاب الدين (ت: 684هـ)، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1/ 1416هـ-1995م.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن الأنصاري الخزرجي شمس الدين أبو عبد الله (ت: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، لبنان–بيروت، ط1، 1427هـ-2006م.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد (ت: 450هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: د.محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، لبنان – بيروت، ط2، 1408 هـ– 1988م.
- القطب، محمد بن يوسف أطفيش (ت: 1332هـ)، تيسير التفسير للقرآن الكريم، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د ط، 1407هـ-1987م.
- القطب، محمد بن يوسف أطفيش (ت: 1332هـ)، هميان الزاد إلى دار المعاد، (الجزء الرابع: تحقيق: عبد الحفيظ شلبي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د ط، 1403هـ-1983م)، و(الجزء الحادي عشر، بدون تحقيق، د ط، 1411هـ-1991م).
- الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، لبنان–بيروت، ط2، 1402هـ-1982م.
- الكلبي، محمد بن أحمد بن جزي(ت: 741هـ)، تقريب الوصول إلى علم الأصول (مطبوع مع كناب الإشارة للباجي)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1424 هـ – 2003 م.
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي أبو الحسن (ت: 450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح لمختصر المزني)، تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان–بيروت، ط1، 1414هـ – 1994م.
- المرداوي، الحسن علي بن سليمان علاء الدين (ت: 885هـ)، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (للمؤلف نفسه)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وآخرون، مكتبة الرشد، السعودية–الرياض، ط1/ 1421هـ– 2000م.
- المرداوي، علي بن سليمان الدمشقي الصالحي (ت: 885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان–بيروت، ط1، 1418هـ -1997م.
- مسلم، بن الحجاج القشيري (ت261هـ)، صحيح مسلم، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لبنان– بيروت، ط1، 1419هـ-1999م.
- الموصلي، عبد الله بن محمد بن مودود (ت: 683هـ)، الاختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، د ط، د تاريخ النشر.
- النملة، : د. عبدالكريم بن علي بن محمد (معاصر)، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه لابن قدامة، دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية–الرياض، ط1، 1417هـ-1996م.
- الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت: 861هـ)، فتح القدير للعاجز الفقير (شرح كتاب الهداية للمرغيناني)، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، لبنان– بيروت، ط1، 1415هـ-1995م.
- الهواري، الشيخ هود بن محكم (ق: 3هـ)، تفسير كتاب الله العزيز، تحقيق: بالحاج بن سعيد شريفي، دار الغرب الإسلامي، لبنان– بيروت، ط1، 1990م.
1() السالمي، طلعة الشمس، ص80-81.
2() سورة الشعراء: الآيات: 193-195.
3() سورة يوسف: الآية: 2.
4() سورة التوبة: الآية: 37.
5() الجوهري، الصحاح، مادة (وطأ).
6() سورة التوبة: الآية: 37.
7() ابن منظور، لسان العرب، مادة (وطأ).
8() الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة (وطأ).
9() البيت للحطيئة، قال الفرّاء: يعني المَكْسُوَّ، كقولك: ماءٌ دافقٌ، وعيشةٌ راضيةٌ ; لأنَّه يقال كُسِيَ العريانُ ولا يقال كسا. (انظر: الجوهري، الصحاح، مادة (كفى).
10() القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص33، والكلبي، تقريب الوصول، ص144.
11() الشوشاوي، رفع النقاب، ج1، ص264.
12() الشوشاوي، رفع النقاب، ج1ص265، والنملة، إتحاف ذوي البصائر، ج1 ص226.
13() الشوشاوي، رفع النقاب، ج1ص265، والنملة، إتحاف ذوي البصائر، ج1 ص226.
14() القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص33، والنملة، إتحاف ذوي البصائر، ج1 ص226-227.
15() المرداوي، التحبير، ج1 ص335.
16() الشوشاوي، رفع النقاب، ج1، ص265-266.
17() سورة التوبة: الآية: 37.
18() ابن التلمساني، شرح المعالم، ج1 ص161، والمرداوي، التحبير، ج1 ص335.
19() الأصفهاني، شرح المنهاجـ، ج1 ص208.
20() القرافي، نفائس الأصول، ج2 ص604.
21() العجلي، الكاشف، ج2 ص41. الشوشاوي، رفع النقاب، ج1ص268.
22() القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص30، والعجلي، الكاشف، ج2 ص48.
23() الرهوني، تحفة المسؤول، ج1 ص31.
24() الرازي، المحصول، ج3 ص156.
25() القرافي، نفائس الأصول، ج5 ص2195.
