Fiqh differences in Fighting Albaghi’s People Book from Ibn- Qudama’s Book Almughni – A Comparative Study in Fiqh –
Hessah Nasser alnujaim
Faculty of Education || King Saud University || KSA
الفروق الفقهية من كتاب قتال أهل البغي عند الإمام ابن قدامة في كتابه المغني
– دراسة فقهية مقارنة–
حصة ناصر النجيم
كلية التربية || جامعة الملك سعود || المملكة العربية السعودية
المقدمة:
الحمدُ لله القائل في كتابه العزيز: ﴿فلولا نَفَر من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين ولِيُنذِرُوا قومَهُم إذا رجعوا إليهِم لعلَّهُم يحذرون﴾(1).
والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: ((مَن يُرِدِ اللهُ بهِ خيرًا يُفقِّههُ في الدين))(2)، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإنَّ عِلمَ الفقه مِن أشرف العلوم؛ لاحتياج الناس إليه في عباداتهم ومعاملاتهم؛ لذلك كان الاشتغال به مِن أفضل القُرُبات وأجَلِّ الطاعات، وهو خير ما تُنفَقُ في تعلُّمِه وتعليمه الأوقات.
ومِن كَرَمِ الله ومَنِّه أن هيَّأَ لهذا العلم رجالًا أفذاذًا، نذروا أنفسهم لِخِدمته، وصرفوا هِمَمهم للتصنيف والتأليف فيه، وشَرح مُختصراته، وتهذيب مُطَوَّلاته، فيسَّروا قُطوفه دانيةً لكل طالب علم، وأثْروا المكتبة الإسلامية بنفائس المُصنّفات، وتمَّمُوا بجهودهم ما بدأه أئمة المذاهب من قبلهم؛ فأثمرت هذه الجهود أصنافًا من الفنون، والتي مِن أعلاها درجةً وأرفعها رُتبةً فنّ (الفروق الفقهية).
فهو فنٌّ ببلوغه يصل الفقيه إلى رُتبةٍ عاليةٍ من الفقه، تُمكِّنه من معرفة الفرق بين المسائل المتشابهة، وأسبابه وأحكامه. ومِن أبرز العلماء الذين كان لهم الظَّفَر بهذه الدرجة العزيزة، الإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، فقد أودع في مؤلفاته– وخاصة ًكتابه المغني– الكثير من الفروق الفقهية.
وانطلاقًا من أهمية هذا العلم؛ رغبت أن أبحث في الفروق الفقهية في كتاب قتال أهل البغي عند الإمام ابن قدامه في كتابه المغني.
مشكلة البحث:
تكمن إشكالية البحث في السؤال التالي:
ما الفروق الفقهية التي أوردها الإمام ابن قدامة –رحمه الله تعالى– في كتاب قتال أهل البغي من كتاب المغني؟
أسئلة البحث:
- ما أوجه الشبه والفرق بين المسائل المتشابهة؟
- ما أقوال الفقهاء في المسائل المتشابهة، وما الراجح منها؟
- ما مدى قوة الفرق أو ضعفه؟
أهداف البحث:
- جمع الفروق الفقهية المتعلقة بحدود الدراسة.
- بيان أوجه الشبه والفرق بين المسائل المتشابهة.
- دراسة المسائل المتشابهة دراسة فقهية مقارنة وبيان الراجح فيها.
- بيان قوة الفرق من ضعفه.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
- تعلقه بعلم الفروق الفقهية: التي يعد البحث فيها من مكملات العلوم، إن لم يكن من ضرورتها، إذ بهذا العلم يقع التمييز بين المتشابهات، وإليه يستند التفريق بين أحكامها، وعن طريقه يندفع الالتباس.
- اتصاله باستخراج فروق فقهية أودعها الإمام ابن قدامة –رحمه الله تعالى– في كتابه المغني، ولا يخفى ما يتميز به هذا الإمام الجليل من اهتمام بالتفريق بين المسائل المتشابهة – خصوصًا في كتابه المغني– الذي لا يخفى أنه يعد من أبرز الكتب الفقهية المقارنة.
- دراسته للمسائل المشتملة على الفروق الفقهية في كتاب قتال أهل البغي دراسة فقهية مقارنة، وهذا يفيد في معرفة وجه الفرق بينها وبين ما تشتبه به من مسائل، والوصول للحكم الصحيح فيها، وهو أمر في غاية الأهمية؛ إذ بالوصول للحكم الصحيح تُطبّق الأحكام على بصيرة، ويُحفظ أمن المجتمع المسلم واستقراره.
منهج البحث:
قام هذا البحث على المنهج الاستقرائي، الاستنباطي، المقارن. وذلك من حيث جمع وإحصاء مسائل الفروق الفقهية الواردة في كتاب قتال أهل البغي، ومن ثمّ المقارنة بين أقوال أئمة المذاهب الأربعة في هذه المسائل، مع الاستدلال والمناقشة.
إجراءات البحث:
أولًا: استخرجتُ الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام ابن قدامة –رحمه الله تعالى– في كتابه المغني، من كتاب قتال أهل البغي.
ثانيًا: قسمتُ المسائل التي أورد الإمام ابن قدامة –رحمه الله تعالى– الفروق فيها إلى مباحث، وفي ضمن تلك المباحث أَوردتُ مسائل البحث في مطالب ورتّبتُها على ترتيب الإمام ابن قدامة –رحمه الله تعالى– لها في كتابه المغني.
ثالثًا: درستُ المسائل وفق ما يلي:
- عنونْتُ للمسألة بتصدير عبارة (الفرق بين)، ومن ثم ذكرتُ المسألة التي أورد الإمام ابن قدامة– رحمه الله تعالى– الفرق فيها وأتبعتُها بالمسألة المشابهة لها.
- أوردتُ نص المسألة التي ذكر الإمام ابن قدامة عبارة (الفرق فيها) واكتفيتُ بالقدر الذي تتضح معه المسائل المتشابهة، وبعبارة الفرق المنصوص عليها.
- اجتهدتُ في استنباط وجه الشبه والفرق بين المسائل المتشابهة.
- ثم درستُ المسألة الرئيسة مستوعبة والثانية مختصرة، وذلك وفق ما يلي:
- اقتصرتُ في نقل الأقوال على المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ورتبتُها حسب الترتيب الزمني لها، وإذا أورد الإمام ابن قدامة في المسألة قولًا لغير المذاهب الأربعة نقلتُه.
- لم أُشِر لأيّ مذهب من المذاهب الأربعة، إذا لم أجد نصًّا في المسألة ولم أتمكن من التخريج بعد استفراغ الوسع في كتب المذهب.
- دعّمتُ الأقوال التي نقلتُها عن المذاهب الأربعة بذكر بعض من وافقهم من العلماء، واقتصرتُ في ذلك على من أوردهم الإمام ابن قدامة في المسألة، وكان ذكري لهم بعد عرض المذاهب الأربعة، ورتّبتُهم حسب الترتيب الزمني لهم، واكتفيتُ بالمغني في التوثيق.
- رتّبتُ الأقوال مبتدئةً بالقول الراجح فالمرجوح، وإن كان في المسألة أكثر من قولين، فإني رتبتُها على هذا النحو إلى أن انتهيتُ إلى القول الأضعف بينها.
- إذا كانت المسألة محل إجماع أو اتفاق نقلتُ نصوص الفقهاء التي تدعم هذا الإجماع أو الاتفاق مرتبة حسب الترتيب الزمني لهم، واكتفيتُ بها في التوثيق.
- ذكرتُ أدلة الأقوال متبعةً كل دليل بما ورد أو يمكن أن يرِد عليه من إجابة، وما نوقشت أو يمكن أن تناقش به تلك الإجابات، وذلك للمسألة الخلافية التي ذكر ابن قدامة الفرق في بحثه لها، أما المسائل التي تشتبه بها، والمسائل محل الإجماع أو الاتفاق، فإني اكتفيتُ بذكر الأدلة دون إيراد الإجابات والمناقشات عليها.
- أشرتُ لما تم نقله من إجابات أو مناقشات موثقة بعبارة: (أجيب) أو(نوقش)، وأما الإجابات والمناقشات التي لم يتم توثيقها فإني أشرتُ إليها بعبارة: (يمكن أن يجاب) أو (يمكن أن يناقش) وهي اجتهاد من الباحثة.
