خبر الآحاد فيما يوجب الحد ويسقط بالشبهات عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية

The AHA’D (One narrator) Hadith in compliance with legal laws and point of view of Fundamentalists in what drops in case of suspicious some of Fiqh (Jurisprudence) branches based

Dhaifullah Hadi Ali Al-Zaidani

College of Sharia || King Khalid University || KSA

DOI PDF

Tab title
The research treats the issue of AHA’D (One narrator) Hadith, its compliance with legal laws and point of view of Fundamentalists in what drops in case of suspicious. The research lights on the different points of view of Scholars about AHA’D Hadith, they consider it in the legal laws, whereas most Hadiths are AHA’Ds. The research mentioned at the end some of Fiqh (Jurisprudence) branches based on this issue and finally the results of the research. Keywords: AHA’D (One narrator) Hadith – punishment-Suspicions.

خبر الآحاد فيما يوجب الحد ويسقط بالشبهات عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية

ضيف الله بن هادي بن علي الزيداني

كلية الشريعة || جامعة الملك خالد || المملكة العربية السعودية

Tab title
البحث يدور حول مسألة أصولية دقيقة تتعلق بخبر الآحاد، ومدى حجيته والأخذ به والاعتماد عليه كدليل شرعي في باب الحدود الشرعية، وما يسقط بالشبهات عند علماء الأصول، وقد بين البحث بصورة جلية خلاف العلماء في اعتبار خبر الآحاد، وترجح اعتباره في الحدود، وأن غالب الآحاديث النبوية أحاديث آحاد، وانتهى البحث بذكر بعض الفروع الفقهية التي تتنزل على هذه المسألة، ثم الختام بماتوصل إليه البحث من نتائج. الكلمات المفتاحية: خبر الآحاد – الحدود – الشبهات.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من سخطه وننال بها رضاه. وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. أما بعد:

فإن جل الأحكام الفقهية إنما بنيت على غالب الظن المستفاد من الأدلة الظنية، ومنها خبر الآحاد، وقد تصدى الأئمة الأعلام لحجية خبر الآحاد، وأيدوا قولهم بالحجة والبرهان من نصوص الكتاب والسنة، إضافة إلى أنه قد جرى خلاف بينهم في شروط العمل، فمنهم من أطلق ومنهم من قيد، وخبر الآحاد كما هو رأي الجمهور من أهل العلم أنه يفيد الظن بخلاف المتواتر، فهل يصلح أن يكون دليلا في الحدود، وما يسقط بالشبهات ؛لأجل ذلك أحببت أن أبحث في هذه المسألة التي قل البحث فيها مع أهميتها، وما ينبني عليها من الفروع الفقهية، خاصة إذا كانت الأحاديث المتواترة قليلة (1) ؛لذلك لزم توضيح هذه المسألة.

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث من خلال الأتي:

  1. علاقته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلام.
  2. ارتباطه بعلم أصول الفقه الذي يعد أساس في التشريع الإسلامي.
  3. تعلقه بعلم الفقه، فمن خلاله يعرف الحلال والحرام.
  4. أهمية البحث لإثبات الحدود الشرعية.

أسباب اختيار الموضوع:

  1. ما تقدم من أهمية البحث.
  2. أني لم أجد من بحث الموضوع بكل جوانبه وتطبيقاته.
  3. الرغبة في اجلاء العلاقة بين خبر الآحاد والحدود.

الدراسات السابقة:

لم أجد من بحث هذه المسألة فيما اطلعت عليه، اللهم إلا كتاب: خبر الآحاد وأثره في اختلاف الفقهاء (الحدود والجنايات نموذجا)، عبلة جواد الهرش، مكتبة الصحابة، الشارقة، رسالة جامعية عام النشر: 2003م، ولم أتمكن من أن أطلع إلا على اسمه.

وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، وفي الحدود، إعداد ميريهان مجدي محمود /قسم الدعوة وأصول الدين/كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية ـــ شاه علم/ماليزيا، وقد تكلم عن خبر الاحاد في الحدود في صفحة ذكر الحدود ثم ذكر الخلاف باختصار شديد

وهناك دراسات تناولت خبر الآحاد في سياقات أخرى، ومنها:

  1. حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين وتطبيقاته في الفقه الإسلامي المقارن، ليوسف أحمد البدوي. /مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية العدد2 عام2006م
  2. الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص، إلهام محمد علي طوير، رسالة ماجستير في الفقه جامعة النجاح الوطنية /فلسطين، 2008م.
  3. خبر الواحد وحجيته د/أحمد محمد عبدالوهاب الشنقيطي رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية 1422ه

منهج البحث:

يعتمد البحث على منهجين رئيسيين:

أحدهما: المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال تتبع آراء الأصوليين ومذاهبهم وأقوالهم ونقولهم في المصادر الأصولية الأصيلة والحديثة.

وثانيهما: المنهج التحليلي، وذلك بتحليل الآراء والأقوال والمدارك بهدف الوصول إلى نتائج محررة والحكم عليها، ومناقشة الأدلة الضعيفة وتزييفها.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:

مقدمة: أهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، ومنهج البحث، وخطته.

المبحث الأول: خبر الآحاد فيما يوجب الحد ويسقط بالشبهات.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية في المسألة.

الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: خبر الآحاد فيما يوجب الحد.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في التعريف بخبر الآحاد ومفردات العنوان وأقسام الآحاد.

المطلب الثاني: المراد بخبر الآحاد فيما يوجب الحدود ويسقط بالشبهات.

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم.

المطلب الأول: التعريف خبر الآحاد ومفردات التعريف وأقسامه.

من المسلمات المعلومة في البحث العلمي التعريف بمصطلحات البحث وبيان ما يتعلق بها وفي هاذ المطلب سيتم التعريف بخبر الآحاد وبيان أقسامه في فقرتين على النحو التالي:

أولا: التعريف بخبر الآحاد.

خبر الآحاد لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى واحد – كشاهد مفرد أشهاد وأصل الكلمة: أحاد بهمزتين فأبدلت الثانية ألفاً لسكونإها وانفتاح ما قبلها. (2)

قال بن فارس: “الواو والحاء والدال: أصلٌ واحد يدلُّ على الانفراد. من ذلك الوَحْدَة. وهو وَاحدُ قبيلته، إذا لم يكنْ فيهم مثلُه(3)

وسمي الآحاد بهذا الاسم لأن رواته أفراد قليلون بالنسبة للمتواتر، والمراد أحاديث الآحاد، لكن حذف المضاف لكثرة الاستعمال، والمعنى اللغوي مطابق لخبر الآحاد، وهو ما رواهُ فرد واحد، أو من هو في حكم الآحاد.

وفي الاصطلاح: تنوعت عبارات الأصوليين واختلفت تعريفاتهم:

التعريف الأول: عرفه الباجي بأنه: “مالم يقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة. ” (4) ومثله عند القرافي حيث قال: “إنه ما أفاد ظنا (5)كان المخبر واحداً أو أكثر(6)

التعريف الثاني: عند الآمدي حيث قال: “والأقرب في ذلك أن يقال: خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر(7)

التعريف الثالث: عند الشيرازي فقال: ” اعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل “. (8)

التعريف الرابع: وهو عند الحنفية فقالوا: خبر الآحاد: كل خبر يرويه الواحد، أو الاثنين فصاعدا ولم يصل حد المشهور.

قال السمرقندي: ” وفي عرف الفقهاء صار عبارة عن خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة. “(9)

ومما سبق يمكن القول أن خبر الواحد هو ما رواه عدد لم يصل حد التواتر، وهذا التعريف خلاصة تعريفات الأصوليين من الجمهور

ثانياً: تعريف الحد:

الحد في اللغة: المنع والفصل، ومنه سمي الحاجزبين الشيئين حداً؛ لأنه يمنع اختلاطهما. (10)

والحد في الاصطلاح:

التعريف الأول: عقوبة مقدرة شرعاً واجبة حقاً لله تعالى كحد الزني وهو للحنفية والشافعية. (11)

التعريف الثاني: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لمنع الوقوع في مثلها. وهو للمالكية والحنابلة. (12)

ثالثاً: تعريف الشبهات:

الشبهات في اللغة: جمع شُبه وشُبهات، وهي بمعنى: الألتباس والاختلاط، وبمعنى المثل ومنه ومن أشبه أباه فما ظلم(13)

والشبهات في الاصطلاح هي:

التعريف الأول: ماجهل ولم يتبين كونه حراماً أو حلالاً، وهو للحنفية والشافعية. (14)

التعريف الثاني: وجود صورة المبيح مع انعدام حكمه أو حقيقته. للحنابلة. (15)

رابعاً: أقسام خبر الآحاد:

هناك اتجاهان في تقسيم خبر الآحاد وفقا لشروط كل منهما، فقد قسم جمهور العلماء من المحدثين، والأصوليين، والفقهاء خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام:

  1. المشهور
  2. العزيز
  3. الغريب. (16)، وهذا هو الاتجاه الأول.

أما الحنفية فقد أخرجوا المشهور من الآحاد ّ، وجعلوهُ واسطة بين المتواتر والآحاد، وجعلوه قسيمهما، وجعلوه في القوة بعد المتواتر، فقسموا الحديث عندهم:

  1. متواتر.
  2. ومشهور.
  3. وآحاد(17)

واتفقوا في قسمي الآحاد(18)مع الجمهور، وهناك تفصيل للقرافي فقسم الخبر إلى: ” الأخبار في الاصطلاح ثلاثة أقسام: المتواتر وهو ما تقدم، والآحاد وهو ما أفاد ظناً كان المخبر واحداً أو أكثر، وما ليس بمتواتر ولا آحاد، وهو خبر المنفرد، إذا احتفَّتْ به القرائن؛ فليس متواتراً لاشتراطنا في التواتر العدد؛ ولا آحاداً لإفادته العلم، وهذا القسم ما علمت له اسماً في الاصطلاح(19) والحقيقة لم يلتفت لهذا التقسيم من قبل الأصوليين من بعده، وسار البحث الأصولي على التقسيمين السابقين، وثمة ثمرات لهذا التقسيم تبحث في مكانها.

المطلب الثاني: المراد بخبر الآحاد فيما يوجب الحدود.

من الأمور المحمودة في البحوث الشرعية الوقوف عند المسألة وبيان المقصود منها، وتحدد محل النزاع اذا كان هناك نزاع، ومسألتنا كثر تناولها في الدرس الأصولي، وظهر الخلاف فيها وفي مكانتها وثمراتها، فماهو المراد من قول الأصوليين خبر الآحاد فيما يوجب الحدود وما يسقط بالشبهات؟

المراد بهذه المسألة الخبر الذى لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وترجحت احتمالات صدقه كخبر العدل، وذلك لأن ما لا يقطع بصدقة ولا بكذبه إما أن يترجح احتمالات صدقه كخبر العدل، وإما أن يترجح احتمالات كذبه كخبر الفاسق، وإما أن يتساوى فيه الأمران وهو خبر المجهول، وإذا أطلق الكلام في خبر الآحاد فالمراد به خبر العدل المجرد عن القرائن (20)، سواء رواه واحد أو أكثر ولم ينته إلى حد التواتر على اصطلاح الجمهور، أو لم ينته إلى حد الشهرة والاستفاضة على اصطلاح الحنفية كما تقدم(21).

فالجمهور عرفوا خبر الآحاد كما تقدم بأنه مالم ينته إلى حد التواتر، فالخبر الذى نقله جماعة من خمسة أو ستةمثلاًفهو خبر واحد في نظرهم، فالحاصل عندهم إذن أن خبر الآحاد ما انحط عن رتبة التواتر المفيد للعلم، ولذلك قسموا الخبر على اصطلاحهم من حيث السند إلى قسمين فقط، متواتر وآحاد.

أما الحنفية فعرفوا خبر الآحاد بأنه ما انحط عن رتبة المتواتر والمشهور، ولا عبرة فيه للعدد عندهم، فيصدق بالواحد، وبالاثنين، والثلاثة، المهم أن لا يصل إلى حد الشهرة والاستفاضة، وهذا بنوه على تقسيمهم للخبر على ثلاثة أقسام: متواتر، ومشهور، وآحاد.

والمتواتر عندهم أحياناً يسمونه المستفيض، ولذلك يقول الزركشى: “… لكن وقع الاصطلاح به على كل مالا يفيد القطع، وإن كان المخبر به جمعاً إذا نقصوا عن حد التواتر. ومنهم من قال: مالم ينته ناقله إلى حد الاستفاضة والشهرة، وهو ظاهر كلام ابن برهان، قال الهندى: وهو ضعيف على رأى أصحابناوإنما يستقيم على رأى الحنفية؛ لأنهم يفردون له أحكاماً أصولية قريباً من أحكام الخبر المتواتر، أما أصحابنا فلا، وهذا الذى قاله الهندى بناه على أن الاستفاضة من جملة خبر الواحدأهـ(22).

وليس المراد به ما يرويه الآحاد فقط، لأن مالا يقطع بصدقه ولا بكذبه، وترجحت احتمالات صدقه هو خبر العدل الذى يجب العمل به، لذا كان الكلام فيه، وإن كان موضوع خبر الآحاد في اللغة يقتضى وحدة المخبر الذى ينافيه التثنية والجمع، فخبر الآحاد في اللغة مأخوذ من اسمه وهو خبر رواه واحد عن واحد، فعلى هذا يكون تقدير الكلام خبر المخبر الواحد، لكنه صار في عرف فقهاء غير الحنفية ماعدا المتواتر، فيدخل فيه ما عرف بأنه مستفيض مشهور، وصار في عرف فقهاء الحنفية مالم يدخل في حد الاشتهار، بأن يتواتر نقله، ولم يشتهر في القرن الثاني، والثالث اشتهار خبر المشهور (23)، لكن وقع الاصطلاح به على كل مالا يفيد القطع وإن كان المخبر به غير واحد إذا نقصوا عن حد التواتر أو الشهرة على الاصطلاحين(24).

وبهذا يتضح أن في خبر الآحاد العدل إذا انضمت إليه قرينة وجب العمل وهو خارج محل النزاع.

ومحل النزاع: إنما هو في خبر الآحاد العدل إذا لم تحتف به قرينة توجب العمل به(25).

فصورة المسألة إذن خبر الآحاد العدل إذا لم تنضم إليه قرينة توجب العمل به، كأن يروى شخص عن رسول الله أن من زنى حد، أو من سرق قطع، أومن قذف جلد، وهكذا، هل يقبل هذا الخبر في إثبات الحدود ؟

وبعبارة أخرى: هل يجب العمل بمثل هذا الخبر، وهو خبر العدل الذى لا يقطع يصدقه ولا بكذبه في الحدود، والعقوبات، والكفارات، وما يسقط بالشبهات ؟ (26) فهذا محل النزاع.

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم.

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: –

المذهب الأول: أن خبر الآحاد مقبول في الحدود والكفارات وما يسقط بالشبهات(27).

وهو مذهب الجمهور من العلماء، كما صرح السراج الهندي فيكاشفه، والبخاري فيالكشف ، والزركشي في البحر المحيط، والأنصاري فيفواتح الرحموت، أما العضد في شرح المختصر ، وتبعه الرهونى في تحفة المسؤول، فصرحا بأنه مذهب الأكثر، ولا خلاف بين الاتجاهين على التحقيق (28)، وروى عن أبى يوسف من أصحاب أبى حنيفة نصاً.

كذا قال السرخسي فيأصوله، وتبعه البخاري في الكشف ، والسراج الهندي في شرح البديع؛ إن القول بالقبول روى عن أبى يوسف فيالأمالي، ونقله عن أبى يوسف –أيضاالبزدوي، والسمرقندي، والأسمندي، وغيرهم من محققي الحنفية (29)، ونقله ابن السمعاني في “القواطععن أكثر أصحاب أبى حنيفة(30).

وصرح القاضي أبو يعلى في العدةبأنه مذهب الإمام أحمد، فقال بعد اختياره للقبول والتصريح به: -: ” وقد أثبت أحمدرحمه اللهاجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة(31)، وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف(32)، وغير ذلك“. (33)، ثم حكاه عن أصحاب الشافعي(34)

قال الآمدي في الإحكام“: ” اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي من أصحاب أبى حنيفة، وأكثر الناس على قبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد، وفى كل ما يسقط بالشبهةأهـ(35)

وقال الزركشي في البحر المحيط“: “ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهورأهـ ما أردته(36).

وقال ابن قدامة: “ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهابأهـ(37) وقال الرهوني فيتحفة المسؤول“: “خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الأكثرأهـ (38).

واختاره ورجحه جمع من المحققين كالشيخ أبى بكر الرازي الجصاص الحنفي(39) والقاضي أبى يعلى، وابن قدامة، وابن السمعاني، والأسمندي، والآمدي، وابن الحاجب، وشراح كتابه، والطوفي، وابن السبكي، والفتوحي، وابن الهمام، وشراح كتابه، وصاحب مسلم الثبوت، وشارحه الأنصاري فيفواتح الرحموتوغيرهم (40).

وبهذا يتبين أن قبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد هو مذهب الجمهور من العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، وهذا ما أكده سراج الدين الهندي فيشرح البديعبقوله: ” فذهب أكثر العلماء من المذاهب الأربعة إلى أن خبر الآحاد في الحد مقبول“. ـ(41)

أدلة أصحاب هذا المذهب:

الدليل الأول: استدلوا على قبول خبر الآحاد في الحدود بدليل عقلي، وتقريره: أن خبر الآحاد المنقول في الحدود خبر عدل ثقة عارف بما يرويه، جازم، بالرواية في حكم ظني(42)؛فوجب قبوله، كما في سائر الأحكام الظنية؛ لأنه ظاهر الصدق غالباً، والمسألة ظنية، فكان الظن كافياً فيها(43).

وهناك وجه آخر للجمهور لم يذكره كثيرون وذكره ابن السمعاني وغيرهو تقريره: أن الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد في الجملة من الكتاب والسنة والإجماع، لم تخص موضعاً دون موضع، فتبقى على إطلاقها، ويقبل خبر الآحاد في الحدود، كما يقبل في سائر الأحكام الشرعية الأخرى؛ إذ لا قائل بالفرق، والأصل عدم التقييد (44).

الدليل الثاني: الاتفاق على ثبوت الحدود بالبينات وهي أخبار آحاد كما في قبول شهادة شاهدين في حد القذف مثلاً فكذلك تثبت بخبر العدل، ولا ينظر إلى احتمال الكذب والشبهة في ذلك ؛كما أنه لا يلتفت لاحتمال الكذب في البينات مالم يثبت، ومما يؤيد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته(45) فهذا يدل على ورود الاحتمالات ومع ذلك لم يمنع من الحكم، فما نحن فيه من باب أولى. (46)

الدليل الثالث: حديث ماعز رضي الله عنه، فإن حديث ماعز دل على أن حد الزنا ثابت في غير ماعز مع أن فيه شبهة، ولاعبرة للشبهة بعدما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق بالدلائل القطعية(47)

الدليل الرابع: الحدود من احكام الشرع العملية فجاز اثباتها بخبر الآحاد كسائر الشرائع، والتي تثبت حتى بالظن، ولا أثر للشبهة مع صحة الخبر، فيبقى خبر الآحاد معتبرا في الحدود. (48)

المذهب الثاني: أن خبر الآحاد غير مقبول في الحدود والكفارات وما يسقط بالشبهاب…. وحاصله المنع(49).

وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي من الحنفية(50) وأبو عبد الله البصرى من المعتزلة، وقد نقل القاضي عبد الجبار المعتزلي عن أبى عبد الله البصرى قولين في هذه المسألة، قول بالمنع، وقول بالقبول، لكن الذى نقله المحققون من أهل الأصول كابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم عن أبي عبد الله البصري القول بالمنع فقط، أما الزركشي فصرح فيالبحر المحيطبأن القاضي عبد الجبار قال: إن القول بقبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد هو آخر قولي أبى عبد الله البصرى(51)

قلت: وكلام الزركشي دقيق وجدير بالاعتبار؛ ولأن أبا الحسين البصرىوهو معتزلي أدرى بمذهبه وما عليه أصحابه – صرح في المعتمدبأن القاضي عبد الجبار سمع الشيخ أبا عبد الله البصرى يقول بقبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد بعد أن كان يمنعه، وعلى هذا، فيمكن لنا أن نقول إن المعتمد عن أبى عبد الله من القولين، هو القول بقبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد؛ لأن المقرر عند أهل الأصول أن المتأخر من القولين ينسخ المتقدم منهما إذا علم المتأخر، وقد علم المتأخر هنا بشهادة القاضي عبد الجبار، وتأكيدها بنقل أبى الحسين البصرى، والله أعلم بحقيقة الحال (52).

قال أبو الحسين: ” وانتفاء الشيء بالشبه لا يمنع من قبول الخبر فيه كما لا يمنع من قبول الشهادة فيه غير أنا لا نقبل خبر الآحاد في الحدود على وجه العقوبة(53)

قال الآمدي – في الإحكام“-: ” خلافاً لأبى عبد الله البصرى، والكرخي(54).

وقال القاضي أبو يعلى – في العدة“-: “وحكى عن الكرخي أنه لا يقبل فيهـــــــــ أي لا يقبل في الحد ولا فيما يسقط بالشبهة ـ(55) وقال في الدرر اللوامع: “… فالكرخي لا يقبل خبر الواحد في الحدود“. (56)

وقال ابن قدامة – في الروضة“-: ” وحكى عن الكرخي أنه لا يقبل (57).

وأصحاب هذا المذهب اعتمدوا على وجود الشبهة في خبر الواحد التي تؤدى إلى سقوط الحد؛ إذ أنه مظنون، فلا يقبل في الحدود لأجل هذا من وجهة نظرهم(58) ومال إليه فخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي(59).

قال علاء البخاري: “… وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه لا يجوز، وإليه مال المصنف وشمس الأئمة على ما يدل عليه سياق كلامهما(60)

ومن جدير ما ينبه عليه، وتجدر الإشارة إليه أن ابن الهمام فيالتحرير، وتبعه شراح كتابه؛ قد نقلوا القول بالمنع عن أكثر الحنفية (61)…. وفى هذا نظر شديد؛ لأن الذى نقله ابن السمعاني فيالقواطع، والعلاء البخاري في الكشف، وسراج الدين الهندي في كاشف معانى البديع؛ أن أكثر الحنفية على القول بقبول خبر الواحد فيما يوجب الحد(62)، وهو عكس ما نقله ابن الهمام، وابن السمعاني، والعلاء البخاري أسبق من ابن الهمام، ونقل الثلاثة أدق وأولى بالقبول من نقل ابن الهمام وحده(63).

على أن المتقدمين والمتأخرين من محققي الحنفية كالبزدوي، والسرخسي، وابن الساعاتي وغيرهم، لم ينقلوا القول بالمنع عن أحد من أصحاب أبى حنفية سوى الشيخ أبى الحسن الكرخي، اللهم إلا قول البخاري فيالكشفإن البزدوي، والسرخسي مالا إليه، وهذا يؤكد أن القول بالمنع هو مذهب بعض الحنفية، لا أكثرهم(64).

ثم إن السمرقندي فيالميزان، والأسمندي في بذل النظر، واللامشي فيأصوله؛قد صرحوا بأن القول بالمنع، هو ما ذهب إليه بعض أصحاب أبى حنيفة، ونقل هؤلاء جدير بالعناية والاعتبار؛إذ أن درجتهم في أصول الحنفية معروفة ومشهورة(65).

ومما يؤكد ذلكأيضاًأن المصنفين في أصول الفقه على اختلاف مذاهبهم من غير الحنفية، لم ينقل واحد منهم القول بالمنع عن أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإنما ينقلون عن الشيخ أبى الحسن الكرخي، وهو بعضهم، ومن تابعه، لا أكثرهم(66).

والحق أن القول بعدم قبول خبر الآحاد في الحدود، هو مذهب بعض الحنفية، لا أكثرهم، فليتنبه لذلك. (67) وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم ينقل رد خبر الآحاد فيما يوجب الحدود صراحة إلا عن الكرخي.

أدلة هذا المذهب:

استدل الكرخي ومن نحا نحوه بدليل عقلي…. وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن خبر الآحاد مظنون غير مقطوع بصحته، والمقرر أن الظن يبقى معه احتمال النقيض، فصار ذلك شبهة فيه، فخبر الآحاد فيه شبهة الكذب باعتبار احتمال نسيان الراوي، أو غفلته، أو غلطه؛ فلم يثبت كونه خبراً عن رسول اللهبطريق القطع مع الشبهة، فلو ثبت الحد به؛ كان ثابتاً مع الشبهة، مع أن الحد يندفع بالشبهة لقوله – “ادرؤوا الحدود بالشبهات(68)“.

وإذا كان الحدود مندفعاً بخبر الآحاد لوجود الشبهة، فلا يكون هذا الخبر موجباً للحد، فلايقبل مثل هذا الخبر في الحدود، وما يسقط بالشهاب، وهو المطلوب(69).

وثانيهما: أن القرآن الكريم لا يجوز إثباته بخبر الآحاد؛لأنه مما يعلم فرضه، فكذلك لا يجوز إثبات الحدود بخبر الآحاد قياساً عليه(70).

مناقشته دليل المانعين:

أجاب الجمهور عن هذا الدليل الذي استدل به الكرخي ومن تبعه…. وتقرير ذلك يتلخص فيما يلى: –

الجواب عن الوجه الأول في عدد من النقاط هي:

  1. عدم التسليم بأن خبر الآحاد فيه شبهة تمنع ثبوت الحد به؛ لأن خبر الآحاد إذا ثبتت صحته برواية العدول لا تبقى فيه شبهة دارئة للحد، غاية ما في الأمر أن فيه احتمال الكذب، وهو احتمال مرجوح، ولكن ذلك الاحتمال ليس شبهة توجب سقوطه، كما في البينة، لا شبهة فيها بعد وجود شرائط صحتها حتى ثبتت بها الحدود بالإجماع، مع أن احتمال الكذب قائم فيها، ولم يؤثر في سقوط الحدية(71).
  2. أن ما ذكرتموه في هذا الوجه باطل بالقياس والشهادة؛ فإنهما إنما يفيدان الظن، ومع ذلك يقبلان في الحد، وليس كل شبهة يدرأ بها الحد، ثم المراد بالشبهة في الحديث الشبهة في السبب لا ثبوت السبب.
  3. الحديث الذى ذكرتموه قد ضعفه أهل العلم(72)، ثم هو مخصوص بصور كثيرة لم يؤثر فيها مطلق الشبهة(73).

الجواب عن الوجه الثاني: –

وتقريره: أن ما ذكرتموه في هذا الوجه قياس مع الفاروق؛ لأن القرآن الكريم لم يثبت بخبر الآحاد لما ذكرتم من كونه يعم فرضه، وإنما لم يثبت به لأنه يجب علينا إثباته للعمل به قطعاً ويقيناً، بخلاف تلك الأحكام من الحدود والكفارات ونحو ذلك؛ فإن طريقها الظن، ولهذا تثبت بالاجتهاد والقياس، فجاز أن تثبت بخبر الآحاد(74).

الراجح في المسألة: بعد هذا العرض النقدي الدقيق للمسألة مذاهبا، وأدلة، ومناقشات ؛ أرى –والله تعالى أعلمأن الحق مع جمهور العلماء والمحققين من أهل الأصول، وعليه يترجح لدينا أن خبر الآحاد مقبول في الحدود، والقصاص، والكفارات، وما يسقط بالشبهات مالم يعارض بماهو أقوى منه. (75)

فخبر الآحاد مقبول في الاستدلال به على مسائل الحدود وما يسقط بالشبهات ما لم يوجد ما يعارضه من نص من كتاب أو سنة ويكون الاستدلال بالنص أقوى من الاستدلال بخبر الآحاد، بناء على معايير القوة والترجيح المقررة عند الأصوليين

فإذا وجد ماهو أقوى من خبر الآحاد فالحكم للأقوى كما في فعله عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع بين الرجم والجلد كما حديث رجم ماعزا، (76) ولم تذكر في الحادثة أنه يجلدهما قبل الرجم. (77)

ومثاله كذلك

وجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذميا.

وحاصل المسألة دون تطويل: أن الجمهور قالوا بمنع قتل المسلم بالذمي قصاصا.

واستدلوا على ذلك بخبر الآحاد، وهو: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ، وقالوا في استدلالهم إن هذا الحديث مخصص لعوم الآيات الموجبة لجريان القصاص على الجميع دون تفريق.

بينما ذهب طائفة من السلف، وأبو حنيفة، وإبراهيم النخعي، بوجوب القصاص على المسلم إذا قتل ذميا.

واستدلوا بعموم الآيات القرآنية، وبحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أقاد مسلما بكافر، وقال: أنا أحق من وفى بذمته “.

ولعل هذا القول الثاني هو ما يترجح في نظر الباحث، بدليل عموم الآيات، والأخبار الواردة في ذلك، وانضمام بعض القرائن الأخرى من مثل سد الذرائع، ودرءا للمفاسد، ونحو ذلك.

خصوصا أن العلماء والفقهاء لهم نظر واسع وشامل في معنى الحديث الذي استدل به الجمهور.

ومجموع هذه الأمور أقوى من استدلال الجمهور، فعموم الآيات، والأخبار الواردة، ومراعاة المقاصد الشريعة، وانضمام بعض الأدلة المختلف عليها، ونظر العلماء في المسألة وأقوالهم فيها، ربما يكون أقوى في النظر من الاستدلال بالحديث الذي استدل به الجمهور على مطلق المنع، وتأتي المسألة.

ومسوغات الترجيح من عدة أوجه: –

الأول: أننا نقر بأن خبر الآحاد طريقه الظن، وفيه ضرب شبهة، لكن لو اعتبرنا أنه لا قبول إلا للقواطع في الحدود؛ لتعطلت، لأن أكثرها بل ربما كلها يعتمد على خبر الآحاد اثباتا وتنفيذا فسداً لهذا الباب كان الأولى قبول خبر الآحاد في الحدود، لاسيما وأن الشبهة فيه مجرد احتمال مرجوح، ولا عبرة به في هذا الباب(78).

الثاني: أن الفقهاء أثبتوا أكثر الأحكام بخبر الآحاد في الحدود، ومن ذلك أن القصاص ثبت بخبر الآحاد؛ إذ أن الحنفية تمسكوا في قتل المسلم بالذمي بخبر مرسل، وهو ما روى أن النبي – ” أقاد مسلماً بكافر، وقال أنا أحق بمن وفى ذمته(79) وثبت قتل الجماعة بالواحد بأثر عمر بن الخطاب وهو دون خبر الآحاد، ولما ثبت القصاص به؛ ثبتت به الحدودأيضاًلأنه لا فرق بينهما من حيث أن كل واحد يسقط بالشبهة (80) ومن قال بذلك طائفة كبيرة لايمكن تخطئتها، فدل ذلك على قبول خبر الآحاد في الحدود، وإلا لما قبلوه، واستدلوا به على الأحكام(81).

الثالث: أن الحدود، والعقوبات، والكفارات، وما يسقط بالشبهات؛ أحكام شرعية عملية تثبت بغلبة الظن، فيقبل خبر الآحاد فيها، كما يقبل في سائر الأحكام الأخرى؛ لأن المعنى الذى لأجله قبل خبر الآحاد في سائر الأحكام ؛ وجد في الحدود، وهو كونه حجة فيها شبهة، فوجب أن يقبل خبر الآحاد في الحدود، لاسيما أن الأدلة الدالة على حجية خبر الآحاد، وقبوله لم تخص موضعاً دون موضع(82).

الرابع: قصة عمر في دية الجنين: ” عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك. يعني في الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي. فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة. “. (83) فعمر رضي الله عنه هنا قبل خبر الواحد في الحدود.

ويضاف إلى ذلك قوة أدلة الجمهور، وسلامتها عن المعارض، أما أدلة الكرخي، ومن مال إلى رأيه، فمر دود عليها، وتبين ضعفها(84).

ثم إن خبر الواحد هو معظم السنة، وعليه مدار معظم الأحكام، فلا وجه لرفضه في الحدود(85) ما لم يكن معارضا بما هو أقوى منه…… والله أعلم.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية في المسألة.

مع ترجيحنا لما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم، فإننا نعتقد أن الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي ينبني عليه عدد من الفروع الفقهية، وله تأثير، فأصحاب المذهب الثاني القائلون بالمنع لا يعملون بخبر الآحاد الوارد بإثبات الحد بمجرده، بل يشترطون أن يؤيد بدليل آخر.

أما أصحاب المذهب الأول، وهم الجمهور القائلون بالجواز، فإنهم يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حدود وما أشبه ذلك بمجرده، وقدد تتبعنا التطبيقات الفقهية في المسألة، فوجدنا محدودة ونادرة، ولكنها ذات أثر في الاجتهاد الفقهي، وقد أخترنا أهم تلك الفروع وجعلت كل فرع في مطلب على النحو التالي:

المطلب الأول: الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب.

المطلب الثاني: الجمع بين التغريب والجلد للزاني البكر.

المطلب الثالث: قتل من عمل عمل قوم لوط.

المطلب الرابع: قتل المسلم بالذمي.

المطلب الخامس: حد شرب الخمر.

المطلب الأول: الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب. (86)

وصورة المسألة أنه بعد اكتمال إجراءات التقاضي المتعلقة بالزاني المحصن، يتم جلده ثم رجمه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن، وهوقول لأحمد في إحدى الروايتين، وقال به داود الظاهري، وابن المنذر، وهو كذلك مروي عن ابن عباس وأبي بن كعب(87)

قال القاضي أبو يعلى: “يقبل خبر الآحاد في إثبات الحدود، وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة(88) وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف(89) وغير ذلك(90) وقال به داود الظاهري، وابن المنذر، وهو كذلك مروي عن ابن عباس وأبي بن كعب(91)

واستدل اصحاب هذا القول بأدلة منها:

  1. قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }[النور: 2] وجه الدلالة أن النص عام يشمل البكر والثيب، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، فيجتمع في حقه الجلد والرجم (92)
  2. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الجلد والرجم… ) (93) الحديث، وهو صريح، فلا يعدل عنهوهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك الا بمثله(94) فهذه جملة أدلتهم(95)

القول الثاني: لا يجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن بل هو غير مشروع، وهو مذهب الجمهور، قال به الإمام الشافعي، وهو مذهب الحنيفة والمالكية، وقول عند الشافعية، والحنابلة، روي عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا (96)

وأدلتهم:

  1. لأنه عليه السلام رجم ماعزا، والغامدية ولم تذكر في الحادثة أنه يجلدهما قبل الرجم. (97)
  2. حديث العسيف وفيه “… واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». قال فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلمفرجمت. ) (98)
  3. إن الزنا جناية واحدة فلا يوجب إلا عقوبة واحدة، فلو أوجبنا عليه الجلد مع الرجم يكون أوجبنا عقوبتين على جناية واحدة، فلايصح. (99)

والراجح هو القول الثاني لما تقدم من الأدلة، ولحديث العسيف ولم يذكر الجلد، وترجح هنا عدم العمل بخبر الآحاد حديث عبادة لمعارضته ماهو أقوى منه، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: الجمع بين التغريب والجلد للزاني البكر

وصورة المسألة أنه بعد اكتمال التقاضي في جريمة الزنى من البكر، يتم جلده ثم يغرب عاما.

القول الأول: يجمع بين الجلد والنفي أو التغريب عاماً، لمسافة تقصر فيها الصلاة. وبه قال الشافعية والحنابلة. (100)

قال القاضي أبو يعلى: “يقبل خبر الآحاد في إثبات الحدود، وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة، وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف، وغير ذلك(101)

وقال أبو اسحاق الشيرازي: ” وجب على المحصن الرجم وعلى غير المحصن الجلد والتغريب(102)

واستدلوا:

  1. بقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم»(103)
  2. ولما روي عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم– « قل ». قال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم– « والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ». قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلمفرجمت. ) (104).

القول الثاني: لا يضم التغريب أي النفي إلى الجلد، وبه قال بعض الحنفية. (105)

ودليلهم: لأن الله تعالى جعل الجلد جميع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب كان الجلد بعض الحد، فيكون زيادة على النص، والزيادة عليه نسخ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الآحاد، فالنفي عندهم ليس بحد، وإنما هو إلى رأي الإمام، حسب المصلحة. (106)

والذي يترجح القول الأول لقوة مستندهم، ولعمل الصحابة رضوان الله عليهم بذلك.

المطلب الثالث: قتل من عمل عمل قوم لوط

جريمة اللواط من الجرائم المقززة التي تنفر منها الفطر السليمة، فمن قام بهذا الفعل ما هو الحكم الذي يحكم على الفاعل والمفعول؟

قال حسام الدين السغناقي: “(لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس) أي بالقياس على الزنا بجامع أن في كل منهما قضاء الشهوة بسفح الماء في محل مشتهى محرم من كل وجه، (ولا بالخبر الغريب) وهو قوله عليه السلام: ((اقتلوا الفاعل والمفعول)). ” (107)

وهذا النص الذي أورده حسام الدين يبين مدى الخلاف الموجود عند الأصوليين والفقهاء حيث اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يقتل الفاعل والمفعول به واختلفوا في كيفية القتل، وهو قول الجمهور قال به المالكية والشافعي في القديم، وهو رواية في المذهب الحنبلي، وقال به جماعة من الصحابة كأبي بكر رضي الله، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(108)

قال ابن قدامة: “… اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده (أي اللوطي) فروي عنه ان حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيدالله ابن معمر والزهري وأبى حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي(109)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعًا، لكن تنوعوا في صفة القتل: فبعضهم قال: يرجموا: وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال: يحرق بالنار، ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين، حرين كانا أو مملوكين(110)

واستدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“. (111)

الدليل الثاني: ما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يرجم من عمل عمل قوم لوط(112)

واعترض عليها: بأنها أحاديث ضعيفة ولايمكن إثبات الحد بها (113).

الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فانهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته(114)

اعترض: بأن الاجماع لم يثبت ووجد مخالف. (115)

القول الثاني: يعامل معاملة الزاني وهو مذهب: الإمام الشافعي في الجديد، ورواية عند الإمام أحمد، وقال به: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. (116)

قال النووي: ” والشافعي يوجب الحد وهو الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن لا لأنه زنا بل لأنه في معنى الزنا لمشاركة الزنا في المعنى المستدعى لوجوب الحد وهو الوطيء الحرام. (117)

وقال ابن قدامة: “والرواية الثانية: أن حده حد الزنا وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والاوزاعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وهو المشهور من قولي الشافعي (118)

واستدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: ما روى أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان(119) فسماه زنى. (120)

وأجيب من وجهين:

  1. أن الحديث ضعيف لايصح.
  2. أن تسميته زنا من باب المجاز(121) كما في قوله عليه الصلاة والسلام: “إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لامحالة، فزنا العين النظرالحديث(122)

الدليل الثاني: القياس على الزنى بجامع أن كلا منهما فاحشة فقد سمى الله الزنى فاحشة كما في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلا}[الإسراء: 32، وقال عن نبي الله لوط وحديثه مع قومه: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون}[النمل: 54]. (123)

أجيب: بأن هذا قياس غير مسلم به فقد سمى الله كل من فعل كبيرة فاحشة كما في قوله تعالى: {… وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون}[الأنعام: 151](124).

القول الثالث: إن عليهما التعزير حسب رأي الإمام، وهو مذهب: أبو حنفية، والظاهرية(125).

قال السرخسي: ” وكذلك اللواط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوجب التعزير عليهما(126)

واستدل بأدلة منها:

الدليل الأول: عموم أدلة تحريم دم المسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة). (127)وغيره. (128)

وأجيب: أنه داخل تحت الزاني، ثم هذا من النزاع.

الدليل الثاني: أنه لم يصح في حده نص شرعي صحيح يمكن أن يستند عليه، والحدود الشرعية لاتثبت إلا بالدليل القاطع(129)

ويمكن أن يجاب بما تقدم من أدلة المخالفين.

الدليل الثالث: ” قياسا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: هذا الفعل ليس بزنا لغة، ألا ترى أنه ينفى عنه هذا الاسم بإثبات غيره؟ فيقال: لاط وما زنى، وكذلك أهل اللغة فصلوا بينهما(130)

والذي يترجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم، وإن لقول إبي حنفية حظ من القبول.

المطلب الرابع: قتل المسلم بالذمي

قال علاء الدبن البخاريألا ترى أن القصاص يثبت بخبر الآحاد؛ فإن علماءنا تمسكوا في قتل المسلم بالذمي بخبر مرسل، وهو ما روي {أن النبي عليه السلام أقاد مسلما بكافر، وقال: أنا أحق بمن وفى ذمته }، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: للجمهور يرون: أن المسلم لا يقتل بالذمي. (131)

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول: بقول النبي صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) (132). وجعلوه مخصصا للعموم في آيات القصاص(133) الوارد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم}[البقرة: 178]. (134)

الدليل الثاني: انتفاء المساواة التي عليها بني القصاص. (135)

الدليل الثالث: عن علي رضي الله عنه أن النبي قال: “المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يُقتل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده(136)

القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة وإبراهيم النخعي وطائفة من السلف إلى أنه يقتل المسلم إذا قتل الذمي. (137)

واحتَجّوا:

  1. بعموم الأدلة مِن الكتاب التي لا تُفَرِّق بيْن نَفْس ونَفْس كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى… }[البقرة: 178]. (138)
  2. حديث: { أن النبي عليه السلام أقاد مسلما بكافر، وقال: أنا أحق بمن وفى ذمته}(139) (140)وهذا الذي يظهر رجحانه.

الخـــــــــــــاتمة

يستخلص من هذه الدراسة عدة نتائج تتلخص فيما يلي:

  1. المراد بخبر الآحاد في هذه المسألة الخبر الذى لايقطع بصدقه ولا بكذبه وترجحت احتمالات صدقه كخبر العدل، سواء رواه واحد أو أكثر ولم ينته إلى حد التواتر على اصطلاح المتكلمين، أو لم ينته إلى حد الشهرة والاستفاضة على اصطلاح الحنفية.
  2. خبر الآحاد مقبول فيما يوجب الحدود ويسقط بالشبهات.
  3. اعتماد جمهور العلماء في قولهم بالقبول على أدلة متينة وقوية.
  4. النزاع بين العلماء في هذه المسألة إنما هو في خبر الآحاد العدل إذا لم تحتف به قرينة توجب العمل به، فإذا انضمت إليه قرينة وجب العمل به على الأصح.
  5. مدارك القائلين بالمنع ضعيفة ومردود عليها.
  6. الخلاف في المسألة خلاف معنوي له تأثير في بعض الفروع الفقهية.
  7. العمل بخبر الآحاد في الحدود أولى من العمل بالقياس.
  8. إن أكثر السنة آحاد فيعمل بخبر الآحاد في الحدود شأنه في ذلك شأن العمل به في غيره من الأبواب.
  9. العمل بخبر الآحاد في الحدود وما يسقط بالشبهات لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك كتن جائزا، فالعمل بخبر الآحاد في ىالحدود جائز.

وهناك عدة توصيات منها:

  1. اعطاء هذا البحث أهتماماً في الجوانب التطبيقية.
  2. ربط خبر الآحاد في الحدود بالتطبيقات القضائية.
  3. معالجة القضايا في القانون المبنية على أخبار الآحاد وخاصة في باب الحدود ومافيه شبهة.
  4. دراسة القواعد الأصولية المبنية على حجية خبر الآحاد.

ونسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما كتبنا وينفع غيرنا بما كتب، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانيا: كتب الحديث الشريف وعلومه: –

  1. أبو داود، الحافظ أبو داود السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، سنن أبى داود ط سنة 1414هـ– 1994مدار الفكر –بيروت.
  2. البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 1422هـ.
  3. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز مكة المكرمة، 1414 – 1994.
  4. الخطيب البغدادي، أبى بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ، الكفاية في علم الدارية، طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن –الهند سنة 1357هـ.
  5. الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، الناشر: دار المعرفة بيروت، 1386 – 1966.
  6. الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين القاهرة، 1415ه.
  7. مسلم، أبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261ه، صحيح مسلم بشرح النووي، الطبعة الأولى سنة 1415هـ-1994م دار الحديث – القاهرة.
  8. النووي، أبو ذكريا محى الدين النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، الطبعة الأولى سنة1415هـ– 1994م – دار الحديث – القاهرة.
  9. الهندي: علي بن حسام الدين المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت 1989 م.

ثالثا: كتب أصول الفقه والفقه:

  1. الأسمندي، محمد بن عبد الحميد الأسمندي، المتوفى سنة 552ه، بذل النظر، ـط أولى سنة 1412هـ– 1992م مكتبة دار التراث – القاهرة.
  2. الأصفهاني، شمس الدين محمود الأصفهاني المتوفى سنة 749هـ، بيان المختصر تحقيق الدكتور على جمعه نشر دار السلام – القاهرة ط أولى سنة 1424هـ– 2004م.
  3. الأنصاري، عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت –الطبعة الثالثة سنة 1414هـ– 1993م دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي –بيروت –عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 1324هجرية –والكتاب مطبوع بذيل المستصفى لحجة الإسلامي أبى حامد الغزالي.
  4. أمير بادشاة، محمد أمين المعروف بأمير بادشاة الحنفي، تيسير التحرير – طبع سنة 1350هـمطبعة مصطفى البابي الحلبي – بمصر.
  5. الآمدي– سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631هـ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية بيروت.
  6. الآمدي، سيف الدين أبى الحسن الآمدي المتوفى –631ه، منتهى السول في علم الأصول، طبع محمد على صبيح وأولاده بمصر.
  7. ابن برهان، شرف الإسلام أبى الفتح أحمد بن على بن برهان البغدادي المتوفى 518هـ، الوصول إلى الأصول – تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زيند – طبع سنة 1403هـ – 1983م – مكتبة المعارف – الرياض.
  8. ابن حزم، أبو محمد بن حزم المتوفى سنة 456هـ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية – بيروت.
  9. الباجي، أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 474هـ، إحكام الفصول، تحقيق عبد المجيد تركى طبعة ثانية سنة 1415هـ– 1995م – دار الغرب الإسلامي –بيروت –
  10. البزدوي، فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 482هـ، أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار طبعة ثانية سنة 1416هـ– 1995م – مطبعة الفاروق الحديثة – القاهرة.
  11. البناني، حاشية العلامة البناني على شرح الشيخ جلال الدين المحلى على متن جمع الجوامع لابن السبكي مع تقرير الشيخ الشريينى –الطبعة الثانية سنة 1356هـ– 1937ممطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.
  12. التفتازاني، حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 791هـ على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب – الطبعة الثانية سنة 1403هـ – 1983م دار الكتب العلمية – بيروت عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 1316هـ.
  13. أبو الحسين البصري، محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلي المتوفى سنة 436هـ، المعتمد في أصول الفقه الطبعة الأولى سنة 1403هـ– 1983م دار الكتب العلمية –بيروت – قدم له خليل الميسنشر عباس أحمد البازالمروة مكة المكرمة.
  14. الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478ه، البرهان تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، دار الوفاءالمنصورة–سنة 1412هـ– 1992م.
  15. الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478ه، الكافية في الجدل تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود – طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبى بالقاهرة سنة 1399هـ– 1979م – مكتبة الكليات الأزهرية.
  16. الرهوني، يحيى بن موسى الرهوني أبو زكريا الرهوني المتوفى سنة 773هـ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تحقيق الدكتور الهادي شبيلي، دار البحوث للدراسات وإحياء التراثدبى – ط أولى سنة 1422هـ– 2002م.
  17. الزركشي، محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 794هـ، البحر المحيط ط ثانية سنة 1413هـ– 1992م – وزارة الأوقات والشئون الإسلامية بالكويت.
  18. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، سلاسل الذهب – تحقيق ودراسة محمد المختار الشنقيطي – الطبعة الأولى سنة 620هـ الطبعة الثانية سنة 1415هـ– 1995م –دار ابن حزم – بيروت – ومكتبة الهدى بدولة الإمارات.
  19. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق د. عبدالله ربيع د. سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة – القاهرة.
  20. ابن الساعاتي، أحمد بن الساعاتي المتوفى سنة 694هـالبديع – تحقيق سعد بن غرير السلمى، ط معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي – مكة المكرمة – جامعه أم القرى ط أولى سنة 1418هـ -.
  21. ابن السبكي، عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، جمع الجوامع بشرح الشيخ جلال الدين المحلى وحاشية العلامة البناني وتقرير الشيخ الشربيني – الطبعة الثانية سنة 1356هـ– 1937م مطبعة مصطفى البابي الحلبى – مصر.
  22. السجتاني، صالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن أبى جعفر السجستانى المتوفى سنة 590هـ، الغنية في أصول الفقه – تحقيق الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو – الطبعة الأولى 1410هـ– 1989م.
  23. السرخسي، شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسي المتوفى سنة 490هـ، أصول السرخسي – طبعة أولى سنة 1414هـ – 1993م دار الكتب العلمية – بيروت.
  24. السراج الهندي، سراج الدين أبي حفص عمر بن اسحاق الغزنوي المعروف بالسراج الهندي المتوفى سنة 773هـ، كاشف معانى البديع وبيان مشكله المنيع، رسالة ماجستير – بكلية الشريعة والقانون – بالقاهرة –إعداد صلاح عبد الرحيم.
  25. السمرقندي، علاء الدين أبى بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى 539هـ، ميزان الأصول في نتائج العقولتحقيق الدكتور محمد زكى عبد البر – الطبعة الثانية سنة 1418هـ– 1997 –نشر مكتبة دار التراث –القاهرة.
  26. السغناقي، محمد بن محمد بن عمر حسام الدين السغناقي المتوفى سنة 714هـ، الوافي في أصول الفقه –شرح منتخب الإخسيكتي نشر دار القاهرة 1423هـ– 2003م – تحقيق الدكتور أحمد محمد اليماني.
  27. ابن السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المتوفى سنة 489هـ، قواطع الأدلة في الأصولتحقيق محمد حسن الشافعيالطبعة الأولى سنة 1418هـ -1997م دار الكتب العلمية –بيروت.
  28. الشيرازي، إبراهيم أبى إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقهالطبعة الثالثة سنة 1377هـ– 1957ممصطفى البابي الحلبىمصر.
  29. الشيرازي، شرح اللمع، أبى إسحاق إبراهيم الشيرازي المتوفى سنة 476هـتحقيق عبد المجيد تركى، الطبعة الأولى سنة 1408هـ – 1988م دار الغرب الإسلامي – بيروت.
  30. الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الناشر دار الفكر بيروت.
  31. الطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوى الطوفي المتوفى سنة 716هـ، شرح مختصر الروضة – الطبعة الثانية سنة 1419هـ– 1998م مؤسسة الرسالة –بيروت – تحقيق الدكتور عبدالله عبد المحسن التركي.
  32. الغزالي، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505هـ، المستصفى من علم الأصول الطبعة الثالثة سنة 1414هـ– 1993م دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي – بيروت عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1324هـوبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت.
  33. ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطرللشيخ موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620هـالطبعة الثانية 1415هـ – 1995م دار ابن حزم–بيروت – ومكتبة الهدى الإمارات.
  34. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت: 684هـ، شرح تنقيح الفصول – تعليق طه عبد الرؤوف سعدالطبعة الثانية سنة 1414هـ– 1993منشر مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر بالقاهرة.
  35. ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم بن قطلوبغاً الحنفي المتوفى 879هـ الطبعة الأولى 1413ه، شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار في أصول الفقه، تحقيق الدكتور زهير بن تامر الناصر دار ابن كثير – دمشق – بيروت ودار الكلم الطيب – بيروت.
  36. الكاساني، محمد بن عبد الحميد علاءالدينالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ت: 587، الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 1982، بيروت.
  37. اللامشي، أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي، أصول اللامشي– تحقيق عبد المجيد تركى، طبعة أولى سنة 1995م – دار الغرب الإسلامي.
  38. المحلي، شرح الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني وتقرير الشيخ الشربيني – الطبعة الثانية سنة1356هـمطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبى – مصر.
  39. ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى سنة 972هـ، شرح الكوكب المنير المسمى بـمختصر التحرير، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد – الطبعة الأولى سنة 1413هـ – 1993م نشر مكتبة العبيكان الرياض.
  40. ابن الهمام، حمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود كمال الدين ابن الهمام المتوفى سنة 861ه، التحرير في أصول الفقه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر – سنة 1351هـ.
  41. أبويعلى، محمد بن الحسين الفراء القاضي الحنبلي، العدة في أصول الفقهتحقيق الدكتور أحمد بن على سير المباركيس، طبعة الرياضالمملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى سنة 1410هـ– 1990م.

1() انظر: الكتاني، نظم المتناثر الحديث المتواتر: 242 وقد قال: ” ( قلت ) وهذا ما تيسر الآن جمعه وذكره من الأحاديث المتواترة اللفظ أو المعنى على ما في بعضها ومجموعها ثلاثمائة حديث وعشرة أحاديث

2()- انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 1/240، وابن فاارس، معجم مقاييس اللغة: 6/90.

3() ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: مادة: وحد 6/90.

4() الباجي، إحكام الفصول: 319.

5()- وقد أختلف العلماء في إفادة خبر الواحدالعلم أو الظن، ولهم قولان: القول الأول: إنه يفيد العلم، والقول الثاني: يفيد الظن، والصحيح: إن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، و يفيد الظن وذلك إذا تجرد عن القرائن، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي، والخطيب البغدادي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم. تراجع في: الشافعي، الرسالة: 461، أبن مفلح، أصول ابن مفلح: 2/496، و الشوكاني، ارشاد الفحول: 1/134، والزركشي، البحرالمحيط: 3/322، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 4/232.

6() المازري، إيضاح المحصول: 419.

7()- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: 1/292. ومثله عند القاضي أبو يعلى فقال: ” والآحاد: ما لم تبلغ حد التواتر. ” أبويعلى، العدة: 1/196، وكذلك الغزالي، المستصفى: 1/233، وعند ابن مفلح في أصوله: 2/486، والصفي الهندي كما في الفائق: 3/393، وابن الحاجب في مختصر المنتهى مع رفع الحاجب: 2/307.

8() – الشيرازي، اللمع: 72.

9() السمرقندي ميزان الأصول: 1/431، وانظر: الكافي للسغناقي: 3/1066، واللآمشي أصول اللآمشي: 148.

10() انظر: ابن منظور، لسان العرب: 3/140، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 239.

11() انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 7/33، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: 4/155.

12() انظر: المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: 10/150، والقيرواني، الثمر الداني في تقريب المعاني: 568.

13() انظر: ابن منظور، لسان العرب: 13/503، والرازي، مختار الصحاح: 328.

14() انظر: المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي: 2/102، والزركشي، المنثور: 2/6، والجرجاني، التعريفات: 72.

15() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/153. ولم أجد للمالكية بعد البحث تعريفا.

16(( انظر: الشيرازي، اللمع/39 وأبويعلى، العدة 1/72 والغزالي، المستصفى/105، وابن قدامة، روضة الناظر1/325، والقرافي، شرح تنقيح الفصول: 2/417، والباجي، إحكام الفصول/319 وابن السمعاني، قواطع الأدلة 2/234 والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام 2/14، وابن الحاجب، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/51، 52، والقرافي، شرح تنقيح الفصول/349 – 356 والشوكاني، إرشاد الفحول/46 والشنقيطي، مذكرة أصول الفقه/95

17(( انظر: البخاري، كشف الأسرار: 2/368، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 4/143، أميرشاه، تيسير التحرير: 3/43، والنسفي المنار مع شرح إفاضة الأنوار/176 – 178، والقرافي، شرح تنقيح الفصول: 2/417

18(( أعني الغريب والعزيز.

19(( القرافي، شرح تنقيح الفصول: 2/72، وانظر: القرافي، نفايس الأصول: 4/1815.

20() انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/255 – أميرشاه، تيسير التحرير3/27- الأنصاري فواتح الرحموت 2/110- السغناقي، الوافي: 3/1066.

21() انظر: الشيرازي، اللمع: ص 40- الجويني الكافية في الجدل: ص56- الغزالي، المستصفى: 1/145- الزركشي، البحرالمحيط: 4/255، 256- ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 2/345- ابن الحاجب المختصر بشرح العضد: 2/55- القرافي، شرح تنقيح الفصول: ص 356- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى: 2/129- البزدوي، أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 2/370- السمرقندي ميزان الأصول: ص 431- أصول اللامشى: ص 148.

22(( الزركشي، البحرالمحيط: 4/255.