26() الزركشي، البحر المحيط، ج5 ص63.
27() الشوشاوي، الشوشاوي، رفع النقاب، ج4ص298.
28() سورة الأنعام: الآية: 141.
29() القرافي، نفائس الأصول، ج5 ص2196.
30() القرافي، نفائس الأصول، ج5 ص2194.
31() السبكي، الإبهاج، ج2 ص23، والسالمي، طلعة الشمس، ج1 ص126-127.
32() الرازي، المحصول، ج2 ص44.
33() السالمي، طلعة الشمس، ج1 ص126-127.
34() الرازي، المحصول، ج2 ص113، والسالمي، طلعة الشمس، ج1 ص144.
35() الرازي، المحصول، ج2 ص98، والسالمي، طلعة الشمس، ج1 ص144.
36() ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج3 ص83.
37() العطار، حاشية العطار، ج2 ص103.
38() الشنقيطي، نشر البنود، ج1 ص281.
39() سورة النساء: الآية: 43.
40() الطبري، جامع البيان، ج5 ص103، وأبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص258، والهواري، تفسير كتاب الله العزيز، ج1 ص384.
41() الطبري، جامع البيان، ج5 ص102، والرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص115، وأبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص258، والهواري، تفسير الكتاب العزيز، ج1 ص384
42() الطبري، جامع البيان، ج5 ص103، والرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص115 وأبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص258، والهواري، تفسير الكتاب العزيز، ج1 ص384
43() الطبري، جامع البيان، ج5 ص103، والرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص115، وأبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص258
44() المراجع السابقة.
45() الطبري، جامع البيان، ج5 ص106.
46() الآلوسي، روح المعاني، ج5 ص41.
47() البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج2 ص35.
48() القطب، هميان الزاد، ج4 ص559، وله أيضا: تيسير التفسير للقرآن الكريم، ج2 ص329.
49() السالمي، معارج الآمال، ج1 ص757.
50() الرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص115.
51() المرجع السابق.
52() المرجع السابق.
53() المرجع السابق.
54() المرجع السابق، ج10 ص116.
55() الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص184.
56() الغزالي، المنخول، ص219، وله أيضا، المستصفى، ص240.
57() أبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص258.
58() الطبري، جامع البيان، ج5 ص104، وأبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص258.
59() القرطبي، البيان والتحصيل، ج1 ص156.
60() الطبري، جامع البيان، ج5 ص113، وأبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص258، وابن عبد البر، الاستذكار، ج3 ص147.
61() الكاساني، بدائع الصنائع، ج1 ص30، والزيلغي، تبيين الحقائق، ج1 ص12.
62() سورة البقرة، الآية: 237.
63() سورة المجادلة: الآية: 3.
64() أخرجه الطبري ج5 ص102في تفسير قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [النساء: 43].
65() الرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص115-116.
66() سورة التوبة: الآية: 108.
67() سورة التوبة: الآية: 108.
68() الرازي، مفاتيح الغيب، ج16 ص201.
69() سورة المائدة: الآية: ٩٥.
70() الطبري، جامع البيان، ج7 ص40.
71() القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج7 ص253.
72() أبو حيان، البحر المحيط، ج3 ص418.
73() الآلوسي، روح المعاني، ج6 ص51.
74() الرازي، مفاتيح الغيب، ج11 ص129.
75() المرجع السابق.
76() المرجع السابق.
77() القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج8 ص186.
78() الطبري، جامع البيان، ج7 ص40.
79() أبو حيان، البحر المحيط، ج4 ص17-18.
80() “الإِذْخِرُ: حَشِيشٌ طَيِّبُ الرِّيحِ أَطول مِنَ الثِّيْلِ يَنْبُتُ عَلَى نِبتة الكَوْلانِ، وَاحِدَتُهَا إِذْخِرَةٌ، وَهِيَ شَجَرَةٌ صَغِيرة“. (انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة “ذخر“).
81() رواه الربيع في كتاب الحج، باب: في المواقيت والحرم برقم 398.
82() سورة المائدة: الآية: ٩٥.
83() الرازي، مفاتيح الغيب، ج12 ص93، وأبو حيان، البحر المحيط، ج4 ص18.
84() الرازي، مفاتيح الغيب، ج11 ص129.
85() القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج7 ص253.
86() ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج5 ص13.
87() ابن العربي، أحكام القرآن، ج2 ص175.