- بيّنتُ الراجح في المسألة، مع بيان سبب الترجيح، فإن كانت الأسباب منقولة فإني وثّقتُ مراجعها في الحاشية وإلا فهي اجتهاد من الباحثة.
- ذكرتُ الخلاصة في الحكم على الفرق بالقوة أو الضعف.
رابعًا: عزوت الآيات القرآنية إلى اسم السورة ورقم الآية، مبتدئة باسم السورة ثم رقم الآية.
خامسًا: خرّجتُ الأحاديث والآثار الواردة في البحث في أول موضع لها، وذلك من مصادرها المعتمدة بذكر مَن خرّجها، واسم الكتاب والباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين، اكتفيتُ بتخريجه من أحدهما، وإن لم يكن في واحد منهما خرّجتُه من المصادر الحديثية، مع بيان درجته بنقل كلام أهل الشأن فيه– إن وجدت– ، فإن تكرر الحديث أو الأثر عزوت للموضع الأول.
سادسًا: وضّحتُ الكلمات والألفاظ الغريبة في أول موضع لها بنقل كلام أهل الشأن في المعاجم اللغوية والفقهية.
سابعًا: وثّقتُ المعلومات من مصادرها بذكر اسم المؤلف الذي اشتهر به، ثم اسم الكتاب، ثم رقم الجزء– إن وجد– ، ثم رقم الصفحة.
ثامنًا: وضعتُ خاتمة في نهاية البحث توضح أهم النتائج والتوصيات التي خلصتُ إليها.
تاسعًا: أَتبعتُ البحث بثبتٍ للمصادر والمراجع، ورتبتُه على حروف المعجم من غير اعتبار (أل)، على النحو التالي: اسم الشهرة للمؤلف، ثم اسمه الأول، ثم اسم كتابه، ثم اسم المحقق، ثم الناشر، ثم مكان النشر، ثم الطبعة (إن وُجِدت) ، ثم تاريخ النشر (إن وُجد) .
خطة البحث:
المقدمة: وفيها: بيان مشكلة البحث، وبيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، وبيان منهج البحث، وإجراءاته.
التمهيد: وفيه التعريف بكتاب المغني، والفروق الفقهية، وأهل البغي.
المبحث الأول: الفرق بين قتل الباغي ذي رحمه العادل وبين قتل العادل ذي رحمه الباغي وذلك من جهة الميراث.
المبحث الثاني: الفرق بين الذميّين وبين البغاة وذلك في ضمان ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب.
المبحث الثالث: الفرق بين ظنّ الذميّين لزوم إعانة مَنْ استعان بهم من المسلمين فأعانوا أهل البغي وبين حدوث ذلك من المُستَأمنين وذلك من جهة نقض عهدهم.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات.
الدراسات السابقة:
بعد البحث في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للأبحاث، ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ومكتبة المعهد العالي للقضاء، ومكتبة جامعة الملك سعود، وبعد الرجوع إلى ما استطعت الوقوف عليه من كتب الفروق الفقهية المطبوعة، والبحث في الشبكة العنكبوتية، تبيّن لي أن هذا البحث بهذا العنوان لم يُدرس ولم يُسبق إليه.
ولكن من المهم الإشارة إلى بعض الدراسات للتفريق بينها وبين هذا البحث، وهي على النحو التالي:
أولًا: كتاب (الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي كما يراها ابن قدامة المقدسي). للأستاذ الدكتور عبد الله بن حمد الغطيمل. وقد تبين بعد النظر فيه أنه يختلف عن بحثي من جهة:
أن الهدف منه كان جمعُ الفروق الفقهية من كتاب المغني دون دراستها دراسة فقهية مقارنة، كما أن نطاق البحث كان محصورًا في قسم العبادات ما عدا الحج، أما بحثي فإن الهدف منه جمع الفروق الفقهية من كتاب المغني، الواقعة في كتاب قتال أهل البغي، ونظمها في بحث علمي يُبرزها ويدرس مسائلها دراسة فقهية مقارنة.
ثانيًا: رسالة (الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات)، للباحث محمد صالح فرج محمد، وبعد تأمل منهجه المتبع في الرسالة تبين أنها تختلف عن بحثي من جهات عدة، وهي:
- مصادر الفروق: ففي رسالته تم جمع الفروق من كتب الفروق بالدرجة الأولى، والاستفادة من كتب الفقه التي لا تختص بالفروق، أما بحثي فهو جمع الفروق مِن كتاب المغني للإمام ابن قدامة –رحمه الله تعالى– فقط.
- الأبواب التي تناولتها الرسالة: فإن الباب الذي تناولتُه في بحثي لا يتفق مع الأبواب التي تناولتْها الرسالة.
- دراسة المسائل: فإنّ دراستي للمسائل تختلف عن دراسة الباحث لها في رسالته، حيث إنه درس المسائل دراسة مقارنة واقتصر على ذكر وجه الفرق بينها، أما في بحثي فبالإضافة إلى اعتناء البحث بذكر وجه الفرق بين المسائل، فإن فيه ذكرٌ لوجه الشبه بينها، كما أنه بعد دراستي للمسائل دراسة فقهية مقارنة؛ أحكُمُ على الفرق الذي ذكره ابن قدامة– رحمه الله تعالى– من ناحية القوة والضعف.
ثالثًا: رسالة (الفروق الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في الجنايات والديات والحدود والأطعمة والصيد والأيمان والنذور والقضاء والإقرار– جمعًا ودراسة) للباحث: عبد الله بن صالح بن محمد الحمود، وقد تبين بعد النظر فيها أنها تختلف عن بحثي من عدة جهات، وهي:
- أن الباحث تناول في بحثه الفروق الفقهية عند الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام المذهب. أما بحثي فإنه تناول الفروق عند أحد أهم علماء المذهب، وهو ابن قدامة المقدسي.
- أن الباحث عمد إلى جمع الفروق من كتب المسائل والروايات عن الإمام أحمد، أو الكتب التي عُنيت بذكر الروايات عنه، أما منهجي في البحث فهو جمع الفروق الفقهية من كتاب المغني لابن قدامة، ودراستها دراسة فقهية مقارنة.
- أن الفروق الفقهية التي تمّت دراستها في بحثي لم تتفق مع أيٍّ من الفروق المذكورة في الرسالة.
التمهيد
أولًا: التعريف بكتاب المغني.
يُعتبر (المُغني) مِن أشهر الكتب المتخصصة في فقه المذهب الحنبلي، بل مِن أشهر كتب الفقه المقارن؛ وذلك لاستيعابه أقوال المذاهب الأربعة بين دفّتيه، في مُعظم المسائل التي أوردها.
يقول ابن قدامة–رحمه الله– في تعريفه لكتابه:
«وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، مِن أوفاهم فضيلةً، وأقربهم إلى الله وسيلة، وأتبعهم لرسول الله ﷺ، وأعلمهم به، وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربّه؛ فلذلك وقع اختيارُنا على مذهبه.
وقد أحببتُ أن أشرح مذهبه واختياره؛ ليعلَم ذلك مَن اقتفى آثاره، وأُبيّن في كثيرٍ من المسائل ما اختُلِف فيه مما أُجمِع عليه، وأذكر لكلِ إمامٍ ما ذهب إليه؛ تبرُّكًا بهم، وتعريفًا لمذاهبهم، وأُشير إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار، والاقتصار مِن ذلك على المختار، وأعزو ما أمكنني عزوُهُ من الأخبار، إلى كتب الأئمة مِن علماء الآثار؛ لِتحصل الثقةُ بمدلولها، والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيُعتمد على معروفها، ويُعرض عن مجهولها.