23() انظر: الزركشي، البحرالمحيط 4/255، والسجستاني الغنية: ص 112، الخطيب، الكفاية: ص 16.

24()انظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 2/345- الوافى للسغناقي: 3/1066- الزركشي، البحرالمحيط: 4/255..

25() انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/255.

26() ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/207- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- الزركشي، البحرالمحيط: 4/255، 348- حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع: 2/133-الهندي كاشف معاني البديع: 1/493- الرهوني الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431.

27() انظر: هذا المذهب وتقريره والقائلين به في: الشيرازي، اللمع ص40- الشيرازي شرح اللمع: 2/603- الباجي، إحكام الفصول: 1/340- ابن برهان الوصول إلى الأصول: 2/174- أبويعلى، العدة: 3/886- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270-السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- الاسمندي الأسمندي بذل النظر: ص 396- الآمدي الإحكام: 2/344- البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- الغزالي، المستصفى: 1/154- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- الزركشي، تشنيف المسامع: 2/964- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى: 2/133- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- ابن الحاجب مختصربشرح العضد: 2/72- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136.

28() انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة 1/374 – البخاري، كشف الأسرار: 3/28. الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- الزركشي، البحرالمحيط: 4/438- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 2/72- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الانصاري فواتح الرحموت: 2/136.

29() انظر: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- الأسمندي بذل النظر: ص 396- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/(88)-الانصاري فواتح الرحموت: 2/136.

30() ابن السمعاني، قواطع الأدلة 1/374. وراجع: البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28.

31(( أخرجه: مسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، ومسند الطيالسى: كتاب الحدود، باب: قصة العسيف: 1/298، ومسند الإمام الشافعى: كتاب الحدود، باب: رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغربيه: 2/284، و سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب: في الرجم ذخائر المواريث: 1/280- والحديث الذى رواه عبادة بن الصامت مرفوعاً نصه: قال -: ” خذوا عنى قد جعل لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب، بالثيب جلد مائة والرجم صحيح

32() اخرجه البخاري: في كتاب: الصلح باب: اذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، رقم: 2695، ج: 2/243، ومسلم في كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى، ج5/121، رقم: 4531. واللفظ له. صحيح

33() أبويعلى، العدة: 3/886..

34() انظر: أبويعلى، العدة: 3/787.

35() انظر: الآمدي الإحكام: 2/344- وراجع معه: ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374.

36() انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/348. وراجع معه: الزركشي تشنيف المسامع: 2/964-الزركشي سلاسل الذهب: ص 318

37() وزيف أدلة مقابله بما يشير إلى استدلاله بالجواب عنهم على ما اختاره. ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270.

38() انظر: االرهوني، تحفة المسؤول: 2/431-. والظاهر أن الرهوني استفاد في صياغة هذه العبارة من ابن الساعاتى، والشارح العضدى. وراجع: ابن الساعاتي البديع: 1/384- شرح العضد بحاشية السعد: 2/72.

39() انظر رأى الجصاص في كتابه: الجصاص الفصول في الأصول: 1/538، والزركشي في البحر المحيط، قال: ومنهم أبو يوسف، وأبو بكر الرازي من الحنفية، واختاره الجصاصأهـ انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/348، بما يصرح أنهما شخصان مختلفان، أحدهما غير الآخر، فعبارته هذه نص صريح في أن الرازي الحنفي، غير الجصاص، وهذا غير صحيح، وليس هناك فرق ولا اختلاف بين أبي بكر الرازي، وبين الجصاص، وليس هما شخصين مختلفين، وإنما أبو بكر الرازي هو الجصاص الحنفي، فالرازي الحنفي هو الجصاص في هذه المسألة، كما صرح به الحنفية وغيرهم. انظر: البخاري، كشف الأسرار عن البزدوي أصول البزدوي: 3/28- ابن الساعاتي البديع: 1/384- أبويعلى، العدة: 3/787- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- الآمدي الإحكام: 2/344- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136، ولم أجد أحداً صنع ذلك الصنيع في هذه المسألة في كتابه. انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/348 ولذلك كان سراج الدين الهندى دقيقاً عندما نصّ َصراحة على أن الرازي هو الجصاص؛ إذ قال: “وهو قول أبي يوسف على مانقل عنه في الأمالي، واختيار الجصاص وهو أبو بكر الرازي من أصحابنا أهـ. انظر: الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493. وقال الأنصاري – فيفواتح الرحموت: 2/136″-: ” وهو قول الإمام أبي يوسف – رحمة الله تعالى عليهوالشيخ أبي بكر الجصاص الرازي أهـ، فهذا أمر دقيق يجب التنبه له، ولعله تصحيف أو توهم من النساخ.

40() انظر في ذلك: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28-السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- أبويعلى، العدة: 3/886- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الأسمندي بذل النظر: ص396-الآمدي الإحكام: 2/344- ابن الحاجب، منتهى السول: ص 89- ابن الحاجب مختصر بشرح العضد: 2/72- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى: 2/131- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 2/364- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الانصاري، فواتح الرحموت: 2/136.

41() انظر: الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

42() ومعناه أنه جازم بالرواية في حكم يجوز إثباته بالظن؛ فإن الحدود تثبت بالبينة ويظاهر الكتاب، وكل واحد منهما ظنى. انظر الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

43() انظر هذا الدليل وتقريره في: أبويعلى، العدة: 3/887- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- الآمدي الإحكام: 2/344- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/237- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276.

44() انظر في ذلك: ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- الأسمندي بذل النظر: ص 398- البخاري، كشف الأسرار: 3/29.

45( ) أخرجه البخاري كتاب: بدئ الوحي، باب: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت: 7/402، حديث رقم: 6967، وأبوداود كتاب: القضاء، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ: 2/325، رقم: 3583. صحيح

46(( انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول ج: 1 ص: 373، أبو الخطاب التمهيد في أصول الفقه (3/92)، و خبر الواحد وحجيته: 267.

47(( انظر: حاشية الإزميري على مرآة الأصول: 2/230.

48(( انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول ج: 1 ص: 373، و البخاري، كشف الأسرار: 5/52-53، والإزميري حاشية الإزميري على مرآة الأصول: 2/230-231.

49() انظر هذا المذهب وتقريره والقائلين به في: أبويعلى، العدة: 3/887- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333، 334-ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الآمدي الإحكام: 2/344- السمرقندي، ميزان الأصول: ص 455- الأسمندي بذل النظر: ص 397، الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493، ابن الحاجب مختصر بشرح العضد: 2/72- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- الزركشي، تشنيف المسامع: 2/964- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى: 2/133- الأنصاري، فواتح الرحموت: 2/137.

50() صرح بذلك غير واحد من المحققين من الحنفية وغيرهم. انظر: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333، أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88، الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136، الآمدي الإحكام: 2/344، .

51() الأصفهاني بيان المختصر: 1/417.

52() انظر: أبو الحسن المعتمد: 2/96- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- الآمدي الإحكام: 2/344- ابن الحاجب مختصر شرح العضد: 2/72- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137.

53() أبو الحسن المعتمد (2/96)

54() وزيف دليلهما: انظر: الآمدي الإحكام: 2/344.

55() انظر: أبويعلى، العدة: 3/887. وراجع معه: الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236.

56() الكوراني الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع: 3/50.

57() انظر: ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها نزهة الخاطر العاطر: 1/270.

58() راجع في ذلك: ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236، 237- المحلي شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى: 2/133- العضد شرح العضد على ابن الحاجب: 2/72-الأنصاري، فواتح الرحموت: 2/127.

59() انظر: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333، 334.

60() البخاري، كشف الأسرار: 5/52..

61() انظر: التحرير: ص 337- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276.

62() انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373-البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28-الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493

63() انظر في ذلك: ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- البخاري، كشف الأسرار: 3/28- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493-أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136.

64() انظر: البزدوي أصول البزدوي: 3/28-السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- ابن الساعاتي البديع: 1/384- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137- أصول اللامشى: ص 152.

65() انظر: السمرقندي ميزان الأصول: ص455-الأسمندي بذل النظر: ص397- السرخسي، أصول السرخسي: ص 152.

66() انظر على سبيل المثال: أبويعلى، العدة: 3/887- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- الآمدي الإحكام: 2/344- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- ابن الحاجب مختصر بشرح العضد: 2/72- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الزركشي، تشنيف المسامع: 2/964.

67() انظر: السمرقندي ميزان الأصول: ص 455-الأسمندي بذل النظر: ص397- الامشي أصول اللامش: ص 152- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

68() هذا الحديث أخرجه الترمذى، والبيهقى، والحاكم من طريق الزهرى عن عائشةبلفظ: ” ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة “. وفى إسناده يزيد بن زياد الدمشقى، وهو ضعيف، قال فيه البخارى: ” منكر الحديث، وقال النسائى: ” متروك، ورواه وكيع عنه موقوفاً، وهو أصح، كما قال الترمذى، وقال: ” روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك ، وقال البيهقى: ” رواية وكيع أقرب إلى الصواب“. والحديث أورده الشمس السخاوى فيالمقاصد، وقال: أخرجه أبو حنيفة في مسنده للحارثى عن مقسم عن ابن عباس، قال: ” ادروؤا الحدود بالشبهاتانظر في ذلك: سنن الترمذى – أبواب الحدود – باب ماجاء في درء الحدود – المقاصد الحسنة: ص 20- تلخيص الحبير: 4/56. ضعيف

69() انظر تقرير ذلك في: السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- البخاري، كشف الأسرار: 3/28، 29 الآمدي الإحكام: 2/344- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- شرح العضد على ابن الحاجب: 2/72- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/341- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137.

70() انظر في ذلك: الآمدي الإحكام: 2/341- السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- السرخسي، أصول السرخسي: 2/334.

71() انظر في ذلك: أبويعلى، العدة: 3/888- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28- الآمدي الإحكام: 2/344- شرح العضد على ابن الحاجب: 2/72- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/494- فواتح الرحموت: 2/137.

72()- وإن كان يمكن أن يقال إنه تقرر عند أهل العلم: أن الحدودتدرأ بالشبهات.

73() انظر في ذلك: الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236، 237- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/375.

74() انظر: الآمدي الإحكام: 4/342- السمرقندي ميزان الأصول: ص 455، أبو الخطاب التمهيد في أصول الفقه (3/92).

75() انظر: أبويعلى، العدة: 3/886- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374-ابن الحاجب، مختصربشرح العضد: 2/72- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/207-الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431-الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136.

76() أخرجه: البخاري: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت: 17/168، حديث: 6824. ومسلم باب: إذا اعترف على نفسه بالزنا: حديث: 5/117: 4520. صحيح

77() انظر: الكاساني بدائع الصنائع (7/39) وابن مفلح المبدع (9/61)، و ابن قدامة، المغني (10/117.

78() انظر في ذلك: الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/237- المحلي شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني: 2/133.

79() أخرجه الدار قطني في سننه: كتاب الحدود والديات: 3/134، حديث: 3259,وقال: ” لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ” وفي مراسيل أبو داود: باب: باب الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله: ص 207، رقم251. وانظر نصب الراية: 4/396.. ضعيف

80() انظر: البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/29.

81() انظر في ذلك: البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/29- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/237- غاية الوصول إلى دقائق على الأصول السنة” -: ص 160.

82() انظر في ذلك: السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374-ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/29-الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137.

83(( – اخرجه: أبو داود: 2/600حديث: 4572، والنسائي: 8/21 حديث: 4739، وابن ماجة: 2/882 حديث: 2641، قال الألباني: صحيح. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: 6/141.

84() راجع: أبويعلى، العدة: 3/887، 888-ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270-الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137- ابن الساعاتي البديع: 1/384-الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

85() انظر: ابن قطلوبغا، شرح مختصر المنار: ص 122.

86() الثيب: هو: هو من قد وطء في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل؛ ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، السرخسي: السرخسي المبسوط. 147/5:.

87(( – انظر: ابن قدامة، المغني: 10/117، وابن رشد بداية المجتهد: 2/325.

88() – تقدم تخريجه.

89() تقدم تخريجه.

90() أبويعلى، العدة: 3/886..

91() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/117، و بداية المجتهد: 2/325..

92() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/117، وابن مفلح المبدع (9/61)..

93() تقدم تخريجه.

94() ابن قدامة، المغني: 10/117.

95() انظر: ابن تيمية المسودةص (239)، و أبويعلى، العدة في أصول الفقه (3/886)و البابرتي العناية شرح الهداية (7/168).

96() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/177، والكاساني بدائع الصنائع: 7/39، واللباب شرح الكتاب: 330، والسرخسي المبسوط: 9/43-44، البحر الرائق (5/11) البابرتي العناية شرح الهداية (7/168)والبغدادي إرشاد السالك (ص: 193)و الرملي نهاية المحتاج (7/426)

97() انظر: الكاساني بدائع الصنائع (7/39) وابن مفلح المبدع (9/61)، و ابن قدامة، المغني (10/117.

98() اخرجه البخاري: في كتاب: الصلح باب: اذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، رقم: 2695، ج: 2/243، ومسلم في كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى، ج5/121، رقم: 4531. واللفظ له. صحيح

99() انظر: الكاساني بدائع الصنائع: 7/39..

100() انظر: النووي المجموع: 20/17، والشيرازي الشيرازي المهذب: 2/268، وابن قدامة، المغني: 10/117، وأبويعلى، العدة: 3/886.

101() أبويعلى، العدة: 3/886..

102() – الشيرازي الشيرازي المهذب: 2/268.

103() تقدم تخريجه.

104() اخرجه البخاري: في كتاب: الصلح باب: إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، رقم: 2695، ج: 2/243، ومسلم في كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى، ج5/121، رقم: 4531. واللفظ له. صحيح

105() راجع: السرخسي المبسوط: 44/9، والطحاوي مختصر الطحاوي ص 262، والشيرازي المهذب: 267/2، 271، وابن رشد بداية المجتهد: 427/2، وابن قدامة، المغني: 166/8.

106() راجع السرخسي المبسوط: 44/9، البدائع: 39/7، الطحاوي مختصر الطحاوي ص 262، الشربيني مغني المحتاج: 147/4، الشيرازي المهذب: 267/2، 271، الدسوقي حاشية الدسوقي: 313/4، 322، ابن رشد بداية المجتهد: 427/2، الباجي المنتقى على الموطأ: 137/7، ابن قدامة، المغني: 166/8، البهوتي كشاف القناع: 90/6.

107() السغناقي الكافي شرح البزودي: 3/1315، وانظر: البخاري، كشف الأسرار: 5/53

108() انظر: الشافعي الأم: 7/139، والباجي المنقى: 7/141، و أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية (1/395)، و ابن تيمية مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) (197/3)، والشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/268)، و ابن قدامةالشرح الكبير (10/175)، وابن قدامة، المغني: 10/155، وابن عثيمين الشرح الممتع: 14/242.

109() ابن قدامة الشرح الكبير (10/175)

110() ابن تيمية مجموع الفتاوى: 3/197.

111() أخرجه: أبو داود: 2/564، برقم (4462)، و الترمذي برقم (1456)، و رواه أحمد (1/300). قال الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة6/61.

112() أخرجه: الحاكم في المستدرك: 4/395 رقم: 8048، والهندي كنز العمال: 5/688، رقم: 13644. واخرجه ابن ماجه في سننه: 2/856: رقم: 2562 بلفظ: ” قال ارجموا الأعلى و الأسفل“. ضعفه في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

113() انظر: ابن حزم المحلى: 11/383. و الزيلعي نصب الراية: 339/3 وما بعدها.

114() ابن قدامة، المغني: 10/155. وانظر: النووي المجموع (20/22)

115() انظر: ابن حزم المحلى: 11/383 وما بعدها

116() انظر: الشافعي الأم: 7/139، وابن قدامة، المغني: 10/155، والسرخسي المبسوط: 9/78، وأحكام القران للجصاص: 3/387، والكاساني بدائع الصنائع: 7/35، والنووي المجموع: 20/22.

117() النووي المجموع: 20/22.

118() ابن قدامة الشرح الكبير (10/175-176، وانظر ابن قدامة، المغني: 10/155.

119() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: من اسمه علي، 20/198، حديث: 1646، والبيهقي في السنن الكبرى: باب: ماجاء في حد اللوطي: 8/233، حديث: 16810. قال الالباني: ضعيف، مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 1/467 حديث: 2349

120() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/155، و النووي المجموع (20/22)، و الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/268)

121() انظر: السرخسي المبسوط: 9/78.

122() أخرجه: البخاري: كتاب: بدئ الوحي، باب زنا الجوارح دون الفرج.، حديث: 6243 مسلم: باب: قدر على ابن آدمحظه من الزنا: 4/2046، حديث رقم: 2657. صحيح

123(( – انظر: السرخسي المبسوط: 9/78.

124() – انظرالمرجع السابق.

125() انظرالمرجع السابق السرخسي المبسوط.

126() السرخسي المبسوط: 9/77.

127() أخرجه البخاري: كتاب: بدئ الوحي باب: قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ… } [المائدة: 45]6/2521، حديث: 6484، ومسلم، كتاب: باب: مايباح به دم المسلم، 3/1302، حديث: ( 1676). صحيح

128() انظر: ابن حزم المحلى: 11/385.

129() انظر: ابن حزم المحلى: 11/385.

130() السرخسي المبسوط: 9/78.

131() انظر: الشافعي الأم، 7/324.، الشنقيطي شرح زاد المستقنع: 14/94.

132() أخرجه: النسائي: باب: القود بين الأحرار والمماليك: 8/19 حديث: 4734، وأبوداود: باب: السريةترد على أهل العسكر: 3/34، حديث: 2753. قال الألباني: حسن صحيح.. الكتاب: صحيح وضعيف سنن أبي داود: 1/2، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. انظر: الكتاب: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 1/108

133() انظر: خبر الآحاد وأثره في الأحكام د. بابكر الخضر يعقوب تبيدي: 31.

134() – انظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي: 14/94.

135() انظر: الماوردي الحاوي الكبير: 12/12، والبهوتي شرح منتهى الإرادات: 9/28.

136() انظر: الشنقيطي شرح زاد المستقنع: (14/94)، والنووي المجموع: 18/356.

137() انظر: الحاوي الكبير للماوردي: 12/12، والبهوتي شرح منتهى الإرادات: 9/28، الشنقيطي شرح زاد المستقنع: 14/94.

138() انظر: الكاساني بدائع الصنائع: 7/237، والولوي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: 36/39.

139() تقدم تخريجه.

140() انظر: البخاري، كشف الأسرار: 5/5.

The AHA’D (One narrator) Hadith in compliance with legal laws and point of view of Fundamentalists in what drops in case of suspicious some of Fiqh (Jurisprudence) branches based

Dhaifullah Hadi Ali Al-Zaidani

College of Sharia || King Khalid University || KSA

Abstract: The research treats the issue of AHA’D (One narrator) Hadith, its compliance with legal laws and point of view of Fundamentalists in what drops in case of suspicious. The research lights on the different points of view of Scholars about AHA’D Hadith, they consider it in the legal laws, whereas most Hadiths are AHA’Ds. The research mentioned at the end some of Fiqh (Jurisprudence) branches based on this issue and finally the results of the research.