88() “الوثير: الفراش الوطئ، وكذلك الوِثر بالكسر…، وميثَرَةُ الفرس: لِبْدَتُهُ، غير مهموز، والجمع مَياثِرُ ومَواثِرُ. قال أبو عبيد: وأمَّا المَياثِرُ الحُمْرُ التي جاء فيها النهيُ فإنَّها كانت من مراكب العجم، من ديباج أو حرير (انظر: الجوهري، الصحاح، مادة “وثر“).
89() “قِسِيٌّ وأقْواسٌ وقِياسٌ جمع قوس، وكأن أصل قسى قؤوس، لأنه فعول، إلا أنهم قدموا اللام وصيروه قسو على فلوع، ثم قلبوا الواو ياء وكسروا القاف، كما كسروا عين عصى، فصارت قسى على فليع” (انظر: الجوهري، الصحاح، مادة “قوس” بتصرف يسير).
90() رواه البخاري في كتاب النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، برقم 5175، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، برقم 3(2066) من طريق البراء بن عازب.
91() ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ج1 ص487.
92() سورة النساء: الآية 22.
93() سورة النساء: الآية 22.
94() سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
95() الشنقيطي، أضواء البيان، ج1 ص315.
96() رواه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب: ما جاء في فضل النكاح، برقم 1846، من طريق السيدة عائشة بلفظ: “النكاح من سنتي“، قال الهيتمي في مجمع الزوائد: “إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني لكن له شاهد صحيح“، وقال الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه: “حسن“.
97() الرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص19.
98() سورة البقرة: الآية ٢٣٠.
99() الشنقيطي، أضواء البيان، ج1 ص315.
100() رواه البخاري في كتاب الشهادات باب: شهادة المختبي برقم 2639، ومسلم في كتاب الطلاق، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حنى تنكح برقم 111(1433)، من طريق عائشة.
101() الشنقيطي، أضواء البيان، ج1 ص315.
102() رواه مسلم في كتاب الحيض باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 16(302)، من طريق أنس بن مالك.
103() الماوردي، الحاوي الكبير، ج9 ص7، والأنصاري، أسنى المطالب، ج6 ص237، والشربيني، مغني المحتاج، ج3 ص165.
104() ابن قدامة، المغني، ج9 ص339، وابن مفلح، المبدع، ج6 ص81.
105() القطب، تيسير التقسير، ج2 ص292، وله، هميان الزاد، ج4 ص479.
106() الشقصي، منهج الطالبين، ج15 ص24.
107() السرخسي، المبسوط، ج4 ص192، والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج3 ص81، وابن الهمام، فتح القدير، ج3 ص175.
108() الشربيني، مغني المحتاج، ج3 ص165.
109() المصدر السابق.
110() المرداوي، الإنصاف، ج8 ص5.
111() ابن نجيم، البحر الرائق، ج3 ص136.
112() المرداوي، الإنصاف، ج8 ص5.
113() سورة النساء: الآية: 22.
114() الشافعي، الأم، ج5 ص25، والماوردي، الحاوي الكبير، ج9 ص216، والرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص20.
115() الرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص20.
116() ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج1 ص479.
117() ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج4 ص74.
118() القطب، تيسير التقسير، ج2 ص292، وله أيضا، هميان الزاد، ج4 ص479.
119() البابرتي، العناية، ج3 ص202، والآلوسي، روح المعاني، ج4 ص247.
120() السرخسي، المبسوط، ج4 ص205، والموصلي، الاختيار، ج3 ص88.
121() ابن قدامة، المغني، ج9 ص527، وابن مفلح، المبدع، ج6 ص130.
122() المرداوي، الإنصاف، ج8 ص5.
123() القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6 ص170.
124() سورة النساء: الآية: ٢٢.
125() الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص260.
126() سورة النساء: الآية: ٢٢.
127() الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص261.
128() المرداوي، الإنصاف، ج8 ص5.
129() الزيلعي، تبيين الحقائق، ج2 ص103.
130() المرداوي، الإنصاف، ج8 ص5.
131() ابن الهمام، فتح القدير، ج3 ص202.
132() السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج2 ص483.
133() سورة الأحزاب: الآية: ٤٩.
134() سورة النساء: الآية: 25.
135() سورة البقرة: الآية: 221.
136() سورة النساء: الآية: 22.
137() الرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص20-21.
138() سورة النساء: الآية: 22.
139() الزيلعي، تبيين الحقائق، ج2 ص103.
140() البابرتي، العناية، ج3 ص202.
141() البابرتي، العناية، ج3 ص202.
142() سورة النساء: الآية: 23.
143() الرازي، مفاتيح الغيب، ج10 ص28.