ثم رتبتُ ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخِرَقيّ– رحمه الله– ؛ لِكونه كتابًا مباركًا نافعًا، ومختصرًا موجزًا جامعًا، ومؤلِّفه إمامٌ كبير، صالحٌ ذو دين، أخو ورع، جَمع بين العِلم والعمل، فنتبرّكُ بكتابه، ونجعلُ الشرح مُرتَّبًا على مسائله وأبوابه، ونبدأ في كل مسألةٍ بشرحها وتبيينها، وما دلّت عليه بِمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم نُتبع ذلك ما يُشابهها مما ليس بمذكورٍ في الكتاب، فتحصُل المسائل كتراجم الأبواب»(3). فبلّغ الله أبا قدامة ما أراد، فصنّفَ كتابه عشرَ مجلدات. تعب عليه، وأجاد فيه، وأورد فيه من المسائل وأشباهها ما لا تجتمع في كتابٍ مثله؛ فصار المغني موسوعةً في بابه، وكتابًا مِن الكتب البليغة في المذهب(4)؛ فَعَظُمَ النفع به، وكَثُر الثناء عليه(5).
ثانيًا: تعريف الفروق الفقهية.
- تعريفه باعتبار مفرديه:
تعريف الفروق:
الفرق في اللغة: الفاء والراء والقاف أصلٌ صحيح يدل على تمييزٍ وتزييلٍ بين شيئين، وهو
خلاف الجمع، وفارَقَ الشيء مُفارقةً وفِراقًا: بايَنَهُ(6).
اصطلاحًا:
عرّفه علماء الأصول والجدل بتعريفات عدّة(7)، منها: تعريف الإمام الجويني، حيث عرّف الفرق بأنه: المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علّة الحكم(8).
كما عرّفه القرافي بأنه: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين، مفقود في الأخرى(9).
وعرّفه البيضاوي(10)بقوله: هو جَعْلُ تعيّن الأصل علة، والفرع مانعًا(11).
تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
لغةً: الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراك الشيء وفهمه والعِلم به.
تقول: فَقِهتُ الحديث أفقهُه. ويُقال: أُوتي فلانٌ فقهًا في الدين أي: فَهمًا فيه(12).
اصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(13).
- تعريفه باعتبار كونه لقبًا لهذا الفنّ المعيّن:
عرّف العلماء الفروق الفقهية بتعريفات عدة(14) متقاربة المعنى، أقدمُها وأشهرها:
تعريف الإمام جلال الدين السيوطي، حيث عرّفه بأنّه: الفنّ الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكمًا وعلّة(15).
إذًا فهذا العلم علمٌ يبحث في المسائل التي تشابهت إلى حدٍّ كبير. حيث تظهر في بادئ النظر وكأنها من النظائر فيكون حكمها واحدًا، ولكن عند تدقيق الفقيه فيها يتّضح له فارقٌ بينهما؛ فيفرّق بينهما في الحُكم.
ثالثًا: التعريف بأهل البغي.
البغي في اللغة: الباء والغين والياء أصلان: أحدهما طلب الشيء، والثاني جنسٌ من الفساد، قالوا: بغى الجرح: إذا ترامى إلى فساد، ومِن هذا الأصل: أن يبغي الإنسان على آخر. والبغي: التعدّي، وقصدُ الفساد(16).
وأهل البغي في الاصطلاح عرّفهم الفقهاء بتعريفات عدّة:
فقد عرّفهم الأحناف بأنهم: هم الخارجون على إمام الحق بغير حق(17).
فهم قومٌ مسلمون خرجوا على إمام العدل بغير حقٍ يُجوِّز لهم الخروج عليه، بل بتأويلٍ يسوغ عندهم.
وعرّفهم المالكيّة بأن: الباغي هو الذي يخرج على الإمام يبغي خلْعَهُ، أو يمتنع من الدخول في طاعته، أو يمنع حقًّا وجب عليه(18).
فالبغي عندهم يقع بخروج جماعةٍ من المسلمين، وهم تحت سلطان إمامٍ متفق عليه بين الناس، بقصد منع حقٍّ لله أو لآدميّ وجب عليها، أو أن تكون خرجت عليه تريد خلعه، أو خرجت عليه على وجه المغالبة والقهر لا تريد طاعته.
وعرّفهم الشافعية بأنهم: كلّ فرقةٍ خالفت الإمام بتأويل، ولها شوكة يُمكنها مقاومة الإمام(19).
فالبغاة عندهم طائفة من المسلمين خالفوا إمامهم بخروجهم عليه، بتأويلٍ يسوغ عندهم، ولهم شوكةٌ بكثرة أو قوّة تمكّنهم من مقاومته.
وعرّفهم الحنابلة،– وهو تعريف ابن قدامة رحمه الله– بأنهم: “قومٌ من أهل الحقّ، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغٍ؛ وفيهم منعة يحتاج في كفّهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة(20).
فبناءً على ما سلف من التعريفات؛ يتبيّن لنا بأن أهل البغي، طائفة جمعت بين ثلاثة أمور:
- الخروج أو التمرّد على الإمام.
- وجود قوة وشوكة لهم.
- وجود شبهة شرعية لخروجهم عليه.
التعريف الرّاجح:
هو تعريف الحنابلة، وهو أن البغاة: قومٌ من أهل الحقّ، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغٍ؛ وفيهم منعة يحتاج في كفّهم إلى جمع الجيش.
وذلك لأنه تعريفٌ جامِعٌ، مُورِدٌ هذه الأمور الثلاثة بأسلوبٍ صريحٍ واضح.
المبحث الأول: الفرق بين قتل الباغي ذي رحمه العادل وبين قتل العادل ذي رحمه الباغي وذلك من جهة الميراث.
نصّ الفرق عند ابن قدامة –رحمه الله تعالى– :
«فَأَمَّا الْبَاغِي إذَا قَتَلَ الْعَادِلَ؛ فَلَا يَرِثُهُ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِتَأْوِيلٍ، أَشْبَهَ قَتْلَ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ. وَلَنَا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَمْ يَرِثْهُ، كَالْقَاتِلِ خَطَأً، وَفَارَقَ مَا إذَا قَتَلَهُ الْعَادِلُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ»(21).
المطلب الأول: وجه الشبه، ووجه الفرق بين المسألتين:
وجه الشبه: أنّ قتل الباغي العادلَ، وقتلَ العادلِ الباغيَ كلاهما قتلٌ بتأويل(22) (23).
وجه الفرق: أنّ قتلَ الباغي العادلَ قتلٌ بغير حقّ، بخلاف قتل العادل الباغيَ، فإنه قتلٌ بحقّ(24).
المطلب الثاني: دراسة المسألتين:
المسألة الأولى: قتل الباغي ذي رحمه العادل:
اختلف الفقهاء فيما إذا قتلَ الباغي ذي رحِمِه العادل هل يَرِثُه أم لا، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم توريثه منه، وهذا قولُ أبي يوسف من الحنفيّة(25)، وقول المالكيّة(26)، وظاهر قول الإمام الشافعي(27)، وروايةٌ عند الحنابلة(28).
دليلهم: أنّ قتل الباغي لذي رحمه العادل قتلٌ بغير حقّ؛ فيُحرم من ميراثه كما لو قتلَهُ خطأً مِن غير تأويل؛ وذلك لأنّ اعتقادَهُ تأويلهُ لا يكونُ حُجّةً على مورّثه العادل، ولا على سائر ورثته، وإنما يُعتبر ذلك في حقّه خاصّة(29).
القول الثاني: إن قال الباغي: قتلتُهُ وأنا على الباطل، وأنا الآن على الباطل؛ لا يرثه، وإن قال قتلتُهُ وأنا على الحقّ، والآن أيضًا أنا على الحقّ؛ وَرِثَه، وهذا قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى(30).
دليله: أنّ التأويل الفاسد جُعِلَ كالصّحيح في حقّ أحكام الدنيا، فهو لم يجب به الضمان، لا من حيث الدية، ولا القصاص، ولا الكفّارة؛ فلا يجب حينئذٍ به الحرمانُ من الميراث أيضًا؛ وذلك لأنّ سبب الإرث وهو القرابة موجودٌ، وقد اعتُبِرَ تأويل الباغي في حقّ دفع الضمان؛ فيُعتبر في دفع الحِرمان عن الإرث أيضًا، إلا إذا قال: قتلتُه وأنا على الباطل؛ فيُحرَم عندئذٍ من الميراث؛ وذلك لأنّ شرط الإرث هنا أن يكونَ القاتِلُ مصرًّا على دعواه، ولم يوجد(31).