Keywords: AHA’D (One narrator) Hadith – punishment-Suspicions.

خبر الآحاد فيما يوجب الحد ويسقط بالشبهات عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية

ضيف الله بن هادي بن علي الزيداني

كلية الشريعة || جامعة الملك خالد || المملكة العربية السعودية

الملخص: البحث يدور حول مسألة أصولية دقيقة تتعلق بخبر الآحاد، ومدى حجيته والأخذ به والاعتماد عليه كدليل شرعي في باب الحدود الشرعية، وما يسقط بالشبهات عند علماء الأصول، وقد بين البحث بصورة جلية خلاف العلماء في اعتبار خبر الآحاد، وترجح اعتباره في الحدود، وأن غالب الآحاديث النبوية أحاديث آحاد، وانتهى البحث بذكر بعض الفروع الفقهية التي تتنزل على هذه المسألة، ثم الختام بماتوصل إليه البحث من نتائج.

الكلمات المفتاحية: خبر الآحاد – الحدود الشبهات.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من سخطه وننال بها رضاه. وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. أما بعد:

فإن جل الأحكام الفقهية إنما بنيت على غالب الظن المستفاد من الأدلة الظنية، ومنها خبر الآحاد، وقد تصدى الأئمة الأعلام لحجية خبر الآحاد، وأيدوا قولهم بالحجة والبرهان من نصوص الكتاب والسنة، إضافة إلى أنه قد جرى خلاف بينهم في شروط العمل، فمنهم من أطلق ومنهم من قيد، وخبر الآحاد كما هو رأي الجمهور من أهل العلم أنه يفيد الظن بخلاف المتواتر، فهل يصلح أن يكون دليلا في الحدود، وما يسقط بالشبهات ؛لأجل ذلك أحببت أن أبحث في هذه المسألة التي قل البحث فيها مع أهميتها، وما ينبني عليها من الفروع الفقهية، خاصة إذا كانت الأحاديث المتواترة قليلة (1) ؛لذلك لزم توضيح هذه المسألة.

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث من خلال الأتي:

  1. علاقته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلام.
  2. ارتباطه بعلم أصول الفقه الذي يعد أساس في التشريع الإسلامي.
  3. تعلقه بعلم الفقه، فمن خلاله يعرف الحلال والحرام.
  4. أهمية البحث لإثبات الحدود الشرعية.

أسباب اختيار الموضوع:

  1. ما تقدم من أهمية البحث.
  2. أني لم أجد من بحث الموضوع بكل جوانبه وتطبيقاته.
  3. الرغبة في اجلاء العلاقة بين خبر الآحاد والحدود.

الدراسات السابقة:

لم أجد من بحث هذه المسألة فيما اطلعت عليه، اللهم إلا كتاب: خبر الآحاد وأثره في اختلاف الفقهاء (الحدود والجنايات نموذجا)، عبلة جواد الهرش، مكتبة الصحابة، الشارقة، رسالة جامعية عام النشر: 2003م، ولم أتمكن من أن أطلع إلا على اسمه.

وخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، وفي الحدود، إعداد ميريهان مجدي محمود /قسم الدعوة وأصول الدين/كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية ـــ شاه علم/ماليزيا، وقد تكلم عن خبر الاحاد في الحدود في صفحة ذكر الحدود ثم ذكر الخلاف باختصار شديد

وهناك دراسات تناولت خبر الآحاد في سياقات أخرى، ومنها:

  1. حكم الاحتجاج بخبر الواحد عند الأصوليين وتطبيقاته في الفقه الإسلامي المقارن، ليوسف أحمد البدوي. /مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية العدد2 عام2006م
  2. الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص، إلهام محمد علي طوير، رسالة ماجستير في الفقه جامعة النجاح الوطنية /فلسطين، 2008م.
  3. خبر الواحد وحجيته د/أحمد محمد عبدالوهاب الشنقيطي رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية 1422ه

منهج البحث:

يعتمد البحث على منهجين رئيسيين:

أحدهما: المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال تتبع آراء الأصوليين ومذاهبهم وأقوالهم ونقولهم في المصادر الأصولية الأصيلة والحديثة.

وثانيهما: المنهج التحليلي، وذلك بتحليل الآراء والأقوال والمدارك بهدف الوصول إلى نتائج محررة والحكم عليها، ومناقشة الأدلة الضعيفة وتزييفها.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:

مقدمة: أهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، ومنهج البحث، وخطته.

المبحث الأول: خبر الآحاد فيما يوجب الحد ويسقط بالشبهات.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية في المسألة.

الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: خبر الآحاد فيما يوجب الحد.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في التعريف بخبر الآحاد ومفردات العنوان وأقسام الآحاد.

المطلب الثاني: المراد بخبر الآحاد فيما يوجب الحدود ويسقط بالشبهات.

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم.

المطلب الأول: التعريف خبر الآحاد ومفردات التعريف وأقسامه.

من المسلمات المعلومة في البحث العلمي التعريف بمصطلحات البحث وبيان ما يتعلق بها وفي هاذ المطلب سيتم التعريف بخبر الآحاد وبيان أقسامه في فقرتين على النحو التالي:

أولا: التعريف بخبر الآحاد.

خبر الآحاد لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى واحد – كشاهد مفرد أشهاد وأصل الكلمة: أحاد بهمزتين فأبدلت الثانية ألفاً لسكونإها وانفتاح ما قبلها. (2)

قال بن فارس: “الواو والحاء والدال: أصلٌ واحد يدلُّ على الانفراد. من ذلك الوَحْدَة. وهو وَاحدُ قبيلته، إذا لم يكنْ فيهم مثلُه(3)

وسمي الآحاد بهذا الاسم لأن رواته أفراد قليلون بالنسبة للمتواتر، والمراد أحاديث الآحاد، لكن حذف المضاف لكثرة الاستعمال، والمعنى اللغوي مطابق لخبر الآحاد، وهو ما رواهُ فرد واحد، أو من هو في حكم الآحاد.

وفي الاصطلاح: تنوعت عبارات الأصوليين واختلفت تعريفاتهم:

التعريف الأول: عرفه الباجي بأنه: “مالم يقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة. ” (4) ومثله عند القرافي حيث قال: “إنه ما أفاد ظنا (5)كان المخبر واحداً أو أكثر(6)

التعريف الثاني: عند الآمدي حيث قال: “والأقرب في ذلك أن يقال: خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر(7)

التعريف الثالث: عند الشيرازي فقال: ” اعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل “. (8)

التعريف الرابع: وهو عند الحنفية فقالوا: خبر الآحاد: كل خبر يرويه الواحد، أو الاثنين فصاعدا ولم يصل حد المشهور.

قال السمرقندي: ” وفي عرف الفقهاء صار عبارة عن خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة. “(9)

ومما سبق يمكن القول أن خبر الواحد هو ما رواه عدد لم يصل حد التواتر، وهذا التعريف خلاصة تعريفات الأصوليين من الجمهور

ثانياً: تعريف الحد:

الحد في اللغة: المنع والفصل، ومنه سمي الحاجزبين الشيئين حداً؛ لأنه يمنع اختلاطهما. (10)

والحد في الاصطلاح:

التعريف الأول: عقوبة مقدرة شرعاً واجبة حقاً لله تعالى كحد الزني وهو للحنفية والشافعية. (11)

التعريف الثاني: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لمنع الوقوع في مثلها. وهو للمالكية والحنابلة. (12)

ثالثاً: تعريف الشبهات:

الشبهات في اللغة: جمع شُبه وشُبهات، وهي بمعنى: الألتباس والاختلاط، وبمعنى المثل ومنه ومن أشبه أباه فما ظلم(13)

والشبهات في الاصطلاح هي:

التعريف الأول: ماجهل ولم يتبين كونه حراماً أو حلالاً، وهو للحنفية والشافعية. (14)

التعريف الثاني: وجود صورة المبيح مع انعدام حكمه أو حقيقته. للحنابلة. (15)

رابعاً: أقسام خبر الآحاد:

هناك اتجاهان في تقسيم خبر الآحاد وفقا لشروط كل منهما، فقد قسم جمهور العلماء من المحدثين، والأصوليين، والفقهاء خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام:

  1. المشهور
  2. العزيز
  3. الغريب. (16)، وهذا هو الاتجاه الأول.

أما الحنفية فقد أخرجوا المشهور من الآحاد ّ، وجعلوهُ واسطة بين المتواتر والآحاد، وجعلوه قسيمهما، وجعلوه في القوة بعد المتواتر، فقسموا الحديث عندهم:

  1. متواتر.
  2. ومشهور.
  3. وآحاد(17)

واتفقوا في قسمي الآحاد(18)مع الجمهور، وهناك تفصيل للقرافي فقسم الخبر إلى: ” الأخبار في الاصطلاح ثلاثة أقسام: المتواتر وهو ما تقدم، والآحاد وهو ما أفاد ظناً كان المخبر واحداً أو أكثر، وما ليس بمتواتر ولا آحاد، وهو خبر المنفرد، إذا احتفَّتْ به القرائن؛ فليس متواتراً لاشتراطنا في التواتر العدد؛ ولا آحاداً لإفادته العلم، وهذا القسم ما علمت له اسماً في الاصطلاح(19) والحقيقة لم يلتفت لهذا التقسيم من قبل الأصوليين من بعده، وسار البحث الأصولي على التقسيمين السابقين، وثمة ثمرات لهذا التقسيم تبحث في مكانها.

المطلب الثاني: المراد بخبر الآحاد فيما يوجب الحدود.

من الأمور المحمودة في البحوث الشرعية الوقوف عند المسألة وبيان المقصود منها، وتحدد محل النزاع اذا كان هناك نزاع، ومسألتنا كثر تناولها في الدرس الأصولي، وظهر الخلاف فيها وفي مكانتها وثمراتها، فماهو المراد من قول الأصوليين خبر الآحاد فيما يوجب الحدود وما يسقط بالشبهات؟

المراد بهذه المسألة الخبر الذى لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وترجحت احتمالات صدقه كخبر العدل، وذلك لأن ما لا يقطع بصدقة ولا بكذبه إما أن يترجح احتمالات صدقه كخبر العدل، وإما أن يترجح احتمالات كذبه كخبر الفاسق، وإما أن يتساوى فيه الأمران وهو خبر المجهول، وإذا أطلق الكلام في خبر الآحاد فالمراد به خبر العدل المجرد عن القرائن (20)، سواء رواه واحد أو أكثر ولم ينته إلى حد التواتر على اصطلاح الجمهور، أو لم ينته إلى حد الشهرة والاستفاضة على اصطلاح الحنفية كما تقدم(21).

فالجمهور عرفوا خبر الآحاد كما تقدم بأنه مالم ينته إلى حد التواتر، فالخبر الذى نقله جماعة من خمسة أو ستةمثلاًفهو خبر واحد في نظرهم، فالحاصل عندهم إذن أن خبر الآحاد ما انحط عن رتبة التواتر المفيد للعلم، ولذلك قسموا الخبر على اصطلاحهم من حيث السند إلى قسمين فقط، متواتر وآحاد.

أما الحنفية فعرفوا خبر الآحاد بأنه ما انحط عن رتبة المتواتر والمشهور، ولا عبرة فيه للعدد عندهم، فيصدق بالواحد، وبالاثنين، والثلاثة، المهم أن لا يصل إلى حد الشهرة والاستفاضة، وهذا بنوه على تقسيمهم للخبر على ثلاثة أقسام: متواتر، ومشهور، وآحاد.

والمتواتر عندهم أحياناً يسمونه المستفيض، ولذلك يقول الزركشى: “… لكن وقع الاصطلاح به على كل مالا يفيد القطع، وإن كان المخبر به جمعاً إذا نقصوا عن حد التواتر. ومنهم من قال: مالم ينته ناقله إلى حد الاستفاضة والشهرة، وهو ظاهر كلام ابن برهان، قال الهندى: وهو ضعيف على رأى أصحابناوإنما يستقيم على رأى الحنفية؛ لأنهم يفردون له أحكاماً أصولية قريباً من أحكام الخبر المتواتر، أما أصحابنا فلا، وهذا الذى قاله الهندى بناه على أن الاستفاضة من جملة خبر الواحدأهـ(22).

وليس المراد به ما يرويه الآحاد فقط، لأن مالا يقطع بصدقه ولا بكذبه، وترجحت احتمالات صدقه هو خبر العدل الذى يجب العمل به، لذا كان الكلام فيه، وإن كان موضوع خبر الآحاد في اللغة يقتضى وحدة المخبر الذى ينافيه التثنية والجمع، فخبر الآحاد في اللغة مأخوذ من اسمه وهو خبر رواه واحد عن واحد، فعلى هذا يكون تقدير الكلام خبر المخبر الواحد، لكنه صار في عرف فقهاء غير الحنفية ماعدا المتواتر، فيدخل فيه ما عرف بأنه مستفيض مشهور، وصار في عرف فقهاء الحنفية مالم يدخل في حد الاشتهار، بأن يتواتر نقله، ولم يشتهر في القرن الثاني، والثالث اشتهار خبر المشهور (23)، لكن وقع الاصطلاح به على كل مالا يفيد القطع وإن كان المخبر به غير واحد إذا نقصوا عن حد التواتر أو الشهرة على الاصطلاحين(24).

وبهذا يتضح أن في خبر الآحاد العدل إذا انضمت إليه قرينة وجب العمل وهو خارج محل النزاع.

ومحل النزاع: إنما هو في خبر الآحاد العدل إذا لم تحتف به قرينة توجب العمل به(25).

فصورة المسألة إذن خبر الآحاد العدل إذا لم تنضم إليه قرينة توجب العمل به، كأن يروى شخص عن رسول الله أن من زنى حد، أو من سرق قطع، أومن قذف جلد، وهكذا، هل يقبل هذا الخبر في إثبات الحدود ؟

وبعبارة أخرى: هل يجب العمل بمثل هذا الخبر، وهو خبر العدل الذى لا يقطع يصدقه ولا بكذبه في الحدود، والعقوبات، والكفارات، وما يسقط بالشبهات ؟ (26) فهذا محل النزاع.

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم.

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: –

المذهب الأول: أن خبر الآحاد مقبول في الحدود والكفارات وما يسقط بالشبهات(27).

وهو مذهب الجمهور من العلماء، كما صرح السراج الهندي فيكاشفه، والبخاري فيالكشف ، والزركشي في البحر المحيط، والأنصاري فيفواتح الرحموت، أما العضد في شرح المختصر ، وتبعه الرهونى في تحفة المسؤول، فصرحا بأنه مذهب الأكثر، ولا خلاف بين الاتجاهين على التحقيق (28)، وروى عن أبى يوسف من أصحاب أبى حنيفة نصاً.

كذا قال السرخسي فيأصوله، وتبعه البخاري في الكشف ، والسراج الهندي في شرح البديع؛ إن القول بالقبول روى عن أبى يوسف فيالأمالي، ونقله عن أبى يوسف –أيضاالبزدوي، والسمرقندي، والأسمندي، وغيرهم من محققي الحنفية (29)، ونقله ابن السمعاني في “القواطععن أكثر أصحاب أبى حنيفة(30).

وصرح القاضي أبو يعلى في العدةبأنه مذهب الإمام أحمد، فقال بعد اختياره للقبول والتصريح به: -: ” وقد أثبت أحمدرحمه اللهاجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة(31)، وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف(32)، وغير ذلك“. (33)، ثم حكاه عن أصحاب الشافعي(34)

قال الآمدي في الإحكام“: ” اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي من أصحاب أبى حنيفة، وأكثر الناس على قبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد، وفى كل ما يسقط بالشبهةأهـ(35)

وقال الزركشي في البحر المحيط“: “ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهورأهـ ما أردته(36).

وقال ابن قدامة: “ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهابأهـ(37) وقال الرهوني فيتحفة المسؤول“: “خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الأكثرأهـ (38).

واختاره ورجحه جمع من المحققين كالشيخ أبى بكر الرازي الجصاص الحنفي(39) والقاضي أبى يعلى، وابن قدامة، وابن السمعاني، والأسمندي، والآمدي، وابن الحاجب، وشراح كتابه، والطوفي، وابن السبكي، والفتوحي، وابن الهمام، وشراح كتابه، وصاحب مسلم الثبوت، وشارحه الأنصاري فيفواتح الرحموتوغيرهم (40).

وبهذا يتبين أن قبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد هو مذهب الجمهور من العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، وهذا ما أكده سراج الدين الهندي فيشرح البديعبقوله: ” فذهب أكثر العلماء من المذاهب الأربعة إلى أن خبر الآحاد في الحد مقبول“. ـ(41)

أدلة أصحاب هذا المذهب:

الدليل الأول: استدلوا على قبول خبر الآحاد في الحدود بدليل عقلي، وتقريره: أن خبر الآحاد المنقول في الحدود خبر عدل ثقة عارف بما يرويه، جازم، بالرواية في حكم ظني(42)؛فوجب قبوله، كما في سائر الأحكام الظنية؛ لأنه ظاهر الصدق غالباً، والمسألة ظنية، فكان الظن كافياً فيها(43).

وهناك وجه آخر للجمهور لم يذكره كثيرون وذكره ابن السمعاني وغيرهو تقريره: أن الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد في الجملة من الكتاب والسنة والإجماع، لم تخص موضعاً دون موضع، فتبقى على إطلاقها، ويقبل خبر الآحاد في الحدود، كما يقبل في سائر الأحكام الشرعية الأخرى؛ إذ لا قائل بالفرق، والأصل عدم التقييد (44).

الدليل الثاني: الاتفاق على ثبوت الحدود بالبينات وهي أخبار آحاد كما في قبول شهادة شاهدين في حد القذف مثلاً فكذلك تثبت بخبر العدل، ولا ينظر إلى احتمال الكذب والشبهة في ذلك ؛كما أنه لا يلتفت لاحتمال الكذب في البينات مالم يثبت، ومما يؤيد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته(45) فهذا يدل على ورود الاحتمالات ومع ذلك لم يمنع من الحكم، فما نحن فيه من باب أولى. (46)

الدليل الثالث: حديث ماعز رضي الله عنه، فإن حديث ماعز دل على أن حد الزنا ثابت في غير ماعز مع أن فيه شبهة، ولاعبرة للشبهة بعدما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق بالدلائل القطعية(47)

الدليل الرابع: الحدود من احكام الشرع العملية فجاز اثباتها بخبر الآحاد كسائر الشرائع، والتي تثبت حتى بالظن، ولا أثر للشبهة مع صحة الخبر، فيبقى خبر الآحاد معتبرا في الحدود. (48)

المذهب الثاني: أن خبر الآحاد غير مقبول في الحدود والكفارات وما يسقط بالشبهاب…. وحاصله المنع(49).

وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي من الحنفية(50) وأبو عبد الله البصرى من المعتزلة، وقد نقل القاضي عبد الجبار المعتزلي عن أبى عبد الله البصرى قولين في هذه المسألة، قول بالمنع، وقول بالقبول، لكن الذى نقله المحققون من أهل الأصول كابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم عن أبي عبد الله البصري القول بالمنع فقط، أما الزركشي فصرح فيالبحر المحيطبأن القاضي عبد الجبار قال: إن القول بقبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد هو آخر قولي أبى عبد الله البصرى(51)

قلت: وكلام الزركشي دقيق وجدير بالاعتبار؛ ولأن أبا الحسين البصرىوهو معتزلي أدرى بمذهبه وما عليه أصحابه – صرح في المعتمدبأن القاضي عبد الجبار سمع الشيخ أبا عبد الله البصرى يقول بقبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد بعد أن كان يمنعه، وعلى هذا، فيمكن لنا أن نقول إن المعتمد عن أبى عبد الله من القولين، هو القول بقبول خبر الآحاد فيما يوجب الحد؛ لأن المقرر عند أهل الأصول أن المتأخر من القولين ينسخ المتقدم منهما إذا علم المتأخر، وقد علم المتأخر هنا بشهادة القاضي عبد الجبار، وتأكيدها بنقل أبى الحسين البصرى، والله أعلم بحقيقة الحال (52).

قال أبو الحسين: ” وانتفاء الشيء بالشبه لا يمنع من قبول الخبر فيه كما لا يمنع من قبول الشهادة فيه غير أنا لا نقبل خبر الآحاد في الحدود على وجه العقوبة(53)

قال الآمدي – في الإحكام“-: ” خلافاً لأبى عبد الله البصرى، والكرخي(54).

وقال القاضي أبو يعلى – في العدة“-: “وحكى عن الكرخي أنه لا يقبل فيهـــــــــ أي لا يقبل في الحد ولا فيما يسقط بالشبهة ـ(55) وقال في الدرر اللوامع: “… فالكرخي لا يقبل خبر الواحد في الحدود“. (56)

وقال ابن قدامة – في الروضة“-: ” وحكى عن الكرخي أنه لا يقبل (57).

وأصحاب هذا المذهب اعتمدوا على وجود الشبهة في خبر الواحد التي تؤدى إلى سقوط الحد؛ إذ أنه مظنون، فلا يقبل في الحدود لأجل هذا من وجهة نظرهم(58) ومال إليه فخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي(59).

قال علاء البخاري: “… وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه لا يجوز، وإليه مال المصنف وشمس الأئمة على ما يدل عليه سياق كلامهما(60)

ومن جدير ما ينبه عليه، وتجدر الإشارة إليه أن ابن الهمام فيالتحرير، وتبعه شراح كتابه؛ قد نقلوا القول بالمنع عن أكثر الحنفية (61)…. وفى هذا نظر شديد؛ لأن الذى نقله ابن السمعاني فيالقواطع، والعلاء البخاري في الكشف، وسراج الدين الهندي في كاشف معانى البديع؛ أن أكثر الحنفية على القول بقبول خبر الواحد فيما يوجب الحد(62)، وهو عكس ما نقله ابن الهمام، وابن السمعاني، والعلاء البخاري أسبق من ابن الهمام، ونقل الثلاثة أدق وأولى بالقبول من نقل ابن الهمام وحده(63).

على أن المتقدمين والمتأخرين من محققي الحنفية كالبزدوي، والسرخسي، وابن الساعاتي وغيرهم، لم ينقلوا القول بالمنع عن أحد من أصحاب أبى حنفية سوى الشيخ أبى الحسن الكرخي، اللهم إلا قول البخاري فيالكشفإن البزدوي، والسرخسي مالا إليه، وهذا يؤكد أن القول بالمنع هو مذهب بعض الحنفية، لا أكثرهم(64).

ثم إن السمرقندي فيالميزان، والأسمندي في بذل النظر، واللامشي فيأصوله؛قد صرحوا بأن القول بالمنع، هو ما ذهب إليه بعض أصحاب أبى حنيفة، ونقل هؤلاء جدير بالعناية والاعتبار؛إذ أن درجتهم في أصول الحنفية معروفة ومشهورة(65).

ومما يؤكد ذلكأيضاًأن المصنفين في أصول الفقه على اختلاف مذاهبهم من غير الحنفية، لم ينقل واحد منهم القول بالمنع عن أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإنما ينقلون عن الشيخ أبى الحسن الكرخي، وهو بعضهم، ومن تابعه، لا أكثرهم(66).

والحق أن القول بعدم قبول خبر الآحاد في الحدود، هو مذهب بعض الحنفية، لا أكثرهم، فليتنبه لذلك. (67) وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم ينقل رد خبر الآحاد فيما يوجب الحدود صراحة إلا عن الكرخي.

أدلة هذا المذهب:

استدل الكرخي ومن نحا نحوه بدليل عقلي…. وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن خبر الآحاد مظنون غير مقطوع بصحته، والمقرر أن الظن يبقى معه احتمال النقيض، فصار ذلك شبهة فيه، فخبر الآحاد فيه شبهة الكذب باعتبار احتمال نسيان الراوي، أو غفلته، أو غلطه؛ فلم يثبت كونه خبراً عن رسول اللهبطريق القطع مع الشبهة، فلو ثبت الحد به؛ كان ثابتاً مع الشبهة، مع أن الحد يندفع بالشبهة لقوله – “ادرؤوا الحدود بالشبهات(68)“.

وإذا كان الحدود مندفعاً بخبر الآحاد لوجود الشبهة، فلا يكون هذا الخبر موجباً للحد، فلايقبل مثل هذا الخبر في الحدود، وما يسقط بالشهاب، وهو المطلوب(69).

وثانيهما: أن القرآن الكريم لا يجوز إثباته بخبر الآحاد؛لأنه مما يعلم فرضه، فكذلك لا يجوز إثبات الحدود بخبر الآحاد قياساً عليه(70).

مناقشته دليل المانعين:

أجاب الجمهور عن هذا الدليل الذي استدل به الكرخي ومن تبعه…. وتقرير ذلك يتلخص فيما يلى: –

الجواب عن الوجه الأول في عدد من النقاط هي:

  1. عدم التسليم بأن خبر الآحاد فيه شبهة تمنع ثبوت الحد به؛ لأن خبر الآحاد إذا ثبتت صحته برواية العدول لا تبقى فيه شبهة دارئة للحد، غاية ما في الأمر أن فيه احتمال الكذب، وهو احتمال مرجوح، ولكن ذلك الاحتمال ليس شبهة توجب سقوطه، كما في البينة، لا شبهة فيها بعد وجود شرائط صحتها حتى ثبتت بها الحدود بالإجماع، مع أن احتمال الكذب قائم فيها، ولم يؤثر في سقوط الحدية(71).
  2. أن ما ذكرتموه في هذا الوجه باطل بالقياس والشهادة؛ فإنهما إنما يفيدان الظن، ومع ذلك يقبلان في الحد، وليس كل شبهة يدرأ بها الحد، ثم المراد بالشبهة في الحديث الشبهة في السبب لا ثبوت السبب.
  3. الحديث الذى ذكرتموه قد ضعفه أهل العلم(72)، ثم هو مخصوص بصور كثيرة لم يؤثر فيها مطلق الشبهة(73).

الجواب عن الوجه الثاني: –

وتقريره: أن ما ذكرتموه في هذا الوجه قياس مع الفاروق؛ لأن القرآن الكريم لم يثبت بخبر الآحاد لما ذكرتم من كونه يعم فرضه، وإنما لم يثبت به لأنه يجب علينا إثباته للعمل به قطعاً ويقيناً، بخلاف تلك الأحكام من الحدود والكفارات ونحو ذلك؛ فإن طريقها الظن، ولهذا تثبت بالاجتهاد والقياس، فجاز أن تثبت بخبر الآحاد(74).

الراجح في المسألة: بعد هذا العرض النقدي الدقيق للمسألة مذاهبا، وأدلة، ومناقشات ؛ أرى –والله تعالى أعلمأن الحق مع جمهور العلماء والمحققين من أهل الأصول، وعليه يترجح لدينا أن خبر الآحاد مقبول في الحدود، والقصاص، والكفارات، وما يسقط بالشبهات مالم يعارض بماهو أقوى منه. (75)

فخبر الآحاد مقبول في الاستدلال به على مسائل الحدود وما يسقط بالشبهات ما لم يوجد ما يعارضه من نص من كتاب أو سنة ويكون الاستدلال بالنص أقوى من الاستدلال بخبر الآحاد، بناء على معايير القوة والترجيح المقررة عند الأصوليين

فإذا وجد ماهو أقوى من خبر الآحاد فالحكم للأقوى كما في فعله عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع بين الرجم والجلد كما حديث رجم ماعزا، (76) ولم تذكر في الحادثة أنه يجلدهما قبل الرجم. (77)

ومثاله كذلك

وجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذميا.

وحاصل المسألة دون تطويل: أن الجمهور قالوا بمنع قتل المسلم بالذمي قصاصا.

واستدلوا على ذلك بخبر الآحاد، وهو: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ، وقالوا في استدلالهم إن هذا الحديث مخصص لعوم الآيات الموجبة لجريان القصاص على الجميع دون تفريق.

بينما ذهب طائفة من السلف، وأبو حنيفة، وإبراهيم النخعي، بوجوب القصاص على المسلم إذا قتل ذميا.

واستدلوا بعموم الآيات القرآنية، وبحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أقاد مسلما بكافر، وقال: أنا أحق من وفى بذمته “.

ولعل هذا القول الثاني هو ما يترجح في نظر الباحث، بدليل عموم الآيات، والأخبار الواردة في ذلك، وانضمام بعض القرائن الأخرى من مثل سد الذرائع، ودرءا للمفاسد، ونحو ذلك.

خصوصا أن العلماء والفقهاء لهم نظر واسع وشامل في معنى الحديث الذي استدل به الجمهور.

ومجموع هذه الأمور أقوى من استدلال الجمهور، فعموم الآيات، والأخبار الواردة، ومراعاة المقاصد الشريعة، وانضمام بعض الأدلة المختلف عليها، ونظر العلماء في المسألة وأقوالهم فيها، ربما يكون أقوى في النظر من الاستدلال بالحديث الذي استدل به الجمهور على مطلق المنع، وتأتي المسألة.

ومسوغات الترجيح من عدة أوجه: –

الأول: أننا نقر بأن خبر الآحاد طريقه الظن، وفيه ضرب شبهة، لكن لو اعتبرنا أنه لا قبول إلا للقواطع في الحدود؛ لتعطلت، لأن أكثرها بل ربما كلها يعتمد على خبر الآحاد اثباتا وتنفيذا فسداً لهذا الباب كان الأولى قبول خبر الآحاد في الحدود، لاسيما وأن الشبهة فيه مجرد احتمال مرجوح، ولا عبرة به في هذا الباب(78).

الثاني: أن الفقهاء أثبتوا أكثر الأحكام بخبر الآحاد في الحدود، ومن ذلك أن القصاص ثبت بخبر الآحاد؛ إذ أن الحنفية تمسكوا في قتل المسلم بالذمي بخبر مرسل، وهو ما روى أن النبي – ” أقاد مسلماً بكافر، وقال أنا أحق بمن وفى ذمته(79) وثبت قتل الجماعة بالواحد بأثر عمر بن الخطاب وهو دون خبر الآحاد، ولما ثبت القصاص به؛ ثبتت به الحدودأيضاًلأنه لا فرق بينهما من حيث أن كل واحد يسقط بالشبهة (80) ومن قال بذلك طائفة كبيرة لايمكن تخطئتها، فدل ذلك على قبول خبر الآحاد في الحدود، وإلا لما قبلوه، واستدلوا به على الأحكام(81).

الثالث: أن الحدود، والعقوبات، والكفارات، وما يسقط بالشبهات؛ أحكام شرعية عملية تثبت بغلبة الظن، فيقبل خبر الآحاد فيها، كما يقبل في سائر الأحكام الأخرى؛ لأن المعنى الذى لأجله قبل خبر الآحاد في سائر الأحكام ؛ وجد في الحدود، وهو كونه حجة فيها شبهة، فوجب أن يقبل خبر الآحاد في الحدود، لاسيما أن الأدلة الدالة على حجية خبر الآحاد، وقبوله لم تخص موضعاً دون موضع(82).

الرابع: قصة عمر في دية الجنين: ” عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك. يعني في الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي. فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة. “. (83) فعمر رضي الله عنه هنا قبل خبر الواحد في الحدود.

ويضاف إلى ذلك قوة أدلة الجمهور، وسلامتها عن المعارض، أما أدلة الكرخي، ومن مال إلى رأيه، فمر دود عليها، وتبين ضعفها(84).

ثم إن خبر الواحد هو معظم السنة، وعليه مدار معظم الأحكام، فلا وجه لرفضه في الحدود(85) ما لم يكن معارضا بما هو أقوى منه…… والله أعلم.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية في المسألة.

مع ترجيحنا لما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم، فإننا نعتقد أن الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي ينبني عليه عدد من الفروع الفقهية، وله تأثير، فأصحاب المذهب الثاني القائلون بالمنع لا يعملون بخبر الآحاد الوارد بإثبات الحد بمجرده، بل يشترطون أن يؤيد بدليل آخر.

أما أصحاب المذهب الأول، وهم الجمهور القائلون بالجواز، فإنهم يعملون بخبر الواحد الوارد بإثبات حدود وما أشبه ذلك بمجرده، وقدد تتبعنا التطبيقات الفقهية في المسألة، فوجدنا محدودة ونادرة، ولكنها ذات أثر في الاجتهاد الفقهي، وقد أخترنا أهم تلك الفروع وجعلت كل فرع في مطلب على النحو التالي:

المطلب الأول: الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب.

المطلب الثاني: الجمع بين التغريب والجلد للزاني البكر.

المطلب الثالث: قتل من عمل عمل قوم لوط.

المطلب الرابع: قتل المسلم بالذمي.

المطلب الخامس: حد شرب الخمر.

المطلب الأول: الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب. (86)

وصورة المسألة أنه بعد اكتمال إجراءات التقاضي المتعلقة بالزاني المحصن، يتم جلده ثم رجمه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن، وهوقول لأحمد في إحدى الروايتين، وقال به داود الظاهري، وابن المنذر، وهو كذلك مروي عن ابن عباس وأبي بن كعب(87)

قال القاضي أبو يعلى: “يقبل خبر الآحاد في إثبات الحدود، وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة(88) وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف(89) وغير ذلك(90) وقال به داود الظاهري، وابن المنذر، وهو كذلك مروي عن ابن عباس وأبي بن كعب(91)

واستدل اصحاب هذا القول بأدلة منها:

  1. قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }[النور: 2] وجه الدلالة أن النص عام يشمل البكر والثيب، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، فيجتمع في حقه الجلد والرجم (92)
  2. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الجلد والرجم… ) (93) الحديث، وهو صريح، فلا يعدل عنهوهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك الا بمثله(94) فهذه جملة أدلتهم(95)

القول الثاني: لا يجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن بل هو غير مشروع، وهو مذهب الجمهور، قال به الإمام الشافعي، وهو مذهب الحنيفة والمالكية، وقول عند الشافعية، والحنابلة، روي عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا (96)

وأدلتهم:

  1. لأنه عليه السلام رجم ماعزا، والغامدية ولم تذكر في الحادثة أنه يجلدهما قبل الرجم. (97)
  2. حديث العسيف وفيه “… واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». قال فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلمفرجمت. ) (98)
  3. إن الزنا جناية واحدة فلا يوجب إلا عقوبة واحدة، فلو أوجبنا عليه الجلد مع الرجم يكون أوجبنا عقوبتين على جناية واحدة، فلايصح. (99)

والراجح هو القول الثاني لما تقدم من الأدلة، ولحديث العسيف ولم يذكر الجلد، وترجح هنا عدم العمل بخبر الآحاد حديث عبادة لمعارضته ماهو أقوى منه، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: الجمع بين التغريب والجلد للزاني البكر

وصورة المسألة أنه بعد اكتمال التقاضي في جريمة الزنى من البكر، يتم جلده ثم يغرب عاما.

القول الأول: يجمع بين الجلد والنفي أو التغريب عاماً، لمسافة تقصر فيها الصلاة. وبه قال الشافعية والحنابلة. (100)

قال القاضي أبو يعلى: “يقبل خبر الآحاد في إثبات الحدود، وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة، وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف، وغير ذلك(101)

وقال أبو اسحاق الشيرازي: ” وجب على المحصن الرجم وعلى غير المحصن الجلد والتغريب(102)

واستدلوا:

  1. بقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم»(103)
  2. ولما روي عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم– « قل ». قال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم– « والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ». قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلمفرجمت. ) (104).

القول الثاني: لا يضم التغريب أي النفي إلى الجلد، وبه قال بعض الحنفية. (105)

ودليلهم: لأن الله تعالى جعل الجلد جميع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب كان الجلد بعض الحد، فيكون زيادة على النص، والزيادة عليه نسخ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الآحاد، فالنفي عندهم ليس بحد، وإنما هو إلى رأي الإمام، حسب المصلحة. (106)

والذي يترجح القول الأول لقوة مستندهم، ولعمل الصحابة رضوان الله عليهم بذلك.

المطلب الثالث: قتل من عمل عمل قوم لوط

جريمة اللواط من الجرائم المقززة التي تنفر منها الفطر السليمة، فمن قام بهذا الفعل ما هو الحكم الذي يحكم على الفاعل والمفعول؟

قال حسام الدين السغناقي: “(لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس) أي بالقياس على الزنا بجامع أن في كل منهما قضاء الشهوة بسفح الماء في محل مشتهى محرم من كل وجه، (ولا بالخبر الغريب) وهو قوله عليه السلام: ((اقتلوا الفاعل والمفعول)). ” (107)

وهذا النص الذي أورده حسام الدين يبين مدى الخلاف الموجود عند الأصوليين والفقهاء حيث اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يقتل الفاعل والمفعول به واختلفوا في كيفية القتل، وهو قول الجمهور قال به المالكية والشافعي في القديم، وهو رواية في المذهب الحنبلي، وقال به جماعة من الصحابة كأبي بكر رضي الله، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(108)

قال ابن قدامة: “… اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده (أي اللوطي) فروي عنه ان حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيدالله ابن معمر والزهري وأبى حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي(109)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعًا، لكن تنوعوا في صفة القتل: فبعضهم قال: يرجموا: وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال: يحرق بالنار، ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين، حرين كانا أو مملوكين(110)

واستدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“. (111)

الدليل الثاني: ما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يرجم من عمل عمل قوم لوط(112)

واعترض عليها: بأنها أحاديث ضعيفة ولايمكن إثبات الحد بها (113).

الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فانهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته(114)

اعترض: بأن الاجماع لم يثبت ووجد مخالف. (115)

القول الثاني: يعامل معاملة الزاني وهو مذهب: الإمام الشافعي في الجديد، ورواية عند الإمام أحمد، وقال به: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. (116)

قال النووي: ” والشافعي يوجب الحد وهو الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن لا لأنه زنا بل لأنه في معنى الزنا لمشاركة الزنا في المعنى المستدعى لوجوب الحد وهو الوطيء الحرام. (117)

وقال ابن قدامة: “والرواية الثانية: أن حده حد الزنا وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والاوزاعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وهو المشهور من قولي الشافعي (118)

واستدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: ما روى أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان(119) فسماه زنى. (120)

وأجيب من وجهين:

  1. أن الحديث ضعيف لايصح.
  2. أن تسميته زنا من باب المجاز(121) كما في قوله عليه الصلاة والسلام: “إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لامحالة، فزنا العين النظرالحديث(122)

الدليل الثاني: القياس على الزنى بجامع أن كلا منهما فاحشة فقد سمى الله الزنى فاحشة كما في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلا}[الإسراء: 32، وقال عن نبي الله لوط وحديثه مع قومه: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون}[النمل: 54]. (123)

أجيب: بأن هذا قياس غير مسلم به فقد سمى الله كل من فعل كبيرة فاحشة كما في قوله تعالى: {… وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون}[الأنعام: 151](124).

القول الثالث: إن عليهما التعزير حسب رأي الإمام، وهو مذهب: أبو حنفية، والظاهرية(125).

قال السرخسي: ” وكذلك اللواط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوجب التعزير عليهما(126)

واستدل بأدلة منها:

الدليل الأول: عموم أدلة تحريم دم المسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة). (127)وغيره. (128)

وأجيب: أنه داخل تحت الزاني، ثم هذا من النزاع.

الدليل الثاني: أنه لم يصح في حده نص شرعي صحيح يمكن أن يستند عليه، والحدود الشرعية لاتثبت إلا بالدليل القاطع(129)

ويمكن أن يجاب بما تقدم من أدلة المخالفين.

الدليل الثالث: ” قياسا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: هذا الفعل ليس بزنا لغة، ألا ترى أنه ينفى عنه هذا الاسم بإثبات غيره؟ فيقال: لاط وما زنى، وكذلك أهل اللغة فصلوا بينهما(130)

والذي يترجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم، وإن لقول إبي حنفية حظ من القبول.

المطلب الرابع: قتل المسلم بالذمي

قال علاء الدبن البخاريألا ترى أن القصاص يثبت بخبر الآحاد؛ فإن علماءنا تمسكوا في قتل المسلم بالذمي بخبر مرسل، وهو ما روي {أن النبي عليه السلام أقاد مسلما بكافر، وقال: أنا أحق بمن وفى ذمته }، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: للجمهور يرون: أن المسلم لا يقتل بالذمي. (131)

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول: بقول النبي صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) (132). وجعلوه مخصصا للعموم في آيات القصاص(133) الوارد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم}[البقرة: 178]. (134)

الدليل الثاني: انتفاء المساواة التي عليها بني القصاص. (135)

الدليل الثالث: عن علي رضي الله عنه أن النبي قال: “المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يُقتل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده(136)

القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة وإبراهيم النخعي وطائفة من السلف إلى أنه يقتل المسلم إذا قتل الذمي. (137)

واحتَجّوا:

  1. بعموم الأدلة مِن الكتاب التي لا تُفَرِّق بيْن نَفْس ونَفْس كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى… }[البقرة: 178]. (138)
  2. حديث: { أن النبي عليه السلام أقاد مسلما بكافر، وقال: أنا أحق بمن وفى ذمته}(139) (140)وهذا الذي يظهر رجحانه.

الخـــــــــــــاتمة

يستخلص من هذه الدراسة عدة نتائج تتلخص فيما يلي:

  1. المراد بخبر الآحاد في هذه المسألة الخبر الذى لايقطع بصدقه ولا بكذبه وترجحت احتمالات صدقه كخبر العدل، سواء رواه واحد أو أكثر ولم ينته إلى حد التواتر على اصطلاح المتكلمين، أو لم ينته إلى حد الشهرة والاستفاضة على اصطلاح الحنفية.
  2. خبر الآحاد مقبول فيما يوجب الحدود ويسقط بالشبهات.
  3. اعتماد جمهور العلماء في قولهم بالقبول على أدلة متينة وقوية.
  4. النزاع بين العلماء في هذه المسألة إنما هو في خبر الآحاد العدل إذا لم تحتف به قرينة توجب العمل به، فإذا انضمت إليه قرينة وجب العمل به على الأصح.
  5. مدارك القائلين بالمنع ضعيفة ومردود عليها.
  6. الخلاف في المسألة خلاف معنوي له تأثير في بعض الفروع الفقهية.
  7. العمل بخبر الآحاد في الحدود أولى من العمل بالقياس.
  8. إن أكثر السنة آحاد فيعمل بخبر الآحاد في الحدود شأنه في ذلك شأن العمل به في غيره من الأبواب.
  9. العمل بخبر الآحاد في الحدود وما يسقط بالشبهات لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك كتن جائزا، فالعمل بخبر الآحاد في ىالحدود جائز.

وهناك عدة توصيات منها:

  1. اعطاء هذا البحث أهتماماً في الجوانب التطبيقية.
  2. ربط خبر الآحاد في الحدود بالتطبيقات القضائية.
  3. معالجة القضايا في القانون المبنية على أخبار الآحاد وخاصة في باب الحدود ومافيه شبهة.
  4. دراسة القواعد الأصولية المبنية على حجية خبر الآحاد.

ونسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما كتبنا وينفع غيرنا بما كتب، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانيا: كتب الحديث الشريف وعلومه: –

  1. أبو داود، الحافظ أبو داود السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، سنن أبى داود ط سنة 1414هـ– 1994مدار الفكر –بيروت.
  2. البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 1422هـ.
  3. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى،، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز مكة المكرمة، 1414 – 1994.
  4. الخطيب البغدادي، أبى بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ، الكفاية في علم الدارية، طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن –الهند سنة 1357هـ.
  5. الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، الناشر: دار المعرفة بيروت، 1386 – 1966.
  6. الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين القاهرة، 1415ه.
  7. مسلم، أبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261ه، صحيح مسلم بشرح النووي، الطبعة الأولى سنة 1415هـ-1994م دار الحديث – القاهرة.
  8. النووي، أبو ذكريا محى الدين النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، الطبعة الأولى سنة1415هـ– 1994م – دار الحديث – القاهرة.
  9. الهندي: علي بن حسام الدين المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت 1989 م.

ثالثا: كتب أصول الفقه والفقه:

  1. الأسمندي، محمد بن عبد الحميد الأسمندي، المتوفى سنة 552ه، بذل النظر، ـط أولى سنة 1412هـ– 1992م مكتبة دار التراث – القاهرة.
  2. الأصفهاني، شمس الدين محمود الأصفهاني المتوفى سنة 749هـ، بيان المختصر تحقيق الدكتور على جمعه نشر دار السلام – القاهرة ط أولى سنة 1424هـ– 2004م.
  3. الأنصاري، عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت –الطبعة الثالثة سنة 1414هـ– 1993م دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي –بيروت –عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 1324هجرية –والكتاب مطبوع بذيل المستصفى لحجة الإسلامي أبى حامد الغزالي.
  4. أمير بادشاة، محمد أمين المعروف بأمير بادشاة الحنفي، تيسير التحرير – طبع سنة 1350هـمطبعة مصطفى البابي الحلبي – بمصر.
  5. الآمدي– سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631هـ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية بيروت.
  6. الآمدي، سيف الدين أبى الحسن الآمدي المتوفى –631ه، منتهى السول في علم الأصول، طبع محمد على صبيح وأولاده بمصر.
  7. ابن برهان، شرف الإسلام أبى الفتح أحمد بن على بن برهان البغدادي المتوفى 518هـ، الوصول إلى الأصول – تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زيند – طبع سنة 1403هـ – 1983م – مكتبة المعارف – الرياض.
  8. ابن حزم، أبو محمد بن حزم المتوفى سنة 456هـ، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية – بيروت.
  9. الباجي، أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 474هـ، إحكام الفصول، تحقيق عبد المجيد تركى طبعة ثانية سنة 1415هـ– 1995م – دار الغرب الإسلامي –بيروت –
  10. البزدوي، فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 482هـ، أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار طبعة ثانية سنة 1416هـ– 1995م – مطبعة الفاروق الحديثة – القاهرة.
  11. البناني، حاشية العلامة البناني على شرح الشيخ جلال الدين المحلى على متن جمع الجوامع لابن السبكي مع تقرير الشيخ الشريينى –الطبعة الثانية سنة 1356هـ– 1937ممطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.
  12. التفتازاني، حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 791هـ على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب – الطبعة الثانية سنة 1403هـ – 1983م دار الكتب العلمية – بيروت عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 1316هـ.
  13. أبو الحسين البصري، محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلي المتوفى سنة 436هـ، المعتمد في أصول الفقه الطبعة الأولى سنة 1403هـ– 1983م دار الكتب العلمية –بيروت – قدم له خليل الميسنشر عباس أحمد البازالمروة مكة المكرمة.
  14. الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478ه، البرهان تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، دار الوفاءالمنصورة–سنة 1412هـ– 1992م.
  15. الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478ه، الكافية في الجدل تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود – طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبى بالقاهرة سنة 1399هـ– 1979م – مكتبة الكليات الأزهرية.
  16. الرهوني، يحيى بن موسى الرهوني أبو زكريا الرهوني المتوفى سنة 773هـ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تحقيق الدكتور الهادي شبيلي، دار البحوث للدراسات وإحياء التراثدبى – ط أولى سنة 1422هـ– 2002م.
  17. الزركشي، محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 794هـ، البحر المحيط ط ثانية سنة 1413هـ– 1992م – وزارة الأوقات والشئون الإسلامية بالكويت.
  18. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، سلاسل الذهب – تحقيق ودراسة محمد المختار الشنقيطي – الطبعة الأولى سنة 620هـ الطبعة الثانية سنة 1415هـ– 1995م –دار ابن حزم – بيروت – ومكتبة الهدى بدولة الإمارات.
  19. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق د. عبدالله ربيع د. سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة – القاهرة.
  20. ابن الساعاتي، أحمد بن الساعاتي المتوفى سنة 694هـالبديع – تحقيق سعد بن غرير السلمى، ط معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي – مكة المكرمة – جامعه أم القرى ط أولى سنة 1418هـ -.
  21. ابن السبكي، عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، جمع الجوامع بشرح الشيخ جلال الدين المحلى وحاشية العلامة البناني وتقرير الشيخ الشربيني – الطبعة الثانية سنة 1356هـ– 1937م مطبعة مصطفى البابي الحلبى – مصر.
  22. السجتاني، صالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن أبى جعفر السجستانى المتوفى سنة 590هـ، الغنية في أصول الفقه – تحقيق الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو – الطبعة الأولى 1410هـ– 1989م.
  23. السرخسي، شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسي المتوفى سنة 490هـ، أصول السرخسي – طبعة أولى سنة 1414هـ – 1993م دار الكتب العلمية – بيروت.
  24. السراج الهندي، سراج الدين أبي حفص عمر بن اسحاق الغزنوي المعروف بالسراج الهندي المتوفى سنة 773هـ، كاشف معانى البديع وبيان مشكله المنيع، رسالة ماجستير – بكلية الشريعة والقانون – بالقاهرة –إعداد صلاح عبد الرحيم.
  25. السمرقندي، علاء الدين أبى بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى 539هـ، ميزان الأصول في نتائج العقولتحقيق الدكتور محمد زكى عبد البر – الطبعة الثانية سنة 1418هـ– 1997 –نشر مكتبة دار التراث –القاهرة.
  26. السغناقي، محمد بن محمد بن عمر حسام الدين السغناقي المتوفى سنة 714هـ، الوافي في أصول الفقه –شرح منتخب الإخسيكتي نشر دار القاهرة 1423هـ– 2003م – تحقيق الدكتور أحمد محمد اليماني.
  27. ابن السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المتوفى سنة 489هـ، قواطع الأدلة في الأصولتحقيق محمد حسن الشافعيالطبعة الأولى سنة 1418هـ -1997م دار الكتب العلمية –بيروت.
  28. الشيرازي، إبراهيم أبى إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقهالطبعة الثالثة سنة 1377هـ– 1957ممصطفى البابي الحلبىمصر.
  29. الشيرازي، شرح اللمع، أبى إسحاق إبراهيم الشيرازي المتوفى سنة 476هـتحقيق عبد المجيد تركى، الطبعة الأولى سنة 1408هـ – 1988م دار الغرب الإسلامي – بيروت.
  30. الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الناشر دار الفكر بيروت.
  31. الطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوى الطوفي المتوفى سنة 716هـ، شرح مختصر الروضة – الطبعة الثانية سنة 1419هـ– 1998م مؤسسة الرسالة –بيروت – تحقيق الدكتور عبدالله عبد المحسن التركي.
  32. الغزالي، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505هـ، المستصفى من علم الأصول الطبعة الثالثة سنة 1414هـ– 1993م دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي – بيروت عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1324هـوبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت.
  33. ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطرللشيخ موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620هـالطبعة الثانية 1415هـ – 1995م دار ابن حزم–بيروت – ومكتبة الهدى الإمارات.
  34. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت: 684هـ، شرح تنقيح الفصول – تعليق طه عبد الرؤوف سعدالطبعة الثانية سنة 1414هـ– 1993منشر مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر بالقاهرة.
  35. ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم بن قطلوبغاً الحنفي المتوفى 879هـ الطبعة الأولى 1413ه، شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار في أصول الفقه، تحقيق الدكتور زهير بن تامر الناصر دار ابن كثير – دمشق – بيروت ودار الكلم الطيب – بيروت.
  36. الكاساني، محمد بن عبد الحميد علاءالدينالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ت: 587، الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 1982، بيروت.
  37. اللامشي، أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي، أصول اللامشي– تحقيق عبد المجيد تركى، طبعة أولى سنة 1995م – دار الغرب الإسلامي.
  38. المحلي، شرح الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني وتقرير الشيخ الشربيني – الطبعة الثانية سنة1356هـمطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبى – مصر.
  39. ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى سنة 972هـ، شرح الكوكب المنير المسمى بـمختصر التحرير، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد – الطبعة الأولى سنة 1413هـ – 1993م نشر مكتبة العبيكان الرياض.
  40. ابن الهمام، حمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود كمال الدين ابن الهمام المتوفى سنة 861ه، التحرير في أصول الفقه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر – سنة 1351هـ.
  41. أبويعلى، محمد بن الحسين الفراء القاضي الحنبلي، العدة في أصول الفقهتحقيق الدكتور أحمد بن على سير المباركيس، طبعة الرياضالمملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى سنة 1410هـ– 1990م.

1() انظر: الكتاني، نظم المتناثر الحديث المتواتر: 242 وقد قال: ” ( قلت ) وهذا ما تيسر الآن جمعه وذكره من الأحاديث المتواترة اللفظ أو المعنى على ما في بعضها ومجموعها ثلاثمائة حديث وعشرة أحاديث

2()- انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 1/240، وابن فاارس، معجم مقاييس اللغة: 6/90.

3() ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: مادة: وحد 6/90.

4() الباجي، إحكام الفصول: 319.

5()- وقد أختلف العلماء في إفادة خبر الواحدالعلم أو الظن، ولهم قولان: القول الأول: إنه يفيد العلم، والقول الثاني: يفيد الظن، والصحيح: إن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، و يفيد الظن وذلك إذا تجرد عن القرائن، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي، والخطيب البغدادي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم. تراجع في: الشافعي، الرسالة: 461، أبن مفلح، أصول ابن مفلح: 2/496، و الشوكاني، ارشاد الفحول: 1/134، والزركشي، البحرالمحيط: 3/322، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 4/232.

6() المازري، إيضاح المحصول: 419.

7()- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: 1/292. ومثله عند القاضي أبو يعلى فقال: ” والآحاد: ما لم تبلغ حد التواتر. ” أبويعلى، العدة: 1/196، وكذلك الغزالي، المستصفى: 1/233، وعند ابن مفلح في أصوله: 2/486، والصفي الهندي كما في الفائق: 3/393، وابن الحاجب في مختصر المنتهى مع رفع الحاجب: 2/307.

8() – الشيرازي، اللمع: 72.

9() السمرقندي ميزان الأصول: 1/431، وانظر: الكافي للسغناقي: 3/1066، واللآمشي أصول اللآمشي: 148.

10() انظر: ابن منظور، لسان العرب: 3/140، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 239.

11() انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 7/33، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: 4/155.

12() انظر: المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: 10/150، والقيرواني، الثمر الداني في تقريب المعاني: 568.

13() انظر: ابن منظور، لسان العرب: 13/503، والرازي، مختار الصحاح: 328.

14() انظر: المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي: 2/102، والزركشي، المنثور: 2/6، والجرجاني، التعريفات: 72.

15() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/153. ولم أجد للمالكية بعد البحث تعريفا.

16(( انظر: الشيرازي، اللمع/39 وأبويعلى، العدة 1/72 والغزالي، المستصفى/105، وابن قدامة، روضة الناظر1/325، والقرافي، شرح تنقيح الفصول: 2/417، والباجي، إحكام الفصول/319 وابن السمعاني، قواطع الأدلة 2/234 والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام 2/14، وابن الحاجب، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/51، 52، والقرافي، شرح تنقيح الفصول/349 – 356 والشوكاني، إرشاد الفحول/46 والشنقيطي، مذكرة أصول الفقه/95

17(( انظر: البخاري، كشف الأسرار: 2/368، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 4/143، أميرشاه، تيسير التحرير: 3/43، والنسفي المنار مع شرح إفاضة الأنوار/176 – 178، والقرافي، شرح تنقيح الفصول: 2/417

18(( أعني الغريب والعزيز.

19(( القرافي، شرح تنقيح الفصول: 2/72، وانظر: القرافي، نفايس الأصول: 4/1815.

20() انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/255 – أميرشاه، تيسير التحرير3/27- الأنصاري فواتح الرحموت 2/110- السغناقي، الوافي: 3/1066.

21() انظر: الشيرازي، اللمع: ص 40- الجويني الكافية في الجدل: ص56- الغزالي، المستصفى: 1/145- الزركشي، البحرالمحيط: 4/255، 256- ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 2/345- ابن الحاجب المختصر بشرح العضد: 2/55- القرافي، شرح تنقيح الفصول: ص 356- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى: 2/129- البزدوي، أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 2/370- السمرقندي ميزان الأصول: ص 431- أصول اللامشى: ص 148.

22(( الزركشي، البحرالمحيط: 4/255.

23() انظر: الزركشي، البحرالمحيط 4/255، والسجستاني الغنية: ص 112، الخطيب، الكفاية: ص 16.

24()انظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 2/345- الوافى للسغناقي: 3/1066- الزركشي، البحرالمحيط: 4/255..

25() انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/255.

26() ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/207- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- الزركشي، البحرالمحيط: 4/255، 348- حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع: 2/133-الهندي كاشف معاني البديع: 1/493- الرهوني الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431.