نوقش هذا الدليل: بما استدلّ به أصحاب القول الأول.
القول الثالث: توريثه منه، وهذا وجهٌ عند الشّافعية(32)، وهو الأصحّ من روايتيّ الحنابلة(33).
دليلهم: أنّ الباغي قَتَل العادلَ بتأويل؛ فلا يُحرم من التوريث منه(34).
يمكن أن يُناقش هذا الدليل: بما استدلّ به أصحاب القول الأول.
القول الراجح: الراجح– والله أعلم– هو القول الأول، القائل بعدم توريث الباغي مِن ذي رحمه العادل إذا قتله؛ وذلك لأنّ قتْلَه له قتلٌ بغير حقّ؛ فيُحرم من ميراثه كما لو قتله ظُلمًا مِن غير تأويل.
المسألة الثانية– قتل العادِل ذي رحمه الباغي:
اختلف الفقهاء فيما إذا قتلَ العادِلُ ذي رحِمِه الباغي هل يرِثُه أم لا، على قولين:
القول الأول: توريثُه منه، وهذا قول الحنفية(35)، والمالكية(36)، ووجهٌ عند الشافعية(37)، وروايةٌ عند الحنابلة(38).
الأدلة:
الدليل الأول: أن قتلَ العادلِ الباغيَ قتلٌ غيرُ مضمون؛ فلم يجب فيه القصاص ولا الكفّارة؛ وذلك لأنه قتلٌ بحقّ؛ فلا يُمنع عندئذٍ القاتلُ من الإرث(39).
الدليل الثاني: أنّ العادل لم يتعجّل بقتله ما أجّله الله تعالى؛ فلا يُحرَم عندئذٍ من الميراث(40).
القول الثاني: عدم توريثه منه، وهو المذهب عند الشافعية(41)، والرواية الأخرى عند الحنابلة(42).
الأدلة:
الدليل الأول: قوله ﷺ: ((ليس لِقاتِلٍ شيء))(43).
وجه الدلالة: أنّ قوله ﷺ عامٌّ؛ فيشملُ كلَّ قاتل(44).
الدليل الثاني: أنّ العادل حُرِم الإرث؛ حتى لا يُجعل القتل ذريعةً إلى استعجال الميراث؛ فوجب أن يُحرَم القاتل منه بكل حال؛ وذلك حسمًا للباب(45).
القول الراجح: الراجح– والله أعلم– هو القول الأول، القائل بتوريث العادِل مِن ذي رحمه الباغي الذي قتله؛ وذلك لأن العادل لم يتعجّل بقتله ما أجّله الله تعالى، وقتلُهُ قتلٌ غيرُ مضمون، فلا يجب فيه قصاصٌ ولا كفّارة؛ وذلك لأنه قتلٌ بحقّ؛ فلا يُمنَع عندئذٍ من الإرث(46).
المطلب الثالث: الحكم على الفرق بينهما:
بناءً على دراسة المسألتين تتبيّن قوة الفرق الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. فلا يُقاس الباغي الذي قتل ذي رحمه العادل، من حيث توريثه منه، على العادل الذي قتل ذي رحمه الباغي؛ وذلك للفرق بينهما، والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني: الفرق بين الذميّين(47) وبين البغاة وذلك في ضمان ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب.
نصّ الفرق عند ابن قدامة –رحمه الله تعالى– :
«…وَإِنْ قُلنَا: لَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُم؛ فَحُكْمُهُم حُكمُ أهْلِ البَغْيِ، فِي قَتْلِ مُقبِلِهِم، والكَفِّ عنْ أَسِيرِهِم، وَمُدبِرِهِمْ وَجَرِيحِهِم، إلَّا أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ حَالَ الْقِتَالِ وَغَيْرِهِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْبَغْيِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ حَالَ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُمْ أَتْلَفُوهُ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ، وَهَؤُلَاءِ لَا تَأْوِيلَ لَهُمْ، وَلِأَنَّهُ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ كَيْلَا يُؤَدِّيَ إلَى تَنْفِيرِهِمْ عَنْ الرُّجُوعِ إلَى الطَّاعَةِ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ لَا حَاجَةَ بِنَا إلَى ذَلِكَ فِيهِمْ»(48).
المطلب الأول: وجه الشبه، ووجه الفرق بين المسألتين:
وجه الشبه: أن أهل الذمّة، والبغاة، كلاهما من رعايا دار الإسلام.
وجه الفرق: أنّ إتلاف أهل الذمّة على أهل العدل إتلافٌ بغير تأويل، بخلاف أهل البغي فإنهم أتلفوا بتأويلٍ سائغ(49).
المطلب الثاني: دراسة المسألتين:
المسألة الأولى– ضمان أهل الذمّة لما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب:
صورة المسألة: فيما إذا أعان أهلُ الذمّةِ البُغاةَ على قتال أهل العدل، وترتب على قتالهم إتلافُ أموالٍ أو أنفس، فهل يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل، أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تضمين أهل الذمة ما أتلفوه، وهذا قول الشافعية(50)، والحنابلة(51).
الأدلة:
الدليل الأول: أنهم ليسوا بالمؤمنين، والله أمرنا بالإصلاح بين المؤمنين، ولم يذكر تِباعةً بدمٍ ولا مال؛ فيختصّ هذا التخفيف بهم دون غيرهم(52).
الدليل الثاني: أنّ الضمان إنما يسقط عن المسلمين؛ كيلا يؤدي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، وأهل الذمّة لا يتحقّق فيهم هذا المعنى(53).
الدليل الثالث: أنّ أهل الذمّة لا تأويل لهم؛ فيضمنون عندئذٍ ما أتلفوه(54).
القول الثاني: عدم تضمينهم ما أتلفوه على أهل العدل، وهذا قول الحنفية(55)، والمالكية(56).
دليلهم: أنّ أهل الذمة قاتلوا تحت راية البُغاة؛ فيكون حكمهم فيما فعلوا كحكم البغاة(57).
نوقش هذا الدليل: بما استدلّ به أصحاب القول الأول.
القول الراجح: الراجح– والله أعلم– هو القول الأول، القائل بتضمين أهل الذمة ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب؛ وذلك لقوّة ما استدلّ به أصحاب هذا القول.
المسألة الثانية: ضمان أهل البغي لما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم تضمين البغاة ما أتلفوه حال الحرب، وهذا قول الحنفية(58)، والمالكية(59)، والصحيح من مذهب الشافعية(60)، وهو المذهب عند الحنابلة(61).
الأدلة:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿…فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسِطوا…﴾(62).
وجه الدلالة: أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين الطائفتين، ولم يذكر تبعةً في دمٍ ولا مالٍ على الفئة الباغية؛ فدلّ هذا على سقوط الضّمان عنهم(63).
الدليل الثاني: ما رواه الإمام الزُّهري أنّ الفتنة الأولى ثارت(64)، وفي أصحاب النبيّ ﷺ ممّن شهد بدرًا، فرأوا أن يُهدَمَ أمرُ الفتنة، لا يُقام فيها حدٌّ على أحد في فرجٍ استحلّه بتأويل القرآن، ولا قصاص دمٍ استحلّه بتأويل القرآن، ولا مالٍ استحلّه بتأويل القرآن، إلا أن يوجدَ شيءٌ بعينه(65).
وجه الدلالة: في عمل الصحابة رضي الله عنهم دلالةٌ على أنّ البُغاة لا يُضمّنون ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب، من الدماء والأموال(66).
الدليل الثالث: أنّ البُغاة طائفة ممتنعةٌ بالحرب، بتأويل سائغ؛ فلم تكن ضامنةً ما أتلفت على الطائفة الأخرى، كأهل العدل(67).
الدليل الرابع: أنّ تضمين أهل البغي ما أتلفوه منفّرٌ لهم ومانعٌ من رجوعهم؛ فوجب أن يكون مُطْرَحًا كما أُطرِحَ في أهل الحرب(68).
القول الثاني: تضمينهم ما أتلفوه، وهو قول الشافعي في القديم(69)، وروايةٌ عند الحنابلة(70).
الأدلة:
الدليل الأول: أنّ البُغاة ليسوا مُحقّين في إقامة القتال، وما أتلفوه على أهل العدل يُوصف بأنه مُتلَفٌ بغير حقّ؛ فيلزمهم ضمانُه(71) .
الدليل الثاني: أنه لمّا كان القتال محظورًا عليهم؛ كان ما حدث عنه مضمونًا، كالجنايات(72).
القول الثالث: تضمينهم ما أتلفوه، لكن لا على سبيل الإلزام، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية(73).
دليله: أنّهم أتلفوا بغير حقّ؛ فبسقوط المطالبة عنهم لا يسقط الضمان فيما بينهم وبين الله تعالى(74).
القول الراجح: الراجح– والله أعلم– هو القول الأول، القائل بعدم تضمين البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب؛ وذلك لقوة ما استدلّ به أصحاب هذا القول، وضعف أدلة القولين الآخرين.
المطلب الثالث– الحكم على الفرق بينهما:
بناءً على دراسة المسألتين تتبيّن قوة الفرق الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. فلا يُقاس أهل الذمة على أهل البغي، من حيث عدم تضمينهم ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب؛ وذلك للفرق بينهما، والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث: الفرق بين ظنّ الذميّين لزوم إعانة مَنْ استعان بهم من المسلمين فأعانوا أهل البغي وبين حدوث ذلك من المُستَأمنين(75) وذلك من جهة نقض عهدهم.
نصّ الفرق عند ابن قدامة –رحمه الله تعالى– :
«وَإِنْ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّ مَنْ اسْتَعَانَ بِنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَتْنَا مَعُونَتُهُ؛ لمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهُمْ. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُونَ؛ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَقْوَى حُكْمًا؛ لِأَنَّ عَهْدَهُمْ مُؤَبَّدٌ، وَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ لِخَوْفِ الْخِيَانَةِ مِنْهُمْ، وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ الدَّفْعُ عَنْهُمْ، وَالْمُسْتَأْمَنُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ»(76).
المطلب الأول– وجه الشبه، ووجه الفرق بين المسألتين:
وجه الشبه: أنّ ما ادّعاه الذمّيون والمُستأمَنون مِن ظنٍّ بلزوم إعانة المسلمين، وإن كانوا بُغاة، كلاهما أمرٌ محتمل؛ فيكونُ شُبهةً(77).
وجه الفرق: يتضّح الفرق من وجهين:
أولًا: أنّ أهل الذمّة أقوى حُكمًا؛ وذلك لأنّ عهدهم مؤبّد، بخلاف المُستأمنين فإنّ عهدهم مؤقّت.
ثانيًا: أنّ لِلمسلمين مع خوف الخيانة أن ينقضوا عهد المستأمنين، بخلاف أهل الذمّة، فليس
لهم أن ينقضوا عهدهم مع خوف الخيانة، حتى يتيقّنوا منها(78).
المطلب الثاني– دراسة المسألتين:
المسألة الأولى– ظنّ الذميّين لزوم إعانة مَنْ استعان بهم من المسلمين؛ فأعانوا أهل البغي:
اختلف الفقهاء في انتقاض عهد الذمّيين، فيما إذا أعانوا أهل البغي، ظنًّا منهم لزومَ إعانة من استعان بهم من المسلمين، على قولين:
القول الأول: عدمُ انتقاض عهدهم، وهذا قول الجمهور من الحنفية(79)، والشافعية(80)، والحنابلة(81).
الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وإن طائِفَتانِ مِن المؤمنينَ اقْتَتَلُوا…﴾(82).
وجه الدلالة: أنّ الله سبحانه وتعالى سمّى البُغاة مؤمنين، فدلّ هذا على أنّ القتال مِن أهل البغي لأهل العدل ليس بناقضٍ لإيمانهم؛ فكذلك لا يكون من أهل الذمة ناقضًا للعهد؛ وذلك لأنّهم تبعٌ لهم، فلهم حُكمهم بطريق التبعيّة(83).
الدليل الثاني: أنّ ما ادّعوه من ظنٍّ بلزوم إعانة المسلم وإن كان باغيًا، أمرٌ محتمل؛ فيكونُ شبهةً. وعقدُ الذمّة قد صحّ منهم؛ فلا ينتقض بأمرٍ محتمل(84).
القول الثاني: إن كان البغاة متأوّلون؛ لم ينتقض عهد أهل الذمّة، أما إن كانوا معاندون؛ فينتقض عهدهم، وهذا قول المالكية(85).
دليلهم: أنّ التأويل صيّرهم كأهل الفتنة؛ فلا ينتقض عهدهم، بخلاف ما إذا كان البغاة معاندون؛ فإنه عندئذٍ ينتقض عهدهم بإعانتهم؛ وذلك لأنهم شاركوا في قتالِ مَن لا يَحلُّ لهم قتاله(86).
يمكن أن يُناقش هذا الدليل: بأنّ ما ادّعوه من ظنٍّ بلزوم إعانة المسلم، سواءٌ أكان الباغي متأولًا أم معاندًا، أمرٌ محتمل؛ فيكونُ شبهةً، وعقدُ الذمّة قد صحّ منهم؛ فلا ينتقض بأمرٍ محتمل(87).
القول الراجح: الراجح– والله أعلم– هو القول الأول، القائل بعدم انتقاض عهدِ أهل الذمة فيما إذا ظنّوا لزومَ إعانة المسلمين، فأعانوا أهل البغي على قتال أهل العدل؛ وذلك لقوة ما استدلّ به أصحاب هذا القول، ومناقشة دليل القول الآخر.
المسألة الثانية: ظنّ المُستأمنين لزوم إعانة مَنْ استعان بهم من المسلمين، فأعانوا أهل البغي(88):
اتّفق فقهاء الشافعية، والحنابلة، على انتقاض عهد المُستأمنين، فيما إذا أعانوا أهل البغي على قتال أهل العدل، وإن ظنّوا لزومَ الإعانة لمن استعان بهم من المسلمين.
قال الماوردي: «إذا كان لِطائفةٍ من المشركين عهدًا بأمانٍ متقدّم، فاستعان بهم أهلُ البغي على قتالنا؛ كان ذلك نقضًا لأمانهم إذا قاتلونا»(89).
وقال ابن قدامة: «وإن فعل ذلك المُستأمَنون؛ انتقض عهدُهم»(90).
الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وإمّا تخافَنَّ مِن قومٍ خِيانةً فانبِذ إليهِم على سواء..﴾(91).
وجه الدلالة: أنّه لمّا جاز أن يُنبَذ إلى المشركين عهدَهم بنقضه إذا خاف المسلمون خيانتهم؛ كان أولى أن يُنقَضَ بقتالهم(92).
الدليل الثاني: أنّ إعطاء العهد لهم إنما كان لمصلحة المسلمين لا لمصلحتهم، فإذا شاركوا أهل البغي في القتال؛ كان قتالهم سببًا في انتقاض عهدهم(93).
الدليل الثالث: أنّ الأمان هو الكفّ والمُوادعة؛ وإعانتهم لأهل البغي تنافي هذا المقصود، وتُضعِفُ ما ادّعوه من الجهالة(94).
المطلب الثالث: الحكم على الفرق بينهما:
بناءً على دراسة المسألتين تتبيّن قوة الفرق الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. فلا يُقاس الذمّيّون على المستأمنين، من جهة نقض عهدهم فيما إذا ظنّوا لزومَ إعانة مَن استعان بهم من المسلمين، فأعانوا أهل البغي؛ وذلك للفرق بينهما، والله تعالى أعلم.
الخاتمة
الحمد لله الذي جاد عليّ وأمهل، وأنعم وتفضّل بإتمام جمع الفروق الفقهية من كتاب المغني للموفق ابن قدامة، من كتاب قتال أهل البغي مع دراستها دراسةً فقهيةً مقارنة، وأسأله العفو عمّا بدر، من سهوٍ وزلل، وتقصيرٍ وخلل، فتلك من عوائد البشر، وقد رُمت فيه مقاربة الكمال، إذ بلوغ الكمال أملٌ محال.