27() انظر: هذا المذهب وتقريره والقائلين به في: الشيرازي، اللمع ص40- الشيرازي شرح اللمع: 2/603- الباجي، إحكام الفصول: 1/340- ابن برهان الوصول إلى الأصول: 2/174- أبويعلى، العدة: 3/886- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270-السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- الاسمندي الأسمندي بذل النظر: ص 396- الآمدي الإحكام: 2/344- البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- الغزالي، المستصفى: 1/154- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- الزركشي، تشنيف المسامع: 2/964- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى: 2/133- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- ابن الحاجب مختصربشرح العضد: 2/72- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136.

28() انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة 1/374 – البخاري، كشف الأسرار: 3/28. الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- الزركشي، البحرالمحيط: 4/438- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 2/72- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الانصاري فواتح الرحموت: 2/136.

29() انظر: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- الأسمندي بذل النظر: ص 396- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/(88)-الانصاري فواتح الرحموت: 2/136.

30() ابن السمعاني، قواطع الأدلة 1/374. وراجع: البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28.

31(( أخرجه: مسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، ومسند الطيالسى: كتاب الحدود، باب: قصة العسيف: 1/298، ومسند الإمام الشافعى: كتاب الحدود، باب: رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغربيه: 2/284، و سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب: في الرجم ذخائر المواريث: 1/280- والحديث الذى رواه عبادة بن الصامت مرفوعاً نصه: قال -: ” خذوا عنى قد جعل لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب، بالثيب جلد مائة والرجم صحيح

32() اخرجه البخاري: في كتاب: الصلح باب: اذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، رقم: 2695، ج: 2/243، ومسلم في كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى، ج5/121، رقم: 4531. واللفظ له. صحيح

33() أبويعلى، العدة: 3/886..

34() انظر: أبويعلى، العدة: 3/787.

35() انظر: الآمدي الإحكام: 2/344- وراجع معه: ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374.

36() انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/348. وراجع معه: الزركشي تشنيف المسامع: 2/964-الزركشي سلاسل الذهب: ص 318

37() وزيف أدلة مقابله بما يشير إلى استدلاله بالجواب عنهم على ما اختاره. ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270.

38() انظر: االرهوني، تحفة المسؤول: 2/431-. والظاهر أن الرهوني استفاد في صياغة هذه العبارة من ابن الساعاتى، والشارح العضدى. وراجع: ابن الساعاتي البديع: 1/384- شرح العضد بحاشية السعد: 2/72.

39() انظر رأى الجصاص في كتابه: الجصاص الفصول في الأصول: 1/538، والزركشي في البحر المحيط، قال: ومنهم أبو يوسف، وأبو بكر الرازي من الحنفية، واختاره الجصاصأهـ انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/348، بما يصرح أنهما شخصان مختلفان، أحدهما غير الآخر، فعبارته هذه نص صريح في أن الرازي الحنفي، غير الجصاص، وهذا غير صحيح، وليس هناك فرق ولا اختلاف بين أبي بكر الرازي، وبين الجصاص، وليس هما شخصين مختلفين، وإنما أبو بكر الرازي هو الجصاص الحنفي، فالرازي الحنفي هو الجصاص في هذه المسألة، كما صرح به الحنفية وغيرهم. انظر: البخاري، كشف الأسرار عن البزدوي أصول البزدوي: 3/28- ابن الساعاتي البديع: 1/384- أبويعلى، العدة: 3/787- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- الآمدي الإحكام: 2/344- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136، ولم أجد أحداً صنع ذلك الصنيع في هذه المسألة في كتابه. انظر: الزركشي، البحرالمحيط: 4/348 ولذلك كان سراج الدين الهندى دقيقاً عندما نصّ َصراحة على أن الرازي هو الجصاص؛ إذ قال: “وهو قول أبي يوسف على مانقل عنه في الأمالي، واختيار الجصاص وهو أبو بكر الرازي من أصحابنا أهـ. انظر: الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493. وقال الأنصاري – فيفواتح الرحموت: 2/136″-: ” وهو قول الإمام أبي يوسف – رحمة الله تعالى عليهوالشيخ أبي بكر الجصاص الرازي أهـ، فهذا أمر دقيق يجب التنبه له، ولعله تصحيف أو توهم من النساخ.

40() انظر في ذلك: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28-السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- أبويعلى، العدة: 3/886- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الأسمندي بذل النظر: ص396-الآمدي الإحكام: 2/344- ابن الحاجب، منتهى السول: ص 89- ابن الحاجب مختصر بشرح العضد: 2/72- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى: 2/131- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- ابن النجار، شرح الكوكب المنير: 2/364- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الانصاري، فواتح الرحموت: 2/136.

41() انظر: الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

42() ومعناه أنه جازم بالرواية في حكم يجوز إثباته بالظن؛ فإن الحدود تثبت بالبينة ويظاهر الكتاب، وكل واحد منهما ظنى. انظر الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

43() انظر هذا الدليل وتقريره في: أبويعلى، العدة: 3/887- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- الآمدي الإحكام: 2/344- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/237- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276.

44() انظر في ذلك: ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374- الأسمندي بذل النظر: ص 398- البخاري، كشف الأسرار: 3/29.

45( ) أخرجه البخاري كتاب: بدئ الوحي، باب: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت: 7/402، حديث رقم: 6967، وأبوداود كتاب: القضاء، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ: 2/325، رقم: 3583. صحيح

46(( انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول ج: 1 ص: 373، أبو الخطاب التمهيد في أصول الفقه (3/92)، و خبر الواحد وحجيته: 267.

47(( انظر: حاشية الإزميري على مرآة الأصول: 2/230.

48(( انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول ج: 1 ص: 373، و البخاري، كشف الأسرار: 5/52-53، والإزميري حاشية الإزميري على مرآة الأصول: 2/230-231.

49() انظر هذا المذهب وتقريره والقائلين به في: أبويعلى، العدة: 3/887- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333، 334-ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الآمدي الإحكام: 2/344- السمرقندي، ميزان الأصول: ص 455- الأسمندي بذل النظر: ص 397، الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493، ابن الحاجب مختصر بشرح العضد: 2/72- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- الزركشي، تشنيف المسامع: 2/964- ابن السبكي، جمع جوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى: 2/133- الأنصاري، فواتح الرحموت: 2/137.

50() صرح بذلك غير واحد من المحققين من الحنفية وغيرهم. انظر: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333، أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88، الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136، الآمدي الإحكام: 2/344، .

51() الأصفهاني بيان المختصر: 1/417.

52() انظر: أبو الحسن المعتمد: 2/96- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- الآمدي الإحكام: 2/344- ابن الحاجب مختصر شرح العضد: 2/72- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الزركشي، البحرالمحيط: 4/348- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137.

53() أبو الحسن المعتمد (2/96)

54() وزيف دليلهما: انظر: الآمدي الإحكام: 2/344.

55() انظر: أبويعلى، العدة: 3/887. وراجع معه: الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236.

56() الكوراني الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع: 3/50.

57() انظر: ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها نزهة الخاطر العاطر: 1/270.

58() راجع في ذلك: ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236، 237- المحلي شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى: 2/133- العضد شرح العضد على ابن الحاجب: 2/72-الأنصاري، فواتح الرحموت: 2/127.

59() انظر: البزدوي أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار: 3/28- السرخسي، أصول السرخسي: 1/333، 334.

60() البخاري، كشف الأسرار: 5/52..

61() انظر: التحرير: ص 337- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276.

62() انظر: ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373-البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28-الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493

63() انظر في ذلك: ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- البخاري، كشف الأسرار: 3/28- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493-أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136.

64() انظر: البزدوي أصول البزدوي: 3/28-السرخسي، أصول السرخسي: 1/333- ابن الساعاتي البديع: 1/384- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137- أصول اللامشى: ص 152.

65() انظر: السمرقندي ميزان الأصول: ص455-الأسمندي بذل النظر: ص397- السرخسي، أصول السرخسي: ص 152.

66() انظر على سبيل المثال: أبويعلى، العدة: 3/887- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/373- الآمدي الإحكام: 2/344- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- ابن الحاجب مختصر بشرح العضد: 2/72- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- الزركشي، تشنيف المسامع: 2/964.

67() انظر: السمرقندي ميزان الأصول: ص 455-الأسمندي بذل النظر: ص397- الامشي أصول اللامش: ص 152- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

68() هذا الحديث أخرجه الترمذى، والبيهقى، والحاكم من طريق الزهرى عن عائشةبلفظ: ” ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة “. وفى إسناده يزيد بن زياد الدمشقى، وهو ضعيف، قال فيه البخارى: ” منكر الحديث، وقال النسائى: ” متروك، ورواه وكيع عنه موقوفاً، وهو أصح، كما قال الترمذى، وقال: ” روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك ، وقال البيهقى: ” رواية وكيع أقرب إلى الصواب“. والحديث أورده الشمس السخاوى فيالمقاصد، وقال: أخرجه أبو حنيفة في مسنده للحارثى عن مقسم عن ابن عباس، قال: ” ادروؤا الحدود بالشبهاتانظر في ذلك: سنن الترمذى – أبواب الحدود – باب ماجاء في درء الحدود – المقاصد الحسنة: ص 20- تلخيص الحبير: 4/56. ضعيف

69() انظر تقرير ذلك في: السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- البخاري، كشف الأسرار: 3/28، 29 الآمدي الإحكام: 2/344- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- شرح العضد على ابن الحاجب: 2/72- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/341- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137.

70() انظر في ذلك: الآمدي الإحكام: 2/341- السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- السرخسي، أصول السرخسي: 2/334.

71() انظر في ذلك: أبويعلى، العدة: 3/888- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/28- الآمدي الإحكام: 2/344- شرح العضد على ابن الحاجب: 2/72- الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431- أميرشاه، تيسير التحرير: 3/88- الهندي، كاشف معاني البديع: 1/494- فواتح الرحموت: 2/137.

72()- وإن كان يمكن أن يقال إنه تقرر عند أهل العلم: أن الحدودتدرأ بالشبهات.

73() انظر في ذلك: الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236، 237- ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 2/276- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/375.

74() انظر: الآمدي الإحكام: 4/342- السمرقندي ميزان الأصول: ص 455، أبو الخطاب التمهيد في أصول الفقه (3/92).

75() انظر: أبويعلى، العدة: 3/886- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374-ابن الحاجب، مختصربشرح العضد: 2/72- ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/207-الرهوني، تحفة المسؤول: 2/431-الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/136.

76() أخرجه: البخاري: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت: 17/168، حديث: 6824. ومسلم باب: إذا اعترف على نفسه بالزنا: حديث: 5/117: 4520. صحيح

77() انظر: الكاساني بدائع الصنائع (7/39) وابن مفلح المبدع (9/61)، و ابن قدامة، المغني (10/117.

78() انظر في ذلك: الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/237- المحلي شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني: 2/133.

79() أخرجه الدار قطني في سننه: كتاب الحدود والديات: 3/134، حديث: 3259,وقال: ” لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ” وفي مراسيل أبو داود: باب: باب الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله: ص 207، رقم251. وانظر نصب الراية: 4/396.. ضعيف

80() انظر: البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/29.

81() انظر في ذلك: البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/29- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/237- غاية الوصول إلى دقائق على الأصول السنة” -: ص 160.

82() انظر في ذلك: السمرقندي ميزان الأصول: ص 455- ابن السمعاني، قواطع الأدلة: 1/374-ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270- البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/29-الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137.

83(( – اخرجه: أبو داود: 2/600حديث: 4572، والنسائي: 8/21 حديث: 4739، وابن ماجة: 2/882 حديث: 2641، قال الألباني: صحيح. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: 6/141.

84() راجع: أبويعلى، العدة: 3/887، 888-ابن قدامة، روضة الناظر بشرحها: 1/270-الأصفهاني بيان المختصر: 1/417- الطوفي، شرح مختصر الروضة: 2/236- الأنصاري فواتح الرحموت: 2/137- ابن الساعاتي البديع: 1/384-الهندي، كاشف معاني البديع: 1/493.

85() انظر: ابن قطلوبغا، شرح مختصر المنار: ص 122.

86() الثيب: هو: هو من قد وطء في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل؛ ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، السرخسي: السرخسي المبسوط. 147/5:.

87(( – انظر: ابن قدامة، المغني: 10/117، وابن رشد بداية المجتهد: 2/325.

88() – تقدم تخريجه.

89() تقدم تخريجه.

90() أبويعلى، العدة: 3/886..

91() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/117، و بداية المجتهد: 2/325..

92() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/117، وابن مفلح المبدع (9/61)..

93() تقدم تخريجه.

94() ابن قدامة، المغني: 10/117.

95() انظر: ابن تيمية المسودةص (239)، و أبويعلى، العدة في أصول الفقه (3/886)و البابرتي العناية شرح الهداية (7/168).

96() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/177، والكاساني بدائع الصنائع: 7/39، واللباب شرح الكتاب: 330، والسرخسي المبسوط: 9/43-44، البحر الرائق (5/11) البابرتي العناية شرح الهداية (7/168)والبغدادي إرشاد السالك (ص: 193)و الرملي نهاية المحتاج (7/426)

97() انظر: الكاساني بدائع الصنائع (7/39) وابن مفلح المبدع (9/61)، و ابن قدامة، المغني (10/117.

98() اخرجه البخاري: في كتاب: الصلح باب: اذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، رقم: 2695، ج: 2/243، ومسلم في كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى، ج5/121، رقم: 4531. واللفظ له. صحيح

99() انظر: الكاساني بدائع الصنائع: 7/39..

100() انظر: النووي المجموع: 20/17، والشيرازي الشيرازي المهذب: 2/268، وابن قدامة، المغني: 10/117، وأبويعلى، العدة: 3/886.

101() أبويعلى، العدة: 3/886..

102() – الشيرازي الشيرازي المهذب: 2/268.

103() تقدم تخريجه.

104() اخرجه البخاري: في كتاب: الصلح باب: إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، رقم: 2695، ج: 2/243، ومسلم في كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى، ج5/121، رقم: 4531. واللفظ له. صحيح

105() راجع: السرخسي المبسوط: 44/9، والطحاوي مختصر الطحاوي ص 262، والشيرازي المهذب: 267/2، 271، وابن رشد بداية المجتهد: 427/2، وابن قدامة، المغني: 166/8.

106() راجع السرخسي المبسوط: 44/9، البدائع: 39/7، الطحاوي مختصر الطحاوي ص 262، الشربيني مغني المحتاج: 147/4، الشيرازي المهذب: 267/2، 271، الدسوقي حاشية الدسوقي: 313/4، 322، ابن رشد بداية المجتهد: 427/2، الباجي المنتقى على الموطأ: 137/7، ابن قدامة، المغني: 166/8، البهوتي كشاف القناع: 90/6.

107() السغناقي الكافي شرح البزودي: 3/1315، وانظر: البخاري، كشف الأسرار: 5/53

108() انظر: الشافعي الأم: 7/139، والباجي المنقى: 7/141، و أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية (1/395)، و ابن تيمية مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) (197/3)، والشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/268)، و ابن قدامةالشرح الكبير (10/175)، وابن قدامة، المغني: 10/155، وابن عثيمين الشرح الممتع: 14/242.

109() ابن قدامة الشرح الكبير (10/175)

110() ابن تيمية مجموع الفتاوى: 3/197.

111() أخرجه: أبو داود: 2/564، برقم (4462)، و الترمذي برقم (1456)، و رواه أحمد (1/300). قال الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة6/61.

112() أخرجه: الحاكم في المستدرك: 4/395 رقم: 8048، والهندي كنز العمال: 5/688، رقم: 13644. واخرجه ابن ماجه في سننه: 2/856: رقم: 2562 بلفظ: ” قال ارجموا الأعلى و الأسفل“. ضعفه في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

113() انظر: ابن حزم المحلى: 11/383. و الزيلعي نصب الراية: 339/3 وما بعدها.

114() ابن قدامة، المغني: 10/155. وانظر: النووي المجموع (20/22)

115() انظر: ابن حزم المحلى: 11/383 وما بعدها

116() انظر: الشافعي الأم: 7/139، وابن قدامة، المغني: 10/155، والسرخسي المبسوط: 9/78، وأحكام القران للجصاص: 3/387، والكاساني بدائع الصنائع: 7/35، والنووي المجموع: 20/22.

117() النووي المجموع: 20/22.

118() ابن قدامة الشرح الكبير (10/175-176، وانظر ابن قدامة، المغني: 10/155.

119() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: من اسمه علي، 20/198، حديث: 1646، والبيهقي في السنن الكبرى: باب: ماجاء في حد اللوطي: 8/233، حديث: 16810. قال الالباني: ضعيف، مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 1/467 حديث: 2349

120() انظر: ابن قدامة، المغني: 10/155، و النووي المجموع (20/22)، و الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/268)

121() انظر: السرخسي المبسوط: 9/78.

122() أخرجه: البخاري: كتاب: بدئ الوحي، باب زنا الجوارح دون الفرج.، حديث: 6243 مسلم: باب: قدر على ابن آدمحظه من الزنا: 4/2046، حديث رقم: 2657. صحيح

123(( – انظر: السرخسي المبسوط: 9/78.

124() – انظرالمرجع السابق.

125() انظرالمرجع السابق السرخسي المبسوط.

126() السرخسي المبسوط: 9/77.

127() أخرجه البخاري: كتاب: بدئ الوحي باب: قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ… } [المائدة: 45]6/2521، حديث: 6484، ومسلم، كتاب: باب: مايباح به دم المسلم، 3/1302، حديث: ( 1676). صحيح

128() انظر: ابن حزم المحلى: 11/385.

129() انظر: ابن حزم المحلى: 11/385.

130() السرخسي المبسوط: 9/78.

131() انظر: الشافعي الأم، 7/324.، الشنقيطي شرح زاد المستقنع: 14/94.

132() أخرجه: النسائي: باب: القود بين الأحرار والمماليك: 8/19 حديث: 4734، وأبوداود: باب: السريةترد على أهل العسكر: 3/34، حديث: 2753. قال الألباني: حسن صحيح.. الكتاب: صحيح وضعيف سنن أبي داود: 1/2، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. انظر: الكتاب: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 1/108

133() انظر: خبر الآحاد وأثره في الأحكام د. بابكر الخضر يعقوب تبيدي: 31.

134() – انظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي: 14/94.

135() انظر: الماوردي الحاوي الكبير: 12/12، والبهوتي شرح منتهى الإرادات: 9/28.

136() انظر: الشنقيطي شرح زاد المستقنع: (14/94)، والنووي المجموع: 18/356.

137() انظر: الحاوي الكبير للماوردي: 12/12، والبهوتي شرح منتهى الإرادات: 9/28، الشنقيطي شرح زاد المستقنع: 14/94.

138() انظر: الكاساني بدائع الصنائع: 7/237، والولوي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: 36/39.

139() تقدم تخريجه.

140() انظر: البخاري، كشف الأسرار: 5/5.