ويطيب لي في ختامه بيان أبرز النتائج التي توصلت إليها:
أبرز النتائج:
أولًا: أن ابن قدامة احتلّ مكانةً علميةً عالية منذ عصره، حيث كان– رحمه الله– عالم أهل الشام في زمانه، ثقةً، حُجّةً، نبيلًا، غزير الفضل، نزِهًا، ورعًا، عابدًا، على قانون السلف، عليه النور والوقار، يَنتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقد صنّف التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب، فروعًا وأصولًا، فانتفع بها المسلمون عمومًا، وأهل المذهب خصوصًا، وكان من أشهرها كتابه (المغني) والذي يُعد الآن من أشهر الكتب المتخصصة في فقه المذهب الحنبلي، بل مِن أشهر كتب الفقه المقارن؛ وذلك لاستيعابه أقوال المذاهب الأربعة بين دفّتيه، في مُعظم المسائل التي أوردها.
ثانيًا: أنّ أشهر وأقدم تعريف لعلم الفروق الفقهية هو: الفن الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكمًا وعلةً.
ثالثًا: أن ابن قدامة قد تميّز بالذكاء الحاد والنظر الثاقب، فإن عدد الفروق القوية في حدود بحثي قد بلغت ثلاثة فروق، وجميعها فروقٌ قوية.
رابعًا: بعد دراسة الفروق في كتاب قتال أهل البغي؛ خلصت إلى الآتي:
- أنّ الباغي إذا قتل ذي رحمه العادل؛ فإنه لا يرثه، بخلاف العادل الذي يقتل ذي رحمه الباغي.
- وجوب الضمان على أهل الذمة فيما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب، وعدم وجوبه على البغاة.
- عدم انتقاض عهد أهل الذمة فيما إذا ظنوا لزوم إعانة المسلمين؛ فأعانوا أهل البغي على قتال أهل العدل، وانتقاض عهد المستأمنين بذلك.
أبرز التوصيات:
- ضرورة زيادة الجهود العلمية في موضوع الفروق الفقهية– دراسةً وبحثًا– لإثراء المكتبة الفقهية في هذا المجال.
- عمل موسوعة فقهية لحصر الفروق الفقهية التي دُرِست من قِبل الباحثين.
- متابعة دراسة الفروق الفقهية بشكل تخصصي من قِبل المهتمين بعلم الفقه.
هذا وأسأل الله القبول والإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر التقصير والزلل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
المصادر والمراجع
- الألباني، محمد ناصر الدين. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي– بيروت. الطبعة: الثانية، 1405هـ– 1985م.
- الباحسين، يعقوب بن عبد الوهّاب. الفروق الفقهية والأصولية. مكتبة الرشد– الرياض. الطبعة: الأولى، 1419هـ– 1998م.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزْبه. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه. دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض– المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثالثة ، 1421هـ– 2000م.
- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع. دار إحياء التراث العربي– مؤسسة التاريخ العربي. بيروت– لبنان. الطبعة: الأولى، 1420هـ – 1999م.
- البيضاوي، ناصر الدين بن عبد الله بن عمر. نهاية السول في شرح منهاج الأصول. دار عالم الكتب. (د.ط). (د.ت).
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. السنن الصغير. ت: عبد المعطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية. كراتشي– باكستان. الطبعة: الأولى، 1410هـ– 1989م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى. ت: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. الطبعة: الثالثة، 1424هـ– 2003م.
- ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى. ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. (د.ط). 1416هـ– 1995م.
- ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مكتبة المعارف– الرياض. الطبعة: الثانية، 1404هـ– 1984م.
- الجرجاني، علي بن محمد. معجم التعريفات. ت: محمد صدّيق المنشاوي. دار الفضيلة– القاهرة. (د.ط). (د.ت).
- الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى المالكي. التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب. ت: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب. مركز تجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. الطبعة: الأولى، 1429هـ– 2008م.
- الجويني، إمام الحرمين. الكافية في الجدل. ت: الدكتورة فوقيّة حسين محمود. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه– القاهرة. (د.ط). 1399هـ– 1797م.
- الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. نهاية المطلب في دراية المذهب. ت: د. عبد العظيم محمود الديب. دار المنهاج للنشر والتوزيع– جدة. الطبعة: الثانية، 1430هـ– 2009م.
- الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد. الجوهرة النيرة. المطبعة الخيرية. الطبعة: الأولى، 1322هـ.
- الحلبي، أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد الثقفي. لسان الحكام في معرفة الأحكام. البابي الحلبي– القاهرة. الطبعة: الثانية، 1393هـ– 1973م.
- الحميري، أبو الحسن بن القطان علي بن محمد. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. ت: د. الحسين آيت سعيد. دار طيبة– الرياض. الطبعة: الأولى، 1418هـ– 1997م.
- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني. مسند الإمام أحمد بن حنبل. ت: شعيب الأرناؤوط– عادل مرشد– وآخرون. مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421هـ– 2001م.
- الخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي. شرح مختصر خليل، ومعه حاشية العدوي. دار الفكر للطباعة– بيروت. (د.ط). (د.ت).
- الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد. سنن الدارقطني. ت: شعيب الأرناؤوط– حسن عبد المنعم شلبي– عبد اللطيف حرز الله– أحمد برهوم. مؤسسة الرسالة. بيروت– لبنان. الطبعة: الأولى، 1424هـ– 2004م.
- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مع متن الشرح الكبير للدردير. دار الفكر. (د.ط). (د.ت).
- الذّهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. سير أعلام النبلاء. بيت الأفكار الدوليّة– لبنان. (د.ط). 2004م.
- الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير. ت: علي محمد عوض– عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان. الطبعة: الأولى، 1417هـ– 1997م.
- ابن رجب، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد. الذّيل على طبقات الحنابلة. ت: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة العبيكان– الرياض. الطبعة: الأولى، 1425هـ– 2005م.
- الزركلي، خير الدين. الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. دار العلم للملايين. بيروت– لبنان. الطبعة: الخامسة عشرة، 2002م.
- الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن الحنفي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. المطبعة الكبرى الأميرية– بولاق. القاهرة. الطبعة: الأولى، 1313هـ.
- السُّبكي، تاج الدّين أبي نصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعيّة الكبرى. ت: محمود محمد الطّناحي– عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية. (د.ط). (د.ت).
- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل. المبسوط. دار المعرفة– بيروت. (د.ط). 1414هـ– 1993م.
- السعدي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. ت: أ.د. حميد بن محمد لحمر. دار الغرب الإسلامي، بيروت– لبنان. الطبعة: الأولى، 1423هـ– 2003م.
- السيوطي، جلال الدين. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. ت: محمد محمد تامر– حافظ عاشور حافظ. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. مصر– القاهرة– الإسكندرية. الطبعة: الثالثة، 1427هـ– 2006م.
- الشافعي، الإمام محمد بن إدريس. الأم. ت: د. رفعت فوزي عبد المطلب. دار ابن حزم. بيروت– لبنان. الطبعة: الرابعة، 1432هـ– 2011م.
- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس. تفسير الإمام الشافعي. ت: د. أحمد بن مصطفى الفرّان. دار التدمرية – المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 1427هـ– 2006م.
- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس. المسند. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. (د.ط). 1400هـ.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. نيل الأوطار. ت: عصام الدين الصبابيطي. دار الحديث– مصر. الطبعة: الأولى، 1413هـ– 1993م.
- شومان، عباس. عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي. الدار الثقافية للنشر، القاهرة. الطبعة: الأولى، 1419هـ– 1999م.
- الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن. السير الصغير. ت: مجيد خدوري. الدار المتحدة للنشر – بيروت. الطبعة: الأولى، 1975م.
- شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. دار إحياء التراث العربي. (د.ط). (د.ت).
- الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح. سبل السلام. دار الحديث. (د.ط). (د.ت).
- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي. رد المحتار على الدر المختار. دار الفكر– بيروت. الطبعة: الثانية، 1412هـ– 1992م.
- عبد الرزاق، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري. المصنف. ت: حبيب الرحمن الأعظمي. المجلس العلمي– الهند. الطبعة: الثانية، 1403هـ.
- العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر– بيروت. (د.ط). 1414هـ– 1994م.
- ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي. شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب. دار ابن كثير. دمشق– لبنان. الطبعة: الأولى، 1406هـ– 1986م .
- العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير سالم الشافعي. البيان في مذهب الإمام الشافعي. ت: قاسم محمد النوري. دار المنهاج للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية– جدة. الطبعة: الرابعة، 1435هـ– 2014م.
- العيني، أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابي بدر الدين. البناية شرح الهداية. دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان. الطبعة: الأولى، 1420هـ– 2000م.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. ت: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (د.ط). (د.ت).
- ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي. الشرح الكبير. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد– المملكة العربية السعودية. (د.ط). 1419هـ– 1998م.
- ابن قدامة، موفّق الدين عبد الله بن أحمد المقدسيّ. المغني. ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي– الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. دار عالم الكتب– الرياض. الطبعة: الثامنة، 1434هـ– 2013م.
- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة. ت: محمد بو خبزة. دار الغرب الإسلامي– تونس. الطبعة: الثالثة، 2008م.
- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت– لبنان. (د.ط). 1424هـ– 2004م.
- القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ت: مصطفى بن أحمد العلوي– محمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية– المغرب. (د.ط). 1387هـ.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. ت: أحمد البردوني – إبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية – القاهرة. الطبعة: الثانية، 1384هـ– 1964م.
- القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري. الكافي في فقه أهل المدينة. ت: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض– المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية، 1400هـ– 1980م.
- القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي الرومي. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. ت: يحيى حسن مراد. دار الكتب العلمية. (د.ط). 2004م – 1424هـ.
- الكلوذاني ، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن. الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل محمد الشيباني، ت: عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى، 1425هـ– 2004م.
- مالك بن أنس. الموطأ. ت: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الثانية، 1417هـ– 1997م.
- المالكي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد. منح الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر– بيروت. (د.ط). 1409هـ– 1989م.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. ت: الشيخ علي محمد معوض– الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان. الطبعة: الأولى، 1419هـ– 1999م.
- المرداوي، أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد– المملكة العربية السعودية. (د.ط). 1419هـ– 1998م.
- ابن مفلح، أبو عبد الله محمد. الفروع. عالم الكتب– بيروت. الطبعة الرابعة، 1405هـ– 1985م.
- المكناسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد العثماني. شفاء الغليل في حل مقفل خليل. ت: د. أحمد عبد الكريم نجيب. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة – جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولى، 1429هــ– 2008م.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد. لسان العرب. دار صادر– بيروت. الطبعة: الثانية.(د.ت).
- ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار الكتب العلمية. بيروت– لبنان. الطبعة: الأولى، 1418هـ– 1997م.
- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي. السنن الكبرى. ت: حسن عبد المنعم شلبي. مؤسسة الرسالة– بيروت. الطبعة: الأولى، 1421هـ– 2001م.
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. ت: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت– دمشق– عمان. الطبعة: الثالثة، 1412هـ– 1991م.
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب. دار الفكر. (د.ط). (د.ت).
1() سورة التوبة، آية: 122.
2() رواه البخاري في صحيحه، (كتاب العلم) (باب مَن يُرِد الله به خيرًا يفقهه في الدين) (8) (71).
3) ابن قدامة، المغني (1/ 5- 6).
4) ينظر: ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة (3/ 283) (بتصرف) .
5) ينظر: ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة (3/ 294). ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (7/ 161).
6) ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة: فرق) (4/ 493)، ابن منظور، لسان العرب (مادة: فرق) (10/ 299- 300).
7) الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية (13- 15).
8) الجويني، الكافية في الجدل (69).
9) القرافي، شرح تنقيح الفصول (313).
10) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي، وُلد في المدينة البيضاء. كان إمامًا مبرّزًا، نظّارًا، صالحًا، متعبّدًا، زاهدًا. مِن كبار الأئمة في المعقول. مِن مصنفاته: (المنهاج) في أصول الفقه، و (الغاية القصوى) في الفقه. توفي سنة ست مائة وخمس وثمانين. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (2/ 2446)، السُّبكي، طبقات الشافعية الكبرى (8/ 157)، الزِّركْلي، الأعلام (4/ 110).
11) ينظر: البيضاوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول (4/ 230).
12) ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة: فقه) (4/ 442). ابن منظور، لسان العرب (مادة: فقه) (13/ 522).
13) الجرجاني، معجم التعريفات (141).
14) الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية ( 23- 25).
15) السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية (58).
16) ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة: بغى) (1/271- 272). ابن منظور، لسان العرب (مادة: بغا) (14/78).
17) العيني، البناية شرح الهداية (7/298).
18) القرافي، الذخيرة (12/5).
19) الرافعي، الشرح الكبير (11/77- 78).
20) ابن قدامة، المغني (12/242).
21() ابن قدامة، المغني (12/257- 258).
22() التأويلُ هو مِن آلَ الشيء يؤول إلى كذا، أي رجع وصار إليه. وأوّلَ الكلام وتأوّلَهُ: فسَّرَهُ. ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة: أول) (1/159). ابن منظور، لسان العرب (مادة: أول) (11/33). وقد بيّنَ الإمام العمراني في كتابه البيان في مذهب الشافعي (12/17). (التأويل السائغ) بقوله: «أن تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج على الإمام، أو منع حق عليهم، وإن أخطئوا في ذلك». كما عرّف التأويلَ السائغَ شيخُ الإسلام ابن تيميّة– رحمه الله– في كتاب مجموع الفتاوى (28/486)، قال: «هو الجائز الذي يُقِرُّ صاحبُه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد». وعرّفه الدكتور عبّاس شومان في كتاب عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي (451). فقال: «أن يكون مع الخارجين على الإمام شبهة سوّغت لهم الخروج عليه، والتأويل المعتد به في إثبات صفة البغي للخارجين على الإمام هو التأويل الذي يستند إلى شبهة لا يُقطع بفسادها».
23() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/ 257).
24() ينظر: المصدر السابق (12/258).
25() ينظر: الحدادي، الجوهرة النيّرة (2/121)، نجيم، البحر الرائق (5/239).
26() ينظر: القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة (1/486). ولم أجد –حسب ما بحثت– مرجعًا آخر أورد هذه المسألة عند المالكيّة، إلا أنه يمكن استنباط هذا الحُكم من قول الإمام أبي عبد الله المالكي في كتابه منح الجليل (9/202): «ومَن قتل أباهُ أو أخاه الباغي وَرِثَهُ؛ لأنه ليسَ عُدوانًا». فيُستنبط من هذه العلّة أنّ مَن قتل أباه أو أخاه عُدوانًا؛ فإنه لا يرثه، والعُدوان متحقّقٌ في قتل الباغي ذي رحمه العادل؛ فيَثبُتُ القول بعدم توريثه منه.
27() ينظر: الشافعي، الأم (5/532).
الماوردي، الحاوي الكبير (13/70).
28() ينظر: الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد (1/545)، ابن قدامة، المغني (12/257).
29() ينظر: السرخسي، المبسوط (10/132)، ابن نجيم، البحر الرائق (5/239).
30() ينظر: الحدادي، الجوهرة النيّرة (2/121). ابن نجيم، البحر الرائق (5/239).
31() ينظر: الحلبي، لسان الحكام في معرفة الأحكام (1/433)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (3/296).
32() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/139). الرافعي، الشرح الكبير (6/518).
33() ينظر: ابن تيمية، المحرر في الفقه (1/412)، ابن قدامة، الشرح الكبير (18/372).
34() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/139).
35() ينظر: الحدادي، الجوهرة النيرة (2/121). ابن نجيم، البحر الرائق (5/238).
36() ينظر: القرافي، الذخيرة (12/12). حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (2/387).
37() ينظر: العمراني، البيان (9/23). النووي، المجموع (16/61).
38() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/257). ابن تيمية، المحرر في الفقه (1/412).
39() ينظر: الحدادي، الجوهرة النيرة (2/121). ابن نجيم، البحر الرائق (5/238). النووي، المجموع (16/61).
40() ينظر: القرافي، الذخيرة (12/12).
41() ينظر: الشافعي، الأم (5/532). النووي، روضة الطالبين (6/32).
42() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/257). ابن تيمية، المحرر في الفقه (1/412).
43() رواه مالك في موطئه، (كتاب العقول) (ما جاء في ميراث العقل، والتغليظ فيه) (2/439) (2536)، ورواه الشافعي في مسنده، (كتاب جراح العمد) (1/201)، ورواه أحمد في مسنده، (مسند عمر بن الخطاب) (1/425) (349)، ورواه النسائي في السنن الكبرى، (كتاب الفرائض) (توريث القاتل) (6/120) (6334)، ورواه الدار قطني في سننه، (كتاب الفرائض) (5/168) (4144)، ورواه البيهقي في السنن الصغير، (كتاب الديات) (باب عدد الإبل وأسنانها في الدية المغلظة) (3/230) (3007 قال البيهقي: «هذه مراسيل يؤكِّدُ بعضُها بعضًا»، السنن الكبرى (8/230). وقال ابن عبد البرّ :«لم يختلف على مالِكٍ في هذا الحديث وإرساله، وقد رواه حمّاد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أنّ عمر بن الخطّاب قال: سمعتُ رسول اللهﷺ يقول: ((ليس لقاتلٍ شيء)) مختصرًا، وهذا منقطع كرواية مالكٍ سواءٌ». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/436)، وقال ابن القطان: «وهو منقطع، فإن سعيدًا لا يصح له سماع من عمر، إلا نعيه النعمان بن مقرن. ومنهم من أنكر أن يكون سمع منه شيئًا البتة» بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (2/412).
44() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/257).
45() ينظر: النووي، المجموع (16/60).
46() ينظر: الحدادي، الجوهرة النيرة (2/121). ابن نجيم، البحر الرائق (5/238) . القرافي، الذخيرة (12/12). النووي، المجموع (16/61).
47() الذال والميم في المضاعف أصلٌ واحد يدلُّ كله على خلاف الحمد، يقال: ذممتُ فلانًا أذُمُّهُ، فهو ذميمٌ ومذموم، إذا كان غير حميد. والذِّمام: كل حُرمةٍ تلزمك إذا ضيّعتها المذمّة. والذمّة العهد، يقال: رجل ذمّي: أيّ رجلٌ له عهد. وأهل الذمّة: هم الذين يؤدّون الجزية من المشركين كلهم. ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة: ذمّ) (2/345). ابن منظور، لسان العرب (مادة: ذمم) (12/221). أما (أهل الذّمّة) عند الفقهاء، فقد عرّفهم الحنفية بأنهم: المعاهدون من الكفّار؛ وذلك لأنهم أومنوا على أموالهم ودمائهم بالجزية. وعرّف المالكيةُ (عقدَ الذمّة) بأنه: التزام تقريرهم في دارنا، وحمايتهم، والذبّ عنهم، بشرط بذل الجزية، والاستسلام من جهتهم. وعرّفه الشافعية بقولهم: هو أن يُقَرَّ أهلُ الكتاب على المُقام في دار الإسلام، بِجزيةٍ يؤدّونها عن رِقابهم في كلّ عام. أما الحنابلة فقد عرّفوه بأنه: إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملّة. ينظر: القونوي، أنيس الفقهاء (1/65)، السعدي، عقد الجواهر الثمينة (1/326)، الماوردي، الحاوي الكبير (14/297). البهوتي، كشاف القناع (3/136).
48() ابن قدامة، المغني (12/261).
49() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/261).
50() ينظر: الشافعي، الأم (5/531). الجويني، نهاية المطلب (17/153).
51() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/261). البهوتي، كشاف القناع (6/175).
52() ينظر: الشافعي، الأم (5/531). الجويني، نهاية المطلب (17/153).
53() ينظر: الشافعي، الأم (5/531). ابن قدامة، المغني (12/261). البهوتي، كشاف القناع (6/175).
54() ينظر: البهوتي، كشاف القناع (6/175).
55() ينظر: الشيباني، السير الصغير (1/231)، السرخسي، المبسوط (10/128).
56() ينظر: القرافي، الذخيرة (12/9). حاشية الدسوقي (4/300).
57() ينظر: السرخسي، المبسوط (10/128).
58() ينظر: المصدر السابق (10/127). ابن نجيم، البحر الرائق (5/239) .
59() ينظر: القرافي، الذخيرة (12/10). حاشية الدسوقي (4/300) .
60() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/106). الجويني، نهاية المطلب (17/133) .
61() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/250). المرداوي، الإنصاف (27/83).
62() الحجرات، من آية: 9.
63() ينظر: تفسير الإمام الشافعي (3/1272)، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (16/320)، الماوردي، الحاوي الكبير (13/106).
64() الفتنة هي واقعة صِفّين. ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار (7/200).
65() رواه البيهقي في السنن الصغير، (كتاب قتال أهل البغي) (باب السيرة في قتال أهل البغي) (3/273) (3159). ورواه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب العقول) (باب قتال الحرورية) (10/120) (18584). وحكم الألباني على الحديث بأنّ سنده صحيح في كتابه إرواء الغليل، (8/116) .
66() ينظر: الصنعاني، سبل السلام (2/377).
67() ينظر: الدردير، الشرح الكبير(4/300)، ابن قدامة، المغني (12/251).
68() الماوردي، الحاوي الكبير (13/107). ينظر: الجويني، نهاية المطلب (17/134).
69() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/106). الجويني، نهاية المطلب (17/134).
70() ينظر: ابن مفلح، الفروع (6/156)، المرداوي، الإنصاف (27/83).
71() ينظر: الجويني، نهاية المطلب (17/134).
72() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/106).
73() ينظر: السرخسي، المبسوط (10/128). الزيلعي، تبيين الحقائق (3/296).
74() ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق (3/296).
75() الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضدّ الخيانة، ومعناها سُكون القلب، والآخر: التصديق. ويشتقّ من الأصل الأول: الأمَنَة مِن الأمن، وهو ضدّ الخوف. والأمان: إعطاء الأَمَنَة، يُقال: استأمنه: أيّ طلب منه الأمان. ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة: أمن) (1/133). ابن منظور، لسان العرب (مادة: أمن) (13/21). أما تعريف (المستأمن) في الاصطلاح، فقد عرّفه الحنفية بأنه: مَن يدخل دارَ غيرِه بأمان. وعرّفه المالكيّة بقولهم: الذي دخل بلادنا بأمان. كما عرّف الشّافعية المستأمنون بقولهم: الذين لهم أمان إلى مدّة يلزمنا أن نمنع مَن أرادهم ممّن جرت عليه أحكامنا من المسلمين. أما الحنابلة فقد عرّفوا المستأمن بأنه: طالب الأمان. شيخي زاده، مجمع الأنهر (1/655)، حاشية الدسوقي (4/469). الماوردي، الحاوي الكبير (9/306). البهوتي، كشاف القناع (3/126).
76() ابن قدامة، المغني (12/261- 262).
77() ينظر: البهوتي، كشاف القناع (6/175).
78() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/126). ابن قدامة، المغني (12/262).
79() ينظر: السرخسي، المبسوط (10/128). ابن نجيم، البحر الرائق (5/236).
80() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/126). العمراني، البيان (12/31).
81() ينظر: ابن قدامة، المغني (12/262). البهوتي، كشاف القناع (6/175).
82() سورة الحجرات، من آية: 9.
83() ينظر: السرخسي، المبسوط (10/128). ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (4/264).
84() ينظر: العمراني، البيان (12/31). البهوتي، كشاف القناع (6/175).
85() ينظر: الخرشي، شرح مختصر خليل (8/61). الدردير، الشرح الكبير (4/300).
86() ينظر: الجندي، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (8/214)، المكناسي، شفاء الغليل (2/1101).
87() ينظر: البهوتي، كشاف القناع (6/175). العمراني، البيان (12/31).
88() لم أجد –حسب ما بحثت– قولًا للحنفية، والمالكيّة في هذه المسألة.
89() الماوردي، الحاوي الكبير (13/125).
90() ابن قدامة، المغني (12/262).
91() سورة الأنفال، مِن آية: 58.
92() ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (13/125).
93() ينظر: المصدر السابق.
94() ينظر: المصدر السابق.